الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
26 - باب السِّواكِ لِلصّائِمِ
2364 -
حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبّاحِ، حَدَّثَنا شَرِيكٌ ح وَحَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَحْيَى، عَنْ سُفْيانَ، عَنْ عاصِمِ بْنِ عُبيْدِ الله، عَنْ عُبيْدِ اللهِ بْنِ عامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ قالَ: رَأيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتاكُ وَهُوَ صائِمٌ. زادَ مُسَدَّدٌ: ما لا أَعُدُّ وَلا أُحْصِي (1).
* * *
باب السواك للصائم
[2364]
(حدثنا محمد بن الصباح) صاحب كتاب "السنن"، (حدثنا شريك بن عبد الله) القاضي.
(وحدثنا مسدد، حدثنا يحيى) بن سعيد (عن سفيان، عن عاصم بن عبيد الله) بالتصغير، ابن عاصم بن عمر بن الخطاب.
(عن عبد الله بن عامر بن ربيعة) العنزي التابعي (عن أبيه) عامر بن ربيعة بن عامر بن مالك، هاجر الهجرتين، وشهد بدرًا.
(قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم) فيه حجة لإباحة السواك للصائم [مطلقًا، وهو مذهب مالك (2) وأبي حنيفة (3)، وإليه يرشد قول البويطي هنا: ولا بأس بالسواك للصائم](4) بالليل والنهار.
(1) رواه الترمذي (725)، وأحمد 445، 446، ورواه البخاري معلقا قبل حديث (1934). وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود"(407).
(2)
انظر: "المدونة" 1/ 179، و"الكافي في فقه أهل المدينة" ص 131.
(3)
انظر: "الحجة على أهل المدينة" 1/ 411، و"البناية" 3/ 684.
(4)
ما بين المعقوفتين ساقط من (ر).
ونقله الترمذي عن الشافعي (1)، وتبعه على ذلك المزني (2) وأكثر العلماء.
قال النووي: وهو المختار من حيث الدليل والصحيح المشهور عند الشافعي أنه يكره بعد الزوال؛ لأنه يزيل الخلوف الذي صح أنه أطيب عند الله من ريح المسك (3).
ولما روى خباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي؛ فإنه ليس من صائم تيبس شفتاه إلا كانتا نورًا بين عينيه يوم القيامة". رواه الدارقطني (4)، والبيهقي (5)، والطبراني (6).
وأخرج الدارقطني (7) أيضًا من طريق عمر بن قيس، عن عطاء، عن أبي هريرة قال: لك السواك إلى العصر، فإذا صليت العصر فألقه، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك". ومذهب أحمد: لا يكره في صوم النفل لإبعاده عن الرياء، وهو وجه للقاضي حسين (8).
(زاد مسدد في حديثه: ما لا أعُد) بضم العين (ولا أُحصي) بضم الهمزة وكسر الصاد -يعني: عدد استياكه وهو صائم- فيدخل في
(1)"سنن الترمذي" عقب حديث (725).
(2)
"مختصر المزني" ص 59.
(3)
"المجموع شرح المهذب" 1/ 276.
(4)
"سنن الدارقطني" 2/ 204.
(5)
"السنن الكبرى" 4/ 274.
(6)
"المعجم الكبير" 4/ 78 (3696).
(7)
"سنن الدارقطني" 2/ 203.
(8)
انظر: "المجموع شرح المهذب" 6/ 377.
عمومه ما كان قبل الزوال وما بعده حقيقة.
ويكره عند المالكية (1) والشعبي (2) للصائم الاستياك بالسواك الرطب، وأشار البخاري إلى رده في ترجمته على الحديث بقوله: باب سواك الرطب واليابس للصائم (3).
وقاس ابن سيرين السواك الرطب على الماء الذي يتمضمض به (4)، وقد قال ابن المنير في "الحاشية": أخذ البخاري شرعية السواك للصائم بالدليل الخاص، ثم انتزعه من الأدلة العامة التي تناولت أحوال السواك وأحوال ما يستاك به، ثم انتزع ذلك مما هو أعم من السواك وهو المضمضة إذ هي أبلغ من السواك الرطب (5).
* * *
(1) انظر: "المدونة" 1/ 179، "التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد" 7/ 198.
(2)
رواه ابن أبي شيبة 3/ 37 (9269).
(3)
رواه ابن أبي شيبة 3/ 37 (9262).
(4)
"صحيح البخاري" قبل حديث (1934).
(5)
"المتواري على أبواب البخاري" ص 133، وانظر:"فتح الباري" لابن حجر 4/ 158.