المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌73 - باب في الرخصة في ذلك - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٠

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌18 - باب فِي الخُلْعِ

- ‌19 - باب فِي المَمْلُوكَةِ تَعْتِقُ وَهِيَ تَحْتَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ

- ‌20 - باب مَنْ قَالَ: كَانَ حُرًّا

- ‌21 - باب حتَّى مَتَى يَكُونُ لَها الخِيارُ

- ‌22 - باب فِي المَمْلُوكَيْنِ يُعْتَقانِ مَعًا هَلْ تُخَيَّرُ امْرَأَتُهُ

- ‌23 - باب إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ

- ‌24 - باب إلَى مَتَى تُرَدُّ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ إِذَا أَسْلَمَ بَعْدَها

- ‌25 - باب فِي مَنْ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ نِساءٌ أَكْثَرُ منْ أَرْبَعٍ أَوْ أُخْتانِ

- ‌26 - باب إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الأَبوَيْنِ مَعَ منْ يَكُونُ الوَلَدُ

- ‌27 - باب فِي اللِّعانِ

- ‌28 - باب إِذَا شَكَّ فِي الوَلَدِ

- ‌29 - باب التَّغْلِيظِ فِي الانْتِفاءِ

- ‌30 - باب في ادِّعَاءِ وَلَدِ الزِّنَا

- ‌31 - باب في القَافَةِ

- ‌32 - باب مَنْ قَالَ بِالقُرْعَةِ إِذَا تَنازَعُوا فِي الوَلَدِ

- ‌33 - باب في وُجُوهِ النِّكَاحِ التي كَانَ يَتَنَاكَحُ بِهَا أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ

- ‌34 - باب الوَلَدِ لِلْفِراشِ

- ‌35 - باب مَنْ أَحقُّ بِالوَلَدِ

- ‌36 - باب في عِدَّةِ المُطَلَّقَةِ

- ‌37 - باب فِي نَسْخِ مَا اسْتُثْنِيَ بِهِ مِنْ عِدَّةِ المُطَلَّقَاتِ

- ‌38 - باب في المُراجَعَةِ

- ‌39 - باب في نَفَقَةِ المَبْتُوتَةِ

- ‌40 - باب مَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ

- ‌41 - باب في المَبْتُوتَةِ تَخْرُجُ بِالنَّهارِ

- ‌42 - باب نَسْخِ مَتَاعِ المُتَوَفَّى عَنْهَا بِمَا فُرِضَ لَهَا مِنَ المِيراثِ

- ‌43 - باب إِحْدَادِ المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

- ‌44 - باب في المُتَوَفَّى عَنْها تَنْتَقِلُ

- ‌45 - باب مَنْ رَأى التَّحَوُّلَ

- ‌46 - باب فِيما تَجْتَنِبُهُ المُعْتدَّةُ في عِدَّتِها

- ‌47 - باب في عِدَّةِ الحامِلِ

- ‌48 - باب في عِدَّةِ أُمِّ الوَلَدِ

- ‌49 - باب المَبْتُوتَةِ لا يَرْجِعُ إِليْها زَوْجُها حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غيْرَهُ

- ‌50 - باب في تَعْظِيمِ الزِّنا

- ‌كِتَابُ الصَّوْمِ

- ‌1 - باب مَبْدَأ فَرْضِ الصِّيامِ

- ‌2 - باب نَسْخِ قَوْلِهِ: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ}

- ‌3 - باب مَنْ قَالَ هيَ مُثْبَتَةٌ لِلشّيْخِ والحُبْلَى

- ‌4 - باب الشَّهْرِ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ

- ‌5 - باب إِذا أَخْطَأَ القَوْمُ الهِلالَ

- ‌6 - باب إِذا أُغْميَ الشَّهْرُ

- ‌7 - باب مَنْ قَالَ: فَإِنْ غُمَّ عَليْكُمْ فَصُومُوا ثَلاثِينَ

- ‌8 - باب في التَّقَدُّمِ

- ‌9 - باب إِذا رُؤيَ الهِلالُ في بَلَدٍ قَبْلَ الآخَرِينَ بِليْلَةٍ

- ‌10 - باب كَراهِيَةِ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ

- ‌11 - باب فِيمَنْ يَصِلُ شَعْبانَ برَمَضانَ

- ‌12 - باب في كَراهِيَةِ ذَلِكَ

- ‌13 - باب شَهادَةِ رَجُليْنِ عَلَى رُؤْيَةِ هِلالِ شَوّالٍ

- ‌14 - باب في شَهادَةِ الواحِدِ عَلَى رُؤْيَةِ هِلالِ رَمَضانَ

- ‌15 - باب في تَوْكِيدِ السُّحُورِ

- ‌16 - باب منْ سَمَّى السَّحُورَ الغَداءَ

- ‌17 - باب وَقْتِ السُّحُورِ

- ‌18 - باب في الرَّجُلِ يَسْمَعُ النِّداءَ والإِناءُ عَلَى يَدِهِ

- ‌19 - باب وَقْتِ فِطْرِ الصّائِمِ

- ‌20 - باب ما يُسْتَحَبُّ مِنْ تَعْجِيلِ الفِطْرِ

- ‌21 - باب ما يُفْطَرُ عَليْهِ

- ‌22 - باب القَوْلِ عنْد الإِفْطارِ

- ‌23 - باب الفطْر قَبْل غُرُوبِ الشَّمْسِ

- ‌24 - باب في الوِصالِ

- ‌25 - باب الغِيبةِ لِلصّائِمِ

- ‌26 - باب السِّواكِ لِلصّائِمِ

- ‌27 - باب الصّائِم يصُبُّ عَليْهِ الماءَ مِنَ العَطَشِ ويُبالِغُ في الاسْتِنْشاقِ

- ‌28 - باب في الصّائمِ يَحْتَجِمُ

- ‌29 - باب في الرُّخْصَةِ في ذَلِكَ

- ‌30 - باب في الصّائِم يَحْتلِمُ نَهارًا في شَهْرِ رَمَضانَ

- ‌31 - باب في الكَحْلِ عِنْدَ النَّوْمِ للصّائِمِ

- ‌32 - باب الصّائِمِ يَسْتَقيءُ عامِدًا

- ‌33 - باب القُبْلةِ للصّائِمِ

- ‌34 - باب الصّائمِ يَبْلَعُ الرِّيقَ

- ‌35 - باب كراهِيَتِه لِلشّابِّ

- ‌36 - باب فِيمَنْ أصْبَحَ جُنُبًا في شَهْرِ رَمَضانَ

- ‌37 - باب كَفّارَة مَنْ أَتى أهْلَهُ في رَمضانَ

- ‌38 - باب التَّغْلِيظِ في مَنْ أفْطَرَ عَمْدًا

- ‌39 - باب مَنْ أَكَلَ ناسِيًا

- ‌40 - باب تَأْخِيرِ قَضاءِ رمَضانَ

- ‌41 - باب فِيمَنْ ماتَ وَعَليه صِيامٌ

- ‌42 - باب الصَّوْمِ في السَّفَرِ

- ‌43 - باب اخْتِيار الفِطْر

- ‌44 - باب فيمَنِ اخْتارَ الصِّيامَ

- ‌45 - باب مَتَى يُفْطِرُ المُسافِرُ إذا خَرَجَ

- ‌46 - باب قَدْرِ مَسِيرَةِ ما يُفْطِرُ فِيهِ

- ‌47 - باب مَنْ يَقُولُ: صُمْتُ رَمَضانَ كُلَّهُ

- ‌48 - باب في صَوْمِ العِيديْنِ

- ‌49 - باب صِيامِ أيّامِ التَّشْرِيقِ

- ‌50 - باب النَّهْي أَنْ يُخَصَّ يَوْمُ الجُمُعَةِ بِصَوْمٍ

- ‌51 - باب النَّهْي أَنْ يُخَصَّ يَوْمُ السَّبْتِ بِصَوْمٍ

- ‌52 - باب الرُّخْصَةِ في ذَلِكَ

- ‌53 - باب في صَوْمِ الدَّهْرِ تَطَوُّعًا

- ‌54 - باب في صَوْمِ أَشْهُرِ الحُرُمِ

- ‌55 - باب في صَوْمِ المُحَرَّمِ

- ‌56 - باب في صَوْمِ رَجَبَ

- ‌57 - باب في صَوْمِ شَعْبانَ

- ‌58 - باب في صَوْمِ شَوّالٍ

- ‌59 - باب في صَوْمِ سِتَّةِ أيّام من شَوّالٍ

- ‌60 - باب كيف كانَ يَصُومُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌61 - باب في صوْمِ الاْثنيْنِ والخمِيس

- ‌62 - باب في صَوْمِ العَشْرِ

- ‌63 - باب في فطْرِ العشْرِ

- ‌64 - باب في صَوْمِ عَرفةَ بِعَرَفَةَ

- ‌65 - باب في صَوْمِ يَوْمِ عاشُوراءَ

- ‌66 - باب ما رُويَ أَنَّ عاشُوراءَ اليَوْم التّاسِعُ

- ‌67 - باب في فَضْل صَوْمِهِ

- ‌68 - باب في صَوْمِ يَوْم وفِطْرِ يَوْمٍ

- ‌69 - باب في صَوْم الثَّلاثِ مِنْ كلِّ شَهْرٍ

- ‌70 - باب مَنْ قالَ: الاْثنيْنِ والخَمِيسِ

- ‌71 - باب مَنْ قالَ: لا يُبالي مِنْ أيِّ الشّهْرِ

- ‌72 - باب النِّيَّةِ في الصِّيام

- ‌73 - باب في الرُّخْصَةِ في ذَلِك

- ‌74 - باب مَنْ رَأى عليْهِ القَضاءَ

- ‌75 - باب المرْأةِ تَصُوم بغيْرِ إِذْنِ زَوْجها

- ‌76 - باب في الصّائِمِ يُدْعَى إلى وَليمَةٍ

- ‌77 - باب ما يَقول الصّائِم إذا دُعيَ إِلى الطّعامِ

- ‌كتاب الاعتكاف

- ‌78 - باب الاعتِكافِ

- ‌79 - باب أيْن يَكون الاعْتِكاف

- ‌80 - باب المُعْتَكِفِ يَدْخل البيْتَ لِحاجَتِه

- ‌81 - باب المُعْتَكفِ يَعُودُ المَرِيضَ

- ‌82 - بَابُ فِي المُسْتَحَاضَةِ تَعْتَكِفُ

الفصل: ‌73 - باب في الرخصة في ذلك

‌73 - باب في الرُّخْصَةِ في ذَلِك

.

2455 -

حَدَّثَنا محَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنا سُفْيانُ ح وَحَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبي شيْبَةَ، حَدَّثَنا وَكِيعٌ جَمِيعًا، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يحيى، عَنْ عائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عائِشَةَ رضي الله عنها قالَتْ: كانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذا دَخَلَ عَليَّ قالَ: "هَلْ عِنْدَكمْ طَعامٌ". فَإِذا قلْنا: لا قالَ: "إِني صائِمٌ".

زادَ وَكِيعٌ: فَدَخَلَ عَليْنا يَوْمًا آخَرَ فَقُلْنا: يا رَسُولَ اللهِ أُهْديَ لَنا حيْسٌ فَحَبَسْناهُ لَكَ. فَقالَ: "أَدْنِيهِ". قالَ طَلْحَة: فَأَصْبَحَ صائِمًا وَأَفْطَرَ (1).

2456 -

حَدَّثَنا عُثْمان بْن أَبي شيْبَةَ، حَدَّثَنا جَرِيرُ بْن عَبْدِ الحَمِيدِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبي زِيابى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الحارِثِ، عَنْ أُمّ هانِئٍ قالَتْ: لمَّا كانَ يَوْمُ الفَتْحِ -فَتْحِ مَكَّةَ- جاءَتْ فاطِمَةُ، فَجَلَسَتْ عَنْ يَسارِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وأُمُّ هانِئٍ عَنْ يَمِينِهِ، قالَتْ: فَجاءَتِ الوَلِيدَةُ بإناءٍ فِيهِ شَرابٌ فَناوَلَتْهُ فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ ناوَلَهُ أُمَّ هانِئٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ، فَقالَتْ: يا رَسُولَ اللهِ لَقَدْ أَفْطَرْتُ وَكُنْتُ صائِمَةً. فَقالَ لَها: "أَكُنْتِ تَقْضِينَ شيْئًا". قالَتْ: لا. قالَ: "فَلا يَضُرُّكِ إِنْ كانَ تَطَوُّعًا"(2).

* * *

باب الرخصة فيه

أي: في ترك النية.

[2455]

(حدثنا محمد بن كثير، أنا سفيان) بن سعيد الثوري (وحدثنا

(1) رواه مسلم (1154).

(2)

رواه الترمذي (731)، وابن أبي شيبة 6/ 162 (9191)، وأحمد 6/ 342، والدارمي (1777)، والنسائي في "السنن الكبرى"(3304).

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(2120).

ص: 592

عثمان بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، جميعًا عن طلحة بن يحيى) بن النعمان الدرقي، وثقه ابن معين وغيره (1) وقال أحمد (2): مقارب الحديث.

(عن عائشة بنت طلحة) بن عبيد الله، أصدقها مصعب ألف ألف، وكانت مبدعة (3)، أمها أم كلثوم بنت الصديق (عن) خالتها (عائشة أم المؤمنين، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل علي قال: هل عندكم طعام؟ ) رواية مسلم في "صحيحه"(4): قال لي رسول الله ذات يوم: "يا عائشة، هل عندكم شيء؟ "، وفي رواية:"غداء"(5). بفتح الغين وهو ما يؤكل قبل الزوال، ولا يسأل عما عهد فيه أن الإنسان إذا دخل بيته واحتاج إلى الأكل لا يعين لهم طعامًا بعينه، بل يطلب ما تيسر إن كان كما قال صلى الله عليه وسلم.

(فإذا قلنا: لا، قال: إني صائم) فيه حجة لمذهب الجمهور أنه يصح النفل بنية في النهار قبل زوال الشمس، وبه قال جماعة من الصحابة. وقال مالك والمزني وأبو يحيى البلخي: لا يصح إلا بنية من الليل كالفرض لعموم الحديث المتقدم، وأجابوا عن الحديث بأن سؤاله أولًا: هل عندكم طعام كان لضعفه عن الصوم، فاحتاج إلى الفطر، فسأل، فلما لم يجد بقي على نيته المتقدمة وعلى صومه، قالوا: ويحتمل أن يكون قوله: "وأنا صائم"، أي: لم آكل بعد شيئًا، فيكون صائمًا لغة، ويرد

(1)"تاريخ ابن معين" رواية الدارمي (446)، "الجرح والتعديل" 4/ 482.

(2)

"تاريخ بغداد" 9/ 348.

(3)

أي من أجمل نساء زمانها.

(4)

"صحيح مسلم"(1154).

(5)

رواه النسائي في "السنن"(2324)، وفي "الكبرى"(2645).

ص: 593

هذا رواية النسائي: فقال: "إذن أصوم"(1). أي: أبتدئ نية الصيام. وفي رواية للبيهقي وصححها أي: إذًا أصوم (2). والفرق بين صوم الفرض والنفل أن النفل أخف من الفرض، ولذلك يجوز ترك القيام والاستقبال في نوافل الصلاة مع القدرة دون الفرض.

(زاد وكيع) في روايته: (فدخل علينا يومًا آخر) وفي رواية مسلم (3): أتانا يومًا آخر (فقلنا: يا رسول الله أهدي لنا) رواية مسلم: فخرج رسول الله، فأهديت لنا هدية أو جاءنا زور، فلما رجع رسول الله قلت: يا رسول الله، أهديت لنا هدية أو جاءنا زور، وقد خبأت لك شيئًا، قال:"ما هو؟ " قلت: (حيس) بفتح الحاء المهملة وهو التمر مع السمن والأقط، قال الشاعر:

التمر والسمن جميعًا (4) والأقط

الحيس، إلا أنه لم يختلط (5)

وقال الهروي: هو ثريدة من أخلاط (6). والأول هو المشهور (فحبسناه لك) فيه أن ما أتى به إلى بيت الرجل من الهدية، وجاءهم ضيف يطعمونه منه ويدخرون للزوج ما يأكله إذا حضر ويعرفونه بما أهدي لهم في غيبته (فقال: أدنيه) لي بفتح الهمزة أي: قربيه، ورواية

(1)"سنن النسائي"(2330).

(2)

"السنن الكبرى" للبيهقي 4/ 203.

(3)

"صحيح مسلم"(1154).

(4)

سقطة من (ر).

(5)

انظر: "جمهرة اللغة" 1/ 536، 2/ 1049، "مجمع الأمثال" 1/ 62.

(6)

"الغريبين في القرآن والحديث" ص 516.

ص: 594

مسلم: "هاتيه". فأكل، ثم قال:"قد كنت صائمًا"(1)، وفي رواية له:"أرنييه (2)، فلقد أصبحت صائمًا". فأكل (3).

(قال طلحة) بن يحيى: (فأصبح صائمًا وأفطر) وفيه التصريح بالدلالة لمذهب الشافعي وموافقيه في أن صوم النافلة يجوز قطعه والأكل في أثناء النهار؛ لأنه نفل فهو إلى خيرة الإنسان في الابتداء، وكذا في الدوام، وممن قال بهذا جماعة من الصحابة وأحمد، ولكنهم كلهم والشافعي معهم وكلهم متفقون على استحباب إتمامه.

وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز قطعه ويأثم بذلك، وحملوا هذا الحديث على أنه كان مجهودًا، فإن كان الفطر لعذر جاز القطع بلا إثم (4).

وحكى ابن عبد البر الإجماع على أنه لا قضاء على من أفطر لعذر (5).

قال القرطبي (6): كأنه لم يقف على ما ذكر عن ابن علية أنه يلزمه القضاء.

[2456]

(حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير) بالجيم، ابن عبد الحميد الضبي القاضي (عن منصور، عن يزيد بن أبي زياد) الكوفي مولى بني هاشم عالم فهم صدوق، (عن عبد الله بن الحارث) ابن نوفل الهاشمي، بَبَّة (7)، مات هاربًا من الحجاج، ويقال: ولد

(1)"صحيح مسلم"(1154/ 169).

(2)

في النسخ: أدنيه. والمثبت من "صحيح مسلم".

(3)

"صحيح مسلم"(1154/ 170).

(4)

"الاستذكار" 3/ 355.

(5)

السابق.

(6)

"المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم" 3/ 220.

(7)

لقب له. انظر: "تهذيب الكمال" 14/ 398.

ص: 595

على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأتي به إليه فحنكه ودعا له، من التابعين.

(عن أم هانئ) بهمز آخره، اسمها فاختة بنت أبي طالب (قالت: لما كان يوم الفتح فتح) بالجر (مكة جاءت فاطمة) ابنته رواية الترمذي: عن أم هانئ: كنت قاعدة عند النبي صلى الله عليه وسلم (1) "فجلست عن يسار رسول الله و) كانت (أم هانئ قاعدة، عن يمينه، قالت: فجاءت الوليدة) بفتح الواو، قال الجوهري: الوليدة هي الصبية والأمة، والجمع له الولائد (2).

(بإناء فيه شراب، فناولته فشرب ثم ناوله أم هانئ) فيه أن السنة لمن شرب أن يسقي من على يمينه أولًا (فشربت منه، قالت: يا رسول الله، لقد أفطرت وكنت صائمة) رواية الترمذي: فقلت: يا رسول الله إني أذنبت فاستغفر لي، فقال يومًا ذاك، قالت: كنت (صائمة)(3) فأفطرت (فقال لها: ما كنت تقضين شيئًا) رواية الترمذي: "أمن قضاء كنت تقضينه؟ "(قالت: لا) رواه أحمد (4) والنسائي (5) من حديث حماد بن سلمة، عن سماك، عن هارون، عن أم هانئ.

ورواه الدارقطني (6) والبيهقي (7) والطبراني (8) من طرق، ورواه قاسم ابن أصبغ في "جامعه"، وفيه: إني كنت صائمة، وإني كرهت أن أرد سؤرك، وفيه: فقال: "إن كان قضاء رمضان فصومي يومًا مكانه"(9)،

(1)"سنن الترمذي"(731).

(2)

"الصحاح في اللغة" للجوهري 2/ 116.

(3)

ساقطة من (ر).

(4)

"مسند أحمد" 6/ 343.

(5)

"سنن النسائي الكبرى"(3291).

(6)

"سنن الدارقطني" 2/ 174.

(7)

"سنن البيهقي الكبرى" 4/ 276.

(8)

"المعجم الأوسط" 2/ 170.

(9)

رواه بنحوه أبو داود الطيالسي في "المسند" 3/ 188 (1721)، وأحمد 6/ 343، =

ص: 596

ومما يقدح في الحديث ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، والنسائي، والطبراني: أنه كان يوم الفتح فتح مكة، ويوم الفتح كان في رمضان، فكيف يتصور قضاء رمضان أو غيره في رمضان؟ !

وفيه: أن من شرع في صوم قضاء، لم يجز له الخروج منه لتعينه كرمضان هذا فيما قضاؤه على الفور، وأما ما يجب قضاؤه على التراخي، ففي جواز الخروج منه وجهان: أصحهما عند الأكثرين لا يجوز؛ لظاهر الحديث.

(قال: فلا يضرك) يعني الفطر (إن كان تطوعًا) فيه دليل على أن من شرع في صيام تطوع أو صلاة تطوع لم يلزمه إتمامها، ويجوز له الخروج منهما لعذر أو لغيره، ولا قضاء عليه، وبه قال أحمد (1)، لكن يستحب له إتمامهما، ويكره الخروج لغير عذر، لقوله تعالى:{وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} (2). وللخروج من خلاف العلماء.

ويستحب القضاء سواء خرج لعذر أو لغيره، واستدل القائلون بوجوب الإتمام بالحديث الصحيح: هل علي غيرها؟ قال: "لا (3) إلا أن تطوع"(4). وبالقياس على حج التطوع، وعمل به.

* * *

=والنسائي في "الكبرى" 2/ 250 (3305)، والطحاوي 2/ 107، والبيهقي 4/ 278 وغيرهم.

(1)

انظر: "المغني" 4/ 410.

(2)

محمد: 33.

(3)

ساقط من (ر).

(4)

رواه البخاري (46)، ومسلم (8/ 11).

ص: 597