الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
45 - باب مَنْ رَأى التَّحَوُّلَ
2301 -
حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ المَرْوَزيُّ، حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ، حَدَّثَنا شِبْلٌ، عَنِ ابن أَبي نَجِيحٍ، قَالَ: قَالَ عَطاءٌ: قَالَ ابن عَبَّاسٍ: نَسَخَتْ هذِه الآيَةُ عِدَّتَها عِنْدَ أَهْلِهِ فَتَعْتَدُّ حيْثُ شاءَتْ وَهُوَ قَوْل اللهِ تَعالَى: {غَيْرَ إِخْرَاجٍ} قَالَ عَطاءٌ: إِنْ شاءَتِ اعْتَدَّتْ عِنْدَ أَهْلِهِ وَسَكَنَتْ في وَصِيَّتِها وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ لِقَوْلِ اللهِ تَعالَى: {فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ} .
قَالَ عَطاءٌ: ثُمَّ جاءَ المِيراثُ فَنَسَخَ السُّكْنَى تَعْتَدُّ حيْثُ شاءَتْ (1).
* * *
باب من رأى التحول
[2301]
(ثنا أحمد بن محمد المروزي، ثنا موسى بن مسعود)(2) أبو حذيفة النهدي، أخرج له البخاري في العتق (3) والرقاق (4) والقدر (5).
(ثنا شبل) بن عباد مقرئ مكة تلميذ ابن كثير، أخرج له البخاري.
(عن) عبد الله (ابن أبي نجيح) يسار (قال: قال عطاء) بن أبي رباح.
(قال) عبد الله (ابن عباس: نسخت) بفتحات (هذِه الآية) وهي قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} (6)(عدتها) بالنصب،
(1) رواه البخاري (4531).
(2)
في (الأصل): إسماعيل. وهو خطأ، والمثبت من "السنن".
(3)
"صحيح البخاري"(2519).
(4)
"صحيح البخاري"(6488).
(5)
"صحيح البخاري"(6604).
(6)
البقرة: 234.
يعني: عدة المتوفى عنها زوجها في سكناها (عند أهلها) حولًا كاملًا (فتعتد) أي: لما نسخ سكنى الحول صارت المعتدة مخيرة في اعتدادها (حيث شاءت) باتت وسكنت.
(و) المنسوخ (هو قول الله {إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ})(1) أي: من غير إخراج للزوجة من بيت الزوج، وقال غيره: لم ينسخ، وإنما خص الله الأزواج أن يوصوا بتمام السنة لمن لا ترث من الزوجات.
(قال عطاء) بن أبي رباح الراوي، عن ابن عباس (إن شاءت) الزوجة (اعتدت عند أهله) كذا هنا، وفي البخاري: عند أهلها (2). وهو الظاهر (وسكنت) عندهم (في وصيتها) التي جعلها الله لها، وهو حول كما تقدم.
وفيه وجوب السكنى للمعتدة (وإن شاءت خرجت) من عندهم (لقول الله: ({فَإِنْ خَرَجْنَ}) مختارات للخروج (فلا جناح) مستقر ({عَلَيْكُمْ}) الخطاب لمن له عليهن الولاية ({فِي مَا فَعَلْنَ}) ما موصولة، والعائد محذوف، أي: في الذي فعلته من ترك إحداد وتزيين وخروج وتعرض للخطاب؛ إذ قوله: {فِي مَا فَعَلْنَ} بعد ذلك كله.
(قال عطاء: ثم جاء) الله تعالى بـ (الميراث) وهو الربع أو الثمن المفروض لهن في آية المواريث (فنسخ السكنى) الذي كان واجبًا لها (فتعتد حيث شاءت) ولا سكنى لها، هذا قول أبي حنيفة أن المتوفى عنها لا سكنى لها (3).
(1) البقرة: 240.
(2)
"صحيح البخاري"(4531).
(3)
"المبسوط" للسرخسي 6/ 35.
وقال مالك (1) والشافعي (2) والجمهور (3): لها السكنى كما تقدم، والذي قاله ابن عباس في هذِه الآية أن هذِه الآية نسخت بآية المواريث، ونسخ أجل الحول بأن جعل لها أربعة أشهر وعشرًا.
(1)"المدونة" 2/ 52.
(2)
"الأم" 5/ 328.
(3)
انظر: "المغني" لابن قدامة 8/ 160.