المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌45 - باب متى يفطر المسافر إذا خرج - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٠

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌18 - باب فِي الخُلْعِ

- ‌19 - باب فِي المَمْلُوكَةِ تَعْتِقُ وَهِيَ تَحْتَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ

- ‌20 - باب مَنْ قَالَ: كَانَ حُرًّا

- ‌21 - باب حتَّى مَتَى يَكُونُ لَها الخِيارُ

- ‌22 - باب فِي المَمْلُوكَيْنِ يُعْتَقانِ مَعًا هَلْ تُخَيَّرُ امْرَأَتُهُ

- ‌23 - باب إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ

- ‌24 - باب إلَى مَتَى تُرَدُّ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ إِذَا أَسْلَمَ بَعْدَها

- ‌25 - باب فِي مَنْ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ نِساءٌ أَكْثَرُ منْ أَرْبَعٍ أَوْ أُخْتانِ

- ‌26 - باب إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الأَبوَيْنِ مَعَ منْ يَكُونُ الوَلَدُ

- ‌27 - باب فِي اللِّعانِ

- ‌28 - باب إِذَا شَكَّ فِي الوَلَدِ

- ‌29 - باب التَّغْلِيظِ فِي الانْتِفاءِ

- ‌30 - باب في ادِّعَاءِ وَلَدِ الزِّنَا

- ‌31 - باب في القَافَةِ

- ‌32 - باب مَنْ قَالَ بِالقُرْعَةِ إِذَا تَنازَعُوا فِي الوَلَدِ

- ‌33 - باب في وُجُوهِ النِّكَاحِ التي كَانَ يَتَنَاكَحُ بِهَا أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ

- ‌34 - باب الوَلَدِ لِلْفِراشِ

- ‌35 - باب مَنْ أَحقُّ بِالوَلَدِ

- ‌36 - باب في عِدَّةِ المُطَلَّقَةِ

- ‌37 - باب فِي نَسْخِ مَا اسْتُثْنِيَ بِهِ مِنْ عِدَّةِ المُطَلَّقَاتِ

- ‌38 - باب في المُراجَعَةِ

- ‌39 - باب في نَفَقَةِ المَبْتُوتَةِ

- ‌40 - باب مَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ

- ‌41 - باب في المَبْتُوتَةِ تَخْرُجُ بِالنَّهارِ

- ‌42 - باب نَسْخِ مَتَاعِ المُتَوَفَّى عَنْهَا بِمَا فُرِضَ لَهَا مِنَ المِيراثِ

- ‌43 - باب إِحْدَادِ المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

- ‌44 - باب في المُتَوَفَّى عَنْها تَنْتَقِلُ

- ‌45 - باب مَنْ رَأى التَّحَوُّلَ

- ‌46 - باب فِيما تَجْتَنِبُهُ المُعْتدَّةُ في عِدَّتِها

- ‌47 - باب في عِدَّةِ الحامِلِ

- ‌48 - باب في عِدَّةِ أُمِّ الوَلَدِ

- ‌49 - باب المَبْتُوتَةِ لا يَرْجِعُ إِليْها زَوْجُها حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غيْرَهُ

- ‌50 - باب في تَعْظِيمِ الزِّنا

- ‌كِتَابُ الصَّوْمِ

- ‌1 - باب مَبْدَأ فَرْضِ الصِّيامِ

- ‌2 - باب نَسْخِ قَوْلِهِ: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ}

- ‌3 - باب مَنْ قَالَ هيَ مُثْبَتَةٌ لِلشّيْخِ والحُبْلَى

- ‌4 - باب الشَّهْرِ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ

- ‌5 - باب إِذا أَخْطَأَ القَوْمُ الهِلالَ

- ‌6 - باب إِذا أُغْميَ الشَّهْرُ

- ‌7 - باب مَنْ قَالَ: فَإِنْ غُمَّ عَليْكُمْ فَصُومُوا ثَلاثِينَ

- ‌8 - باب في التَّقَدُّمِ

- ‌9 - باب إِذا رُؤيَ الهِلالُ في بَلَدٍ قَبْلَ الآخَرِينَ بِليْلَةٍ

- ‌10 - باب كَراهِيَةِ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ

- ‌11 - باب فِيمَنْ يَصِلُ شَعْبانَ برَمَضانَ

- ‌12 - باب في كَراهِيَةِ ذَلِكَ

- ‌13 - باب شَهادَةِ رَجُليْنِ عَلَى رُؤْيَةِ هِلالِ شَوّالٍ

- ‌14 - باب في شَهادَةِ الواحِدِ عَلَى رُؤْيَةِ هِلالِ رَمَضانَ

- ‌15 - باب في تَوْكِيدِ السُّحُورِ

- ‌16 - باب منْ سَمَّى السَّحُورَ الغَداءَ

- ‌17 - باب وَقْتِ السُّحُورِ

- ‌18 - باب في الرَّجُلِ يَسْمَعُ النِّداءَ والإِناءُ عَلَى يَدِهِ

- ‌19 - باب وَقْتِ فِطْرِ الصّائِمِ

- ‌20 - باب ما يُسْتَحَبُّ مِنْ تَعْجِيلِ الفِطْرِ

- ‌21 - باب ما يُفْطَرُ عَليْهِ

- ‌22 - باب القَوْلِ عنْد الإِفْطارِ

- ‌23 - باب الفطْر قَبْل غُرُوبِ الشَّمْسِ

- ‌24 - باب في الوِصالِ

- ‌25 - باب الغِيبةِ لِلصّائِمِ

- ‌26 - باب السِّواكِ لِلصّائِمِ

- ‌27 - باب الصّائِم يصُبُّ عَليْهِ الماءَ مِنَ العَطَشِ ويُبالِغُ في الاسْتِنْشاقِ

- ‌28 - باب في الصّائمِ يَحْتَجِمُ

- ‌29 - باب في الرُّخْصَةِ في ذَلِكَ

- ‌30 - باب في الصّائِم يَحْتلِمُ نَهارًا في شَهْرِ رَمَضانَ

- ‌31 - باب في الكَحْلِ عِنْدَ النَّوْمِ للصّائِمِ

- ‌32 - باب الصّائِمِ يَسْتَقيءُ عامِدًا

- ‌33 - باب القُبْلةِ للصّائِمِ

- ‌34 - باب الصّائمِ يَبْلَعُ الرِّيقَ

- ‌35 - باب كراهِيَتِه لِلشّابِّ

- ‌36 - باب فِيمَنْ أصْبَحَ جُنُبًا في شَهْرِ رَمَضانَ

- ‌37 - باب كَفّارَة مَنْ أَتى أهْلَهُ في رَمضانَ

- ‌38 - باب التَّغْلِيظِ في مَنْ أفْطَرَ عَمْدًا

- ‌39 - باب مَنْ أَكَلَ ناسِيًا

- ‌40 - باب تَأْخِيرِ قَضاءِ رمَضانَ

- ‌41 - باب فِيمَنْ ماتَ وَعَليه صِيامٌ

- ‌42 - باب الصَّوْمِ في السَّفَرِ

- ‌43 - باب اخْتِيار الفِطْر

- ‌44 - باب فيمَنِ اخْتارَ الصِّيامَ

- ‌45 - باب مَتَى يُفْطِرُ المُسافِرُ إذا خَرَجَ

- ‌46 - باب قَدْرِ مَسِيرَةِ ما يُفْطِرُ فِيهِ

- ‌47 - باب مَنْ يَقُولُ: صُمْتُ رَمَضانَ كُلَّهُ

- ‌48 - باب في صَوْمِ العِيديْنِ

- ‌49 - باب صِيامِ أيّامِ التَّشْرِيقِ

- ‌50 - باب النَّهْي أَنْ يُخَصَّ يَوْمُ الجُمُعَةِ بِصَوْمٍ

- ‌51 - باب النَّهْي أَنْ يُخَصَّ يَوْمُ السَّبْتِ بِصَوْمٍ

- ‌52 - باب الرُّخْصَةِ في ذَلِكَ

- ‌53 - باب في صَوْمِ الدَّهْرِ تَطَوُّعًا

- ‌54 - باب في صَوْمِ أَشْهُرِ الحُرُمِ

- ‌55 - باب في صَوْمِ المُحَرَّمِ

- ‌56 - باب في صَوْمِ رَجَبَ

- ‌57 - باب في صَوْمِ شَعْبانَ

- ‌58 - باب في صَوْمِ شَوّالٍ

- ‌59 - باب في صَوْمِ سِتَّةِ أيّام من شَوّالٍ

- ‌60 - باب كيف كانَ يَصُومُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌61 - باب في صوْمِ الاْثنيْنِ والخمِيس

- ‌62 - باب في صَوْمِ العَشْرِ

- ‌63 - باب في فطْرِ العشْرِ

- ‌64 - باب في صَوْمِ عَرفةَ بِعَرَفَةَ

- ‌65 - باب في صَوْمِ يَوْمِ عاشُوراءَ

- ‌66 - باب ما رُويَ أَنَّ عاشُوراءَ اليَوْم التّاسِعُ

- ‌67 - باب في فَضْل صَوْمِهِ

- ‌68 - باب في صَوْمِ يَوْم وفِطْرِ يَوْمٍ

- ‌69 - باب في صَوْم الثَّلاثِ مِنْ كلِّ شَهْرٍ

- ‌70 - باب مَنْ قالَ: الاْثنيْنِ والخَمِيسِ

- ‌71 - باب مَنْ قالَ: لا يُبالي مِنْ أيِّ الشّهْرِ

- ‌72 - باب النِّيَّةِ في الصِّيام

- ‌73 - باب في الرُّخْصَةِ في ذَلِك

- ‌74 - باب مَنْ رَأى عليْهِ القَضاءَ

- ‌75 - باب المرْأةِ تَصُوم بغيْرِ إِذْنِ زَوْجها

- ‌76 - باب في الصّائِمِ يُدْعَى إلى وَليمَةٍ

- ‌77 - باب ما يَقول الصّائِم إذا دُعيَ إِلى الطّعامِ

- ‌كتاب الاعتكاف

- ‌78 - باب الاعتِكافِ

- ‌79 - باب أيْن يَكون الاعْتِكاف

- ‌80 - باب المُعْتَكِفِ يَدْخل البيْتَ لِحاجَتِه

- ‌81 - باب المُعْتَكفِ يَعُودُ المَرِيضَ

- ‌82 - بَابُ فِي المُسْتَحَاضَةِ تَعْتَكِفُ

الفصل: ‌45 - باب متى يفطر المسافر إذا خرج

‌45 - باب مَتَى يُفْطِرُ المُسافِرُ إذا خَرَجَ

.

2412 -

حَدَّثَنا عُبيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَني عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ، ح وَحَدَّثَنا جَعْفَرُ ابْن مُسافِرٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَحْيَى -المَعْنَى- حَدَّثَني سَعِيدُ بْن أَبِي أَيُّوبَ، وَزادَ جَعْفَرٌ واللّيْثُ: حَدَّثَني يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ كُليْبَ بْنَ ذُهْلٍ الَحضْرَميَّ أَخْبَرَهُ، عَنْ عُبيْدِ -قالَ جَعْفَرٌ: ابن جَبْرٍ- قالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي بَصْرَةَ الغِفاريِّ صاحِبِ النَّبي صلى الله عليه وسلم في سَفِينَةِ مِنَ الفُسْطاطِ في رَمَضانَ فَرُفِعَ ثُمَّ قُرِّبَ غَداهُ -قالَ جَعْفَرٌ في حَدِيثِهِ- فَلَمْ يُجاوِزِ البُيُوتَ حَتَّى دَعا بِالسُّفْرَةِ قالَ اقْتَرِبْ. قُلْتُ: ألَسْتَ تَرى البُيُوتَ قالَ أبُو بَصْرَةَ: أَتَرْغَبُ عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. قالَ جَعْفَرٌ في حَدِيثِهِ: فَأَكَلَ (1).

باب متى يفطر المسافر إذا خرج؟

[2412]

(حدثنا عبيد الله) بالتصغير (بن عمر) القواريري الحافظ، حدث بمائة ألف حديث (حدثنا عبد الله بن يزيد) أبو عبد الرحمن المقرئ (وحدثنا جعفر بن مسافر) بن إبراهيم التنيسي (قال: حدثنا عبد الله بن يحيى) المعافري (المعنى) أي: المعنى دون اللفظ، قال:(حدثني سعيد بن أبي أيوب) مقلاص الخزاعي قال ابن معين وغيره: ثقة. (زاد جعفر) بن مسافر (والليث حدثني يزيد بن أبي حبيب، أن كليب) بالتصغير (ابن ذُهْل) بضم الذال المعجمة (الحضرمي أخبره عن عبيد) بالتصغير (قال جعفر) بن مسافر: هو (ابن جبر) بفتح الجيم وسكون

(1) رواه أحمد 6/ 398، والدارمي (1754)، وابن خزيمة (2040)، والطبراني 2/ 279 - 280 (2169 - 2170)، والبيهقي 4/ 246.

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(2085).

ص: 493

الباء الموحدة بن عبد الله القبطي المصري، قيل: لم يرو عنه غير كليب بن ذهل فقط (قال: ركبت مع أبي بَصْرة) بفتح الباء الموحدة وإسكان الصاد المهملة هو جُميل - بالتصغير - ابن بصرة (الغفاري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في سفينة من الفسطاط) مصر أي: ابتدأ سفره من فسطاط (في رمضان فرفع) أمتعة السفر (ثم قرَّب غداءه) بفتح الغين المعجمة والدال المهملة، وهو الطعام الذي يؤكل أول النهار، أي: قربه إلى مكانه في المركب.

(قال جعفر في حديثه: فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسُفرة) بضم السين، هي التي يوضع فيها طعام المسافر، وأصله الطعام، لكن سميت التي فيه الطعام مجازًا (ثم قال: اقترب) أي: ادن وكُلْ. (قلت: ألست ترى البيوت؟ ! ) يعني: بيوت المدينة (قال أبو بصرة: أترغب عن سنة رسول الله؟ ) رواية أحمد: أرغبت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم (1). (قال جعفر في حديثه: فأكلَ) يعني: عبيد بن جبر رضي الله عنه.

فيه: دليل لما قاله عمرو بن شرحبيل (2)، والشعبي (3)، وإسحاق، وداود، ورواية عن أحمد بن حنبل (4) وابن المنذر: أن المسافر إذا أنشأ السفر في أثناء يوم من رمضان أنه يجوز له أن يفطر فيه لهذا الحديث، ولأن السفر معنى لو وجد ليلًا واستمر في النهار لأباح الفطر، فإذا وجد في أثنائه أباحه كالمريض، ولأنه أحد الأمرين

(1)"مسند أحمد" 6/ 398.

(2)

رواه ابن شيبة في "المصنف"(9104، 9111).

(3)

رواه عبد الرزاق في "مصنفه"(7766).

(4)

"مسائل أحمد" رواية أبي داود ص 136.

ص: 494

المنصوص عليهما في إباحة الفطر بهما فأباحه في أثناء النهار (1).

وقال الشافعي (2)، ومالك (3)، والأوزاعي (4)، وفي رواية عن أحمد (5): لا يباح له فطر ذلك اليوم؛ لأنَّ الصوم عبادة تختلف بالسفر والحضر، فإذا اجتمعا فيها غلب حكم الحضر كالصلاة، وفرقوا بين الصوم والصلاة بأن الصلاة المقصورة إذا نوى إتمامها لزمه إتمامها بنيته بخلاف الصيام (6).

وإذا قلنا بهذا فلا يباح له الفطر حتى يخلف البيوت وراء ظهره ويجاوزها ويخرج من بنائها، وقد روى البيهقي عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل أنَّه كان يسافر وهو صائم فيفطر من يومه (7).

(1) انظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر 3/ 144.

(2)

"الأم" 3/ 257.

(3)

"المدونة" 1/ 272.

(4)

"مسائل أحمد وإسحاق" لكوسج م (782).

(5)

السابق.

(6)

انظر: "المغني" لابن قدامة 3/ 33.

(7)

"السنن الكبرى" للبيهقي 4/ 415.

ص: 495