المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌49 - باب صيام أيام التشريق - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٠

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌18 - باب فِي الخُلْعِ

- ‌19 - باب فِي المَمْلُوكَةِ تَعْتِقُ وَهِيَ تَحْتَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ

- ‌20 - باب مَنْ قَالَ: كَانَ حُرًّا

- ‌21 - باب حتَّى مَتَى يَكُونُ لَها الخِيارُ

- ‌22 - باب فِي المَمْلُوكَيْنِ يُعْتَقانِ مَعًا هَلْ تُخَيَّرُ امْرَأَتُهُ

- ‌23 - باب إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ

- ‌24 - باب إلَى مَتَى تُرَدُّ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ إِذَا أَسْلَمَ بَعْدَها

- ‌25 - باب فِي مَنْ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ نِساءٌ أَكْثَرُ منْ أَرْبَعٍ أَوْ أُخْتانِ

- ‌26 - باب إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الأَبوَيْنِ مَعَ منْ يَكُونُ الوَلَدُ

- ‌27 - باب فِي اللِّعانِ

- ‌28 - باب إِذَا شَكَّ فِي الوَلَدِ

- ‌29 - باب التَّغْلِيظِ فِي الانْتِفاءِ

- ‌30 - باب في ادِّعَاءِ وَلَدِ الزِّنَا

- ‌31 - باب في القَافَةِ

- ‌32 - باب مَنْ قَالَ بِالقُرْعَةِ إِذَا تَنازَعُوا فِي الوَلَدِ

- ‌33 - باب في وُجُوهِ النِّكَاحِ التي كَانَ يَتَنَاكَحُ بِهَا أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ

- ‌34 - باب الوَلَدِ لِلْفِراشِ

- ‌35 - باب مَنْ أَحقُّ بِالوَلَدِ

- ‌36 - باب في عِدَّةِ المُطَلَّقَةِ

- ‌37 - باب فِي نَسْخِ مَا اسْتُثْنِيَ بِهِ مِنْ عِدَّةِ المُطَلَّقَاتِ

- ‌38 - باب في المُراجَعَةِ

- ‌39 - باب في نَفَقَةِ المَبْتُوتَةِ

- ‌40 - باب مَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ

- ‌41 - باب في المَبْتُوتَةِ تَخْرُجُ بِالنَّهارِ

- ‌42 - باب نَسْخِ مَتَاعِ المُتَوَفَّى عَنْهَا بِمَا فُرِضَ لَهَا مِنَ المِيراثِ

- ‌43 - باب إِحْدَادِ المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

- ‌44 - باب في المُتَوَفَّى عَنْها تَنْتَقِلُ

- ‌45 - باب مَنْ رَأى التَّحَوُّلَ

- ‌46 - باب فِيما تَجْتَنِبُهُ المُعْتدَّةُ في عِدَّتِها

- ‌47 - باب في عِدَّةِ الحامِلِ

- ‌48 - باب في عِدَّةِ أُمِّ الوَلَدِ

- ‌49 - باب المَبْتُوتَةِ لا يَرْجِعُ إِليْها زَوْجُها حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غيْرَهُ

- ‌50 - باب في تَعْظِيمِ الزِّنا

- ‌كِتَابُ الصَّوْمِ

- ‌1 - باب مَبْدَأ فَرْضِ الصِّيامِ

- ‌2 - باب نَسْخِ قَوْلِهِ: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ}

- ‌3 - باب مَنْ قَالَ هيَ مُثْبَتَةٌ لِلشّيْخِ والحُبْلَى

- ‌4 - باب الشَّهْرِ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ

- ‌5 - باب إِذا أَخْطَأَ القَوْمُ الهِلالَ

- ‌6 - باب إِذا أُغْميَ الشَّهْرُ

- ‌7 - باب مَنْ قَالَ: فَإِنْ غُمَّ عَليْكُمْ فَصُومُوا ثَلاثِينَ

- ‌8 - باب في التَّقَدُّمِ

- ‌9 - باب إِذا رُؤيَ الهِلالُ في بَلَدٍ قَبْلَ الآخَرِينَ بِليْلَةٍ

- ‌10 - باب كَراهِيَةِ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ

- ‌11 - باب فِيمَنْ يَصِلُ شَعْبانَ برَمَضانَ

- ‌12 - باب في كَراهِيَةِ ذَلِكَ

- ‌13 - باب شَهادَةِ رَجُليْنِ عَلَى رُؤْيَةِ هِلالِ شَوّالٍ

- ‌14 - باب في شَهادَةِ الواحِدِ عَلَى رُؤْيَةِ هِلالِ رَمَضانَ

- ‌15 - باب في تَوْكِيدِ السُّحُورِ

- ‌16 - باب منْ سَمَّى السَّحُورَ الغَداءَ

- ‌17 - باب وَقْتِ السُّحُورِ

- ‌18 - باب في الرَّجُلِ يَسْمَعُ النِّداءَ والإِناءُ عَلَى يَدِهِ

- ‌19 - باب وَقْتِ فِطْرِ الصّائِمِ

- ‌20 - باب ما يُسْتَحَبُّ مِنْ تَعْجِيلِ الفِطْرِ

- ‌21 - باب ما يُفْطَرُ عَليْهِ

- ‌22 - باب القَوْلِ عنْد الإِفْطارِ

- ‌23 - باب الفطْر قَبْل غُرُوبِ الشَّمْسِ

- ‌24 - باب في الوِصالِ

- ‌25 - باب الغِيبةِ لِلصّائِمِ

- ‌26 - باب السِّواكِ لِلصّائِمِ

- ‌27 - باب الصّائِم يصُبُّ عَليْهِ الماءَ مِنَ العَطَشِ ويُبالِغُ في الاسْتِنْشاقِ

- ‌28 - باب في الصّائمِ يَحْتَجِمُ

- ‌29 - باب في الرُّخْصَةِ في ذَلِكَ

- ‌30 - باب في الصّائِم يَحْتلِمُ نَهارًا في شَهْرِ رَمَضانَ

- ‌31 - باب في الكَحْلِ عِنْدَ النَّوْمِ للصّائِمِ

- ‌32 - باب الصّائِمِ يَسْتَقيءُ عامِدًا

- ‌33 - باب القُبْلةِ للصّائِمِ

- ‌34 - باب الصّائمِ يَبْلَعُ الرِّيقَ

- ‌35 - باب كراهِيَتِه لِلشّابِّ

- ‌36 - باب فِيمَنْ أصْبَحَ جُنُبًا في شَهْرِ رَمَضانَ

- ‌37 - باب كَفّارَة مَنْ أَتى أهْلَهُ في رَمضانَ

- ‌38 - باب التَّغْلِيظِ في مَنْ أفْطَرَ عَمْدًا

- ‌39 - باب مَنْ أَكَلَ ناسِيًا

- ‌40 - باب تَأْخِيرِ قَضاءِ رمَضانَ

- ‌41 - باب فِيمَنْ ماتَ وَعَليه صِيامٌ

- ‌42 - باب الصَّوْمِ في السَّفَرِ

- ‌43 - باب اخْتِيار الفِطْر

- ‌44 - باب فيمَنِ اخْتارَ الصِّيامَ

- ‌45 - باب مَتَى يُفْطِرُ المُسافِرُ إذا خَرَجَ

- ‌46 - باب قَدْرِ مَسِيرَةِ ما يُفْطِرُ فِيهِ

- ‌47 - باب مَنْ يَقُولُ: صُمْتُ رَمَضانَ كُلَّهُ

- ‌48 - باب في صَوْمِ العِيديْنِ

- ‌49 - باب صِيامِ أيّامِ التَّشْرِيقِ

- ‌50 - باب النَّهْي أَنْ يُخَصَّ يَوْمُ الجُمُعَةِ بِصَوْمٍ

- ‌51 - باب النَّهْي أَنْ يُخَصَّ يَوْمُ السَّبْتِ بِصَوْمٍ

- ‌52 - باب الرُّخْصَةِ في ذَلِكَ

- ‌53 - باب في صَوْمِ الدَّهْرِ تَطَوُّعًا

- ‌54 - باب في صَوْمِ أَشْهُرِ الحُرُمِ

- ‌55 - باب في صَوْمِ المُحَرَّمِ

- ‌56 - باب في صَوْمِ رَجَبَ

- ‌57 - باب في صَوْمِ شَعْبانَ

- ‌58 - باب في صَوْمِ شَوّالٍ

- ‌59 - باب في صَوْمِ سِتَّةِ أيّام من شَوّالٍ

- ‌60 - باب كيف كانَ يَصُومُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌61 - باب في صوْمِ الاْثنيْنِ والخمِيس

- ‌62 - باب في صَوْمِ العَشْرِ

- ‌63 - باب في فطْرِ العشْرِ

- ‌64 - باب في صَوْمِ عَرفةَ بِعَرَفَةَ

- ‌65 - باب في صَوْمِ يَوْمِ عاشُوراءَ

- ‌66 - باب ما رُويَ أَنَّ عاشُوراءَ اليَوْم التّاسِعُ

- ‌67 - باب في فَضْل صَوْمِهِ

- ‌68 - باب في صَوْمِ يَوْم وفِطْرِ يَوْمٍ

- ‌69 - باب في صَوْم الثَّلاثِ مِنْ كلِّ شَهْرٍ

- ‌70 - باب مَنْ قالَ: الاْثنيْنِ والخَمِيسِ

- ‌71 - باب مَنْ قالَ: لا يُبالي مِنْ أيِّ الشّهْرِ

- ‌72 - باب النِّيَّةِ في الصِّيام

- ‌73 - باب في الرُّخْصَةِ في ذَلِك

- ‌74 - باب مَنْ رَأى عليْهِ القَضاءَ

- ‌75 - باب المرْأةِ تَصُوم بغيْرِ إِذْنِ زَوْجها

- ‌76 - باب في الصّائِمِ يُدْعَى إلى وَليمَةٍ

- ‌77 - باب ما يَقول الصّائِم إذا دُعيَ إِلى الطّعامِ

- ‌كتاب الاعتكاف

- ‌78 - باب الاعتِكافِ

- ‌79 - باب أيْن يَكون الاعْتِكاف

- ‌80 - باب المُعْتَكِفِ يَدْخل البيْتَ لِحاجَتِه

- ‌81 - باب المُعْتَكفِ يَعُودُ المَرِيضَ

- ‌82 - بَابُ فِي المُسْتَحَاضَةِ تَعْتَكِفُ

الفصل: ‌49 - باب صيام أيام التشريق

‌49 - باب صِيامِ أيّامِ التَّشْرِيقِ

.

2418 -

حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ القَعْنَبيُّ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الهادِ، عَنْ أَبي مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هانِئٍ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو عَلَى أَبِيهِ عَمْرِو بْنِ العاصِ فَقَرَّبَ إِليْهِما طَعامًا فَقالَ: كُلْ. فَقالَ: إِنّي صائِمٌ.

فَقالَ عَمْرٌو: كُلْ فهذِه الأيّامُ التي كانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُنا بِإِفْطارِها ويَنْهانا عَنْ صِيامِها. قَالَ مالِكٌ: وَهيَ أيّامُ التَّشْرِيقِ (1).

2419 -

حَدَّثَنا الحَسَنُ بْنُ عَليٍّ، حَدَّثَنا وَهْبٌ، حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ عُلَى ح، وَحَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبي شيْبَةَ، حَدَّثَنا وَكِيعٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَي - والإِخْبارُ في حَدِيثِ وَهْبٍ - قَالَ: سَمِعْتُ أَبي أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "يَوْمُ عَرَفَةَ ويَوْمُ النَّحْرِ وَأيّامُ التَّشْرِيقِ عِيدُنا أَهْلَ الإِسْلامِ وَهيَ أيّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ"(2).

* * *

باب صيام أيام التشريق

[2418]

(حدثنا القعنبي، عن مالك، عن يزيد بن الهاد، عن أبي مرة مولى أم هانئ) فاختة الصحابية بنت أبي طالب، وقيل: إنه مولى عقيل (أنَّه دخل مع عبد الله بن عمرو على أبيه عمرو بن العاص) رضي الله

(1) رواه مالك 1/ 376 - 377، وأحمد 4/ 197، والدارميُّ (1808)، وابن خزيمة (2961).

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(2089).

(2)

رواه الترمذي (773)، والنسائيُّ 5/ 252، وأحمد 4/ 152، وابن خزيمة (2100)، وابن حبَّان (3603).

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(2090).

ص: 505

عنهما (فقرب إليهما طعامًا)(1) فيه: فضيلة إسراع تقديم الطعام للضيف، (فقال) أي: لأبي مرة (كل) فيه استحباب قول صاحب الطعام لضيفه ومن في معناه: كل باسم الله، وكذا إذا رفع يده من الطعام قبل أن يكتفي منه، ويستحب هذا حتى للرجل مع زوجته وعياله.

(فقال: إني صائم) وروى الشافعي هذا الحديث في "الإملاء" بإسنادٍ صحيح، فيه بيان القصة، وأن ذلك كان من الغد في يوم الأضحى (2). (فقال عمرو: كل) ثمَّ بين سبب أمره بالأكل ثانيًا. (فهذِه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُنا بِإِفْطارِها ويَنْهانا عَنْ صِيامِها) فيه حجة للجديد من قولي الشافعي، والأصح عند الأصحاب أنَّه لا يحل ولا يصح صوم أيام التشريق وهي ثلاثة أيام بعد العيد؛ ليمتنع ولا يعيده، وهذا قول أكثر أهل العلم، وعن ابن الزبير أنَّه كان يصومها، وروي نحو ذلك عن ابن عمر، والأسود بن يزيد (3) وعن أبي طلحة أنَّه كان لا يفطر إلا يومي العيدين (4).

والظاهر أن هؤلاء لم يبلغهم النهي عن صيامها، ولو بلغهم لم يعدوه إلى غيره. والظاهر أن ابن عمر أفطر لما بلغه نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم (5).

(1) زاد في الأصل: نسخة: طعام.

(2)

رواه من طريق الشافعي البيهقي في "معرفة السنن والآثار" 6/ 265 (9015).

(3)

"مصنف ابن أبي شيبة"(15977).

(4)

قال ابن عبد البر في "التمهيد" 12/ 127: وفي أسانيد أخبارهم تلك ضعف وجمهور العلماء من الفقهاء وأهل الحديث على كراهية ذلك.

(5)

انظر: "المغني" لابن قدامة 4/ 425.

ص: 506

(قال مالك) هو ابن أنس رضي الله عنه (هي أيام التشريق) وقد اختلف في كونها يومين أو ثلاثة، وسميت أيام التشريق؛ لأنَّ لحوم الأضاحي تشرق فيها تنشر اللحم في الشمس، وقيل: لأنَّ الهدي لا تنحر حتى تشرق الشمس، وقيل: لأنَّ صلاة العيد تقع عند شروق الشمس، وقيل: التشريق: التكبير دبر كل صلاة.

(قال أبو داود: وهذا) الحديث (أصح حديث فيه) أي في هذا الباب، ولهذا اقتصر عليه بالاحتجاج به أكثر المحققين، وصححه ابن خزيمة (1) والحاكم (2) وهو صحيح على شرط البخاري ومسلم (لأنه ليس في حديث) منها (أنَّه نهى عن صيام التشريق) والنهي يقتضي التحريم، (إنما في الحديث كله) ورواياته (أنها أيام أكل وشرب) كما سيأتي.

[2419]

(حدثنا الحسن بن علي) الخلال (حدثنا وهب، عن موسى ابن عُليّ) بالتصغير، ابن رباح، أخرج له مسلم.

(وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، عن موسى بن عُليّ) اللخمي، ولي مصر للمنصور سنة ستين (والإخبار في حديث ابن وهب) (3) عن موسى بن علي (قال: سمعت أبي) عُليّ بن رباح بفتح الراء بن قصير ولقبه عُليّ بضم العين وفتح اللام، وكان في المكتب إذ قتل عثمان (أنَّه سمع عقبة بن عامر) رضي الله عنه.

(1)"صحيح ابن خزيمة"(2149).

(2)

"المستدرك" 1/ 434.

(3)

أي: وألفاظ الحديث ما في حديث وهب. انظر: "بذل المجهود في حل أبي داود" 11/ 270.

ص: 507

(قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يَوْمُ عَرَفَةَ ويَوْمُ النَّحْرِ) هذِه (وأَيّامُ التَّشْرِيقِ) بعده وهي ثلاثة أيام عند الأكثر (عِيدُنا)[بالرفع، أي أعياد للمسلمين في الدنيا، وأما أعياد المؤمنين في الجنة فهي أيام زيارتهم لربهم عز وجل](1).

(أَهْلَ) بالنصب نصب الاختصاص (الإِسْلامِ) وأفضل أيام هذِه الأعياد يوم النحر وأكبرها عند الله تعالى؛ لأنه يجتمع فيه شرف المكان والزمان لأهل الموسم، وكانت لهم فيه أعياد قبله وبعده، وأفضل أيام التشريق أولها وهو يوم القر؛ لأنَّ أهل منى يستقرون فيه، ولا يجوز فيه النفر، وفي حديث عبد الله بن قرظ:"أعظم الأيام عند الله يوم النحر ويوم القر"(2).

(وَهيَ أيّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ) رواه أصحاب السنن من طرق متعددة (3).

وأخرجه النسائي من طريق مسعود بن الحكم عن أمه أنها رأت وهي بمنى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم راكبًا يصيح فيقول: يا أيها الناس، إنها أيام أكل، وشرب، وبعال (4) وذكر الله. فقلت: من هذا؟ قالوا: علي بن أبي طالب (5).

(1) سقط من (ر).

(2)

سلف في كتاب المناسك برقم (1765).

(3)

رواه الترمذي (773) من طريق وكيع، والنسائيُّ 5/ 252 من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ كلاهما من طريق موسى بن علي، عن أبيه، عن عقبة بن عامر به.

(4)

البِعَال هو: النِّكَاح وملاعبة الرجل أَهله. انظر: "غريب الحديث" لأبي عبيد 1/ 182، "النهاية في غريب الأثر" 1/ 368.

(5)

رواه النسائي في "الكبرى"(2879)، وأحمد 1/ 92، وأبو يعلى (461) وصححه ابن خزيمة (2147).

ص: 508

ورواه البيهقي من هذا الوجه إلا أنَّه قال: إن جدته حدثته (1).

ورواه البزار من طريق عبد الله بن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أيام التشريق أيام أكل وشرب [وصلاة فلا يصومها أحد"] (2)(3).

(1)"سنن البيهقي الكبرى" 4/ 298.

(2)

زيادة من (ل).

(3)

لم أجده عند البزار من هذا الطريق.

ص: 509