الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
23 - باب الفطْر قَبْل غُرُوبِ الشَّمْسِ
.
2359 -
حَدَّثَنا هارُونُ بْن عَبْدِ اللهِ وَمُحَمَّد بْن العَلاءِ -المَعْنَى- قالا: حَدَّثَنا أَبُو أُسامَةَ، حَدَّثَنا هِشامُ بْن عُرْوَةَ، عَنْ فاطِمَةَ بِنْتِ المنْذِرِ، عَنْ أَسْماءَ بِنْتِ أَبي بَكْرٍ قالَتْ: أَفْطَرْنا يَوْمًا في رَمَضانَ في غيْمٍ في عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ. قالَ أَبُو أُسامَةَ: قُلْتُ لِهِشامٍ: أُمِرُوِا بِالقَضِاءِ؟ قالَ: وَبَدٌّ مِنْ ذَلِكَ؟ ! (1).
* * *
باب من أفطر قبل غروب الشمس
[2359]
(حدثنا هارون بن عبد الله) القيسي البردي، روى له البخاري (ومحمد بن العلاء المعنى قالا: حدثنا أبو أسامة) هو وما بعده سند البخاري.
(حدثنا هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر) وهي ابنة عم هشام وزوجته، وأسماء جدتهما جميعًا.
(عن أسماء بنت أبي بكر) رضي الله عنها (قالت: أفطرنا يومًا في رمضان في) يوم (غيم في عهد) رواية البخاري: على عهد (2)(رسول الله صلى الله عليه وسلم) ظانين غروب الشمس.
(ثم طلعت الشمس قال أبو أسامة: قلت لهشام) هذا يبين رواية البخاري: قيل لهشام (أمروا بالقضاء؟ قال: وَبَدٌّ) بفتح الواو والباء وتشديد الدال مع التنوين وتقديره: أوبد، والهمزة استفهام إنكار بمعنى النفي، والتقدير: لا بد (من ذلك) أي: من القضاء، ووقع في رواية
(1) رواه البخاري (1959).
(2)
"صحيح البخاري"(1959).
أبي ذر (1): لا بد من القضاء (2).
وقد اختلف في هذِه المسألة، فذهب الجمهور إلى إيجاب القضاء، واختلف عن عمر فروى ابن أبي شيبة وغيره من طريق زيد بن وهب عنه ترك القضاء (3)، وروى مالك من وجه آخر عن عمر أنه قال لما أفطر: الخطب يسير (4). وزاد عبد الرزاق في روايته من هذا الوجه: نقضي يومًا مكانه (5).
وجاء ترك القضاء عن مجاهد (6) والحسن (7)، وبه قال أحمد في رواية (8)، واختاره ابن خزيمة فقال: قول هشام: لا بد من القضاء. لم يسنده، ولا يبين عندي أن عليهم القضاء (9). ويرجح الأول أنه لو غم هلال رمضان فأصبحوا مفطرين ثم تبين أن ذلك من رمضان فالقضاء
(1) أي رواية أبي ذر الهروي لـ "صحيح البخاري".
(2)
"صحيح البخاري"(1959) ولفظه: بد من القضاء.
(3)
"مصنف ابن أبي شيبة" 6/ 152 (9143)، "مصنف عبد الرزاق" 4/ 179 (7395).
(4)
"موطأ مالك"(670).
(5)
"مصنف عبد الرزاق" 4/ 177 (7392).
(6)
"مصنف ابن أبي شيبة" 6/ 152 (9144).
(7)
"مسائل الكوسج"(695، 720)، وانظر كتابنا "الجامع لعلوم الإمام أحمد" 7/ 425 (م 915).
(8)
"صحيح ابن خزيمة" 3/ 239.
(9)
رواه عبد الرزاق 4/ 177 (7389)، ولفظه: عن مجاهد قال: إذا أفطر الرجل في رمضان ثم بدت الشمس فعليه أن يقضيه، وإن أكل في الصبح وهو يرى أنه الليل لم يقضه. ورواه ابن أبي شيبة 6/ 152 (9142) عن مجاهد قال: يقضي؛ لأن الله تعالى يقول: {أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} .
واجب بالاتفاق، فلذلك قال ابن التين: لم يوجب مالك القضاء إذا كان من صوم نذر.
قال ابن المنير: في هذا الحديث أن المكلفين إنما خوطبوا بالظاهر، فإذا اجتهدوا فلا حرج عليهم في ذلك (1).
* * *
(1) انظر: "فتح الباري" لابن حجر 4/ 200.