المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌35 - باب من أحق بالولد - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٠

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌18 - باب فِي الخُلْعِ

- ‌19 - باب فِي المَمْلُوكَةِ تَعْتِقُ وَهِيَ تَحْتَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ

- ‌20 - باب مَنْ قَالَ: كَانَ حُرًّا

- ‌21 - باب حتَّى مَتَى يَكُونُ لَها الخِيارُ

- ‌22 - باب فِي المَمْلُوكَيْنِ يُعْتَقانِ مَعًا هَلْ تُخَيَّرُ امْرَأَتُهُ

- ‌23 - باب إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ

- ‌24 - باب إلَى مَتَى تُرَدُّ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ إِذَا أَسْلَمَ بَعْدَها

- ‌25 - باب فِي مَنْ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ نِساءٌ أَكْثَرُ منْ أَرْبَعٍ أَوْ أُخْتانِ

- ‌26 - باب إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الأَبوَيْنِ مَعَ منْ يَكُونُ الوَلَدُ

- ‌27 - باب فِي اللِّعانِ

- ‌28 - باب إِذَا شَكَّ فِي الوَلَدِ

- ‌29 - باب التَّغْلِيظِ فِي الانْتِفاءِ

- ‌30 - باب في ادِّعَاءِ وَلَدِ الزِّنَا

- ‌31 - باب في القَافَةِ

- ‌32 - باب مَنْ قَالَ بِالقُرْعَةِ إِذَا تَنازَعُوا فِي الوَلَدِ

- ‌33 - باب في وُجُوهِ النِّكَاحِ التي كَانَ يَتَنَاكَحُ بِهَا أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ

- ‌34 - باب الوَلَدِ لِلْفِراشِ

- ‌35 - باب مَنْ أَحقُّ بِالوَلَدِ

- ‌36 - باب في عِدَّةِ المُطَلَّقَةِ

- ‌37 - باب فِي نَسْخِ مَا اسْتُثْنِيَ بِهِ مِنْ عِدَّةِ المُطَلَّقَاتِ

- ‌38 - باب في المُراجَعَةِ

- ‌39 - باب في نَفَقَةِ المَبْتُوتَةِ

- ‌40 - باب مَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ

- ‌41 - باب في المَبْتُوتَةِ تَخْرُجُ بِالنَّهارِ

- ‌42 - باب نَسْخِ مَتَاعِ المُتَوَفَّى عَنْهَا بِمَا فُرِضَ لَهَا مِنَ المِيراثِ

- ‌43 - باب إِحْدَادِ المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

- ‌44 - باب في المُتَوَفَّى عَنْها تَنْتَقِلُ

- ‌45 - باب مَنْ رَأى التَّحَوُّلَ

- ‌46 - باب فِيما تَجْتَنِبُهُ المُعْتدَّةُ في عِدَّتِها

- ‌47 - باب في عِدَّةِ الحامِلِ

- ‌48 - باب في عِدَّةِ أُمِّ الوَلَدِ

- ‌49 - باب المَبْتُوتَةِ لا يَرْجِعُ إِليْها زَوْجُها حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غيْرَهُ

- ‌50 - باب في تَعْظِيمِ الزِّنا

- ‌كِتَابُ الصَّوْمِ

- ‌1 - باب مَبْدَأ فَرْضِ الصِّيامِ

- ‌2 - باب نَسْخِ قَوْلِهِ: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ}

- ‌3 - باب مَنْ قَالَ هيَ مُثْبَتَةٌ لِلشّيْخِ والحُبْلَى

- ‌4 - باب الشَّهْرِ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ

- ‌5 - باب إِذا أَخْطَأَ القَوْمُ الهِلالَ

- ‌6 - باب إِذا أُغْميَ الشَّهْرُ

- ‌7 - باب مَنْ قَالَ: فَإِنْ غُمَّ عَليْكُمْ فَصُومُوا ثَلاثِينَ

- ‌8 - باب في التَّقَدُّمِ

- ‌9 - باب إِذا رُؤيَ الهِلالُ في بَلَدٍ قَبْلَ الآخَرِينَ بِليْلَةٍ

- ‌10 - باب كَراهِيَةِ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ

- ‌11 - باب فِيمَنْ يَصِلُ شَعْبانَ برَمَضانَ

- ‌12 - باب في كَراهِيَةِ ذَلِكَ

- ‌13 - باب شَهادَةِ رَجُليْنِ عَلَى رُؤْيَةِ هِلالِ شَوّالٍ

- ‌14 - باب في شَهادَةِ الواحِدِ عَلَى رُؤْيَةِ هِلالِ رَمَضانَ

- ‌15 - باب في تَوْكِيدِ السُّحُورِ

- ‌16 - باب منْ سَمَّى السَّحُورَ الغَداءَ

- ‌17 - باب وَقْتِ السُّحُورِ

- ‌18 - باب في الرَّجُلِ يَسْمَعُ النِّداءَ والإِناءُ عَلَى يَدِهِ

- ‌19 - باب وَقْتِ فِطْرِ الصّائِمِ

- ‌20 - باب ما يُسْتَحَبُّ مِنْ تَعْجِيلِ الفِطْرِ

- ‌21 - باب ما يُفْطَرُ عَليْهِ

- ‌22 - باب القَوْلِ عنْد الإِفْطارِ

- ‌23 - باب الفطْر قَبْل غُرُوبِ الشَّمْسِ

- ‌24 - باب في الوِصالِ

- ‌25 - باب الغِيبةِ لِلصّائِمِ

- ‌26 - باب السِّواكِ لِلصّائِمِ

- ‌27 - باب الصّائِم يصُبُّ عَليْهِ الماءَ مِنَ العَطَشِ ويُبالِغُ في الاسْتِنْشاقِ

- ‌28 - باب في الصّائمِ يَحْتَجِمُ

- ‌29 - باب في الرُّخْصَةِ في ذَلِكَ

- ‌30 - باب في الصّائِم يَحْتلِمُ نَهارًا في شَهْرِ رَمَضانَ

- ‌31 - باب في الكَحْلِ عِنْدَ النَّوْمِ للصّائِمِ

- ‌32 - باب الصّائِمِ يَسْتَقيءُ عامِدًا

- ‌33 - باب القُبْلةِ للصّائِمِ

- ‌34 - باب الصّائمِ يَبْلَعُ الرِّيقَ

- ‌35 - باب كراهِيَتِه لِلشّابِّ

- ‌36 - باب فِيمَنْ أصْبَحَ جُنُبًا في شَهْرِ رَمَضانَ

- ‌37 - باب كَفّارَة مَنْ أَتى أهْلَهُ في رَمضانَ

- ‌38 - باب التَّغْلِيظِ في مَنْ أفْطَرَ عَمْدًا

- ‌39 - باب مَنْ أَكَلَ ناسِيًا

- ‌40 - باب تَأْخِيرِ قَضاءِ رمَضانَ

- ‌41 - باب فِيمَنْ ماتَ وَعَليه صِيامٌ

- ‌42 - باب الصَّوْمِ في السَّفَرِ

- ‌43 - باب اخْتِيار الفِطْر

- ‌44 - باب فيمَنِ اخْتارَ الصِّيامَ

- ‌45 - باب مَتَى يُفْطِرُ المُسافِرُ إذا خَرَجَ

- ‌46 - باب قَدْرِ مَسِيرَةِ ما يُفْطِرُ فِيهِ

- ‌47 - باب مَنْ يَقُولُ: صُمْتُ رَمَضانَ كُلَّهُ

- ‌48 - باب في صَوْمِ العِيديْنِ

- ‌49 - باب صِيامِ أيّامِ التَّشْرِيقِ

- ‌50 - باب النَّهْي أَنْ يُخَصَّ يَوْمُ الجُمُعَةِ بِصَوْمٍ

- ‌51 - باب النَّهْي أَنْ يُخَصَّ يَوْمُ السَّبْتِ بِصَوْمٍ

- ‌52 - باب الرُّخْصَةِ في ذَلِكَ

- ‌53 - باب في صَوْمِ الدَّهْرِ تَطَوُّعًا

- ‌54 - باب في صَوْمِ أَشْهُرِ الحُرُمِ

- ‌55 - باب في صَوْمِ المُحَرَّمِ

- ‌56 - باب في صَوْمِ رَجَبَ

- ‌57 - باب في صَوْمِ شَعْبانَ

- ‌58 - باب في صَوْمِ شَوّالٍ

- ‌59 - باب في صَوْمِ سِتَّةِ أيّام من شَوّالٍ

- ‌60 - باب كيف كانَ يَصُومُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌61 - باب في صوْمِ الاْثنيْنِ والخمِيس

- ‌62 - باب في صَوْمِ العَشْرِ

- ‌63 - باب في فطْرِ العشْرِ

- ‌64 - باب في صَوْمِ عَرفةَ بِعَرَفَةَ

- ‌65 - باب في صَوْمِ يَوْمِ عاشُوراءَ

- ‌66 - باب ما رُويَ أَنَّ عاشُوراءَ اليَوْم التّاسِعُ

- ‌67 - باب في فَضْل صَوْمِهِ

- ‌68 - باب في صَوْمِ يَوْم وفِطْرِ يَوْمٍ

- ‌69 - باب في صَوْم الثَّلاثِ مِنْ كلِّ شَهْرٍ

- ‌70 - باب مَنْ قالَ: الاْثنيْنِ والخَمِيسِ

- ‌71 - باب مَنْ قالَ: لا يُبالي مِنْ أيِّ الشّهْرِ

- ‌72 - باب النِّيَّةِ في الصِّيام

- ‌73 - باب في الرُّخْصَةِ في ذَلِك

- ‌74 - باب مَنْ رَأى عليْهِ القَضاءَ

- ‌75 - باب المرْأةِ تَصُوم بغيْرِ إِذْنِ زَوْجها

- ‌76 - باب في الصّائِمِ يُدْعَى إلى وَليمَةٍ

- ‌77 - باب ما يَقول الصّائِم إذا دُعيَ إِلى الطّعامِ

- ‌كتاب الاعتكاف

- ‌78 - باب الاعتِكافِ

- ‌79 - باب أيْن يَكون الاعْتِكاف

- ‌80 - باب المُعْتَكِفِ يَدْخل البيْتَ لِحاجَتِه

- ‌81 - باب المُعْتَكفِ يَعُودُ المَرِيضَ

- ‌82 - بَابُ فِي المُسْتَحَاضَةِ تَعْتَكِفُ

الفصل: ‌35 - باب من أحق بالولد

‌35 - باب مَنْ أَحقُّ بِالوَلَدِ

2276 -

حَدَّثَنا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَميُّ، حَدَّثَنا الوَلِيدُ، عَنْ أَبي عَمْرٍو - يَعْني: الأَوْزاعيَّ - حَدَّثَني عَمْرُو بْنُ شُعيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يا رَسُولَ اللهِ إِنَّ ابني هذا كَانَ بَطْني لَهُ وِعاءً وَثَدْيِي لَهُ سِقاءً وَحِجْري لَهُ حِواءً وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَني وَأَرادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي! فَقَالَ لَها رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ ما لَمْ تَنْكِحي"(1).

2277 -

حَدَّثَنا الحَسَنُ بْنُ عَليٍّ الحُلْوانيُّ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَأَبُو عاصِمٍ، عَنِ ابن جُريْجٍ، أَخْبَرَنِي زِيادٌ عَنْ هِلالِ بْنِ أُسامَةَ أَنَّ أَبَا ميْمُونَةَ سَلْمَى - مَوْلًى مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ رَجُلَ صِدْقٍ - قَالَ: بيْنَما أَنا جالِسٌ مَعَ أَبي هُريْرَةَ جاءَتْهُ امْرَأَةٌ فارِسِيَّةٌ مَعَهَا ابن لَهَا فادَّعياهُ وَقَدْ طَلَّقَها زَوْجُهَا فَقَالَتْ يا أَبا هُريْرَةَ - وَرَطَنَتْ لَهُ بِالفارِسِيَّةِ - زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْني، فَقَالَ أَبُو هُريْرَةَ: اسْتَهِما عَليْهِ وَرَطَنَ لَها بِذَلِكَ، فَجاءَ زَوْجُها فَقَالَ: مَنْ يُحاقُّني في وَلَدي؟ فَقَالَ أَبُو هُريْرَةَ: اللَّهُمَّ إِنِّي لَا أَقُولُ هذا إِلَّا أَنِّي سَمِعْتُ امْرَأَةً جاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنا قاعِدٌ عِنْدَهُ فَقَالَتْ: يا رَسُولَ اللهِ إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْني وَقَدْ سَقَانِي مِنْ بِئْرِ أَبي عِنَبَةَ وَقَدْ نَفَعَني. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "اسْتَهِما عَليْهِ". فَقَالَ زَوْجُها: مَنْ يُحاقُّني في وَلَدي! فَقَالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "هَذَا أَبُوكَ وهَذِهِ أُمُّكَ فَخُذْ بِيَدِ أيِّهِما شِئْتَ". فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ فانْطَلَقَتْ بِهِ (2).

2278 -

حَدَّثَنا العَبّاسُ بْنُ عَبْدِ العَظِيمِ، حَدَّثَنا عَبْدُ المَلِكِ بْن عَمْرٍو، حَدَّثَنا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الهادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْراهِيمَ، عَنْ نافِعِ بْنِ عُجيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَليٍّ رضي الله عنه قَالَ: خَرَجَ زَيْدُ بْنُ حارِثَةَ إِلَى مَكَّةَ فَقَدِمَ بِابْنَةِ حَمْزَةَ فَقَالَ جَعْفَرٌ:

(1) رواه أحمد 2/ 182، وعبد الرزاق (12597)، والدارقطني 3/ 305، والحاكم 2/ 207، والبيهقي 8/ 4. وحسنه الألباني "الإرواء" (2187).

(2)

رواه الترمذي (1357)، والنسائي 6/ 185، وابن ماجه (2351). ورواية الترمذي وابن ماجه مختصرة. وصححه الألباني "الإرواء"(2192).

ص: 132

أَنا آخُذُها أَنا أَحَقُّ بِها ابنةُ عَمِّي وَعِنْدي خَالَتُها وَإِنَّما الخَالَةُ أُمٌّ. فَقَالَ عَليٌّ: أَنَا أَحَقُّ بِها ابنةُ عَمِّي وَعِنْدي ابنةُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهيَ أَحَقُّ بِها. فَقَالَ زيْدٌ: أَنا أَحَقُّ بِها أَنا خَرَجْتُ إِليْها وَسافَرْتُ وَقَدِمْتُ بِها. فَخَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ حَدِيثًا قَالَ: "وَأَمَّا الجارِيَةُ فَأَقْضي بِها لِجَعْفَرٍ تَكُونُ مَعَ خالَتِها وَإِنَّما الخَالَةُ أُمٌّ"(1).

2279 -

حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنا سُفْيانُ، عَنْ أَبي فَرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبي ليْلَى بهَذا الخَبَرِ وَليْسَ بِتَمامِهِ قَالَ وَقَضَى بِها لِجَعْفَرٍ وقَالَ:"إِنَّ خالَتَها عِنْدَهُ"(2).

2280 -

حَدَّثَنا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى، أَنَّ إِسْماعِيلَ بْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَهُمْ، عَنْ إِسْرائِيلَ، عَنْ أَبي إِسْحاقَ، عَنْ هانِئٍ وَهُبيْرَةَ، عَنْ عَليٍّ قَالَ: لَمَّا خَرَجْنَا مِنْ مَكَّةَ تَبِعَتْنا بِنْتُ حَمْزَةَ تُنادي يا عَمِّ يا عَمِّ. فَتَناوَلَها عَليٌّ فَأَخَذَ بِيَدِها وقَالَ: دُونَكِ بِنْتَ عَمِّكِ. فَحَمَلَتْهَا فَقَصَّ الخَبَرَ، قَالَ: وقَالَ جَعْفَرٌ: ابنةُ عَمِّي وَخالَتُهَا تَحْتي. فَقَضَى بِها النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم لِخالَتِها وقَالَ: "الخالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ"(3).

* * *

باب من أحق بالولد

[2276]

(ثنا محمود بن خالد) بن يزيد (السلمي) بضم السين الدمشقي، قال أبو حاتم: ثقة رضا (4)(ثنا الوليد) بن مسلم (عن أبي

(1) رواه البزار (891)، والحاكم 3/ 211.

وصححه الألباني "صحيح أبي داود"(1970).

(2)

رواه الطحاوي في "مشكل الآثار"(3080).

وصححه الألباني "صحيح أبي داود"(1971).

(3)

رواه النسائي في "الكبرى"(8456)، والطحاوي في "مشكل الآثار"(3079).

وصححه الألباني "صحيح أبي داود"(1972).

(4)

"الجرح والتعديل" 8/ 292

ص: 133

عمرو) عبد الرحمن بن عمرو (الأوزاعي قال: حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه) سمعت محمد بن عبد الله بن عمرو (عن جده) الأعلى الحجازي (عبد الله بن عمرو) بن العاصي بتصريحه بالرواية عن جده الأعلى، وأن احتمال الإرسال بأن يكون روى عن جده الحقيقي محمد.

(أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاءً) بكسر الواو مع المد والنصب خبر (1) كان (وثديي له سقاء) بكسر السين والنصب أيضًا، أي: يرتضع منه، وأصل السقاء هو وعاء اللبن والماء، وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم تفل في فم عبد الله بن عامر، وقال:"أرجو أن يكون سقاء" أي: لا يعطش (وحجري له حواء) بفتح الحاء المهملة والمد اسم للمكان الذي يحوي الشيء، أي: يضمه ويجمعه، وهذِه الأشياء كالحجة على أنها أحق منه بالولد (وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت) بكسر تاء التأنيث (أحق به) بحضانته من الأب؛ لما ذكرت، ولأنها أكثر شفقة وأهدى إلى التربية (ما لم تنكحي)(2) بفتح التاء، أي: ما لم تتزوجي غيره إلا عم الوليد وعم أبيه؛ لأن لهم حقًّا في الحضانة فيستمر الولد في حضانتهم مع أمه. ورواية الدارقطني: "المرأة أحق بولدها ما لم تتزوج"(3)، فإذا تزوجت صارت مكلفة بطاعة الزوج وهو يشغلها عن الحضانة.

(1) كان في النسخة الخطية: اسم. والمثبت هو الصواب.

(2)

رواه أحمد 2/ 182، وصححه الحاكم 2/ 207 وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود"(1968).

(3)

"سنن الدارقطني"(219).

ص: 134

[2277]

(ثنا الحسن بن علي الحلواني، ثنا عبد الرزاق وأبو عاصم) الضحاك بن مخلد النبيل (عن) عبد الملك (ابن جريج قال: أخبرني زياد) ابن سعد وكان شريك بن جريج (عن هلال بن أسامة)[بن أبي ميمونة](1) ثقة (2).

(أن أبا ميمونة سُلمى) بضم السين الفارسي الأبار (مولى من أهل المدينة رجل صدق) وقيل: اسمه سليم، وقيل: أسامة (قال: بينما أنا جالس مع أبي هريرة رضي الله عنه جاءته امرأة فارسية معها) زوجها و (ابن لها، فادعياه) واختصما فيه إلى أبي هريرة (وقد طلقها زوجها) وتداعيا الولد (فقالت: يا أبا هريرة ورطنت) معه (بالفارسية) يعني: باللغة الأعجمية، فقالت:(زوجي يريد أن يذهب بابني) ويقتلعه (فقال أبو هريرة: استهما عليه) والاستهام: الاقتراع، قال تعالى:{فَسَاهَمَ} (3)(ورطن) بفتح الطاء (لها بذلك) فيه أن الحاكم إذا كان يعلم لغة المدعي لا يحتاج إلى ترجمان يبين لما يدعيه.

(فجاء زوجها) بعد ذلك (فقال: من يحاقني) بضم الياء وتشديد القاف، أصله يحاققني بقافين ثم أدغمت الأولى في الثانية، أي: يخاصمني (في ولدي؟ فقال أبو هريرة: اللهم إني لا أقول هذا) الذي قلته (إلا أني سمعت امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قاعد عنده فقالت: يا رسول الله إن زوجي) طلقني و (يريد أن يذهب بابني) ويقتلعه

(1) في النسخة الخطية: أبي ميمون. والمثبت من "التهذيب" وغيره.

(2)

انظر: "تقريب التهذيب"(7394)

(3)

الصافات: 141.

ص: 135

مني (وقد سقاني من بئر أبي عنبة) بكسر العين المهملة وبعدها نون مفتوحة وباء موحدة مفتوحة أيضًا وتاء تأنيث، قال في "النهاية": هي بئر معروفة بالمدينة عندها عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه لما سار إلى بدر (1)(وقد نفعني) في غير هذا، فهو من ذكر العام بعد الخاص، يريد أنها أرضعته وحضنته إلى أن جاء نفعه لي، واحتجنا إليه، يريد أن يأخذه مني.

(فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استهما عليه) فيه إثبات القرعة والحكم بها لقوله تعالى: {إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ} (2) قال أبو حيان: الظاهر أنها الأقلام التي للكتابة، قيل: كانوا يكتبون بها التوراة [فاختاروها للقرعة](3) تبركًا بها (4) وقد تقدم زيادة. وفيه: أن الولد إذا استقل بنفسه وأكل وشرب بنفسه [ونفع أبويه](5) يقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة أخذه، ولعل هذا فيما إذا تراضيا الأبوان بالقرعة، ولم أجد من قال بذلك.

(فقال أبوه: من يحاقّني) بتشديد القاف (في ولدي) كما تقدم، أي: ينازعني في حقي. يشبه أن يكون الأب لم يرض بالقرعة التي أرشد إليها صلى الله عليه وسلم، فإن أمره في قوله:"استهما عليه" أمر إرشاد، ولو كان أمر جزم وحكم لم يمكنه كلام بعد ذلك.

(فقال النبي صلى الله عليه وسلم) زاد أحمد: "يا غلام"(6)(هذا أبوك وهذِه أمك)

(1)"النهاية في غريب الحديث"(عنب).

(2)

آل عمران: 44.

(3)

بياض بالأصل، وما أثبتناه من "البحر المحيط".

(4)

"البحر المحيط" 3/ 151.

(5)

بياض بالنسخة الخطية. والمثبت هو الأنسب للسياق.

(6)

"مسند أحمد" 2/ 246.

ص: 136

وتقدم في الرواية المتقدمة: أجلس الولد بين أبويه (فَخُذ بيد أيهما شئت) فيه أن المخير إذا فرق أبواه يخير بينهما، فمن اختاره كان عنده، وسن التمييز غالبًا سبع سنين، والمدار على التمييز لا سنه، فإذا ميز واختار أحدهما فهو أولى به، وبه قال الشافعي وأحمد، وقال مالك وأبو حنيفة: لا يخير، لكن قال أبو حنيفة: إذا استقل بنفسه وأكل وشرب واستنجى بنفسه فالأب أحق به، ومالك يقول: الأم أحق به حتى يثغر (1)(فأخذ بيد أمه فانطلقت به) ظاهر الحديث أنه بمجرد اختياره يأخذه من اختاره ولا يحتاج إلى حكم الحاكم بذلك، والغالب في الأولاد أن يميلوا إلى الأم لكثرة حملها له ومباشرتها بخدمته.

[2278]

(ثنا العباس بن عبد العظيم) بن إسماعيل بن توبة العنبري البصري شيخ مسلم.

(ثنا عبد الملك (2) بن عمرو) القيسي (3) أبو عامر العقدي.

(وثنا عبد العزيز بن محمد) الدراوردي (عن يزيد بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم) التميمي (4) المدني الفقيه (عن نافع بن عجير) بن عبد يزيد المطلبي، ذكره ابن حبان في "الثقات"(5).

(عن أبيه) عجير بضم المهملة وفتح الجيم مصغر ابن عبد يزيد بن

(1)"الأم" 5/ 134، و"المدونة" 2/ 161، و"المبسوط" 5/ 194 - 195.

(2)

في الأصل: عبد الله. والمثبت الصواب.

(3)

بياض في (الأصل). والمثبت من "التهذيب" وغيره.

(4)

كذا، والصواب: التيمي.

(5)

"الثقات" لابن حبَّان 5/ 469.

ص: 137

هاشم أخي ركانة، وهو صحابي من مشايخ قريش، كان فيمن بعثه عمر بتجديد أعلام الحرم (1).

(عن علي رضي الله عنه قال: خرج زيد بن حارثة) بن شراحيل القصامي (2) صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومولاه (إلى مكة) حاجًّا في ذي القعدة.

(فقدم بابنة حمزة) بن عبد المطلب بعد أن استشهد، صرح الحاكم في "المستدرك" بأن اسمها أمامة (3)، وجاء في "مصنف ابن أبي شيبة" أنها فاطمة، وأخرجه الطبراني في "الكبير"(4) أيضًا.

وقال المنذري: بنت حمزة هي عُمارة، وتكنى أم الفضل (5) (فقال جعفر: أنا آخذها) لأنها ابنة عمي كما سيأتي (وأنا أحق بها) وهي بنت عمي وعندي خالتها، وهي [خرجت من](6) مكة (وسافرت) لأجلها، وقدمت بها معي من مكة (فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فذكر حديثًا (. . . . .) (7) (قال: وأما الجارية) يعني: ابنة حمزة (فأنا أقضي) بفتح الهمزة وكسر الضاد، يعني: أنا أحكم بأنها تكون (لجعفر) أي: عند جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي (تكون مع خالتها) وهي أسماء بنت عميس

(1) انظر: "الاستيعاب في معرفة الأصحاب"(2023)، وكان في (الأصل): الجزية؛ فأصلحناها.

(2)

كذا في (الأصل) والصواب: الكلبي.

(3)

"المستدرك" 4/ 66.

(4)

"المعجم الكبير" 24/ 353.

(5)

"مختصر السنن" 3/ 186.

(6)

بياض بالأصل، والمثبت مستفاد من "أسد الغابة"، ويوجد هنا سقط كبير.

(7)

بياض بالأصل.

ص: 138

(وإنما الخالة) هي الـ (أم) يعني: عند فقد الأم.

قال شيخنا ابن حجر: أخرج ابن المبارك في كتاب "البر والصلة" عن الزهري قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "العم أب إذا لم يكن دونه أب، والخالة والدة إذا لم يكن دونها أم"(1).

[2279]

(ثنا محمد بن عيسى) بن نجيح بن الطباع، روى عنه البخاري تعليقًا (ثنا سفيان) بن عيينة (عن أبي فروة) عروة بن الحارث (الهمداني) وهو الأكبر، أخرج له الشيخان.

(عن عبد الرحمن بن أبي ليلى) أخرج له البخاري وغيره (بهذا الخبر) المذكور (وليس) هو (بتمامه) و (قال) فيه (وقضى بها) رسول الله صلى الله عليه وسلم (لجعفر) بن أبي طالب (إن خالتها) أسماء بنت عميس بن معد الخثعمية (عنده) أي: تحت جعفر، قال في "الاستيعاب": الأصح عندي - والله أعلم - أن أسماء بنت عميس كانت تحت جعفر، وأن سلمى أختها كانت تحت حمزة بن عبد المطلب (2)، قال: وقيل: إن التي كانت تحت حمزة أسماء بنت عميس، ثم خلف عليها بعده شداد، ثم بعد شداد جعفر، والأول أصح (3).

[2280]

(ثنا عباد بن موسى) الختلي، سكن بغداد، شيخ مسلم (4)(أن إسماعيل بن جعفر) المدني من ثقات العلماء (5) (حدثهم عن

(1)"التلخيص الحبير" 4/ 22.

(2)

"الاستيعاب" في معرفة الأصحاب (3381).

(3)

"الاستيعاب"(4099).

(4)

"تهذيب الكمال" للمزي 14/ 161.

(5)

انظر: "الكاشف" للذهبي 1/ 121.

ص: 139

إسرائيل، عن أبي إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعي [(ابن أبي شعيرة، الكوفي المفلج)](1) الهمداني، قال النسائي: ليس به بأس (وهبيرة) بن يَريم، ذكره ابن حبان في "الثقات"(2)، وقال النسائي: ليس به بأس (3)(عن علي رضي الله عنه قال: لما خرجنا من مكة) في عمرة القضاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم (تبعتنا بنت حمزة) واسمها أمامة كما صرح به الحاكم في "المستدرك" كما تقدم الخلاف عنها وهي (تنادي (4): يا عم، يا عم) فيه حذف تقديره: يا ابن عم يا ابن عم؛ فإنها ابنة حمزة بن عبد المطلب، وعلي هو ابن أبي طالب بن عبد المطلب (فتناولها علي، فأخذ بيدها وقال) زاد البخاري: لفاطمة (5)(دونك) بكسر كاف التأنيث، أي خذيها، وهو من أسماء الأفعال (بنت) بالنصب (عمك) وفيه حذف مضاف أيضًا؛ لأنها ابنة عم أبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فاطمة (فحملتها) وفي بعض نسخ البخاري: احتملتها، وفي بعضها: احتملتها (فقص الخبر) يعني: خبر علي وجعفر وزيد فيها، ورواية البخاري: فقال علي (6): أنا آخذها وهي بنت عمي، وقال زيد: ابنة أخي، و (قال جعفر) هي (ابنة عمي وخالتها) أسماء (تحتي، فقضى بها

(1) بياض بالأصل مقدار أربع كلمات أو خمسة. والمثبت من "التهذيب" وغيره.

(2)

"الثقات" لابن حبان 5/ 511.

(3)

انظر تهذيب الكمال 30/ 151. غير أن المنقول عن النسائي قوله: ليس بالقوي. فلعله سبق قلم من الناسخ.

(4)

سقط من النسخة الخطية. والمثبت من "السنن".

(5)

"صحيح البخاري"(2699).

(6)

نفس المصدر السابق.

ص: 140

النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها) فأخذتها.

فإن قيل: كيف أخذوها وفي أخذها مخالفة [كتاب العهد](1) فإن من جملة العهد أن لا يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه، وهذا لفظ البخاري؟ فالجواب كما ذكر الكرماني: لعلهم أرادوا بلفظ العهد المكلَّفين، وهذِه غير مكلفة، أو الذُّكور، وهي أنثى (2).

(وقال: الخالة بمنزلة الأم) وسلمها لجعفر، وجعل لزوجته خالتها الحضانة، وهي ذات زوج؛ لأنها أَحنى وأشفق على الولد وأهدى لما يصلحه. وعلى الإطلاق النساء أولى بالحضانة من الرجال.

وقد يستدل بهذا الحديث في عمومه أن الخالة بمنزلة الأم في حكم الإرث، ويؤيده رواية الطبراني وغيره:"الخالة والدة"(3) وكذا رواية المصنف في الحديث قبله: "وإنما الخالة الأم".

(1) بياض بالنسخة الخطية، والمثبت من "الكواكب الدراري" للكرماني.

(2)

"الكواكب الدراري" 16/ 118.

(3)

"المعجم الكبير للطبراني"(677).

ص: 141