الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
63 - باب في فطْرِ العشْرِ
2431 -
حَدَّثَنا مُسَدَّد، حَدَّثَنا أَبو عَوانَةَ، عَنِ الأعمَشِ، عَنْ إِبْراهِيمَ، عَنِ الأسوَدِ عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: ما رَأيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صائِمًا العَشْرَ قَطُّ (1).
* * *
باب في فطره
أي: في فطر عشر ذي الحجة.
[2439]
(حدثنا مسدد، ثنا أبو عوانة، عن الأعمش، عن إبراهيم) النخعي (عن) ابن أخته (2)(الأسود) بن يزيد بن قيس من بني بكر بن النخعي (عن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائمًا العشر قط) هذا معارض للحديث المتقدم: كان يصوم تسع ذي الحجة، وتقدم جواب النووي عنه.
واختلف جواب الإمام (3) أحمد عن هذا الحديث؛ فأجاب مرة بأنه قد روي خلافه وذكر حديث حفصة (4)، وأشار إلى أنه اختلف في إسناد حديث عائشة، وأجاب غيره بأنه اختلف حديث عائشة وحفصة رضي الله عنها في النفي والإثبات، والإثبات (5) مقدم؛ لأن معه علمًا خفي عن النافي.
(1) رواه مسلم (1176).
(2)
هكذا بالأصل، والصواب عكسه أن إبراهيم ابن أخت الأسود. انظر:"تهذيب الكمال" 3/ 233.
(3)
زيادة من (ل).
(4)
قبل السابق.
(5)
زيادة من (ل).
وأجاب أحمد مرة أخرى بأن عائشة أرادت أنه لم يصم العشر كاملًا، وحفصة أرادت أنه كان يصوم غالبه فينبغي أن يصام بعضه ويترك بعضه.
وهذا الجمع يصح في رواية من روى: ما رأيته صائمًا العشر. كرواية المصنف، وأما من روى: ما رأيته صائمًا في العشر. فيبعد، وكان ابن سيرين (1) يكره أن يقال: صام العشر؛ لأنه يوهم دخول يوم النحر فيه، وإنما يقال: صام التسع كما في الحديث المتقدم، ولكن الصيام إذا أضيف إلى العشر فالمراد صوم ما يجوز صومه منه ولو نذر صيام العشر (2) فينبغي أن يصرف إلى التسع (3).
* * *
(1) زيادة من (ل).
(2)
زيادة من (ل).
(3)
انظر: "لطائف المعارف" لابن رجب ص 289.