الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
74 - باب مَنْ رَأى عليْهِ القَضاءَ
2457 -
حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ صالِحٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْب، أَخْبَرَنى حيْوَة بْن شُريْحٍ، عَنِ ابن الهادِ، عَنْ زُميل مَوْلَى عُروَةَ، عَنْ عُروَةَ بْنِ الزُّبيْرِ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: أهْديَ لي وَلَحِفْصَةَ طَعام وَكُنّا صائِمَتيْنِ فَأَفْطَرْنا، ثُمَّ دَخَلَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْنا لَه: يا رَسولَ اللهِ إِنّا أُهْدِيَتْ لَنا هَدِيَّة فاشْتَهيْناها فَأَفْطَرنا، فَقالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"لا عَليْكُما، صُوما مَكانَهُ يَوْمًا آخَرَ"(1).
* * *
باب من رأى عليه القضاء
[2457]
(حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني حيوة بن شريح، عن) يزيد بن عبد الله بن أسامة (بن الهاد) الليثي (عن زُميل) بضم الزاي مصغر ابن عباس (مولى عروة) بن الزبير.
(عن) مولاه (عروة بن الزبير، عن عائشة قالت: أهدي لي ولحفصة طعام) الظاهر أن عائشة رضي الله عنها كانت في بيت حفصة لما حضر الطعام، وفيه: دليل على أن المرأة إذا أهدي لها طعام أو غيره في غيبة زوجها تقبله إذا علمت أن زوجها يرضى بذلك، وأن لها أن تأكل منه وتطعم من عندها من أقارب الزوج وغيرهم إذا علمت رضا أو ظنَّتْه (وكنا صائمتين) متطوعتين (فأفطرنا) كما في رواية النسائي، فأكلنا أي منه قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم.
(1) رواه الترمذي (735)، ومالك 1/ 306، وأحمد 6/ 141، 263، والنسائي في "السنن الكبرى"(3290)، وابن حبان (3517).
وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود"(423).
(ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم) علينا (فقلنا له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم) رواية النسائي: فقالت له حفصة: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كنا صائمتين (1).
و(أهديت لنا هدية فاشتهيناها فأفطرنا) عند النسائي: فأكلنا منه. فيه أن المرأة إذا حضر عندها زوجها تذكر له ما عرض لها في غيبته، والرجل إذا اجتمع بالعالم يسأله عما حدث له (فقال: لا) حرج (عليكما) في ذلك (صوما مكانه يومًا آخر) قال في "المنتقى": هذا أمر ندب؛ بدليل قوله قبله: "لا عليكما".
استدل به (2) أبو حنيفة رحمه الله على أن المتطوع إذا خرج من صومه لغير عذر لزمه القضاء، وإن كان لعذر فلا قضاء، وجوابه أن الأمر محمول على الاستحباب كما تقدم إن صح، ويدل عليه:"لا عليكما".
قال القمولي: وصح عن الزهري أنه قال: لم أسمع من عروة في هذا شيئًا (3).
وقال البخاري (4): لا يعرف لزميل سماع من عروة، ولا ليزيد من زميل، ولا تقوم به الحجة، وزميل مجهول.
قال ابن الأعرابي: هذا الحديث لا يثبت.
* * *
(1)"سنن النسائي الكبرى"(3290).
(2)
سقط من (ر).
(3)
انظر: "التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد" 12/ 69.
(4)
"التاريخ الكبير" 3/ 450.