الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
41 - باب في المَبْتُوتَةِ تَخْرُجُ بِالنَّهارِ
2297 -
حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابن جُريْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبيْرِ عَنْ جابِرٍ قَالَ: طُلِّقَتْ خَالَتي ثَلاثًا فَخَرَجَتْ تَجُدُّ نَخْلًا لَها فَلَقِيَها رَجُلٌ فَنَهاها فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَها: "اخْرُجي فَجُدِّي نَخْلَكِ لَعَلَّكِ أَنْ تَصَدَّقي مِنْهُ أَوْ تَفْعَلي خيْرًا"(1).
* * *
باب في المبتوتة تخرج في النهار
[2297]
(ثنا أحمد بن حنبل، ثنا يحيى بن سعيد) القطان (2)(ثنا) عبد الملك (بن جريج قال: أخبرني أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تدرس المكي (عن جابر) بن عبد الله رضي الله عنهما (قال: طلقت خالتي) قال المنذري: ذكرت في الصحابيات اللاتي لم يسمين (ثلاثًا فخرجت) لفظ مسلم: فأرادت أن (تجد) بضم الجيم أي تقطع (نخلًا لها) يقال: أَجَدَّ النخلُ بالألف إذا حان جداده (فلقيها رجل فنهاها) عن الخروج في العدة (فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له فقال لها) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اخرجي فجدي نخلك) أي اقطعي ثمره فأباح لها الخروج لجد نخلها، وهو دليل لمالك والشافعي وابن حنبل والليث على قولهم: إن المعتدة تخرج بالنهار لقضاء حوائجها، وإنما تلزم منزلها بالليل وسواء عند مالك رجعية كانت أو بائنة. وقال الشافعي في الرجعية: لا تخرج لا
(1) رواه مسلم (1483).
(2)
في النسخة الخطية: العطار. وهو خطأ. والمثبت من "التهذيب" وغيره.
ليلًا، ولا نهارًا، وإنما تخرج نهارًا المبتوتة (1).
وقال أبو حنيفة: ذلك في المتوفى عنها زوجها، وأما المطلقة لا تخرج لا ليلًا ولا نهارًا (2).
وقال الجمهور بهذا الحديث فإن الجُداد إنما هو بالنهار عرفًا وشرعًا، أما العرف فهو عادة الناس في مثل ذلك الشغل، وأما الشرع فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جداد النخل وغيره بالليل، ولا يقال: فيلزم من إطلاقه أن تخرج بالليل؛ إذ قد يكون نخلها بعيدًا تحتاج إلى المبيت فيه لأنا نقول لا يلزم ذلك من هذا الحديث؛ لأن نخلهم لم يكن الغالب عليها البعد من المدينة بحيث تحتاج إلى المبيت، وإنما هي بحيث تخرج إليها وترجع منها في النهار (3). وظاهره أن كل وجه إن استدل بها إنما كان لخروج النهار (لعلك أن تصدقي منه أو تفعلي خيرًا) لفظ مسلم:"معروفًا". وليس هذا تعليلًا لإباحة الخروج بالاتفاق، وإنما خرج هذا مخرج التنبيه لها والحض على الصدقة من التمر المجدود والمهاداة منه للجيران والمارين ونحوهم.
(1)"المدونة" 2/ 42، و"الأم" 5/ 339، و"المجموع" 18/ 175، وانظر:"المغني" لابن قدامة 11/ 297.
(2)
"المبسوط" للسرخسي 6/ 37.
(3)
"المفهم" 4/ 279.