المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌52 - باب الرخصة في ذلك - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٠

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌18 - باب فِي الخُلْعِ

- ‌19 - باب فِي المَمْلُوكَةِ تَعْتِقُ وَهِيَ تَحْتَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ

- ‌20 - باب مَنْ قَالَ: كَانَ حُرًّا

- ‌21 - باب حتَّى مَتَى يَكُونُ لَها الخِيارُ

- ‌22 - باب فِي المَمْلُوكَيْنِ يُعْتَقانِ مَعًا هَلْ تُخَيَّرُ امْرَأَتُهُ

- ‌23 - باب إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ

- ‌24 - باب إلَى مَتَى تُرَدُّ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ إِذَا أَسْلَمَ بَعْدَها

- ‌25 - باب فِي مَنْ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ نِساءٌ أَكْثَرُ منْ أَرْبَعٍ أَوْ أُخْتانِ

- ‌26 - باب إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الأَبوَيْنِ مَعَ منْ يَكُونُ الوَلَدُ

- ‌27 - باب فِي اللِّعانِ

- ‌28 - باب إِذَا شَكَّ فِي الوَلَدِ

- ‌29 - باب التَّغْلِيظِ فِي الانْتِفاءِ

- ‌30 - باب في ادِّعَاءِ وَلَدِ الزِّنَا

- ‌31 - باب في القَافَةِ

- ‌32 - باب مَنْ قَالَ بِالقُرْعَةِ إِذَا تَنازَعُوا فِي الوَلَدِ

- ‌33 - باب في وُجُوهِ النِّكَاحِ التي كَانَ يَتَنَاكَحُ بِهَا أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ

- ‌34 - باب الوَلَدِ لِلْفِراشِ

- ‌35 - باب مَنْ أَحقُّ بِالوَلَدِ

- ‌36 - باب في عِدَّةِ المُطَلَّقَةِ

- ‌37 - باب فِي نَسْخِ مَا اسْتُثْنِيَ بِهِ مِنْ عِدَّةِ المُطَلَّقَاتِ

- ‌38 - باب في المُراجَعَةِ

- ‌39 - باب في نَفَقَةِ المَبْتُوتَةِ

- ‌40 - باب مَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ

- ‌41 - باب في المَبْتُوتَةِ تَخْرُجُ بِالنَّهارِ

- ‌42 - باب نَسْخِ مَتَاعِ المُتَوَفَّى عَنْهَا بِمَا فُرِضَ لَهَا مِنَ المِيراثِ

- ‌43 - باب إِحْدَادِ المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

- ‌44 - باب في المُتَوَفَّى عَنْها تَنْتَقِلُ

- ‌45 - باب مَنْ رَأى التَّحَوُّلَ

- ‌46 - باب فِيما تَجْتَنِبُهُ المُعْتدَّةُ في عِدَّتِها

- ‌47 - باب في عِدَّةِ الحامِلِ

- ‌48 - باب في عِدَّةِ أُمِّ الوَلَدِ

- ‌49 - باب المَبْتُوتَةِ لا يَرْجِعُ إِليْها زَوْجُها حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غيْرَهُ

- ‌50 - باب في تَعْظِيمِ الزِّنا

- ‌كِتَابُ الصَّوْمِ

- ‌1 - باب مَبْدَأ فَرْضِ الصِّيامِ

- ‌2 - باب نَسْخِ قَوْلِهِ: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ}

- ‌3 - باب مَنْ قَالَ هيَ مُثْبَتَةٌ لِلشّيْخِ والحُبْلَى

- ‌4 - باب الشَّهْرِ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ

- ‌5 - باب إِذا أَخْطَأَ القَوْمُ الهِلالَ

- ‌6 - باب إِذا أُغْميَ الشَّهْرُ

- ‌7 - باب مَنْ قَالَ: فَإِنْ غُمَّ عَليْكُمْ فَصُومُوا ثَلاثِينَ

- ‌8 - باب في التَّقَدُّمِ

- ‌9 - باب إِذا رُؤيَ الهِلالُ في بَلَدٍ قَبْلَ الآخَرِينَ بِليْلَةٍ

- ‌10 - باب كَراهِيَةِ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ

- ‌11 - باب فِيمَنْ يَصِلُ شَعْبانَ برَمَضانَ

- ‌12 - باب في كَراهِيَةِ ذَلِكَ

- ‌13 - باب شَهادَةِ رَجُليْنِ عَلَى رُؤْيَةِ هِلالِ شَوّالٍ

- ‌14 - باب في شَهادَةِ الواحِدِ عَلَى رُؤْيَةِ هِلالِ رَمَضانَ

- ‌15 - باب في تَوْكِيدِ السُّحُورِ

- ‌16 - باب منْ سَمَّى السَّحُورَ الغَداءَ

- ‌17 - باب وَقْتِ السُّحُورِ

- ‌18 - باب في الرَّجُلِ يَسْمَعُ النِّداءَ والإِناءُ عَلَى يَدِهِ

- ‌19 - باب وَقْتِ فِطْرِ الصّائِمِ

- ‌20 - باب ما يُسْتَحَبُّ مِنْ تَعْجِيلِ الفِطْرِ

- ‌21 - باب ما يُفْطَرُ عَليْهِ

- ‌22 - باب القَوْلِ عنْد الإِفْطارِ

- ‌23 - باب الفطْر قَبْل غُرُوبِ الشَّمْسِ

- ‌24 - باب في الوِصالِ

- ‌25 - باب الغِيبةِ لِلصّائِمِ

- ‌26 - باب السِّواكِ لِلصّائِمِ

- ‌27 - باب الصّائِم يصُبُّ عَليْهِ الماءَ مِنَ العَطَشِ ويُبالِغُ في الاسْتِنْشاقِ

- ‌28 - باب في الصّائمِ يَحْتَجِمُ

- ‌29 - باب في الرُّخْصَةِ في ذَلِكَ

- ‌30 - باب في الصّائِم يَحْتلِمُ نَهارًا في شَهْرِ رَمَضانَ

- ‌31 - باب في الكَحْلِ عِنْدَ النَّوْمِ للصّائِمِ

- ‌32 - باب الصّائِمِ يَسْتَقيءُ عامِدًا

- ‌33 - باب القُبْلةِ للصّائِمِ

- ‌34 - باب الصّائمِ يَبْلَعُ الرِّيقَ

- ‌35 - باب كراهِيَتِه لِلشّابِّ

- ‌36 - باب فِيمَنْ أصْبَحَ جُنُبًا في شَهْرِ رَمَضانَ

- ‌37 - باب كَفّارَة مَنْ أَتى أهْلَهُ في رَمضانَ

- ‌38 - باب التَّغْلِيظِ في مَنْ أفْطَرَ عَمْدًا

- ‌39 - باب مَنْ أَكَلَ ناسِيًا

- ‌40 - باب تَأْخِيرِ قَضاءِ رمَضانَ

- ‌41 - باب فِيمَنْ ماتَ وَعَليه صِيامٌ

- ‌42 - باب الصَّوْمِ في السَّفَرِ

- ‌43 - باب اخْتِيار الفِطْر

- ‌44 - باب فيمَنِ اخْتارَ الصِّيامَ

- ‌45 - باب مَتَى يُفْطِرُ المُسافِرُ إذا خَرَجَ

- ‌46 - باب قَدْرِ مَسِيرَةِ ما يُفْطِرُ فِيهِ

- ‌47 - باب مَنْ يَقُولُ: صُمْتُ رَمَضانَ كُلَّهُ

- ‌48 - باب في صَوْمِ العِيديْنِ

- ‌49 - باب صِيامِ أيّامِ التَّشْرِيقِ

- ‌50 - باب النَّهْي أَنْ يُخَصَّ يَوْمُ الجُمُعَةِ بِصَوْمٍ

- ‌51 - باب النَّهْي أَنْ يُخَصَّ يَوْمُ السَّبْتِ بِصَوْمٍ

- ‌52 - باب الرُّخْصَةِ في ذَلِكَ

- ‌53 - باب في صَوْمِ الدَّهْرِ تَطَوُّعًا

- ‌54 - باب في صَوْمِ أَشْهُرِ الحُرُمِ

- ‌55 - باب في صَوْمِ المُحَرَّمِ

- ‌56 - باب في صَوْمِ رَجَبَ

- ‌57 - باب في صَوْمِ شَعْبانَ

- ‌58 - باب في صَوْمِ شَوّالٍ

- ‌59 - باب في صَوْمِ سِتَّةِ أيّام من شَوّالٍ

- ‌60 - باب كيف كانَ يَصُومُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌61 - باب في صوْمِ الاْثنيْنِ والخمِيس

- ‌62 - باب في صَوْمِ العَشْرِ

- ‌63 - باب في فطْرِ العشْرِ

- ‌64 - باب في صَوْمِ عَرفةَ بِعَرَفَةَ

- ‌65 - باب في صَوْمِ يَوْمِ عاشُوراءَ

- ‌66 - باب ما رُويَ أَنَّ عاشُوراءَ اليَوْم التّاسِعُ

- ‌67 - باب في فَضْل صَوْمِهِ

- ‌68 - باب في صَوْمِ يَوْم وفِطْرِ يَوْمٍ

- ‌69 - باب في صَوْم الثَّلاثِ مِنْ كلِّ شَهْرٍ

- ‌70 - باب مَنْ قالَ: الاْثنيْنِ والخَمِيسِ

- ‌71 - باب مَنْ قالَ: لا يُبالي مِنْ أيِّ الشّهْرِ

- ‌72 - باب النِّيَّةِ في الصِّيام

- ‌73 - باب في الرُّخْصَةِ في ذَلِك

- ‌74 - باب مَنْ رَأى عليْهِ القَضاءَ

- ‌75 - باب المرْأةِ تَصُوم بغيْرِ إِذْنِ زَوْجها

- ‌76 - باب في الصّائِمِ يُدْعَى إلى وَليمَةٍ

- ‌77 - باب ما يَقول الصّائِم إذا دُعيَ إِلى الطّعامِ

- ‌كتاب الاعتكاف

- ‌78 - باب الاعتِكافِ

- ‌79 - باب أيْن يَكون الاعْتِكاف

- ‌80 - باب المُعْتَكِفِ يَدْخل البيْتَ لِحاجَتِه

- ‌81 - باب المُعْتَكفِ يَعُودُ المَرِيضَ

- ‌82 - بَابُ فِي المُسْتَحَاضَةِ تَعْتَكِفُ

الفصل: ‌52 - باب الرخصة في ذلك

‌52 - باب الرُّخْصَةِ في ذَلِكَ

2422 -

حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنا هَمّامٌ، عَنْ قَتادَةَ ح وَحَدَّثَنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنا هَمّامٌ، حَدَّثَنا قَتادَةُ، عَنْ أَبي أيُّوبَ - قَالَ حَفْصٌ العَتَكيُّ - عَنْ جُويْرِيَةَ بِنْتِ الحارِثِ أَنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَليْها يَوْمَ الجُمُعَةِ وَهيَ صائِمَةٌ فَقالَ:"أَصُمْتِ أَمْس؟ ". قالَتْ: لا. قَالَ: "تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومي غَدًا؟ ". قالَتْ: لا. قَالَ: "فَأَفْطِري"(1).

2423 -

حَدَّثَنا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ شُعيْبٍ، حَدَّثَنا ابن وَهْبٍ، قالَ: سَمِعْتُ اللّيْثَ يُحَدِّثُ، عَنِ ابن شِهابٍ أَنَّهُ كانَ إِذا ذُكِرَ لَهُ أَنَّهُ نُهيَ عَنْ صِيامِ يَوْمِ السَّبْتِ، يَقُولُ ابن شِهابٍ: هذا حَدِيثٌ حِمْصيٌّ (2).

2424 -

حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبّاحِ بْنِ سُفْيانَ، حَدَّثَنا الوَلِيدُ، عَنِ الأَوْزاعيِّ قَالَ: ما زِلْتُ لَهُ كاتِمًا حَتَّى رَأيْتُهُ انْتَشَرَ. يَعْني: حَدِيثَ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ هذا في صَوْمِ يَوْمِ السَّبْتِ.

قَالَ أَبُو داوُدَ: قَالَ مالِكٌ: هذا كَذِبٌ (3).

* * *

(1) رواه البخاري (1986).

(2)

رواه البيهقي 4/ 302.

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(2094)، وقال: هذا نقد غريب لحديث الثقة الصحيح من مثل الإمام ابن شهاب الزهري! ويكفي في رده عليه أن جماعة من الأئمة قد صححوه من بعده. انتهى.

(3)

رواه البيهقي 4/ 302 - 303.

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(2095)، وقال: كتمانه إياه ليس جرحًا مفسرا يُعَلُّ الحديث بمثله، ولعله كان لأنه لم يظهر له معناه. انتهى.

ص: 514

باب الرخصة في ذلك

أي: في صيام يوم السبت.

[2422]

(حدثنا محمَّد بن كثير، أخبرنا همام، عن قتادة) بن دعامة السدوسي الأعمى الحافظ (وحدثنا حفص بن عمر، حدثنا همام، حدثنا قتادة، عن أبي أيوب) يحيى بن مالك المراغي (قال حفص) قتادة عن أبي أيوب (العتكي) بفتح العين المهملة وفتح المثناة فوق نسبة إلى بطن من الأزد أبو أيوب (عن جويرية بنت الحارث) بن أبي ضرار بكسر الضاد المعجمة وتخفيف الراء الأولى المصطلقية، سباها النبي في غزوة المريسيع وهي غزوة بني المصطلق، أعتقها وتزوجها.

(أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة) وليس لجويرية زوج النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري من روايتها سوى هذا الحديث. (فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومي)(1) هكذا صوابه، وفي بعض النسخ هنا وفي البخاري: أن تصومين بالنون، وهي لغة من أهمل عمل (أن) حملًا على [أصلها] (2). (غدًا؟ قالت: لا. قال: فأفطري) زاد أبو نعيم في روايته: "إذًا".

وفي البخاري: حدثني أبو أيوب أن جويرية حدثته فأمرها فأفطرت (3). ووصله البغوي، فقال: حدثني أبو أيوب فذكر الحديث،

(1) بعدها في الأصل: نسخة: وتصومين.

(2)

في الأصل أختها. والمثبت هو الصحيح.

(3)

"صحيح البخاري"(1986).

ص: 515

وقال فيه: فأمرها فأفطرت (1). استدل به المصنف على إباحة صيام يوم السبت، ويستدل له أيضًا بما رواه الترمذي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين، ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس (2).

قال ابن الرفعة: ولا كراهة في صومه مع غيره اتفاقًا، وذكر ابن يونس في "مختصر التنبيه" أنَّه يكره إفراد يوم الأحد أيضًا (3)، وليس ببعيد؛ فإن فيه مثل المعنى المذكور في السبت وهو تعظيم النصارى له.

[2423]

(حدثنا عبد الملك بن شعيب) بن الليث بن سعد، ثقة (حدثنا ابن وهب قال: سمعت الليث يحدث، عن الزبير: أنَّه كان إذا ذكر له أنَّه نهى عن صيام يوم السبت يقول ابن شهاب) الزهري (هذا حديث حمصي) لأنَّ [يزيد بن](4) قبيس حمصي (5) من جبلة، يعني يوهيه بذلك، وكذا ذكر الحاكم عن الزهري.

[2424]

(وثنا محمَّد بن الصباح بن سفيان) الجرجرائي، وجرجراء بين واسط وبغداد، وثقه أبو زرعة (حدثنا الوليد) بن يزيد (عن الأوزاعي قال: ما زلت له) أي لهذا الحديث (كاتمًا) وكذا حكاه المنذري عن الأوزاعي فقال: ما زلت له كاتمًا (حتى رأيته انتشر، يعني: حديث عبد الله بن بسر هذا في صوم يوم السبت) وبُسْر بضم

(1) قال ابن حجر في "فتح الباري" 4/ 234 وصله أبو القاسم البغوي في "جمع حديث هدبة بن خالد"، قال: حدثنا هدبة، حدثنا حماد بن الجعد، سئل قتادة.

(2)

"سنن الترمذي"(746).

(3)

زيادة من (ل).

(4)

زيادة من (ل).

(5)

زيادة ليستقيم بها السياق.

ص: 516

الموحدة وسكون المهملة.

(قال أبو داود: قال مالك) بن أنس (هذا كذب) وقال أبو داود: هذا الحديث منسوخ بصحة حديث جويرية بنت الحارث.

قال النووي بعد حكايته: وليس كما قالا وقد صححه الأئمة - يعني: ابن حبَّان، والطبراني، والبيهقيُّ، وصححه ابن السكن - وقال الحاكم: هو صحيح على شرط البخاري.

قال النووي: وكلها واردة في صومه مع الجمعة والأحد، ولا مخالفة فيها لما قاله أصحابنا من كراهة إفراد السبت، والصواب على الجملة كراهة إفراده ما لم يوافق [عادة له. انتهى (1). وكراهة إفراده ذكره الدارمي، والبغوي، وقليلون، وتبعهم الرافعي، وليس للأكثرين](2) نصٌّ فيه، وصحح ابن حبَّان والحاكم عن أم سلمة أنَّه صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت والأحد (3).

قال الأذرعي: وهذا يقتضي أنَّه لا يكره إفراد أحدهما بالصوم، ومالك وأبو داود لا يقولان ما قالاه إلا عن تثبت فلا يرد قولهما بالهوينا، وكرهت الحنابلة صوم يومي النيروز والمهرجان، وعندنا قاله الماوردي لا يكره إفراد يوم من أعياد أهل الملل كالفصح.

(1)"المجموع" 6/ 440.

(2)

زيادة من (ل).

(3)

"صحيح ابن حبَّان"(3616)، "المستدرك" 1/ 435.

ص: 517