المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌40 - باب من أنكر ذلك على فاطمة - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٠

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌18 - باب فِي الخُلْعِ

- ‌19 - باب فِي المَمْلُوكَةِ تَعْتِقُ وَهِيَ تَحْتَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ

- ‌20 - باب مَنْ قَالَ: كَانَ حُرًّا

- ‌21 - باب حتَّى مَتَى يَكُونُ لَها الخِيارُ

- ‌22 - باب فِي المَمْلُوكَيْنِ يُعْتَقانِ مَعًا هَلْ تُخَيَّرُ امْرَأَتُهُ

- ‌23 - باب إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ

- ‌24 - باب إلَى مَتَى تُرَدُّ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ إِذَا أَسْلَمَ بَعْدَها

- ‌25 - باب فِي مَنْ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ نِساءٌ أَكْثَرُ منْ أَرْبَعٍ أَوْ أُخْتانِ

- ‌26 - باب إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الأَبوَيْنِ مَعَ منْ يَكُونُ الوَلَدُ

- ‌27 - باب فِي اللِّعانِ

- ‌28 - باب إِذَا شَكَّ فِي الوَلَدِ

- ‌29 - باب التَّغْلِيظِ فِي الانْتِفاءِ

- ‌30 - باب في ادِّعَاءِ وَلَدِ الزِّنَا

- ‌31 - باب في القَافَةِ

- ‌32 - باب مَنْ قَالَ بِالقُرْعَةِ إِذَا تَنازَعُوا فِي الوَلَدِ

- ‌33 - باب في وُجُوهِ النِّكَاحِ التي كَانَ يَتَنَاكَحُ بِهَا أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ

- ‌34 - باب الوَلَدِ لِلْفِراشِ

- ‌35 - باب مَنْ أَحقُّ بِالوَلَدِ

- ‌36 - باب في عِدَّةِ المُطَلَّقَةِ

- ‌37 - باب فِي نَسْخِ مَا اسْتُثْنِيَ بِهِ مِنْ عِدَّةِ المُطَلَّقَاتِ

- ‌38 - باب في المُراجَعَةِ

- ‌39 - باب في نَفَقَةِ المَبْتُوتَةِ

- ‌40 - باب مَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ

- ‌41 - باب في المَبْتُوتَةِ تَخْرُجُ بِالنَّهارِ

- ‌42 - باب نَسْخِ مَتَاعِ المُتَوَفَّى عَنْهَا بِمَا فُرِضَ لَهَا مِنَ المِيراثِ

- ‌43 - باب إِحْدَادِ المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

- ‌44 - باب في المُتَوَفَّى عَنْها تَنْتَقِلُ

- ‌45 - باب مَنْ رَأى التَّحَوُّلَ

- ‌46 - باب فِيما تَجْتَنِبُهُ المُعْتدَّةُ في عِدَّتِها

- ‌47 - باب في عِدَّةِ الحامِلِ

- ‌48 - باب في عِدَّةِ أُمِّ الوَلَدِ

- ‌49 - باب المَبْتُوتَةِ لا يَرْجِعُ إِليْها زَوْجُها حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غيْرَهُ

- ‌50 - باب في تَعْظِيمِ الزِّنا

- ‌كِتَابُ الصَّوْمِ

- ‌1 - باب مَبْدَأ فَرْضِ الصِّيامِ

- ‌2 - باب نَسْخِ قَوْلِهِ: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ}

- ‌3 - باب مَنْ قَالَ هيَ مُثْبَتَةٌ لِلشّيْخِ والحُبْلَى

- ‌4 - باب الشَّهْرِ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ

- ‌5 - باب إِذا أَخْطَأَ القَوْمُ الهِلالَ

- ‌6 - باب إِذا أُغْميَ الشَّهْرُ

- ‌7 - باب مَنْ قَالَ: فَإِنْ غُمَّ عَليْكُمْ فَصُومُوا ثَلاثِينَ

- ‌8 - باب في التَّقَدُّمِ

- ‌9 - باب إِذا رُؤيَ الهِلالُ في بَلَدٍ قَبْلَ الآخَرِينَ بِليْلَةٍ

- ‌10 - باب كَراهِيَةِ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ

- ‌11 - باب فِيمَنْ يَصِلُ شَعْبانَ برَمَضانَ

- ‌12 - باب في كَراهِيَةِ ذَلِكَ

- ‌13 - باب شَهادَةِ رَجُليْنِ عَلَى رُؤْيَةِ هِلالِ شَوّالٍ

- ‌14 - باب في شَهادَةِ الواحِدِ عَلَى رُؤْيَةِ هِلالِ رَمَضانَ

- ‌15 - باب في تَوْكِيدِ السُّحُورِ

- ‌16 - باب منْ سَمَّى السَّحُورَ الغَداءَ

- ‌17 - باب وَقْتِ السُّحُورِ

- ‌18 - باب في الرَّجُلِ يَسْمَعُ النِّداءَ والإِناءُ عَلَى يَدِهِ

- ‌19 - باب وَقْتِ فِطْرِ الصّائِمِ

- ‌20 - باب ما يُسْتَحَبُّ مِنْ تَعْجِيلِ الفِطْرِ

- ‌21 - باب ما يُفْطَرُ عَليْهِ

- ‌22 - باب القَوْلِ عنْد الإِفْطارِ

- ‌23 - باب الفطْر قَبْل غُرُوبِ الشَّمْسِ

- ‌24 - باب في الوِصالِ

- ‌25 - باب الغِيبةِ لِلصّائِمِ

- ‌26 - باب السِّواكِ لِلصّائِمِ

- ‌27 - باب الصّائِم يصُبُّ عَليْهِ الماءَ مِنَ العَطَشِ ويُبالِغُ في الاسْتِنْشاقِ

- ‌28 - باب في الصّائمِ يَحْتَجِمُ

- ‌29 - باب في الرُّخْصَةِ في ذَلِكَ

- ‌30 - باب في الصّائِم يَحْتلِمُ نَهارًا في شَهْرِ رَمَضانَ

- ‌31 - باب في الكَحْلِ عِنْدَ النَّوْمِ للصّائِمِ

- ‌32 - باب الصّائِمِ يَسْتَقيءُ عامِدًا

- ‌33 - باب القُبْلةِ للصّائِمِ

- ‌34 - باب الصّائمِ يَبْلَعُ الرِّيقَ

- ‌35 - باب كراهِيَتِه لِلشّابِّ

- ‌36 - باب فِيمَنْ أصْبَحَ جُنُبًا في شَهْرِ رَمَضانَ

- ‌37 - باب كَفّارَة مَنْ أَتى أهْلَهُ في رَمضانَ

- ‌38 - باب التَّغْلِيظِ في مَنْ أفْطَرَ عَمْدًا

- ‌39 - باب مَنْ أَكَلَ ناسِيًا

- ‌40 - باب تَأْخِيرِ قَضاءِ رمَضانَ

- ‌41 - باب فِيمَنْ ماتَ وَعَليه صِيامٌ

- ‌42 - باب الصَّوْمِ في السَّفَرِ

- ‌43 - باب اخْتِيار الفِطْر

- ‌44 - باب فيمَنِ اخْتارَ الصِّيامَ

- ‌45 - باب مَتَى يُفْطِرُ المُسافِرُ إذا خَرَجَ

- ‌46 - باب قَدْرِ مَسِيرَةِ ما يُفْطِرُ فِيهِ

- ‌47 - باب مَنْ يَقُولُ: صُمْتُ رَمَضانَ كُلَّهُ

- ‌48 - باب في صَوْمِ العِيديْنِ

- ‌49 - باب صِيامِ أيّامِ التَّشْرِيقِ

- ‌50 - باب النَّهْي أَنْ يُخَصَّ يَوْمُ الجُمُعَةِ بِصَوْمٍ

- ‌51 - باب النَّهْي أَنْ يُخَصَّ يَوْمُ السَّبْتِ بِصَوْمٍ

- ‌52 - باب الرُّخْصَةِ في ذَلِكَ

- ‌53 - باب في صَوْمِ الدَّهْرِ تَطَوُّعًا

- ‌54 - باب في صَوْمِ أَشْهُرِ الحُرُمِ

- ‌55 - باب في صَوْمِ المُحَرَّمِ

- ‌56 - باب في صَوْمِ رَجَبَ

- ‌57 - باب في صَوْمِ شَعْبانَ

- ‌58 - باب في صَوْمِ شَوّالٍ

- ‌59 - باب في صَوْمِ سِتَّةِ أيّام من شَوّالٍ

- ‌60 - باب كيف كانَ يَصُومُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌61 - باب في صوْمِ الاْثنيْنِ والخمِيس

- ‌62 - باب في صَوْمِ العَشْرِ

- ‌63 - باب في فطْرِ العشْرِ

- ‌64 - باب في صَوْمِ عَرفةَ بِعَرَفَةَ

- ‌65 - باب في صَوْمِ يَوْمِ عاشُوراءَ

- ‌66 - باب ما رُويَ أَنَّ عاشُوراءَ اليَوْم التّاسِعُ

- ‌67 - باب في فَضْل صَوْمِهِ

- ‌68 - باب في صَوْمِ يَوْم وفِطْرِ يَوْمٍ

- ‌69 - باب في صَوْم الثَّلاثِ مِنْ كلِّ شَهْرٍ

- ‌70 - باب مَنْ قالَ: الاْثنيْنِ والخَمِيسِ

- ‌71 - باب مَنْ قالَ: لا يُبالي مِنْ أيِّ الشّهْرِ

- ‌72 - باب النِّيَّةِ في الصِّيام

- ‌73 - باب في الرُّخْصَةِ في ذَلِك

- ‌74 - باب مَنْ رَأى عليْهِ القَضاءَ

- ‌75 - باب المرْأةِ تَصُوم بغيْرِ إِذْنِ زَوْجها

- ‌76 - باب في الصّائِمِ يُدْعَى إلى وَليمَةٍ

- ‌77 - باب ما يَقول الصّائِم إذا دُعيَ إِلى الطّعامِ

- ‌كتاب الاعتكاف

- ‌78 - باب الاعتِكافِ

- ‌79 - باب أيْن يَكون الاعْتِكاف

- ‌80 - باب المُعْتَكِفِ يَدْخل البيْتَ لِحاجَتِه

- ‌81 - باب المُعْتَكفِ يَعُودُ المَرِيضَ

- ‌82 - بَابُ فِي المُسْتَحَاضَةِ تَعْتَكِفُ

الفصل: ‌40 - باب من أنكر ذلك على فاطمة

‌40 - باب مَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ

2291 -

حَدَّثَنا نَصْرُ بْنُ عَليٍّ، أَخْبَرَني أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنا عَمَّارُ بْنُ رُزيْقٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: كُنْتُ في المَسْجِدِ الجَامِعِ مَعَ الأَسْوَدِ فَقَالَ: أَتَتْ فاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رضي الله عنه فَقَالَ: ما كُنَّا لِنَدَعَ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا صلى الله عليه وسلم لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لا نَدْري أَحَفِظَتْ ذَلِكَ أَمْ لا. موقوف (1).

2292 -

حَدَّثَنا سُليْمانُ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنا ابن وَهْبٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ هِشامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَقَدْ عابَتْ ذَلِكَ عَائِشَة رضي الله عنها أَشَدَّ العيْبِ، يَعْني حَدِيثَ فاطِمَةَ بِنْتِ قيْسٍ وقَالَتْ: إِنَّ فاطِمَةَ كَانَتْ في مَكَانٍ وَحْشٍ فَخِيفَ عَلَى ناحِيَتِها فَلِذَلِكَ رَخَّصَ لَها رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (2).

2293 -

حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبيْرِ أَنَّهُ قِيلَ لِعائِشَةَ: أَلَمْ تَري إِلَى قَوْلِ فاطِمَةَ! قَالَتْ: أَما إِنَّهُ لا خَيْرَ لَها في ذِكْرِ ذَلِكَ (3).

2294 -

حَدَّثَنا هارُونُ بْنُ زيْدٍ، حَدَّثَنا أَبِي، عَنْ سُفْيانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُليْمانَ بْنِ يَسارٍ في خُرُوجِ فاطِمَةَ قَالَ: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ سُوءِ الخُلُقِ (4).

2295 -

حَدَّثَنا القَعْنَبيُّ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ القاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسُليْمانَ بْنِ يَسارٍ أَنَّهُ سَمِعَهُما يَذْكُرانِ أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدِ بْنِ العَاصِ طَلَّقَ بِنْتَ

(1) رواه مسلم (1480/ 46).

(2)

رواه البخاري (5325) معلقًا، ووصله ابن ماجه (2032).

وحسنه الألباني "صحيح أبي داود"(1984).

(3)

رواه البخاري (5325)، ومسلم (1481).

(4)

رواه أبو عوانة في "مستخرجه"(4631).

وضعفه الألباني "ضعيف أبي داود"(393).

ص: 170

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحَكَمِ البَتَّةَ فانْتَقَلَها عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها إِلَى مَرْوانَ بْنِ الحَكَمِ وَهُوَ أَمِيرُ المَدِينَةِ فَقَالَتْ لَهُ: اتَّقِ اللهَ وارْدُدِ المَرْأَةَ إِلَى بيْتِهَا. فَقَالَ مَرْوانُ في حَدِيثِ سُليْمانَ: إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ غَلَبَني. وقَالَ مَرْوانُ في حَدِيثِ القاسِمِ: أَوَما بَلَغَكِ شَأْنُ فاطِمَةَ بِنْتِ قيْسٍ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لا يَضُرُّكَ أَنْ لا تَذْكرَ حَدِيثَ فاطِمَةَ. فَقَالَ مَرْوانُ: إِنْ كَانَ بِكِ الشَّرُّ فَحَسْبُكِ ما كَانَ بَيْنَ هَذيْنِ مِنَ الشَّرِّ (1).

2296 -

حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنا زُهيْرٌ، حَدَّثَنا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقانَ، حَدَّثَنا ميْمُونُ بْنُ مِهْرانَ قَالَ: قَدِمْتُ المَدِينَةَ فَدُفِعْتُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ المُسيَّبِ فَقُلْتُ: فاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ طُلِّقَتْ فَخَرَجَتْ مِنْ بيْتِها فَقَالَ سَعِيدٌ: تِلْكَ امْرَأَةٌ فَتَنَتِ النَّاسَ إِنَّها كَانَتْ لَسِنَةً فَوُضِعَتْ عَلَى يَدي ابن أُمِّ مَكْتُومٍ الأَعْمَى (2).

* * *

باب من أنكر على فاطمة

[2291]

(ثنا نصر بن علي) الجهضمي، قال (أخبرني أبو أحمد) محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري نسبةً إلى جده لا إلى الزبير بن العوام.

(ثنا عمار بن رزيق) بتقديم الراء على الزاي، مصغر، الضبي، أخرج له مسلم (عن أبي إسحاق) عمرو بن عبد الله، السبيعي الهمداني.

(قال: كنت في المسجد الجامع مع الأسود) لفظ مسلم: كنت مع الأسود بن يزيد جالسًا في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي فحدث بحديث فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة،

(1) رواه البخاري (5321).

(2)

رواه عبد الرزاق في "مصنفه"(12038)، وإسحاق بن راهويه (2378)، والطحاوي (4530)، والبيهقي 7/ 433.

قال الألباني في "صحيح أبي داود"(1987) إسناده مقطوع صحيح.

ص: 171

ثم أخذ الأسود كفًّا من حصى فحصبه به، ثم قال: ويلك تحدث بمثل هذا؟ قال عمر: لا نترك كتاب الله (1).

(فقال: أتت فاطمة بنت قيس) إلى (عمر بن الخطاب رضي الله عنه) وللنسائي قال: إن جئت بشاهدين يشهدان أنهما سمعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا لم يترك كتاب الله (2)(فقال: ما كنا لندع كتاب الله) قال بعضهم: الذي يظهر أن المراد بقوله: لندع كتاب ربنا. يعني: به إثبات السكنى في قوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ} (3) خاصة (وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة) قال الدارقطني (وسنة نبينا) غير محفوظ، ولم يذكرها جماعة من الثقات (4). هذا كلامه، وقد ثبتت هذِه اللفظة في "صحيح مسلم" (5) و"جامع الترمذي" (6) (لا ندري أحفظت أم لا) قال القرطبي: معناه أنه لم يجز تخصيص القرآن بخبر الواحد وقد اختلف في ذلك الأصوليون (7). قال: ويجوز أن يكون قد استقر (8) العمل بالسكنى على مقتضى العموم فلا يقبل حينئذٍ قول الواحد في نسخه اتفاقًا (9).

(1)"صحيح مسلم"(1480)(46)، "سنن الترمذي"(1180).

(2)

"سنن النسائي" 6/ 209.

(3)

الطلاق: 6.

(4)

"علل الدارقطني" 4/ 141، وانظر "سنن الدارقطني" 4/ 25.

(5)

قاله المنذري في "مختصر سنن أبي داود" 3/ 193.

(6)

هنا قبل كلام القرطبي جملة مقحمة ولفظها: وترك سيدنا لا يدع قول ربنا لقول امرأة.

(7)

"المفهم" للقرطبي 13/ 103.

(8)

في "المفهم": استمر.

(9)

"المفهم" 4/ 274.

ص: 172

وقال بعضهم: في قول عمر هذا إشارة إلى تخصيص القرآن بخبر الآحاد إن كان أراد بقوله: جهلت أو نسيت جواز ذلك عليها، وأما إن كان قطع به فلا إشارة فيه لذلك، ويحتمل أن يكون رأي حكم السكنى مستقرًّا فيكون هذا الخبر ناسخًا والنسخ لا يكون بأخبار الآحاد باتفاق بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم.

[2292]

(ثنا سليمان بن داود) بن حماد المهري البصري، قال النسائي: ثقة (1).

قال ابن يونس: كان زاهدًا فقيهًا على مذهب مالك بن أنس (2).

(ثنا) عبد الله (بن وهب) قال (أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد) بتخفيف النون عبد الله بن ذكوان مولى قريش بن محمد المدني، قال يعقوب بن شيبة: ثقة صدوق (3).

(عن هشام بن عروة، عن أبيه) عروة بن الزبير.

(قال: لقد عابت ذلك) يعني: حديث فاطمة في نفي السكنى (عائشة رضي الله عنها أشد العيب يعني: حديث فاطمة بنت قيس) وأنكرت عليها انتقال المطلقة ثلاثًا أيضًا.

(وقالت: إن فاطمة كانت في مكان وَحش) بإسكان الحاء المهملة، ويروى كسرها، أي: خلاء لا ساكن به، ومنه حديث عبد الله أنه كان يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكان وحش، أي: ليس معه غيره، والوحش

(1)"مشيخة النسائي"(93).

(2)

"تهذيب الكمال" 11/ 410.

(3)

"تهذيب الكمال" 17/ 99.

ص: 173

الخلاء من الأرض (فخيف على ناحيتها) أي عليها وعلى الناحية التي هي فيها، فعبر عنها بما هو الأعم (فلذلك) هذِه اللام صريحة في العلة للرخصة (رخص لها رسول الله) في الانتقال، وكذا لفظ البخاري، وابن ماجه لفظه: فخيف عليها (1).

[2293]

(ثنا محمد بن كثير) العبدي (أنا سفيان) بن سعيد الثوري (عن عبد الرحمن بن القاسم) بن محمد، أخرج له الشيخان.

(عن أبيه) القاسم بن محمد بن أبي بكر التيمي (2) الفقيه.

(عن عروة بن الزبير أنه قيل لعائشة: الم تري) لفظ البخاري: ألم تسمعي (3)(إلى قول فاطمة) في الانتقال. قالت عائشة (أما) بتخفيف الميم (إنه لا خير لها في) ذكر (ذلك) وليس هذا طعن في روايتها وإنما أنكرت ذلك وإظهاره للناس؛ إذ قولها موهم للعموم في حقها وحق غيرها، والحال أنه خاص بها جُوِّزَ لعذر كان بها وخفي (4) عليها معرفة السبب الموجب لنقلها من بيتها إلى غيره فتوهمت هي إبطال سكناها، فقالت عند ذلك: لم يجعل لي النبي صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة. فتوهمت فاطمة إبطال سكناها وكان إخبارها عن أحد الأمرين علمًا بحقيقة الحال وعن الأمر الآخر وهمًا منها توهمته وهو نفي السكنى مطلقًا.

قال القرطبي: ولا يلتفت في هذا الحديث إلى فهم من فهم من قول

(1) رواه ابن ماجه (2032).

(2)

في النسخة الخطية: التميمي، وهو خطأ. والمثبت من "التهذيب" وغيره.

(3)

"صحيح البخاري"(5325).

(4)

بياض بالنسخة الخطية، والمثبت هو اللائق بالسياق.

ص: 174

عائشة هذا نقصًا في حق فاطمة رضي الله عنها. وإنما أنكرت عليها قولها: لا سكنى لها ولا نفقة كما نص عليه الراوي.

قال: ويظهر من إنكار عائشة أنها ترى أن لها السكنى والنفقة كما رواه عمر تمسكًا بما تمسك هو به، ويحتمل أن تكون أنكرت قولها: لا سكنى فقط. قال: والظاهر الأول (1).

والذي ذهب إليه مالك والشافعي وأصحاب الرأي وأحمد أنها تجب لها السكنى (2). وفرق الشافعي بين وجوب السكنى دون النفقة (3) أن السكنى لتحصين مائهِ، ويستوي في ذلك حالية الزوجية وعدمها.

وأما النفقة فهي للتمكين وهو خاص بالزوجية.

[2294]

(ثنا هارون بن زيد) نزيل الرملة (4) ثقة (ثنا أبي) زيد بن أبي الزرقاء، المحدث الموصلي الزاهد ثقة صدوق.

(عن سفيان) الثوري (عن يحيى بن سعيد) بن قيس الأنصاري.

(عن سليمان بن يسار في خروج فاطمة من بيتها: إنما كان ذلك من سوء الخلق) وقد ورد [في بعض طرق الحديث](5) عن عائشة أنها قالت لفاطمة: إنما أخرجك هذا اللسان.

وهذا الحديث ضمنه البخاري في ترجمة الباب: المطلقة إذا خشي

(1)"المفهم" 4/ 278.

(2)

"المدونة" 2/ 48، و"الأم" 5/ 339، وانظر:"المبسوط" 5/ 188، و"مسائل أحمد وإسحاق" رواية الكوسج (1336).

(3)

انظر "الأم" 5/ 343.

(4)

"تهذيب الكمال" 30/ 85.

(5)

بياض بالأصل. والمثبت مستفاد من "شرح الزرقاني" وغيره.

ص: 175

عليها في مسكن زوجها أن يقتحم (1) أو تبذو على أهلها (2)، لكن لم يوافق شرط البخاري أثر عائشة (3) وضمنه الترجمة قياسًا؛ لأن الخوف عليها إذا اقتضى خروجها فمثله الخوف من لسانها على أحمائها.

وفي حديث الباب دليل على أن سكنى البائن يسقط بسوء خلق الزوجة وبذاءة لسانها على أهل زوجها؛ لأنه نشوز.

وقد حكى القاضي عياض في قوله تعالى: {وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} (4) عن ابن عباس هو النشوز وسوء الخلق (5). وقيل: الفاحشة بذاؤها على أهل زوجها، قال: وهو قريبٌ مِمَّن قال: وفيه حجة لإخراج كل مؤذٍ لجيرانه عنهم من منزله لإخراج هذِه من حقها بالسكنى. قال: وقد قال مالك وأصحابه في مثله: أن المنزل يباع عليه أو يُكرى.

[2295]

(ثنا) عبد الله بن قعنب (القعنبي)[عن مالك](6).

(عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد) بن أبي بكر (وسليمان بن يسار) رضي الله عنهما أن (يحيى بن سعيد بن العاص) الأموي (طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم) بفتحتين الأموي بن أبي العاص بن أمية،

(1) في "س": يقبح. والمثبت من "صحيح البخاري" 7/ 58.

(2)

بوب البخاري باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يُقتحم عليها أو تبذو على أهلها بفاحشة 7/ 58.

(3)

بياض بالأصل، والمثبت هو الصواب.

(4)

الطلاق: 1.

(5)

"إكمال المعلم" 5/ 58.

(6)

سقط من (الأصل)، واستدركناه من "السنن".

ص: 176

وعبد الرحمن هو أخو مروان بن الحكم (البتة) قال الكرماني: همزتها القطع لا الوصل (1)، والمقصود أنها بانت منه وملكت نفسها إذ ليس طلاقها رجعيًّا (فانتقلها) أي: نقلها والدها (عبد الرحمن) بن الحكم من مسكن الفراق (فأرسلت عائشة إلى مروان بن الحكم) أخو عبد الرحمن (و) كان (أمير المدينة) استعمله معاوية عليها (فقالت له: اتق الله) يعني: في إخراج بنتك من مسكن فراقها وهي في عدتها (واردد المرأة) أي احكم عليها بالرجوع (إلى بيتها) الذي طلقت فيه.

وفيه دليل على جواز الموعظة للإمام والإنكار عليه.

(فقال مروان بن الحكم في حديث سليمان) بن يسار (إن) أخي (عبد الرحمن غلبني) أي لم أقدر على منعه من نقلها من بيتها، والمراد أنه غلبني بالحجة؛ لأنه احتج بالسوء الذي كثر وقوعه بينهما وحصل منه الصدر.

(وقال مروان) بن الحكم أمير المدينة (في حديث القاسم) بن أبي بكر (أو ما بلغك) بكسر الكاف خطاب لعائشة (شأن فاطمة بنت قيس) أي: شأنها كشأن فاطمة بنت قيس في انتقالها لما حصل من الضرر.

وفيه دليل على جواز اعتذار الإمام لمن وعظه برفق، وفيه جواز إنكار المفتي على الإمام وعلى مفتٍ آخر إذا خالف النص أو عمم ما هو خاص.

وفيه دليل على أن الإمام إذا تبين له الحق لا يرجع إلى غيره فيما حكم به.

(1)"الكواكب الدراري" 19/ 233.

ص: 177

(فقالت عائشة) رضي الله عنها لمروان (لا يضرك أن لا) في موضع رفع فاعل يضر، وأن مصدرية تقدر هي و (تذكر) بمصدر، والتقدير: لا يضرك عدم ذكر (حديث فاطمة) بنت قيس؛ لأن انتقالها كان لعلة وهو أن مكانها كان وحشًا مخوفًا عليه، أو لأنها كانت لَسِنَة استطالت على أهلها.

(فقال مروان: إن كان بك) بكسر الكاف؛ لأن الصحيح أن المخاطب هو عائشة، وتقدير الكلام: إن كان ضَرَّ بك (الشر) الذي كان في أمر فاطمة حيث كان علة لجواز انتقالها (فحسبك) أي فكفاك في جواز انتقال هذِه المطلقة أيضًا (ما كان) حصل (بين هذين) الزوجين (من الشر) أيضًا إذا سكنت دار زوجها.

وقال بعضهم: الخطاب لبنت أخي مروان المطلقة، أي: إن كان شر ملصقًا بك من جهة فاطمة فحسبك من الشر ما بين هذين الأمرين من الطلاق والانتقال إلى بيت الأب.

قال ابن بطال: قول مروان لعائشة: إن كان بك شر فحسبك. يدل على أن فاطمة إنما أمرت بالتحول إلى الموضع الآخر لشر كان بينها وبينهم (1).

[2296]

(ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس) اليربوعي (ثنا زهير، ثنا جعفر بن برقان) بضم الموحدة الكلابي، أخرج له مسلم في مواضع.

(عن ميمون بن مهران) بكسر الميم عالم الرقة، أخرج له مسلم.

(قال: قدمت المدينة فدفعت) بضم الدال وكسر الفاء (إلى سعيد بن

(1) انظر "شرح صحيح البخاري" لابن بطال 7/ 490.

ص: 178

المسيب رضي الله عنه فقلت له: فاطمة بنت قيس طلقت) بضم الطاء وكسر اللام المشددة، يعني: من زوجها (فخرجت من بيتها) في العدة (فقال سعيد بن المسيب: تلك امرأة فتنت الناس) قال القرطبي: يغفر الله لسعيد بن المسيب ما وقع فيه حيث قال في هذِه الصحابية المختارة تلك امرأة فتنت.

قال: وروي عنه أيضًا أنه قال: تلك امرأة استطالت بلسانها على أحمائها فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقل، فلقد أفحش في القول واغتابها ولا بد لها وله من موقف بين يدي الله تعالى (1).

(إنها كانت لسنة) بكسر السين وصفها بالسلاطة وكثرة الكلام والبذاء. وفي حديث عمر: وامرأة إن دخلت عليها لسنتك (2). أي: أخذتك بلسانها تستطيل به عليك (فوضعت) بضم الواو وكسر الضاد المعجمة (على يد ابن أم مكتوم الأعمى) اسمه عمرو كما في "صحيح مسلم"(3)، وقيل: عبد الله وسيأتي ذكره في (4) آخر الكتاب، فيه حجة أن نظر المرأة للرجل (5) وكونها معه إذا لم تنفرد به جائز، وأن ما ينكشف من الرجال للنساء عند تصرفهم لا حرج فيه غير العورة بخلاف النساء معهم كما تقدم.

(1)"المفهم" 4/ 278.

(2)

أخرجه البيهقي في "الشُّعَب"(9107).

(3)

"صحيح مسلم"(1480/ 45، 2942).

(4)

بياض بالأصل. والمثبت هو اللائق بالسياق.

(5)

بياض بالأصل. والمثبت هو اللائق بالسياق.

ص: 179