المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌47 - باب في عدة الحامل - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٠

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌18 - باب فِي الخُلْعِ

- ‌19 - باب فِي المَمْلُوكَةِ تَعْتِقُ وَهِيَ تَحْتَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ

- ‌20 - باب مَنْ قَالَ: كَانَ حُرًّا

- ‌21 - باب حتَّى مَتَى يَكُونُ لَها الخِيارُ

- ‌22 - باب فِي المَمْلُوكَيْنِ يُعْتَقانِ مَعًا هَلْ تُخَيَّرُ امْرَأَتُهُ

- ‌23 - باب إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ

- ‌24 - باب إلَى مَتَى تُرَدُّ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ إِذَا أَسْلَمَ بَعْدَها

- ‌25 - باب فِي مَنْ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ نِساءٌ أَكْثَرُ منْ أَرْبَعٍ أَوْ أُخْتانِ

- ‌26 - باب إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الأَبوَيْنِ مَعَ منْ يَكُونُ الوَلَدُ

- ‌27 - باب فِي اللِّعانِ

- ‌28 - باب إِذَا شَكَّ فِي الوَلَدِ

- ‌29 - باب التَّغْلِيظِ فِي الانْتِفاءِ

- ‌30 - باب في ادِّعَاءِ وَلَدِ الزِّنَا

- ‌31 - باب في القَافَةِ

- ‌32 - باب مَنْ قَالَ بِالقُرْعَةِ إِذَا تَنازَعُوا فِي الوَلَدِ

- ‌33 - باب في وُجُوهِ النِّكَاحِ التي كَانَ يَتَنَاكَحُ بِهَا أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ

- ‌34 - باب الوَلَدِ لِلْفِراشِ

- ‌35 - باب مَنْ أَحقُّ بِالوَلَدِ

- ‌36 - باب في عِدَّةِ المُطَلَّقَةِ

- ‌37 - باب فِي نَسْخِ مَا اسْتُثْنِيَ بِهِ مِنْ عِدَّةِ المُطَلَّقَاتِ

- ‌38 - باب في المُراجَعَةِ

- ‌39 - باب في نَفَقَةِ المَبْتُوتَةِ

- ‌40 - باب مَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ

- ‌41 - باب في المَبْتُوتَةِ تَخْرُجُ بِالنَّهارِ

- ‌42 - باب نَسْخِ مَتَاعِ المُتَوَفَّى عَنْهَا بِمَا فُرِضَ لَهَا مِنَ المِيراثِ

- ‌43 - باب إِحْدَادِ المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

- ‌44 - باب في المُتَوَفَّى عَنْها تَنْتَقِلُ

- ‌45 - باب مَنْ رَأى التَّحَوُّلَ

- ‌46 - باب فِيما تَجْتَنِبُهُ المُعْتدَّةُ في عِدَّتِها

- ‌47 - باب في عِدَّةِ الحامِلِ

- ‌48 - باب في عِدَّةِ أُمِّ الوَلَدِ

- ‌49 - باب المَبْتُوتَةِ لا يَرْجِعُ إِليْها زَوْجُها حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غيْرَهُ

- ‌50 - باب في تَعْظِيمِ الزِّنا

- ‌كِتَابُ الصَّوْمِ

- ‌1 - باب مَبْدَأ فَرْضِ الصِّيامِ

- ‌2 - باب نَسْخِ قَوْلِهِ: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ}

- ‌3 - باب مَنْ قَالَ هيَ مُثْبَتَةٌ لِلشّيْخِ والحُبْلَى

- ‌4 - باب الشَّهْرِ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ

- ‌5 - باب إِذا أَخْطَأَ القَوْمُ الهِلالَ

- ‌6 - باب إِذا أُغْميَ الشَّهْرُ

- ‌7 - باب مَنْ قَالَ: فَإِنْ غُمَّ عَليْكُمْ فَصُومُوا ثَلاثِينَ

- ‌8 - باب في التَّقَدُّمِ

- ‌9 - باب إِذا رُؤيَ الهِلالُ في بَلَدٍ قَبْلَ الآخَرِينَ بِليْلَةٍ

- ‌10 - باب كَراهِيَةِ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ

- ‌11 - باب فِيمَنْ يَصِلُ شَعْبانَ برَمَضانَ

- ‌12 - باب في كَراهِيَةِ ذَلِكَ

- ‌13 - باب شَهادَةِ رَجُليْنِ عَلَى رُؤْيَةِ هِلالِ شَوّالٍ

- ‌14 - باب في شَهادَةِ الواحِدِ عَلَى رُؤْيَةِ هِلالِ رَمَضانَ

- ‌15 - باب في تَوْكِيدِ السُّحُورِ

- ‌16 - باب منْ سَمَّى السَّحُورَ الغَداءَ

- ‌17 - باب وَقْتِ السُّحُورِ

- ‌18 - باب في الرَّجُلِ يَسْمَعُ النِّداءَ والإِناءُ عَلَى يَدِهِ

- ‌19 - باب وَقْتِ فِطْرِ الصّائِمِ

- ‌20 - باب ما يُسْتَحَبُّ مِنْ تَعْجِيلِ الفِطْرِ

- ‌21 - باب ما يُفْطَرُ عَليْهِ

- ‌22 - باب القَوْلِ عنْد الإِفْطارِ

- ‌23 - باب الفطْر قَبْل غُرُوبِ الشَّمْسِ

- ‌24 - باب في الوِصالِ

- ‌25 - باب الغِيبةِ لِلصّائِمِ

- ‌26 - باب السِّواكِ لِلصّائِمِ

- ‌27 - باب الصّائِم يصُبُّ عَليْهِ الماءَ مِنَ العَطَشِ ويُبالِغُ في الاسْتِنْشاقِ

- ‌28 - باب في الصّائمِ يَحْتَجِمُ

- ‌29 - باب في الرُّخْصَةِ في ذَلِكَ

- ‌30 - باب في الصّائِم يَحْتلِمُ نَهارًا في شَهْرِ رَمَضانَ

- ‌31 - باب في الكَحْلِ عِنْدَ النَّوْمِ للصّائِمِ

- ‌32 - باب الصّائِمِ يَسْتَقيءُ عامِدًا

- ‌33 - باب القُبْلةِ للصّائِمِ

- ‌34 - باب الصّائمِ يَبْلَعُ الرِّيقَ

- ‌35 - باب كراهِيَتِه لِلشّابِّ

- ‌36 - باب فِيمَنْ أصْبَحَ جُنُبًا في شَهْرِ رَمَضانَ

- ‌37 - باب كَفّارَة مَنْ أَتى أهْلَهُ في رَمضانَ

- ‌38 - باب التَّغْلِيظِ في مَنْ أفْطَرَ عَمْدًا

- ‌39 - باب مَنْ أَكَلَ ناسِيًا

- ‌40 - باب تَأْخِيرِ قَضاءِ رمَضانَ

- ‌41 - باب فِيمَنْ ماتَ وَعَليه صِيامٌ

- ‌42 - باب الصَّوْمِ في السَّفَرِ

- ‌43 - باب اخْتِيار الفِطْر

- ‌44 - باب فيمَنِ اخْتارَ الصِّيامَ

- ‌45 - باب مَتَى يُفْطِرُ المُسافِرُ إذا خَرَجَ

- ‌46 - باب قَدْرِ مَسِيرَةِ ما يُفْطِرُ فِيهِ

- ‌47 - باب مَنْ يَقُولُ: صُمْتُ رَمَضانَ كُلَّهُ

- ‌48 - باب في صَوْمِ العِيديْنِ

- ‌49 - باب صِيامِ أيّامِ التَّشْرِيقِ

- ‌50 - باب النَّهْي أَنْ يُخَصَّ يَوْمُ الجُمُعَةِ بِصَوْمٍ

- ‌51 - باب النَّهْي أَنْ يُخَصَّ يَوْمُ السَّبْتِ بِصَوْمٍ

- ‌52 - باب الرُّخْصَةِ في ذَلِكَ

- ‌53 - باب في صَوْمِ الدَّهْرِ تَطَوُّعًا

- ‌54 - باب في صَوْمِ أَشْهُرِ الحُرُمِ

- ‌55 - باب في صَوْمِ المُحَرَّمِ

- ‌56 - باب في صَوْمِ رَجَبَ

- ‌57 - باب في صَوْمِ شَعْبانَ

- ‌58 - باب في صَوْمِ شَوّالٍ

- ‌59 - باب في صَوْمِ سِتَّةِ أيّام من شَوّالٍ

- ‌60 - باب كيف كانَ يَصُومُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌61 - باب في صوْمِ الاْثنيْنِ والخمِيس

- ‌62 - باب في صَوْمِ العَشْرِ

- ‌63 - باب في فطْرِ العشْرِ

- ‌64 - باب في صَوْمِ عَرفةَ بِعَرَفَةَ

- ‌65 - باب في صَوْمِ يَوْمِ عاشُوراءَ

- ‌66 - باب ما رُويَ أَنَّ عاشُوراءَ اليَوْم التّاسِعُ

- ‌67 - باب في فَضْل صَوْمِهِ

- ‌68 - باب في صَوْمِ يَوْم وفِطْرِ يَوْمٍ

- ‌69 - باب في صَوْم الثَّلاثِ مِنْ كلِّ شَهْرٍ

- ‌70 - باب مَنْ قالَ: الاْثنيْنِ والخَمِيسِ

- ‌71 - باب مَنْ قالَ: لا يُبالي مِنْ أيِّ الشّهْرِ

- ‌72 - باب النِّيَّةِ في الصِّيام

- ‌73 - باب في الرُّخْصَةِ في ذَلِك

- ‌74 - باب مَنْ رَأى عليْهِ القَضاءَ

- ‌75 - باب المرْأةِ تَصُوم بغيْرِ إِذْنِ زَوْجها

- ‌76 - باب في الصّائِمِ يُدْعَى إلى وَليمَةٍ

- ‌77 - باب ما يَقول الصّائِم إذا دُعيَ إِلى الطّعامِ

- ‌كتاب الاعتكاف

- ‌78 - باب الاعتِكافِ

- ‌79 - باب أيْن يَكون الاعْتِكاف

- ‌80 - باب المُعْتَكِفِ يَدْخل البيْتَ لِحاجَتِه

- ‌81 - باب المُعْتَكفِ يَعُودُ المَرِيضَ

- ‌82 - بَابُ فِي المُسْتَحَاضَةِ تَعْتَكِفُ

الفصل: ‌47 - باب في عدة الحامل

‌47 - باب في عِدَّةِ الحامِلِ

2306 -

حَدَّثَنا سُليْمانُ بْنُ دَاوُدَ المَهْريُّ، أَخْبَرَنا ابن وَهْبٍ، أَخْبَرَني يُونُسُ، عَنِ ابن شِهابٍ، حَدَّثَني عُبيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ أَباهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَرْقَمِ الزُّهْريِّ يَأْمُرُهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى سُبيْعَةَ بِنْتِ الحارِثِ الأسْلَمِيَّةِ فيَسْأَلَها عَنْ حَدِيثِها وَعَمّا قَالَ لَها رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ اسْتَفْتَتْهُ، فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ يُخْبِرُهُ أَنَّ سُبيْعَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّها كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بن خَوْلَةَ - وَهُوَ مِنْ بَني عامِرِ بْنِ لُؤي وَهُوَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا - فَتُوُفّيَ عَنْها في حَجَّةِ الوَداعِ وَهيَ حامِلٌ فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَها بَعْدَ وَفاتِهِ فَلَمّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفاسِها تَجَمَّلَتْ لِلْخُطّابِ فَدَخَلَ عَليْها أَبُو السَّنابِلِ بْنُ بَعْكَكِ - رَجُلٌ مِنْ بَني عَبْدِ الدّارِ - فَقَالَ لَها: ما لي أَراكِ مُتَجَمِّلَةً لَعَلَّكِ تَرْتَجِينَ النِّكاحَ إِنَّكِ والله ما أَنْتِ بِناكِحٍ حَتَّى تَمُرَّ عَليْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ. قَالَتْ سُبيْعَةُ: فَلَمّا قَالَ لي ذَلِكَ جَمَعْتُ عَليَّ ثِيابي حِينَ أَمْسيْتُ فَأَتيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَفْتاني بِأَنّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلي وَأَمَرَني بِالتَّزْوِيجِ إِنْ بَدا لي. قَالَ ابن شِهابٍ: وَلا أَرى بَأْسًا أَنْ تَتَزَوَّجَ حِينَ وَضَعَتْ وَإِنْ كَانَتْ في دَمِها غيْرَ أَنَّهُ لا يَقْرَبُها زَوْجُها حَتَّى تَطْهُرَ (1).

2307 -

حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبي شيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ العَلاءِ - قَالَ عُثْمانُ: حَدَّثَنا، وقَالَ ابن العَلاءِ: أَخْبَرَنا - أَبُو مُعاوِيَةَ، حَدَّثَنا الأَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: مَنْ شاءَ لاعَنْتُهُ لأُنْزِلَتْ سُورَةُ النِّساءِ القُصْرى بَعْدَ الأَرْبَعَةِ الأَشْهُرِ وَعَشْرًا (2).

* * *

(1) رواه البخاري (3991)، ومسلم (1484).

(2)

رواه البخاري (4532) بنحوه.

ص: 218

باب في عدة الحامل

[2306]

(ثنا سليمان بن داود) المصري (المهري) بفتح الميم، ثقة فقيه، والمهري نسبة إلى مهرة بن حيدان (1) قبيلة كبيرة.

(ثنا) عبد الله (ابن وهب قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب قال: حدثني عبيد الله) بالتصغير (ابن عبد الله بن عتبة) الفقيه الأعمى (أن أباه) عبد الله بن عتبة ابن مسعود الهذلي، رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو خماسي أو سداسي (2) أخرج له الشيخان.

(كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة) تصغير سبعة (بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها) حين استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم (وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته) عن عدتها.

(فكتب عمر بن عبد الله) بن الأرقم (إلى عبد الله بن عتبة) بن مسعود (يخبره) فيه جواز العمل بالمكاتبة (أن سبيعة) الأسلمية (أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي) من أنفسهم عند بعضهم، وعند بعضهم هو حليف لهم، قال ابن هشام: هو من اليمن (3)، وقال غيره: كان من العجم (وكان ممن شهد بدرًا) وكذا ذكره ابن هشام، وتابع ابن هشام على ذلك معتمر بن سليمان، عن أبيه في البدريين،

(1) بياض بالنسخة الخطية، والمثبت من "عون المعبود"، وغيره.

(2)

"تهذيب الكمال" 15/ 269.

(3)

"السيرة" لابن هشام 1/ 329.

ص: 219

وكان من مهاجرة الحبشة الهجرة الثانية.

(فتوفي عنها في حجة الوداع) بفتح الواو، قال ابن عبد البر: لم يختلفوا أنه مات بمكة في حجة الوداع إلا ما ذكره الطبري محمد بن جرير فإنه قال: توفي سعد بن خولة سنة سبع، والصحيح الأول، رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة (1) يعني: في الأرض التي هاجر منها (2). (وهي حامل) ووقع في البخاري في التفسير في سورة التغابن من حديث زينب عن أم سلمة: فقالت: قتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلى فوضعت بعد موته بأربعين ليلة، فخطبت (3).

(فلم تنشب) بفتح التاء وسكون النون وفتح الشين المعجمة وبعدها باء موحدة، أي: لم تلبث. قال ابن الأثير: وحقيقته لم تتعلق بشيء سواه (4)، قال الجوهري: نشب الشيء في الشيء بالكسر ينشب بالفتح نشوبًا أي: تعلق فيه، وأنشبته أنا أعلقته فنشب (5).

قال الشيخ أبو حيان: ذكر بعضهم نشب من أفعال المقاربة، وعلى هذا فليس في قوله (أن وضعت) حرف جر مقدر وعلى الأول التقدير: فلم تنشب عن أن تفعل كذا، والمقصود بهذا الكلام الإشارة إلى قرب زمن الولادة، وقد سبقت رواية البخاري وضعت (حملها بعد وفاته) بأربعين

(1)"الاستيعاب في معرفة الأصحاب"(928).

(2)

رواه البخاري (1295)، ومسلم (1628) من حديث سعد بن أبي وقاص.

(3)

"صحيح البخاري"(4909).

(4)

"النهاية في غريب الحديث"(نشب).

(5)

"الصحاح"(نشب).

ص: 220

ليلة، وفي رواية له: فمكثت قريبًا من عشر ليالٍ، وفي رواية للنسائي: قريبًا من عشرين ليلة (1). وفي رواية له: لأدنى من أربعة أشهر (2)، وفي رواية للبيهقي: بشهر أو أقل (3)، وفي رواية للنسائي والترمذي: بثلاثة وعشرين يومًا أو خمسة وعشرين (4)(5). وفي الطبراني: فمكثت بعده شهرين ثم وضعت (6).

(فلما تعلت) بفتح التاء والعين المهملة وتشديد اللام، ويروى تعالت بتخفيف اللام، وكلاهما بمعنى ارتفعت وطهرت (من نفاسها) كأنَّ حالها في نفاسها حالة تسفل.

قال ابن الأثير: ويجوز أن يكون من قولهم: تعلى الرجل من علته إذا برأ، أي خرجت من نفاسها وسلمت (7)، ومنه حديث ابن عباس: فإذا تتعلى علي أي: ترتفع علي.

وقال القرطبي: يحتمل أن يكون المراد الاستعلاء من أوجاعها (8)، (تجملت) أي: تزينت (للخطاب) جمع خاطب من الخطبة بكسر الخاء، وقد تقدم (دخل عليها أبو السنابل) جمع سنبلة واسمه عمرو (بن بعكك)

(1)"سنن النسائي" 6/ 194.

(2)

"سنن النسائي" 6/ 188.

(3)

"السنن الكبرى" للبيهقي 7/ 429.

(4)

"سنن الترمذي"(1193).

(5)

"سنن النسائي" 6/ 190.

(6)

"المعجم الكبير" للطبراني (746).

(7)

"النهاية في غريب الحديث"(علا).

(8)

"المفهم" 4/ 282.

ص: 221

بفتح الباء الموحدة وإسكان المهملة، وفتح الكاف الأولى ابن الحجاج بن الحارث بن السباق القرشي العبدري، وقيل: اسمه حبة بفتح الحاء المهملة والباء الموحدة ابن بعكك بن مسلمة، كان شاعرًا ومات بمكة، كذا في "الاستيعاب"(1)، وهو (رجل من بني عبد الدار) وهو من المؤلفة قلوبهم (فقال لها: ما لي أراك متجملة) فيه تجمل المتوفى عنها زوجها بأنواع الزينة التي كانت ممنوعة منها في الحداد، وإنما أنكر عليها التجمل؛ لأنه كان قبل انقضاء عدتها (لعلك تَرَجِّينَ) بفتح التاء وتشديد الجيم المكسورة، ويجوز الفتح فيهما، والأصل: تترجين حذف إحدى التاءين (النكاح) قبل انقضاء عدتك.

(إنكِ والله ما أنتِ بناكح) أصله بناكحة، فحذف الهاء جوازًا، أي: متزوجة.

قال الجوهري: ونكحت هي أي: تزوجت في بني فلان أي: ذات زوج منهم (2). واعلم أن قول أبي السنابل لها ذلك؛ لأنه كان في عزمه أنه يخطبها؛ ففي البخاري من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه كان ممن خطبها. نعم وقع في النسائي أن أبا السنابل خطبها (3). والمعروف أن خطبته إياها إنما كانت بعد الولادة.

قال ابن العطار: خطبها وكان كهلًا، خطبها أبو البشر وكان شابًّا.

وفي "مسند أحمد" من حديث ابن مسعود أنها لما أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم

(1)"الاستيعاب في معرفة الأصحاب"(3020).

(2)

"الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية"(نكح).

(3)

"المجتبى" 6/ 192.

ص: 222

بقول أبي السنابل قال: "كذب أبو السنابل"(1)، أي: أخطأ. وقيل: سماه كاذبًا لأنه كان عالمًا ثم أفتى بخلافه، حكاه ابن داود من أصحابنا وفيه بُعد فإنه حلف بالله على ما أفتاها به كما تقدم، وقيل: إنما قال لها أبو السنابل ما قال لتتربص حتى يأتيها أولياؤها إذ كانوا غُيبًا فيتزوجها هو؛ إذ كان له فيها غرض، ويحتمل أنه حمل الآية على العموم كما حملها غيره (حتى تمر) بفتح المثناة فوق (عليك أربعة) بالرفع فاعل (أشهر وعشرًا) كذا الرواية بالنصب مفعول معه.

(قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك، جمعت علي ثيابي) قال ابن الأثير: أي: لبست الثياب التي تبرزيها إلى الناس من الإزار والرداء والعمامة والدرع والخمار (2)، انتهى، وعلى هذا ففيه دلالة على أن من أراد الاجتماع بأهل العلم والصلاح والأمراء والأكابر أن تلبس أكمل ثيابها وأجملها كما تفعل في الذهاب إلى الجمع والأعياد، ويحتمل أن يكون جمعت علي ثيابي أي: ضممتها وشمرتها لئلا تمنعني من سرعة الحركة كما ورد في الحديث أنه كان إذا مشى مشى مجتمعًا، أي: شديد الحركة غير مترنح في المشي (حين أمسيت) أي: عند المساء، وهذا يرجح ما قاله ابن الأثير.

(فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك) كذا لمسلم (3)(فأفتاني بأني قد حللت) من عدتي أو حللت لمن يتزوجني (حين وضعت حملي) فيه

(1)"مسند أحمد" 7/ 305.

(2)

"النهاية في غريب الحديث": (جمع).

(3)

"صحيح مسلم"(1484)(56).

ص: 223

التصريح بانقضاء العدة بوضع الحمل، وفيه رد على ما نقل عن الشعبي والنخعي وحماد أن جواز نكاحها متوقف على الطهر من دم النفاس تعلق بقوله: فلما تعلت من دم النفاس إنما هو إخبار عن وقت سؤالها أنه كان حين تعلت من نفاسها.

قال القرطبي: ويحتمل أن يكون المراد به هنا: تعلت آلام نفاسها أي: استعلت من أوجاعها فصح ما قاله الجمهور (1).

قال عياض: وظاهر قوله عليه السلام: "حللتِ حين وضعتِ". ولم يفصل بين أن يكون ولدًا كاملًا أو سقطًا وغيره أن فيه حجة للكافة من أن ذلك تنقضي به العدة كيف كان من غير مراعاة إتمام خلقته، بل بكل مضغة فيها صورة آدمي ولو خفية (2)، وكذا استدل النووي من هذا الحديث بأنه صلى الله عليه وسلم لم يسألها عن صفة حملها (3) وأشار ابن المنذر للإجماع فيه (4)، وعلم أن ما فيه صورة آدمي ظاهرة بخلاف الأولى.

قال ابن دقيق العيد: وهذا ضعيف، يعني: الاستدلال بعدم الانفصال؛ لأن الغالب هو الحمل التام المتخلق ووضع المضغة والعلقة نادر، وحمل الجواب على الغالب أولى وهو الظاهر وإنما تقوى هذِه القاعدة حيث لا يترجح بعض الاحتمالات على بعض، ويختلف الحكم باختلافها (5). قال الفاكهي بعد حكاية هذا: وهو كما

(1)"المفهم" 4/ 282.

(2)

"إكمال المعلم" 5/ 65.

(3)

"شرح مسلم" للنووي 10/ 109.

(4)

"الأوسط" 9/ 530.

(5)

"إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق العيد 2/ 195.

ص: 224

قال (وأمرني بالتزويج إن بدا لي) وبدا بغير همز. قد يؤخذ منه أن الأمر يقتضي الوجوب وإلا لما احتاج بالتقييد بقوله (إن بدا لي) أي: اخترته.

(قال) محمد (ابن شهاب: ولا أدري) بها (بأسًا أن تتزوج حين وضعت) حملها (وإن كانت) غارقة (في دمها) هذا مذهب الجمهور خلافًا لما شذ من قول الحسن والشعبي والنخعي (1)، كما تقدم أنها لا تنكح ما دامت في دم نفاسها مستدلين بقوله (فلما تعلت من نفاسها) كما تقدم في معنى الحديث لا سيما وقد صرح الزهري راوي الحديث، وناهيك به من إمام عارف بمعاني الحديث.

(غير أنه لا يقربها) الذي تزوجها في حال دم نفاسها (حتى تطهر) بانقطاع دم النفاس واغتسالها منه.

[2307]

(ثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء) بن كريب الهمداني أبو كريب (قال عثمان) بن أبي شيبة.

(ثنا، وقال محمد بن العلاء) وهذا من تحرير المصنف في تبيين ألفاظ الرواية في تفريقه بين حدثنا و (أنا أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير.

(ثنا الأعمش، عن مسلم) بن صبيح أبو الضحى (عن مسروق، عن عبد الله) بن مسعود.

(قال: من شاء لاعنته) لفظ ابن ماجه: لاعَنَّاه (2). من الملاعنة، وأصلها من جهة الله الطرد واللعن، ومن الخلق السب والدعاء، وهي هنا من الدعاء، بدليل رواية عبد الرزاق: لأداعينه (3). أو لأدعون عليه

(1) انظر: "المفهم" 4/ 281 - 282.

(2)

"سنن ابن ماجه"(2030).

(3)

الذي في "المصنف" 6/ 471 (11714): لاعنته.

ص: 225

أو له بالهداية إذ اتضح له الحق وحاد عنه وجادل بالباطل، وأما قوله تعالى:{ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ} (1) فإنها في حق بني نجران من الكفار (لأنزلت) هذِه لام القسم والله لقد أنزلت (سورة النساء) يعني: الآية التي في سورة النساء.

(القصرى) بضم القاف، والقصرى تأنيث الأقصر كالطولى تأنيث الأطول، والمراد بهذِه السورة سورة الطلاق، وسميت قصرى احترازًا بالقُصرى عن النساء لئلا تشتبه بها في التسمية، لكن المراد البقرة؛ لأن فيها الآية باعتبار السورة الطولى وهي البقرة فإنها قصيرة بالنسبة إليها، والمراد بالآية قوله تعالى:{وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (2)(بعد الأربعة الأشهر) يعني: بعد آية العدة التي في البقرة وهي قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} (3)، ولفظ ابن ماجه: بعد أربعة الأشهر (4). ولفظ النسائي: أن سورة النساء القصرى بعد البقرة (5). ولفظ البخاري في التفسير: أنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى (6).

قال الداودي: لا أرى قوله (القصرى) محفوظًا، ولا يقال في سور القرآن: قصرى ولا صغرى، انتهى، وهو رد للأخبار الثابتة بلا مستند،

(1) آل عمران: 61.

(2)

الطلاق: 4.

(3)

البقرة: 234.

(4)

"سنن ابن ماجه"(2030)

(5)

"سنن النسائي" 6/ 197.

(6)

"صحيح البخاري"(4910).

ص: 226

والقصر والطول أمر نسبي (1)(وعشرًا) كذا الرواية هنا في ابن ماجه وهو منصوب على المفعول معه بعد المضاف، كقول الشاعر:

مخافة الإفلاس والِّليانا

ويجوز جره بالعطف على ما قبله ولعل مراد ابن مسعود بقوله الذي أقسم فيه أن آية الطلاق بعد آية البقرة أن آية البقرة تتناول الحوامل ثم نسخ بآية: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (2) أو خصص عمومه بآية الطلاق ولم يخصص الشافعي هذا العموم الذي في قوله {يَتَرَبَّصْنَ} (3) بقوله: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ} (4) الآية، بل بالنسبة لا بالآية؛ فإنها وردت عقب ذكر الطلاق، فيحتمل أن يقال: هي في المطلقة لا في المتوفى عنها زوجها، ولأن كل واحدة من الاثنين أعم من الأخرى من وجه وأخص (5) منها من وجه؛ لأن الحامل قد يتوفى عنها زوجها وقد لا يتوفى، والمتوفى عنها زوجها قد تكون حاملًا وقد لا تكون حاملًا، فامتنع التخصيص.

(1) انظر: "فتح الباري" لابن حجر 8/ 524.

(2)

الطلاق: 4.

(3)

البقرة: 234.

(4)

الطلاق: 4.

(5)

في النسخة الخطية: أخصر. والمثبت هو الصواب.

ص: 227