المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌29 - باب في الرخصة في ذلك - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٠

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌18 - باب فِي الخُلْعِ

- ‌19 - باب فِي المَمْلُوكَةِ تَعْتِقُ وَهِيَ تَحْتَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ

- ‌20 - باب مَنْ قَالَ: كَانَ حُرًّا

- ‌21 - باب حتَّى مَتَى يَكُونُ لَها الخِيارُ

- ‌22 - باب فِي المَمْلُوكَيْنِ يُعْتَقانِ مَعًا هَلْ تُخَيَّرُ امْرَأَتُهُ

- ‌23 - باب إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ

- ‌24 - باب إلَى مَتَى تُرَدُّ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ إِذَا أَسْلَمَ بَعْدَها

- ‌25 - باب فِي مَنْ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ نِساءٌ أَكْثَرُ منْ أَرْبَعٍ أَوْ أُخْتانِ

- ‌26 - باب إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الأَبوَيْنِ مَعَ منْ يَكُونُ الوَلَدُ

- ‌27 - باب فِي اللِّعانِ

- ‌28 - باب إِذَا شَكَّ فِي الوَلَدِ

- ‌29 - باب التَّغْلِيظِ فِي الانْتِفاءِ

- ‌30 - باب في ادِّعَاءِ وَلَدِ الزِّنَا

- ‌31 - باب في القَافَةِ

- ‌32 - باب مَنْ قَالَ بِالقُرْعَةِ إِذَا تَنازَعُوا فِي الوَلَدِ

- ‌33 - باب في وُجُوهِ النِّكَاحِ التي كَانَ يَتَنَاكَحُ بِهَا أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ

- ‌34 - باب الوَلَدِ لِلْفِراشِ

- ‌35 - باب مَنْ أَحقُّ بِالوَلَدِ

- ‌36 - باب في عِدَّةِ المُطَلَّقَةِ

- ‌37 - باب فِي نَسْخِ مَا اسْتُثْنِيَ بِهِ مِنْ عِدَّةِ المُطَلَّقَاتِ

- ‌38 - باب في المُراجَعَةِ

- ‌39 - باب في نَفَقَةِ المَبْتُوتَةِ

- ‌40 - باب مَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ

- ‌41 - باب في المَبْتُوتَةِ تَخْرُجُ بِالنَّهارِ

- ‌42 - باب نَسْخِ مَتَاعِ المُتَوَفَّى عَنْهَا بِمَا فُرِضَ لَهَا مِنَ المِيراثِ

- ‌43 - باب إِحْدَادِ المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

- ‌44 - باب في المُتَوَفَّى عَنْها تَنْتَقِلُ

- ‌45 - باب مَنْ رَأى التَّحَوُّلَ

- ‌46 - باب فِيما تَجْتَنِبُهُ المُعْتدَّةُ في عِدَّتِها

- ‌47 - باب في عِدَّةِ الحامِلِ

- ‌48 - باب في عِدَّةِ أُمِّ الوَلَدِ

- ‌49 - باب المَبْتُوتَةِ لا يَرْجِعُ إِليْها زَوْجُها حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غيْرَهُ

- ‌50 - باب في تَعْظِيمِ الزِّنا

- ‌كِتَابُ الصَّوْمِ

- ‌1 - باب مَبْدَأ فَرْضِ الصِّيامِ

- ‌2 - باب نَسْخِ قَوْلِهِ: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ}

- ‌3 - باب مَنْ قَالَ هيَ مُثْبَتَةٌ لِلشّيْخِ والحُبْلَى

- ‌4 - باب الشَّهْرِ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ

- ‌5 - باب إِذا أَخْطَأَ القَوْمُ الهِلالَ

- ‌6 - باب إِذا أُغْميَ الشَّهْرُ

- ‌7 - باب مَنْ قَالَ: فَإِنْ غُمَّ عَليْكُمْ فَصُومُوا ثَلاثِينَ

- ‌8 - باب في التَّقَدُّمِ

- ‌9 - باب إِذا رُؤيَ الهِلالُ في بَلَدٍ قَبْلَ الآخَرِينَ بِليْلَةٍ

- ‌10 - باب كَراهِيَةِ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ

- ‌11 - باب فِيمَنْ يَصِلُ شَعْبانَ برَمَضانَ

- ‌12 - باب في كَراهِيَةِ ذَلِكَ

- ‌13 - باب شَهادَةِ رَجُليْنِ عَلَى رُؤْيَةِ هِلالِ شَوّالٍ

- ‌14 - باب في شَهادَةِ الواحِدِ عَلَى رُؤْيَةِ هِلالِ رَمَضانَ

- ‌15 - باب في تَوْكِيدِ السُّحُورِ

- ‌16 - باب منْ سَمَّى السَّحُورَ الغَداءَ

- ‌17 - باب وَقْتِ السُّحُورِ

- ‌18 - باب في الرَّجُلِ يَسْمَعُ النِّداءَ والإِناءُ عَلَى يَدِهِ

- ‌19 - باب وَقْتِ فِطْرِ الصّائِمِ

- ‌20 - باب ما يُسْتَحَبُّ مِنْ تَعْجِيلِ الفِطْرِ

- ‌21 - باب ما يُفْطَرُ عَليْهِ

- ‌22 - باب القَوْلِ عنْد الإِفْطارِ

- ‌23 - باب الفطْر قَبْل غُرُوبِ الشَّمْسِ

- ‌24 - باب في الوِصالِ

- ‌25 - باب الغِيبةِ لِلصّائِمِ

- ‌26 - باب السِّواكِ لِلصّائِمِ

- ‌27 - باب الصّائِم يصُبُّ عَليْهِ الماءَ مِنَ العَطَشِ ويُبالِغُ في الاسْتِنْشاقِ

- ‌28 - باب في الصّائمِ يَحْتَجِمُ

- ‌29 - باب في الرُّخْصَةِ في ذَلِكَ

- ‌30 - باب في الصّائِم يَحْتلِمُ نَهارًا في شَهْرِ رَمَضانَ

- ‌31 - باب في الكَحْلِ عِنْدَ النَّوْمِ للصّائِمِ

- ‌32 - باب الصّائِمِ يَسْتَقيءُ عامِدًا

- ‌33 - باب القُبْلةِ للصّائِمِ

- ‌34 - باب الصّائمِ يَبْلَعُ الرِّيقَ

- ‌35 - باب كراهِيَتِه لِلشّابِّ

- ‌36 - باب فِيمَنْ أصْبَحَ جُنُبًا في شَهْرِ رَمَضانَ

- ‌37 - باب كَفّارَة مَنْ أَتى أهْلَهُ في رَمضانَ

- ‌38 - باب التَّغْلِيظِ في مَنْ أفْطَرَ عَمْدًا

- ‌39 - باب مَنْ أَكَلَ ناسِيًا

- ‌40 - باب تَأْخِيرِ قَضاءِ رمَضانَ

- ‌41 - باب فِيمَنْ ماتَ وَعَليه صِيامٌ

- ‌42 - باب الصَّوْمِ في السَّفَرِ

- ‌43 - باب اخْتِيار الفِطْر

- ‌44 - باب فيمَنِ اخْتارَ الصِّيامَ

- ‌45 - باب مَتَى يُفْطِرُ المُسافِرُ إذا خَرَجَ

- ‌46 - باب قَدْرِ مَسِيرَةِ ما يُفْطِرُ فِيهِ

- ‌47 - باب مَنْ يَقُولُ: صُمْتُ رَمَضانَ كُلَّهُ

- ‌48 - باب في صَوْمِ العِيديْنِ

- ‌49 - باب صِيامِ أيّامِ التَّشْرِيقِ

- ‌50 - باب النَّهْي أَنْ يُخَصَّ يَوْمُ الجُمُعَةِ بِصَوْمٍ

- ‌51 - باب النَّهْي أَنْ يُخَصَّ يَوْمُ السَّبْتِ بِصَوْمٍ

- ‌52 - باب الرُّخْصَةِ في ذَلِكَ

- ‌53 - باب في صَوْمِ الدَّهْرِ تَطَوُّعًا

- ‌54 - باب في صَوْمِ أَشْهُرِ الحُرُمِ

- ‌55 - باب في صَوْمِ المُحَرَّمِ

- ‌56 - باب في صَوْمِ رَجَبَ

- ‌57 - باب في صَوْمِ شَعْبانَ

- ‌58 - باب في صَوْمِ شَوّالٍ

- ‌59 - باب في صَوْمِ سِتَّةِ أيّام من شَوّالٍ

- ‌60 - باب كيف كانَ يَصُومُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌61 - باب في صوْمِ الاْثنيْنِ والخمِيس

- ‌62 - باب في صَوْمِ العَشْرِ

- ‌63 - باب في فطْرِ العشْرِ

- ‌64 - باب في صَوْمِ عَرفةَ بِعَرَفَةَ

- ‌65 - باب في صَوْمِ يَوْمِ عاشُوراءَ

- ‌66 - باب ما رُويَ أَنَّ عاشُوراءَ اليَوْم التّاسِعُ

- ‌67 - باب في فَضْل صَوْمِهِ

- ‌68 - باب في صَوْمِ يَوْم وفِطْرِ يَوْمٍ

- ‌69 - باب في صَوْم الثَّلاثِ مِنْ كلِّ شَهْرٍ

- ‌70 - باب مَنْ قالَ: الاْثنيْنِ والخَمِيسِ

- ‌71 - باب مَنْ قالَ: لا يُبالي مِنْ أيِّ الشّهْرِ

- ‌72 - باب النِّيَّةِ في الصِّيام

- ‌73 - باب في الرُّخْصَةِ في ذَلِك

- ‌74 - باب مَنْ رَأى عليْهِ القَضاءَ

- ‌75 - باب المرْأةِ تَصُوم بغيْرِ إِذْنِ زَوْجها

- ‌76 - باب في الصّائِمِ يُدْعَى إلى وَليمَةٍ

- ‌77 - باب ما يَقول الصّائِم إذا دُعيَ إِلى الطّعامِ

- ‌كتاب الاعتكاف

- ‌78 - باب الاعتِكافِ

- ‌79 - باب أيْن يَكون الاعْتِكاف

- ‌80 - باب المُعْتَكِفِ يَدْخل البيْتَ لِحاجَتِه

- ‌81 - باب المُعْتَكفِ يَعُودُ المَرِيضَ

- ‌82 - بَابُ فِي المُسْتَحَاضَةِ تَعْتَكِفُ

الفصل: ‌29 - باب في الرخصة في ذلك

‌29 - باب في الرُّخْصَةِ في ذَلِكَ

2372 -

حَدَّثَنا أبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنا عَبْدُ الوارِثِ، عَنْ أيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَهُوَ صائِمٌ.

قالَ أَبُو داوُدَ: رَواهُ وُهيْبُ بْن خالِدٍ عَنْ أيُّوبَ بإسْنادِهِ مِثْلَهُ. وَجَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ وَهِشامُ بْنُ حَسّانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبّاسٍ مِثْلَهُ (1).

2373 -

حَدَّثَنا حَفْصُ بْن عُمَرَ، حَدَّثَنا شُعْبَة، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبي زِيادٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابن عَبّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَهُوَ صائِمٌ مُحرِمٌ (2).

2374 -

حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْن حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْديٍّ، عَنْ سُفْيانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عابِسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبي ليْلَى، حَدَّثَني رَجُلٌ مِنْ أَصْحابِ النَّبي صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهَى عَنِ الِحجامَةِ والمُواصَلَةِ وَلَمْ يُحَرِّمْهُما إِبْقاءً عَلَى أَصْحابِهِ، فَقِيلَ لَهُ يا رَسُولَ اللهِ: إِنَّكَ تُواصِل إِلى السَّحَرِ! فَقالَ: "إِنّي أُواصِلُ إِلى السَّحَرِ وَرَبي يُطْعِمُني ويَسْقِيني"(3).

2375 -

حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنا سُليْمانُ -يَعْني: ابن المُغِيرَةِ- عَنْ ثابِتٍ قالَ: قالَ أَنَسٌ: ما كُنّا نَدَعُ الِحجامَةَ لِلصّائِمِ إلَّا كَراهِيَةَ الجَهْدِ (4).

باب الرخصة

الرخصة تعني: في الحجامة للصائم.

(1) رواه البخاري (1938).

(2)

السابق.

(3)

رواه عبد الرزاق 4/ 212 (7535)، وأحمد 4/ 314.

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(2055).

(4)

رواه البخاري (1940) بنحوه.

ص: 400

[2372]

(حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ الله بْنُ عَمْرٍو) بن أبي الحجاج ميسرة المنقري مولاهم المقعد، روى له البخاري، قال (حدثنا عبد الوارث) بن سعيد بن ذكوان التميمي مولاهم فأكثر عنه وأجاد، وكان معربًا فصيحًا ثبتًا صالحًا (1).

(عن أيوب) بن أبي تميمة (عن عكرمة، عن ابن عباس أَن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَهُوَ صائِمٌ) ورواه البزار من طريق داود بن علي، عن أبيه، عن ابن عباس وزاد في آخره: فغشي عليه (2). كذا رواه ابن (3) سعد من طريق الحجاج، عن مقسم وزاد في آخره: فلذلك كرهت الحجامة للصائم. والحجاج ضعيف (4). كذا رواه ابن سعد من طريق داود بن علي.

احتج به الجمهور عن أن الحجامة لا تفطر.

قال الداودي: هذا من خواصه صلى الله عليه وسلم، ويجب الأخذ بظاهر:"أفطر الحاجم والمحجوم"(5).

ورُدَّ عليه هذا بما رواه أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الحجامة للصائم بعد أن كان نهى عنها (6).

وروى الدارقطني من حديث أنس أول ما كرهت الحجامة للصائم: أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:

(1) انظر: "الكاشف" 2/ 219.

(2)

"المسند"(5236)، بلفظ: فنزف حتى خشي عليه.

(3)

من (ل).

(4)

الطبقات الكبرى" 1/ 444 من طريق الحجاج، عن الحكم، عن مقسم.

(5)

سلف عند المصنف (2367).

(6)

رواه الدارقطني 2/ 182، وسبق تخريجه.

ص: 401

"أفطر هذان" ثم رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم (1). ورواته كلهم من رجال البخاري.

(قال أبو داود: رواه وهيب) بالتصغير (ابن خالد) الباهلي، قال أبو حاتم: لم يكن بعد شعبة أعلم بالرجال منه (2)(عن أيوب (3) بإسناده مثله، و) رواه (جعفر بن ربيعة) الكندي، روي له في الصحيحين، (وهشام بن حسان) الأزدي الحافظ (عن عكرمة، عن ابن عباس نحوه).

[2373]

(حدثنا حفص بن عمر) بن الحارث بن سخبرة الأزدي، روى له البخاري (قال: حدثنا شعبة (4) عن يزيد بن أبي زياد، عن مقسم) بكسر الميم وسكون القاف ابن يحيى مولى عبد الله بن الحارث الهاشمي.

(عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم) وعن أحمد قال: ليس فيه صائم، إنما هو محرم (5).

وقال الحميدي: لم يكن صائمًا محرمًا؛ لأنه خرج في رمضان غزاة الفتح، ولم يكن محرمًا (6).

(1)"سنن الدارقطني" 2/ 182، وقال عن رجاله: كلهم ثقات، ولا أعلم له علة.

(2)

"الجرح والتعديل" 9/ 35.

(3)

في (ر): ثوبان. والمثبت من المطبوع.

(4)

في (ر): سعيد. والمثبت من المطبوع.

(5)

"تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي 3/ 274 نقله عن مهنا قال: سألت أحمد .. فذكره.

(6)

انظر: "التلخيص الحبير" 2/ 415.

ص: 402

وقال ابن خزيمة: هذا الحديث لا يدل على أن الحجامة لا تفطر الصائم؛ لأنه إنما احتجم وهو صائم محرم في سفر لا في حضر؛ لأنه لم يكن قط محرمًا مقيمًا ببلد. قال: وللمسافر أن يفطر، ولو نوى الصوم ومضى عليه بعض النهار خلافًا لمن رأى ذلك، ثم احتج لذلك (1). لكن تعقب عليه الخطابي بأن قوله:"وهو صائم" دال على بقاء الصوم (2).

قال ابن حجر (3): ولا مانع من إطلاق ذلك باعتبار ما كان حالة الاحتجام؛ لأنه على هذا التأويل إنما أفطر بالاحتجام.

[2374]

(حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الرحمن بن مروان)(4) بكسر الميم مولى بني هاشم (5) وثق (عن سفيان، عن عبد الرحمن بن عابس) بالباء الموحدة والسين المهملة الحضرمي شامي، مختلف في صحبته (6).

(1)"صحيح ابن خزيمة" 2/ 415.

(2)

"معالم السنن" 2/ 111.

(3)

انظر: "التلخيص الحبير" 2/ 415.

(4)

هكذا في (ر)، ويبدو أنها في (ل) مهران؛ لأن الشارح ترجم له، وكلاهما خطأ، والصواب (مهدي) فهو عبد الرحمن بن مهدي بن حسان شيخ أحمد بن حنبل.

(5)

وهم المصنف فظنه عبد الرحمن بن مهران مولن بني هاشم، وهو خطأ؛ فإن ابن مهران لم يرو له أبو داود إلا حديثًا واحدًا. انظر:"تهذيب الكمال" 17/ 445.

(6)

الصواب: عبد الرحمن بن عابس بن ربيعة النخعي الكوفي، تابعي، ت 119، ولم يتكلم أحد في صحبته، وأبوه عابس جاهلي مخضرم سمع عمر وبعض الصحابة. انظر:"تهذيب الكمال" 17/ 193.

ص: 403

(عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثني رجل من أصحاب النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم) قال (نهى) بفتح النون والهاء النبي صلى الله عليه وسلم (عن الحجامة) زاد عبد الرزاق: للصائم (1)(و) عن (المواصلة ولم يحرمهما إبقاء) بالباء الموحدة والقاف والمد أي: رفقًا بأصحابه لتبقى فيهم بقية من القوة يستعينوا بها على الجهاد والحج والعبادات، ومنه قولهم: في الزوايا خبايا وفي الرجال بقايا (على أصحابه) الذين كانوا معه و"إبقاء (2) على" متعلق بقوله (3): "نهى"، و"إبقاء" منصوب على المفعول له وهو مصدر، أي: نهى عن ذلك لأجل الرفق بأصحابه.

وإسناده صحيح، والجهالة بالصحابي لا تضر؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول.

ورواه ابن أبي شيبة، عن وكيع، عن الثوري بإسناده هذا، ولفظه: عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قال: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة للصائم وكرهها للضعف (4). أي: لئلا يضعف.

(فقيل له: يا رسول الله، إنك تواصل إلى السحر! فقال: إني أواصل إلى السحر وربي يطعمني ويسقيني) بفتح الياء على الأفصح كما تقدم في الكلام عليه قريبًا.

[2375]

(وحدثنا عبد الله بن مسلمة) القعنبي (حدثنا سليمان يعني ابن

(1)"مصنف عبد الرزاق" 4/ 212 (7535).

(2)

في المخطوط: هو. ولعل الصواب المثبت؛ كما في "فتح الباري" 4/ 178.

(3)

زاد في الأصل: صلى الله عليه وسلم.

(4)

"المصنف" 6/ 218 (9420)، 289 (9683) بدون (وكرهها للضعف).

ص: 404

المغيرة) أبو سعيد البصري أحد الأعلام، قال أحمد (عن ثابت) بن سالم البناني بضم الباء (قال: قال أنس: ما كنا ندع الحجامة للصائم إلا كراهية) بتخفيف الياء منصوب مفعول له، أي: إلا لأجل كراهة (الجهد) بفتح الجيم (1) وهو المشقة.

(1) من (ل).

ص: 405