الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
7 - باب مَنْ قَالَ: فَإِنْ غُمَّ عَليْكُمْ فَصُومُوا ثَلاثِينَ
.
2327 -
حَدَّثَنا الحَسَنُ بْنُ عَليٍّ، حَدَّثَنا حُسيْنٌ عَنْ زائِدَةَ، عَنْ سِماكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا تُقَدِّمُوا الشَّهْرَ بِصِيامِ يَوْمٍ وَلا يَوْميْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيء يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ وَلا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ ثُمَّ صُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ حالَ دُونَهُ غَمامَةٌ فَأَتِمُّوا العِدَّةَ ثَلاثِينَ ثُمَّ أَفْطِرُوا وَالشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ".
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَواهُ حاتِمُ بْنُ أَبي صَغِيرَةَ وَشُعْبَةُ والحَسَنُ بْنُ صالِحٍ عَنْ سِماكٍ بِمَعْناهُ لَمْ يَقُولُوا: "ثُمَّ أَفْطِرُوا".
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهُوَ حاتِمُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ أَبي صَغِيرَةَ وَأَبُو صَغِيرَةَ زَوْجُ أُمِّهِ (1).
* * *
باب من قال إذا غم (2) عليكم فصوموا ثلاثين
[2327]
(حدثنا الحسن بن علي) الهذلي الحافظ أو الواسطي (عن حسين) بن الوليد الجعفي (عن زائدة) بن قدامة الثقفي ثقة حجة (3)(عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا) بفتح التاء والقاف كما تقدم (الشهر بصيام يوم ولا يومين)(4) بقصد الاحتياط له، فإن صومه مرتبط بالرؤية فلا حاجة إلى التكلف،
(1) رواه الترمذي (688)، والنسائي 4/ 136. ورواه مختصرا مسلم (1088).
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(2016).
(2)
بعدها في الأصل: نسخة: إذا أغمي.
(3)
انظر: "الكاشف" للذهبي 1/ 317.
(4)
بعدها في الأصل: نسخة: أو يومين.
وإنما اقتصر على يوم أو يومين؛ لأنه الغالب ممن يقصد ذلك، وأبعد من قال: المراد بالنهي التقدم بنية رمضان، واستدرك عليه بلفظ التقدم؛ لأن التقدم على الشيء بالشيء إنما يتحقق إذا كان من جنسه (إلا أن يكون شيء يصومه أحدكم) أختلفوا في النهي عن الصيام قبل رمضان وفي الاستثناء منه فقيل: منع من إنشاء الصوم قبل رمضان في يوم أو يومين فقط لأجل الاحتياط فما زاد على اليومين قبله فمفهوم الاستثناء الجواز، وقيل: يمتد المنع بالنهي لما قبل اليومين، وبه قطع كثير من الشافعية (1).
وأجابوا عن الحديث بأن ذكر اليوم واليومين للغالب، ولا مفهوم له كالمفهوم في قوله تعالى:{وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ} (2)، وقيل: ابتداء النهي من السادس عشر من شعبان للحديث الآتي: "إذا انتصف شعبان"(3)، فإنه مخصص بهذا (لا تصوموا) من شعبان (حتى تروه) يعني هلال رمضان (ثم صوموا حتى تروه) يعني هلال شوال (4)(فإن حال دونه غمامة) أو قترة (فأتموا العدة ثلاثين) يومًا (ثم أفطروا) فيه دليل على وجوب الإفطار يوم عيد الفطر (والشهر تسع وعشرون) تقدم.
(قال أبو داود: رواه أبو حاتم بن أبي صغيرة وشعبة والحسن بن صالح، عن سماك بمعناه لم يقولوا: ثم أفطروا قال أبو داود: وهو حاتم بن مسلم [بن أبي صغيرة] (5) أبو صغيرة زوج أمه).
(1)"المهذب" 1/ 346.
(2)
النساء: 23.
(3)
سيأتي برقم (2337).
(4)
في (ر): شعبان. خطأ.
(5)
من مطبوع "السنن".