الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
23 - باب إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ
2238 -
حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرائِيلَ، عَنْ سِماكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبَّاسِ أَنَّ رَجُلًا جاءَ مُسْلِمًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ جاءَتِ امْرَأَتُهُ مُسْلِمَةً بَعْدَهُ فَقَالَ: يا رَسُولَ اللهِ إِنَّها قَدْ كَانَتْ أَسْلَمَتْ مَعي. فَرَدَّها عَلِيْهِ (1).
2239 -
حَدَّثَنا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَني أَبُو أَحْمَدَ، عَنْ إِسْرائِيلَ، عَنْ سِماكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ قَالَ: أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَتَزَوَّجَتْ فَجاءَ زَوْجُها إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يا رَسُولَ اللهِ إِنَّي قَدْ كُنْتُ أَسْلَمْتُ وَعَلِمَتْ بِإِسْلامي. فانْتَزَعَها رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ زَوْجِها الآخَرِ وَرَدَّها إِلَى زَوْجِها الأَوَّلِ (2).
* * *
باب إذا أسلم أحد الزوجين
[2238]
(ثنا عثمان، حدثنا وكيع، عن إسرائيل، عن سماك) بن حرب (عن عكرمة، عن ابن عباس: أن رجلًا جاء مسلمًا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاءت امرأته مسلمة بعده فقال) الرجل: (يا رسول الله، إنها كانت أسلمت معي) يعني: ولم تخالفه زوجته، بل أقرته على ذلك (فردها عليه) أي: أجراه على النكاح الذي كان عليه.
وقد استدل به على أن الزوجين إذا أسلما معًا دام نكاحهما على أيِّ كفرٍ كانا سواء كان قبل الدخول أو بعده.
قال ابن عبد البر إنه إجماع من أهل العلم (3)، لهذا الحديث الذي
(1) رواه الترمذي (1144). وضعفه الألباني في "الإرواء"(1918).
(2)
رواه ابن ماجه (2008). وضعفه الألباني في "الإرواء"(1918).
(3)
"التمهيد" 12/ 23.
صححه الترمذي بلفظه، ولأنه لم يوجد منهم اختلاف لا في الكفر ولا في الإسلام، وتعتبر المعية بآخر اللفظ الذي يصير به مسلمًا؛ لأن به يحصل الإسلام لا بأوله.
قال الإمام: وهو أن يقترن آخر كلمة من إسلامه بآخر كلمة من إسلامها، ولا اعتبار بالأول، وحيث حكمنا بدوام النكاح فلا يضر؛ لمقارنة العقد الواقع بالكفر بمفسد هو زائل بالإسلام (1).
[2239]
(ثنا نصر بن علي قال: أخبرني أبو أحمد) محمد بن عبد الله بن الزبير، قال يحيى بن معين: سمي بذلك لجده الزبير، لا أنه من آل الزبير من قريش (عن إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: أسلمت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتزوجت) لفظ ابن ماجه: أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت فزوجها رجلًا.
ويؤخذ من ظاهر الحديث أن المرأة إذا ادعت أنها لا زوج لها أو أنه طلقها وانقضت عدتها وأنها خلية عن الموانع الشرعية، وأنها لا ولي لها، ونحو ذلك أنها يقبل منها ذلك، وتزوج إذا لم يعلم مناقض لما ادعته.
(فجاء زوجها) في حال الكفر، ولابن ماجه: فجاء زوجها الأول (إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني قد كنت أسلمت) زاد ابن ماجه: معها (2)(وعلمت بإسلامي) في حين أسلمت وأنكرت (فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر) بكسر الخاء يعني: الثاني؛ لأن
(1)"نهاية المطلب" 12/ 318.
(2)
"سنن ابن ماجه"(2008).
نكاحها باطل (وردها إلى زوجها الأول) قال الخطابي: فيه دليل على أن النكاح متى علم بين الزوجين وادعت المرأة الفرقة فإن القول في ذلك قول الزوج، وإن قولها في إبطال النكاح غير مقبول، والشك لا يزحم باليقين (1). يعني: كما إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يبني على اليقين.
(1)"معالم السنن" 3/ 149 - 150.