المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌44 - باب في المتوفى عنها تنتقل - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٠

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌18 - باب فِي الخُلْعِ

- ‌19 - باب فِي المَمْلُوكَةِ تَعْتِقُ وَهِيَ تَحْتَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ

- ‌20 - باب مَنْ قَالَ: كَانَ حُرًّا

- ‌21 - باب حتَّى مَتَى يَكُونُ لَها الخِيارُ

- ‌22 - باب فِي المَمْلُوكَيْنِ يُعْتَقانِ مَعًا هَلْ تُخَيَّرُ امْرَأَتُهُ

- ‌23 - باب إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ

- ‌24 - باب إلَى مَتَى تُرَدُّ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ إِذَا أَسْلَمَ بَعْدَها

- ‌25 - باب فِي مَنْ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ نِساءٌ أَكْثَرُ منْ أَرْبَعٍ أَوْ أُخْتانِ

- ‌26 - باب إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الأَبوَيْنِ مَعَ منْ يَكُونُ الوَلَدُ

- ‌27 - باب فِي اللِّعانِ

- ‌28 - باب إِذَا شَكَّ فِي الوَلَدِ

- ‌29 - باب التَّغْلِيظِ فِي الانْتِفاءِ

- ‌30 - باب في ادِّعَاءِ وَلَدِ الزِّنَا

- ‌31 - باب في القَافَةِ

- ‌32 - باب مَنْ قَالَ بِالقُرْعَةِ إِذَا تَنازَعُوا فِي الوَلَدِ

- ‌33 - باب في وُجُوهِ النِّكَاحِ التي كَانَ يَتَنَاكَحُ بِهَا أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ

- ‌34 - باب الوَلَدِ لِلْفِراشِ

- ‌35 - باب مَنْ أَحقُّ بِالوَلَدِ

- ‌36 - باب في عِدَّةِ المُطَلَّقَةِ

- ‌37 - باب فِي نَسْخِ مَا اسْتُثْنِيَ بِهِ مِنْ عِدَّةِ المُطَلَّقَاتِ

- ‌38 - باب في المُراجَعَةِ

- ‌39 - باب في نَفَقَةِ المَبْتُوتَةِ

- ‌40 - باب مَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ

- ‌41 - باب في المَبْتُوتَةِ تَخْرُجُ بِالنَّهارِ

- ‌42 - باب نَسْخِ مَتَاعِ المُتَوَفَّى عَنْهَا بِمَا فُرِضَ لَهَا مِنَ المِيراثِ

- ‌43 - باب إِحْدَادِ المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

- ‌44 - باب في المُتَوَفَّى عَنْها تَنْتَقِلُ

- ‌45 - باب مَنْ رَأى التَّحَوُّلَ

- ‌46 - باب فِيما تَجْتَنِبُهُ المُعْتدَّةُ في عِدَّتِها

- ‌47 - باب في عِدَّةِ الحامِلِ

- ‌48 - باب في عِدَّةِ أُمِّ الوَلَدِ

- ‌49 - باب المَبْتُوتَةِ لا يَرْجِعُ إِليْها زَوْجُها حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غيْرَهُ

- ‌50 - باب في تَعْظِيمِ الزِّنا

- ‌كِتَابُ الصَّوْمِ

- ‌1 - باب مَبْدَأ فَرْضِ الصِّيامِ

- ‌2 - باب نَسْخِ قَوْلِهِ: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ}

- ‌3 - باب مَنْ قَالَ هيَ مُثْبَتَةٌ لِلشّيْخِ والحُبْلَى

- ‌4 - باب الشَّهْرِ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ

- ‌5 - باب إِذا أَخْطَأَ القَوْمُ الهِلالَ

- ‌6 - باب إِذا أُغْميَ الشَّهْرُ

- ‌7 - باب مَنْ قَالَ: فَإِنْ غُمَّ عَليْكُمْ فَصُومُوا ثَلاثِينَ

- ‌8 - باب في التَّقَدُّمِ

- ‌9 - باب إِذا رُؤيَ الهِلالُ في بَلَدٍ قَبْلَ الآخَرِينَ بِليْلَةٍ

- ‌10 - باب كَراهِيَةِ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ

- ‌11 - باب فِيمَنْ يَصِلُ شَعْبانَ برَمَضانَ

- ‌12 - باب في كَراهِيَةِ ذَلِكَ

- ‌13 - باب شَهادَةِ رَجُليْنِ عَلَى رُؤْيَةِ هِلالِ شَوّالٍ

- ‌14 - باب في شَهادَةِ الواحِدِ عَلَى رُؤْيَةِ هِلالِ رَمَضانَ

- ‌15 - باب في تَوْكِيدِ السُّحُورِ

- ‌16 - باب منْ سَمَّى السَّحُورَ الغَداءَ

- ‌17 - باب وَقْتِ السُّحُورِ

- ‌18 - باب في الرَّجُلِ يَسْمَعُ النِّداءَ والإِناءُ عَلَى يَدِهِ

- ‌19 - باب وَقْتِ فِطْرِ الصّائِمِ

- ‌20 - باب ما يُسْتَحَبُّ مِنْ تَعْجِيلِ الفِطْرِ

- ‌21 - باب ما يُفْطَرُ عَليْهِ

- ‌22 - باب القَوْلِ عنْد الإِفْطارِ

- ‌23 - باب الفطْر قَبْل غُرُوبِ الشَّمْسِ

- ‌24 - باب في الوِصالِ

- ‌25 - باب الغِيبةِ لِلصّائِمِ

- ‌26 - باب السِّواكِ لِلصّائِمِ

- ‌27 - باب الصّائِم يصُبُّ عَليْهِ الماءَ مِنَ العَطَشِ ويُبالِغُ في الاسْتِنْشاقِ

- ‌28 - باب في الصّائمِ يَحْتَجِمُ

- ‌29 - باب في الرُّخْصَةِ في ذَلِكَ

- ‌30 - باب في الصّائِم يَحْتلِمُ نَهارًا في شَهْرِ رَمَضانَ

- ‌31 - باب في الكَحْلِ عِنْدَ النَّوْمِ للصّائِمِ

- ‌32 - باب الصّائِمِ يَسْتَقيءُ عامِدًا

- ‌33 - باب القُبْلةِ للصّائِمِ

- ‌34 - باب الصّائمِ يَبْلَعُ الرِّيقَ

- ‌35 - باب كراهِيَتِه لِلشّابِّ

- ‌36 - باب فِيمَنْ أصْبَحَ جُنُبًا في شَهْرِ رَمَضانَ

- ‌37 - باب كَفّارَة مَنْ أَتى أهْلَهُ في رَمضانَ

- ‌38 - باب التَّغْلِيظِ في مَنْ أفْطَرَ عَمْدًا

- ‌39 - باب مَنْ أَكَلَ ناسِيًا

- ‌40 - باب تَأْخِيرِ قَضاءِ رمَضانَ

- ‌41 - باب فِيمَنْ ماتَ وَعَليه صِيامٌ

- ‌42 - باب الصَّوْمِ في السَّفَرِ

- ‌43 - باب اخْتِيار الفِطْر

- ‌44 - باب فيمَنِ اخْتارَ الصِّيامَ

- ‌45 - باب مَتَى يُفْطِرُ المُسافِرُ إذا خَرَجَ

- ‌46 - باب قَدْرِ مَسِيرَةِ ما يُفْطِرُ فِيهِ

- ‌47 - باب مَنْ يَقُولُ: صُمْتُ رَمَضانَ كُلَّهُ

- ‌48 - باب في صَوْمِ العِيديْنِ

- ‌49 - باب صِيامِ أيّامِ التَّشْرِيقِ

- ‌50 - باب النَّهْي أَنْ يُخَصَّ يَوْمُ الجُمُعَةِ بِصَوْمٍ

- ‌51 - باب النَّهْي أَنْ يُخَصَّ يَوْمُ السَّبْتِ بِصَوْمٍ

- ‌52 - باب الرُّخْصَةِ في ذَلِكَ

- ‌53 - باب في صَوْمِ الدَّهْرِ تَطَوُّعًا

- ‌54 - باب في صَوْمِ أَشْهُرِ الحُرُمِ

- ‌55 - باب في صَوْمِ المُحَرَّمِ

- ‌56 - باب في صَوْمِ رَجَبَ

- ‌57 - باب في صَوْمِ شَعْبانَ

- ‌58 - باب في صَوْمِ شَوّالٍ

- ‌59 - باب في صَوْمِ سِتَّةِ أيّام من شَوّالٍ

- ‌60 - باب كيف كانَ يَصُومُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌61 - باب في صوْمِ الاْثنيْنِ والخمِيس

- ‌62 - باب في صَوْمِ العَشْرِ

- ‌63 - باب في فطْرِ العشْرِ

- ‌64 - باب في صَوْمِ عَرفةَ بِعَرَفَةَ

- ‌65 - باب في صَوْمِ يَوْمِ عاشُوراءَ

- ‌66 - باب ما رُويَ أَنَّ عاشُوراءَ اليَوْم التّاسِعُ

- ‌67 - باب في فَضْل صَوْمِهِ

- ‌68 - باب في صَوْمِ يَوْم وفِطْرِ يَوْمٍ

- ‌69 - باب في صَوْم الثَّلاثِ مِنْ كلِّ شَهْرٍ

- ‌70 - باب مَنْ قالَ: الاْثنيْنِ والخَمِيسِ

- ‌71 - باب مَنْ قالَ: لا يُبالي مِنْ أيِّ الشّهْرِ

- ‌72 - باب النِّيَّةِ في الصِّيام

- ‌73 - باب في الرُّخْصَةِ في ذَلِك

- ‌74 - باب مَنْ رَأى عليْهِ القَضاءَ

- ‌75 - باب المرْأةِ تَصُوم بغيْرِ إِذْنِ زَوْجها

- ‌76 - باب في الصّائِمِ يُدْعَى إلى وَليمَةٍ

- ‌77 - باب ما يَقول الصّائِم إذا دُعيَ إِلى الطّعامِ

- ‌كتاب الاعتكاف

- ‌78 - باب الاعتِكافِ

- ‌79 - باب أيْن يَكون الاعْتِكاف

- ‌80 - باب المُعْتَكِفِ يَدْخل البيْتَ لِحاجَتِه

- ‌81 - باب المُعْتَكفِ يَعُودُ المَرِيضَ

- ‌82 - بَابُ فِي المُسْتَحَاضَةِ تَعْتَكِفُ

الفصل: ‌44 - باب في المتوفى عنها تنتقل

‌44 - باب في المُتَوَفَّى عَنْها تَنْتَقِلُ

2300 -

حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ القَعْنَبيُّ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ عَمَّتِهِ زيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، أَنَّ الفُريْعَةَ بِنْتَ مالِكِ بْنِ سِنانٍ - وَهيَ أُخْتُ أَبي سَعِيدٍ الخُدْريِّ - أَخْبَرَتْها أَنَّها جاءَتْ إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم تَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِها في بَني خُدْرَةَ فَإِنَّ زَوْجَها خَرَجَ في طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ أَبَقُوا حَتَّى إِذا كانُوا بِطَرَفِ القَدُّومِ لَحِقَهُمْ فَقَتَلُوهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلي فَإِنّي لَمْ يَتْرُكْني في مَسْكَنٍ يَمْلِكُهُ وَلا نَفَقَةٍ. قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "نَعَمْ". قَالَتْ: فَخَرَجْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ في الحُجْرَةِ أَوْ في المَسْجِدِ دَعاني أَوْ أَمَرَ بي فَدُعِيتُ لَهُ فَقَالَ: "كيْفَ قُلْتِ". فَرَدَدْتُ عَليْهِ القِصَّةَ التي ذَكَرْتُ مِنْ شَأْنِ زَوْجي قَالَتْ: فَقَالَ: "امْكُثي في بيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الكِتابُ أَجَلَهُ". قَالَتْ: فاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. قَالَتْ: فَلَمّا كَانَ عُثْمانُ بْنُ عَفّانَ أَرْسَلَ إِلي فَسَأَلَني عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرْتُهُ فاتَّبَعَهُ وَقَضَى بِهِ (1).

* * *

باب في المتوفى عنها تنتقل

[2300]

(ثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن سعد بن إسحاق، بن كعب بن عجرة، عن عمته زينب بنت (2) كعب بن عجرة) زاد ابن ماجه: وكانت تحت أبي سعيد الخدري (3)، وذكرها ابن

(1) رواه الترمذي (1204)، والنسائي 6/ 199، وابن ماجه (2031).

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(1992 م).

(2)

سقط من النسخة الخطية، والمثبت من "السنن".

(3)

"سنن ابن ماجه"(2031).

ص: 196

فتحون وابن الأثير في الصحابة (1).

(أن القريعة بنت مالك بن سنان) بضم القاف وفتح الراء المهملة وسكون آخر الحروف وفتح العين المهملة بعدها تاء تأنيث، كذا ضبطها في "حواشي المنذري"، والصواب أنها بضم الفاء (2)، قاله ابن عبد البر في "الاستيعاب"(3)، والذهبي لم يذكرها في "التجريد" إلا في باب الفاء، ولعلها تصحيف من كاتب "الحواشي"، قالا: ويقال لها: الفارعة، شهدت بيعة الرضوان، وأمها حبيبة بنت عبد الله بن أبي بن سلول المنافق (وهي أخت أبي سعيد) سعد بن مالك بن سعد بن ثعلبة (الخدري) بالدال المهملة.

(أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة) قبيلة من الأنصار، واسم خدرة الأبجر بن عوف بن الحارث بن الخزرج (فإن زوجها خرج في طلب أعبد) ضم الباء جمع عبد، لفظ ابن ماجه: في طلب أعلاج له (4). لفظ النسائي: أن زوجها تكارى علوجًا ليعملوا له (5). العلوج والأعلاج جمع علج، وهو الرجل القوي الضخم، وفي حديث قتل عمر: قال لابن عباس: قد كنت أنت وأبوك تحبان أن يكثر

(1) لم أجدها في "أسد الغابة" وقد عزاها له أيضًا الحافظ في "تهذيب التهذيب" 4/ 675، بينما عزاها في "الإصابة" 4/ 318 لابن فتحون وأبي إسحاق بن الأمين في "ذيله على الاستيعاب".

(2)

في المخطوط: القاف. والسياق يخطئه.

(3)

"الاستيعاب في معرفة الأصحاب"(4066).

(4)

"سنن ابن ماجه"(2031).

(5)

"سنن النسائي" 6/ 199.

ص: 197

العلوج بالمدينة (1).

(أبقوا) بفتح الباء وكسرها لغة أي: هربوا من غير خوف ولا له عمل، فإن كان كذلك فهو هارب، كذا ذكره الثعالبي (حتى إذا كانوا بطرف القدوم) بفتح القاف ودال مهملة مضمومة تشدد وتخفف، موضع على ستة أميال من المدينة.

قال البكري: هو بلد دوس (2). قال: ورواه أبو داود مخففًا، وهو قول أكثر اللغويين. وقال محمد بن جعفر اللغوي: قدوم موضع معرفة (3) لا تدخل عليه الألف واللام. قال: ومن روى: "اختتن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالقدوم"(4) مخففًا، فإنما يعني: الذي ينجر به (5). (لحقهم) ليردهم (فقتلوه) بطرف القدوم، قال:(فسألت) بضم تاء المتكلم.

قال ابن الأثير في "شرح مسند الشافعي": فيه الرجوع من الغيبة إلى ضمير المتكلم؛ لأنه قال في (6) الأول: جاءت تسأله أن ترجع إلى أهلها فكان إخبارًا من الراوي عنها، ثم عدل من الإخبار إلى التكلم (7). بقوله (رسول الله أن أرجع إلى أهلي) في بني خدرة، زاد النسائي: ويتامى لي في

(1) رواه البخاري (3700).

(2)

"معجم ما استعجم" 3/ 298.

(3)

في الأصل: بعرفة، والمثبت من "معجم ما استعجم".

(4)

رواه البخاري (3356)، ومسلم (2370).

(5)

"معجم ما استعجم" 3/ 298.

(6)

بياض بالنسخة الخطية. والمثبت من "شرح مسند الشافعي".

(7)

"شرح مسند الشافعي" لابن الأثير 5/ 87.

ص: 198

حجري (1).

(فإني) لفظ مالك في "الموطأ"(2) والشافعي في "الرسالة": فإن زوجي (3)(لم يتركني في مسكن يملكه ولا) ترك لي (نفقة. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم) فيه دلالة على أن المتوفى عنها زوجها تستحق السكنى، وأنها لا تعتد إلا في بيت يستحق زوجها منفعته بملك أو إجارة أو نحو ذلك. وقلت: ويظهر أن المسكن لو كان للزوجة اعتدت فيه وتستحق في مال زوجها أجرته.

(قالت: فخرجت) زاد ابن ماجه: قريرة العين لما قضى الله لي على لسان رسول الله (4)(حتى إذا كنت في الحجرة) بضم الجيم هو البيت جمعه حجرات (أو في المسجد) شك من الراوي.

وفي "الموطأ": حتى إذا كنت في الحجرة من غير شك (دعاني) وفي "الموطأ": ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم (5)(أو أمر بي) بفتح الهمزة والميم والراء، وكسر باء الجر الداخلة على ياء المتكلم، وللنسائي وابن ماجه: دعاني. من غير شك (فدعيت) بضم الدال وكسر العين (له، فقال: كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التي ذكرتها) له (من شأن زوجي، قالت: فقال لي: امكثي في بيتك) قال ابن الأثير: يحتمل ما لم

(1)"سنن النسائي" 6/ 199.

(2)

"الموطأ"(87).

(3)

"الرسالة" للشافعي 1/ 438.

(4)

"سنن ابن ماجه"(2031).

(5)

"الموطأ" 2/ 591.

ص: 199

تخرجي منه إن كان لغيرك؛ لأنها قد وصفت أن المنزل ليس لزوجها، انتهى.

ولفظ النسائي: "امكثي في أهلك"(1). وفي رواية له أخرى: "اعتدي حيث بلغك الخبر"(2)(حتى يبلغ الكتاب أجله) قال ابن الأثير: يريد مدة العدة التي فرضها الله تعالى وقدرها، وهي أربعة أشهر وعشرًا، لم يُرِد بالكتاب كتاب الله العزيز، إنما أراد ما كتبه الله أي: ما فرضه الله على النساء من العدة (3)، وفي أمره لها صلى الله عليه وسلم أنها تمكث في البيت التي بلغها فيه الخبر بعد إذنه لها في الانتقال دليل على جواز وقوع النسخ قبل الفعل، وقيل: إنه كان حرامًا على أمر تبين بعد ذلك عنده خلافه فحكم به، والجمهور على نسخ وجوب الحكم قبل التمكن من الفعل (4).

قال في "التقريب": وهو قول جميع أهل الحق (5). ونقل ابن السمعاني عن الصيرفي وأكثر الحنفية: المنع (6).

(قالت) قريعة (فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرًا) العدة التي فرضها الله تعالى (قالت: فلما كان زمن) خلافة (عثمان بن عفان رضي الله عنه أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته) بذلك (فاتبعه) بتشديد المثناة فوق، مع وصل الهمزة،

(1)"سنن النسائي" 6/ 200.

(2)

السابق 6/ 199.

(3)

"شرح مسند الشافعي" لابن الأثير 5/ 87.

(4)

انظر "البحر المحيط" للزركشي 5/ 226، 5/ 234.

(5)

انظر: "البحر المحيط" 5/ 226.

(6)

"قواطع الأدلة" 3/ 111.

ص: 200

وتخفيفها، مع فتح الهمزة لغتان قرئ بهما في السبع (1)(وقضى به) وهذا الحديث بهذا اللفظ أخرجه الشافعي في كتاب "الرسالة" مستدلًّا به على قبول خبر الواحد، وكذا قال [عثمان في علمه وإمامته](2) قَبِل خبر امرأة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصير إلى اتباعه ولم يفهمها وقضى به بين المهاجرين والأنصار (3).

(1) انظر: "السبعة" لابن مجاهد ص 397 - 398

(2)

في النسخة الخطية: الشافعي في عقبه وأمانته. وهو تحريف ظاهر. والمثبت من "كتاب الرسالة" للشافعي رحمه الله.

(3)

"الرسالة" ص 438 - 439.

ص: 201