المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌46 - باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٠

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌18 - باب فِي الخُلْعِ

- ‌19 - باب فِي المَمْلُوكَةِ تَعْتِقُ وَهِيَ تَحْتَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ

- ‌20 - باب مَنْ قَالَ: كَانَ حُرًّا

- ‌21 - باب حتَّى مَتَى يَكُونُ لَها الخِيارُ

- ‌22 - باب فِي المَمْلُوكَيْنِ يُعْتَقانِ مَعًا هَلْ تُخَيَّرُ امْرَأَتُهُ

- ‌23 - باب إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ

- ‌24 - باب إلَى مَتَى تُرَدُّ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ إِذَا أَسْلَمَ بَعْدَها

- ‌25 - باب فِي مَنْ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ نِساءٌ أَكْثَرُ منْ أَرْبَعٍ أَوْ أُخْتانِ

- ‌26 - باب إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الأَبوَيْنِ مَعَ منْ يَكُونُ الوَلَدُ

- ‌27 - باب فِي اللِّعانِ

- ‌28 - باب إِذَا شَكَّ فِي الوَلَدِ

- ‌29 - باب التَّغْلِيظِ فِي الانْتِفاءِ

- ‌30 - باب في ادِّعَاءِ وَلَدِ الزِّنَا

- ‌31 - باب في القَافَةِ

- ‌32 - باب مَنْ قَالَ بِالقُرْعَةِ إِذَا تَنازَعُوا فِي الوَلَدِ

- ‌33 - باب في وُجُوهِ النِّكَاحِ التي كَانَ يَتَنَاكَحُ بِهَا أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ

- ‌34 - باب الوَلَدِ لِلْفِراشِ

- ‌35 - باب مَنْ أَحقُّ بِالوَلَدِ

- ‌36 - باب في عِدَّةِ المُطَلَّقَةِ

- ‌37 - باب فِي نَسْخِ مَا اسْتُثْنِيَ بِهِ مِنْ عِدَّةِ المُطَلَّقَاتِ

- ‌38 - باب في المُراجَعَةِ

- ‌39 - باب في نَفَقَةِ المَبْتُوتَةِ

- ‌40 - باب مَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ

- ‌41 - باب في المَبْتُوتَةِ تَخْرُجُ بِالنَّهارِ

- ‌42 - باب نَسْخِ مَتَاعِ المُتَوَفَّى عَنْهَا بِمَا فُرِضَ لَهَا مِنَ المِيراثِ

- ‌43 - باب إِحْدَادِ المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

- ‌44 - باب في المُتَوَفَّى عَنْها تَنْتَقِلُ

- ‌45 - باب مَنْ رَأى التَّحَوُّلَ

- ‌46 - باب فِيما تَجْتَنِبُهُ المُعْتدَّةُ في عِدَّتِها

- ‌47 - باب في عِدَّةِ الحامِلِ

- ‌48 - باب في عِدَّةِ أُمِّ الوَلَدِ

- ‌49 - باب المَبْتُوتَةِ لا يَرْجِعُ إِليْها زَوْجُها حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غيْرَهُ

- ‌50 - باب في تَعْظِيمِ الزِّنا

- ‌كِتَابُ الصَّوْمِ

- ‌1 - باب مَبْدَأ فَرْضِ الصِّيامِ

- ‌2 - باب نَسْخِ قَوْلِهِ: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ}

- ‌3 - باب مَنْ قَالَ هيَ مُثْبَتَةٌ لِلشّيْخِ والحُبْلَى

- ‌4 - باب الشَّهْرِ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ

- ‌5 - باب إِذا أَخْطَأَ القَوْمُ الهِلالَ

- ‌6 - باب إِذا أُغْميَ الشَّهْرُ

- ‌7 - باب مَنْ قَالَ: فَإِنْ غُمَّ عَليْكُمْ فَصُومُوا ثَلاثِينَ

- ‌8 - باب في التَّقَدُّمِ

- ‌9 - باب إِذا رُؤيَ الهِلالُ في بَلَدٍ قَبْلَ الآخَرِينَ بِليْلَةٍ

- ‌10 - باب كَراهِيَةِ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ

- ‌11 - باب فِيمَنْ يَصِلُ شَعْبانَ برَمَضانَ

- ‌12 - باب في كَراهِيَةِ ذَلِكَ

- ‌13 - باب شَهادَةِ رَجُليْنِ عَلَى رُؤْيَةِ هِلالِ شَوّالٍ

- ‌14 - باب في شَهادَةِ الواحِدِ عَلَى رُؤْيَةِ هِلالِ رَمَضانَ

- ‌15 - باب في تَوْكِيدِ السُّحُورِ

- ‌16 - باب منْ سَمَّى السَّحُورَ الغَداءَ

- ‌17 - باب وَقْتِ السُّحُورِ

- ‌18 - باب في الرَّجُلِ يَسْمَعُ النِّداءَ والإِناءُ عَلَى يَدِهِ

- ‌19 - باب وَقْتِ فِطْرِ الصّائِمِ

- ‌20 - باب ما يُسْتَحَبُّ مِنْ تَعْجِيلِ الفِطْرِ

- ‌21 - باب ما يُفْطَرُ عَليْهِ

- ‌22 - باب القَوْلِ عنْد الإِفْطارِ

- ‌23 - باب الفطْر قَبْل غُرُوبِ الشَّمْسِ

- ‌24 - باب في الوِصالِ

- ‌25 - باب الغِيبةِ لِلصّائِمِ

- ‌26 - باب السِّواكِ لِلصّائِمِ

- ‌27 - باب الصّائِم يصُبُّ عَليْهِ الماءَ مِنَ العَطَشِ ويُبالِغُ في الاسْتِنْشاقِ

- ‌28 - باب في الصّائمِ يَحْتَجِمُ

- ‌29 - باب في الرُّخْصَةِ في ذَلِكَ

- ‌30 - باب في الصّائِم يَحْتلِمُ نَهارًا في شَهْرِ رَمَضانَ

- ‌31 - باب في الكَحْلِ عِنْدَ النَّوْمِ للصّائِمِ

- ‌32 - باب الصّائِمِ يَسْتَقيءُ عامِدًا

- ‌33 - باب القُبْلةِ للصّائِمِ

- ‌34 - باب الصّائمِ يَبْلَعُ الرِّيقَ

- ‌35 - باب كراهِيَتِه لِلشّابِّ

- ‌36 - باب فِيمَنْ أصْبَحَ جُنُبًا في شَهْرِ رَمَضانَ

- ‌37 - باب كَفّارَة مَنْ أَتى أهْلَهُ في رَمضانَ

- ‌38 - باب التَّغْلِيظِ في مَنْ أفْطَرَ عَمْدًا

- ‌39 - باب مَنْ أَكَلَ ناسِيًا

- ‌40 - باب تَأْخِيرِ قَضاءِ رمَضانَ

- ‌41 - باب فِيمَنْ ماتَ وَعَليه صِيامٌ

- ‌42 - باب الصَّوْمِ في السَّفَرِ

- ‌43 - باب اخْتِيار الفِطْر

- ‌44 - باب فيمَنِ اخْتارَ الصِّيامَ

- ‌45 - باب مَتَى يُفْطِرُ المُسافِرُ إذا خَرَجَ

- ‌46 - باب قَدْرِ مَسِيرَةِ ما يُفْطِرُ فِيهِ

- ‌47 - باب مَنْ يَقُولُ: صُمْتُ رَمَضانَ كُلَّهُ

- ‌48 - باب في صَوْمِ العِيديْنِ

- ‌49 - باب صِيامِ أيّامِ التَّشْرِيقِ

- ‌50 - باب النَّهْي أَنْ يُخَصَّ يَوْمُ الجُمُعَةِ بِصَوْمٍ

- ‌51 - باب النَّهْي أَنْ يُخَصَّ يَوْمُ السَّبْتِ بِصَوْمٍ

- ‌52 - باب الرُّخْصَةِ في ذَلِكَ

- ‌53 - باب في صَوْمِ الدَّهْرِ تَطَوُّعًا

- ‌54 - باب في صَوْمِ أَشْهُرِ الحُرُمِ

- ‌55 - باب في صَوْمِ المُحَرَّمِ

- ‌56 - باب في صَوْمِ رَجَبَ

- ‌57 - باب في صَوْمِ شَعْبانَ

- ‌58 - باب في صَوْمِ شَوّالٍ

- ‌59 - باب في صَوْمِ سِتَّةِ أيّام من شَوّالٍ

- ‌60 - باب كيف كانَ يَصُومُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌61 - باب في صوْمِ الاْثنيْنِ والخمِيس

- ‌62 - باب في صَوْمِ العَشْرِ

- ‌63 - باب في فطْرِ العشْرِ

- ‌64 - باب في صَوْمِ عَرفةَ بِعَرَفَةَ

- ‌65 - باب في صَوْمِ يَوْمِ عاشُوراءَ

- ‌66 - باب ما رُويَ أَنَّ عاشُوراءَ اليَوْم التّاسِعُ

- ‌67 - باب في فَضْل صَوْمِهِ

- ‌68 - باب في صَوْمِ يَوْم وفِطْرِ يَوْمٍ

- ‌69 - باب في صَوْم الثَّلاثِ مِنْ كلِّ شَهْرٍ

- ‌70 - باب مَنْ قالَ: الاْثنيْنِ والخَمِيسِ

- ‌71 - باب مَنْ قالَ: لا يُبالي مِنْ أيِّ الشّهْرِ

- ‌72 - باب النِّيَّةِ في الصِّيام

- ‌73 - باب في الرُّخْصَةِ في ذَلِك

- ‌74 - باب مَنْ رَأى عليْهِ القَضاءَ

- ‌75 - باب المرْأةِ تَصُوم بغيْرِ إِذْنِ زَوْجها

- ‌76 - باب في الصّائِمِ يُدْعَى إلى وَليمَةٍ

- ‌77 - باب ما يَقول الصّائِم إذا دُعيَ إِلى الطّعامِ

- ‌كتاب الاعتكاف

- ‌78 - باب الاعتِكافِ

- ‌79 - باب أيْن يَكون الاعْتِكاف

- ‌80 - باب المُعْتَكِفِ يَدْخل البيْتَ لِحاجَتِه

- ‌81 - باب المُعْتَكفِ يَعُودُ المَرِيضَ

- ‌82 - بَابُ فِي المُسْتَحَاضَةِ تَعْتَكِفُ

الفصل: ‌46 - باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها

‌46 - باب فِيما تَجْتَنِبُهُ المُعْتدَّةُ في عِدَّتِها

.

2302 -

حَدَّثَنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْراهِيمَ الدَّوْرَقيُّ، حَدَّثَنا يَحْيَى بْنُ أَبي بُكيْرٍ، حَدَّثَنا إِبْراهِيمُ بْن طَهْمانَ، حَدَّثَني هِشامُ بْن حَسّانَ ح وَحَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ الجَرّاحِ القُهُسْتانيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ - يَعْني: ابن بَكْرٍ - السَّهْميِّ، عَنْ هِشامٍ - وهذا لَفْظُ ابن الجَرّاحِ - عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لا تُحِدُّ المَرْأَةُ فَوْقَ ثَلاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّها تُحِدُّ عَليْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا لا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ وَلا تَكْتَحِلُ وَلا تَمَسُّ طِيبًا إِلَّا أَدْنَى طُهْرَتِها إِذَا طَهُرَتْ مِنْ مَحِيضِها بِنُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفارٍ".

قَالَ يَعْقُوبُ مَكانَ عَصْبٍ: "إِلَّا مَغْسُولًا". وَزادَ يَعْقُوبُ: "وَلا تَخْتَضِبُ"(1).

2303 -

حَدَّثَنا هارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَمالِكُ بْنُ عَبْدِ الواحِدِ الِمسْمَعيُّ قالا: حَدَّثَنا يَزِيدُ بْن هارُونَ، عَنْ هِشامٍ عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بهذا الحَدِيثِ وَليْسَ في تَمامِ حَدِيثِهِما.

قَالَ المِسْمَعيُّ: قَالَ يَزِيدُ: وَلا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ فِيهِ: "وَلا تَخْتَضِبُ". وَزادَ فِيهِ هارُونُ: "وَلا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ"(2).

2304 -

حَدَّثَنا زُهيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنا يَحْيَى بْنُ أَبي بُكيْرٍ، حَدَّثَنا إِبْراهِيمُ بْنُ طَهْمانَ حَدَّثَني بُديْلٌ عَنِ الحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شيْبَةَ، عَنْ أمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم -عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:"المُتَوَفَّى عَنْها زَوْجُها لا تَلْبَسُ المُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيابِ وَلا المُمَشَّقَةَ وَلا الحُليَّ وَلا تَخْتَضِبُ وَلا تَكْتَحِلُ"(3).

(1) رواه البخاري (313)، ومسلم (938) بعد حديث (1491).

(2)

رواه البخاري (5342)، ومسلم (938/ 66) من طريق هشام به وليس عندهما: ولا تختضب.

(3)

رواه النسائي 6/ 203. وصححه الألباني "الإرواء" (2129).

ص: 205

2305 -

حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ صالِحٍ، حَدَّثَنا ابن وَهْبٍ، أَخْبَرَني مَخْرَمَةُ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ المُغِيرَةَ بْنَ الضَّحّاكِ يَقُولُ: أخْبَرَتْني أُمُّ حَكِيمٍ بِنْتُ أُسيْدٍ عَنْ أُمِّها أَنَّ زَوْجَها تُوُفّيَ وَكَانَتْ تَشْتَكي عيْنيْها فَتَكْتَحِلُ بِالجَلاءِ - قَالَ أَحْمَدُ: الصَّوابُ بِكُحْلِ الجَلاءِ - فَأَرْسَلَتْ مَوْلاةً لَها إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَسَأَلَتْها عَنْ كُحْلِ الجَلاءِ فَقَالَتْ: لا تَكْتَحِلي بِهِ إِلَّا مِنْ أَمْرٍ لا بُدَّ مِنْهُ يَشْتَدُّ عَليْكِ فَتَكْتَحِلِينَ بِاللّيْلِ وَتَمْسَحِينَهُ بِالنَّهارِ. ثُمَّ قَالَتْ: عِنْدَ ذَلِكَ أُمُّ سَلَمَةَ دَخَلَ عَليَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ تُوُفّيَ أَبُو سَلَمَةَ وَقَدْ جَعَلْتُ عَلَى عيْني صَبِرًا فَقَالَ: "ما هذا يا أُمَّ سَلَمَةَ". فَقُلْتُ: إِنَّما هُوَ صَبِرٌ يا رَسُولَ اللهِ ليْسَ فِيهِ طِيبٌ. قَالَ: "إِنَّهُ يَشُبُّ الوَجْهَ فَلا تَجْعَلِيهِ إِلَّا بِاللّيْلِ وَتَنْزِعِينَهُ بِالنَّهارِ وَلا تَمْتَشِطي بِالطِّيبِ وَلا بِالحِنّاءِ فَإِنَّهُ خِضابٌ". قَالَتْ: قُلْتُ: بِأي شَيء أَمْتَشِطُ يا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "بِالسِّدْرِ تُغَلِّفِينَ بِهِ رَأْسَكِ"(1).

* * *

باب فيما تجتنب المعتدة في عدتها

[2302]

(ثنا يعقوب بن إبراهيم) بن كثير (الدورقي) البغدادي (ثنا يحيى بن أبي بكير)(2) العبدي قاضي كرمان (ثنا إبراهيم بن طهمان قال: حدثني هشام بن حسان) الأزدي مولاهم (وثنا عبد الله بن الجراح) التميمي (القهستاني) بضم القاف والهاء وسكون السين وفتح المثناة فوقها ثنتان، وبعد الألف نون، هذِه النسبة إلى قوهستان وهي ناحية بخراسان بين هراة ونيسابور، وثقه النسائي وغيره (3) (عن عبد الله بن

(1) رواه النسائي 6/ 204. وضعفه الألباني "ضعيف أبي داود" (395).

(2)

في النسخة الخطية: كثير. وهو خطأ، والمثبت من "السنن" وغيره.

(3)

"مشيخة النسائي"(112)، "الثقات" لابن حبان 8/ 356.

ص: 206

بكر (1) السهمي) بفتح المهملة نسبة إلى سهم بن عمرو (عن هشام) بن حسان أيضًا (وهذا لفظ) عبد الله (ابن الجراح، عن حفصة) بنت سيرين أخت محمد (عن أم عطية) نسيبة بضم النون وفتح المهملة مصغر بنت الحارث الأنصارية، كانت تغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تداوي، وشهدت غسل ابنته صلى الله عليه وسلم (2).

(أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد) بضم المثناة فوق وكسر المهملة، كما تقدم (المرأة فوق ثلاث، إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرًا) أي عشر ليالٍ، وقيل: بأيامها، فيدخل اليوم العاشر فما تنقضي عدتها إلا بانقضاء اليوم العاشر. هذا قول الجمهور (3)، والقاعدة أنه إذا حذف المعدود المذكر فلك فيه وجهان:

أحدهما: وهو الأصل، أن تبقي العدد على ما كان عليه قبل الحذف فتقول: صمت خمسة. يعني: أيام، هذا هو الفصيح. ويجوز حذف تاء التأنيث (4). كما في حديث:"وأتبعه بست من شوال"(5). فجاء قوله تعالى: {وَعَشْرًا} على أحد الجازئين، وحسنه هنا الشبه بالفواصل كما حسن:{إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا} (6) كونها فاصلة.

(ولا تلبس) بفتح الموحدة (ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصب) بفتح العين

(1) في النسخة الخطية: أبي بكر. والمثبت من "السنن" وغيره.

(2)

"تهذيب الكمال" للمزي 35/ 316.

(3)

"المفهم" 4/ 285.

(4)

"الكليات" لأيوب بن موسى الحسيني ص 1016.

(5)

رواه مسلم (1146).

(6)

طه: 103.

ص: 207

وسكون الصاد المهملتين، قال في "النهاية": هي برود يمنية يعصب غزلها، أي يجمع ويشد ثم يصبغ وينسج فيأتي موشيًا لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذه صبغ يقال: برد عصبٍ. بالتنوين وبالإضافة، وقيل: العصب: برود مخططة، والعصب: الفتل، والعَصَّاب: الغزَّال، فيكون النهي للمعتدة عما صبغ بعد النسج. انتهى (1).

وقد علم أن عصبًا بمعنى معصوب، وأن إضافة ثوب إلى عصب من إضافة الموصوف إلى صفته، ووقع في "روض الأنف" للسهيلي عن أبي حنيفة - يعني: الدينوري -: أن العصب نبت لا يكون إلا باليمن (2)، وذكر بعض أهل اليمن أنه من دابة بحرية تسمى فرس فرعون يتخذ منها الحرير وغيره، قال صاحب "المستعذب": وإنما يعصب السدي دون اللحمة (3).

وإنما رخص النبي صلى الله عليه وسلم فيه؛ لأنه أكثر لباسهم، قاله السهروردي في "شرح المصابيح". (ولا تكتحل) بالجزم عطفًا على "تلبس" بإثمد لا طيب فيه؛ فإنه مما يتزين به، والمراد به الأسود سواء كانت المرأة بيضاء أو سوداء (ولا تمس) بفتح الميم (طيبًا إلا) في (أدنى) يعني: أول، وفي بعض نسخ البخاري:"إلى أدنى"(4)، والأدنى هو بمعنى الأول (طهرتها) وفي البخاري:"طهرها"(5) بدون تاء التأنيث،

(1)"النهاية في غريب الحديث"(عصب).

(2)

"الروض الأنف" 1/ 241.

(3)

انظر: "فتح الباري" لابن حجر 9/ 491.

(4)

ذكرها الكرماني في "شرحه" 19/ 242.

(5)

"صحيح البخاري"(5343).

ص: 208

ولمسلم: "إلا"(1)(إذا طهرت من محيضها) بفتح الميم، أي: حيضها (بنبذة) بضم النون، أي: بقطعة يسيرة من نبذ الشيء إذا طرح الشيء ورماه، وقوله:"إذا طهرت" ظرف فاصل بين المستثنى والمستثنى منه، والتقدير: إلا بنبذة من قسط وأظفار إذا طهرت.

(من قسط) بضم القاف، وسكون السين المهملة، وهو ضرب من الطيب، وقيل: هو العود. وقال ابن دقيق العيد: هو نوع من البخور (2). ويقال فيه: الكسط. بالكاف، ويقال: بتاء بدل الطاء فيقال: قسط أو كست، صرح بهذِه اللغات الفضل بن سلمة في كتاب "الطيب"، قال: وهو من طيب الأعراب (وأظفار) بفتح الهمزة، وسكون الظاء المعجمة، وهو نوع من البخور، وقيل: من الطيب. لا واحد له من لفظه، وقيل: واحده ظفر. وقيل: هو شيء من العطر أسود. والقطعة منه شبيهة بالظفر بالعطف بالواو يدل على أن الأظفار غير القسط، وقيل: يبخر به الأطفال. وقيل: إن ظفار مدينة باليمن. وعلى هذا فلا يصرف للتعريف والتأنيث، ويكون كحذام وقطام، ومعنى استعمالها القسط والأظفار إذا طهرت تتبخر به، قاله القاضي والداودي: تسحق القسط وتلقيه في الماء آخر غسلها ليذهب رائحة الحيض (3) كما قال عليه السلام: "خذي فرصة من المسك"(4)، والأول أظهر؛

(1) رواية مسلم (938) بعد حديث (1491): "عند أدنى".

(2)

"إحكام الأحكام" 2/ 197.

(3)

انظر: "فتح الباري" لابن حجر 9/ 492.

(4)

سبق برقم (315) ورواه البخاري (314).

ص: 209

لأن القسط والأظفار رائحتهما في بخورهما.

(قال يعقوب) بن إبراهيم الدورقي (مكان عصب إلا) ثوبًا مصبوغًا (مغسولًا) يعني: فإنه يجوز؛ لأن بالغسل يذهب رونق صبغه ولا يتزين به غالبًا، كما يجوز لبس ثوب العصب وهو الذي صبغ غزله قبل نسجه، فإنه صار كالذي صبغ لغير التحسين، وحمل الشافعي في القديم العصب المستثنى على الغليظ (1).

(وزاد يعقوب) أيضًا (ولا تختضب) بحناء وزعفران وكتم ونحو ذلك، يعني: في الوجه واليدين؛ لأنهما محل الخضاب عادة، ولم يفرقوا في الخضاب بين الحاجة وغيرها، وقياس ما ذكر في الاكتحال استثناؤه، وبه صرح الماوردي (2).

[2303]

(ثنا هارون بن عبد الله) بن مروان البزاز الحمَّال، شيخ مسلم.

(ومالك بن عبد الواحد) أبو غسان (المسمعي) بكسر الميم الأولى وفتح الثانية نسبةً إلى مَسمِع بفتح الميم الأولى وسكون السين وكسر الميم الثانية، فإذا نسبت عكست فكسرت الميم الأولى وفتحت الثانية، وهذِه نسبة إلى المسامعة محلة بالبصرة نزلها المسمعون فنسبت إليهم، والمسمعي في قيس ثعلبة ينسب إلى مسمع بن شهاب، كذا ذكره الكلبي ومالك أيضًا شيخ مسلم.

(قالا: ثنا يزيد بن هارون، عن هشام) بن حسان (عن حفصة) بنت

(1) انظر "المجموع" 18/ 187.

(2)

"الحاوي الكبير" 11/ 278.

ص: 210

سيرين (عن أم عطية) نسيبة بنت الحارث (عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث) المذكور (وليس) هذا الحديث (في تمام حديثهما) فإن مالكًا (المسمعي قال) في روايته (قال يزيد) بن هارون (لا أعلمه إلا قال فيه: ولا تختضب) كما تقدم (وزاد فيه هارون) بن عبد الله (ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصب) كما تقدم.

[2304]

(ثنا زهير بن حرب، حدثنا يحيى بن أبي بكير)(1) قاضي كرمان (ثنا إبراهيم بن طهمان قال: حدثني بديل) بضم الموحدة مصغر ابن ميسرة العقيلي، أخرج له مسلم (عن الحسن بن مسلم) بن يناق أخرج له الشيخان (عن صفية بنت شيبة) الحاجب العبدرية، مختلف في صحبتها، قيل: أحاديثها مرسلة (2)(عن أم سلمة) هند (زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المتوفى عنها) أي يجب من توفي عنها (زوجها لا تلبس) بفتح الموحدة (المعصفر من الثياب) وهو المصبوغ بالعصفر؛ لأنه يقصد به الزينة، وفي معناه كل ما صبغ للزينة كالأصفر والأزرق والأخضر الصافيين (ولا) الثياب (الممشَّقة) بتشديد الشين المعجمة يعني: المصبوغة بالمشق، بكسر الميم وسكون الشين، وهو المغرة بفتح الميم وسكون الغين المعجمة، وقد تحرك وهو الطين الأحمر، ومنه حديث جابر: كنا نلبس الممشق في الإحرام (3). وفي

(1) في الأصل: كثير. والمثبت هو الصواب.

(2)

انظر "التهذيب" 35/ 211.

(3)

لم أقف عليه من حديث جابر مسندًا، ورواه مالك من حديث عمر، أنه رأى على طلحة. . . الحديث بنحوه. انظر "الموطأ" 1/ 326.

ص: 211

الحديث تنبيه على أن المراد بالنهي عن المصبوغ هو ما قصد به الزينة دون غيره مما لم يقصد به التزين والتحسين، ولو أراد مطلق الصبغ لم يكن للقيد بهذين الفرعين فائدة.

وفهم من الحديث أن ما لم يصبغ وكان في خلقته أسود أو أحمر أو غيره من الألوان الخلقية المختلفة من قطن وصوف وكتان لا يحرم عليها لبسه وإن كان نفيس الثمن أو رقيقًا؛ لأن حسنه من أصل الخلقة فلا يلزم لغيره، كما أن المرأة إذا كانت حسنة الخلقة لا يلزمها أن تغير لونها وتشوه نفسه (ولا) تلبس (الحلي) بضم الحاء وكسر اللام مع تشديد الياء، وهذِه قراءة الجمهور وقرأ حمزة والكسائي بكسر الحاء للإتباع (1)، والحلي جمع حَلْي بفتح الحاء وسكون اللام ونظيره في الصحيح فلوس جمع فلس، والمعنى أنه يحرم على المرأة أن تتحلى بالذهب والفضة كالخلخال والسوار والقرط والخاتم، وكذا باللؤلؤ، والتختم بالعقيق ونحوه مما يتحلى به؛ لأنه يزيد في الحسن ويدعو إلى المباشرة (ولا تختضب) بالحناء ونحوه، وفي معناه تحمير خديها ووجهها بالكلكون على وزن عصفور وتبيض وجهها بالاسفيداج (ولا تكتحل) بالإثمد من غير ضرورة؛ لأن الكحل من أبلغ الزينة يدعو إليها ويحرك الشهوة، فهي كالطيب وأبلغ منه.

[2305]

(ثنا أحمد بن صالح) أبو جعفر الطبري شيخ البخاري، كتب عن ابن وهب خمسين ألف حديث (2) (عن عبد الله بن وهب قال: أخبرني

(1) انظر: "السبعة" لابن مجاهد ص 294.

(2)

انظر "التهذيب" 1/ 343.

ص: 212

مخرمة) بن بكير، أخرج له الشيخان (عن أبيه) بكير بن عبد الله بن الأشج المدني (قال: سمعت المغيرة بن الضحاك) الأسدي الحزامي أرسل عن عم جده حكيم بن حزام وحدث عن أم حكيم (1)(يقول: أخبرتني أم حكيم بنت أسيد) بفتح الهمزة وكسر السين المهملة (عن أمها) قال المنذري: هذِه الأم مجهولة (2). قال ابن الرفعة وكذا مولاتها، لكن تعضده رواية النسائي من طريق أحمد بن عمرو بن السرح، عن ابن وهب بالسند (3)، ورواه الشافعي عن مالك أنه بلغه فذكر الحديث (أن زوجها توفي وكانت تشتكي عينيها) وهذِه الرواية تدل على أن النصب في الرواية المتقدمة: اشتكت عينها أرجح كما رجحه ابن دقيق العيد والمنذري كما تقدم (فتكتحل بالجلاء) قال في النهاية: هو بكسر الجيم والمد، وهو الإثمد، وقيل: هو بالفتح والمد والقصر، ضرب من الكحل (4)، قاله الجبائي.

وقال أبو علي البغدادي: هو كحل يجلو البصر، وأما الحلاء بضم الحاء المهملة والمد فحكاكة حجر على حجر يكتحل بها فيتأذى البصر، والمراد في الحديث: الأول.

(قال أحمد) بن صالح (الصواب) تكتحل (بكحل الجلاء) بفتح الجيم والمد (فأرسلت مولاة) بالنصب (لها إلى أم سلمة) هند بنت أبي أمية بن

(1)"تهذيب الكمال" للمزي 28/ 376.

(2)

"مختصر سنن أبي داود" 3/ 202.

(3)

"سنن النسائي" 6/ 204.

(4)

"النهاية في غريب الحديث"(جلا).

ص: 213

المغيرة المخزومية (فسألتها عن كحل الجلاء) بكسر الجيم والمد، وهو كحل يجلو البصر كما تقدم (فقالت: لا تكتحلي به إلا من أمر لا بد منه يشتد عليك) الصبر عنه كشدة الألم لوجع العين الرمدة، قال الشافعي: فأما الفارسي وما أشبهه إذا احتاجت إليه فلا بأس؛ لأنه ليس فيه زينة (1). انتهى.

والمراد بالفارسي هو الأبيض من البرود والدرور والتوتيا فيباح؛ لأنه لا زينة فيه، وكذا العنزروت (فتكتحلين) منه (بالليل وتمسحينه بالنهار) والمذهب عند أصحابنا أن ما اضطرت إليه مما فيه زينة من الكحل تكتحل به ليلًا وتمسحه نهارًا (2) كما دل عليه الحديث. قال الزركشي: وبذلك صرح الشافعي في "الأم"(3)، ثم قال: وعلى هذا فإطلاق النووي في "المنهاج" الجواز عند الحاجة (4) مردود، فإن القائل به يخصه بالليل دون النهار، انتهى.

لكن إن دعت ضرورة إلى استعماله نهارًا جاز كما قاله الأذرعي وغيره (5).

(ثم قالت عند ذلك أم سلمة: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمة) عبد الله بن عبد الأسد بن هلال القرشي المخزومي، هاجر مع

(1)"الأم" 6/ 586.

(2)

انظر "المجموع" 18/ 186.

(3)

"الأم" 6/ 586.

(4)

"منهاج الطالبين" ص 256.

(5)

انظر: "أسنى المطالب شرح روض الطالب" 3/ 403.

ص: 214

امرأته أم سلمة إلى أرض الحبشة، ثم شهد بدرًا بعد أن هاجر الهجرتين، وقد أفرد من أنواع الحديث أبو الحسن محمد بن عبد الله النيسابوري من اتفق كنيته وكنية زوجته فبلغوا اثني عشر، منهم هذا أبو سلمة وزوجته أم سلمة، أبو أيوب أم أيوب، أبو أسيد الساعدي أم أسيد، أبو الدحداح، أم الدحداح، أبو بكر الصديق أم بكر، أبو الدرداء أم الدرداء، أبو ذر الغفاري أم ذر، أبو رافع الأسلمي، أم رافع، أبو سيف أم سيف، أبو طليق أم طليق، أبو الفضل بن عبد المطلب أم فضل، أبو معقل الأسدي أم معقل.

(وقد جعلت علي) بتشديد الياء، لفظ النسائي: جعلت على عيني (1)، ولفظ الشافعي: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة وهي حادة على أبي سلمة (2)(صبرًا) بفتح الصاد وكسر الباء الموحدة وسكون الراء لغة قليلة، ومنهم من قال: لم يسمع تخفيفه إلا في الشعر، وحكى ابن السيد جواز التخفيف كما في نظائره، وحكي كسر الصاد فيكون ثلاث لغات، وهذا هو الدواء المر (فقال: ما هذا يا أم سلمة) فيه المبادرة إلى إنكار المنهي عنه (فقلت: إنما هو صبر) ليس فيه طيب.

قال الشافعي: الصبر يصفر فيكون زينة وليس بطيب، فأذن لها أن تجعله بالليل وتمسحه بالنهار (3).

قال أصحابنا: أما الكحل الأصفر وهو الصبر فحرام على السوداء،

(1)"سنن النسائي" 6/ 204.

(2)

"الأم" 6/ 586.

(3)

"الأم" 5/ 334 - 335.

ص: 215

وكذا على البيضاء على الأصح؛ لأنه يحسن العين ويحرم أيضًا أن تطلي به وجهها؛ لأنه يصفر الوجه فهو كالخضاب (1).

(قال: إنه يشب) بفتح الياء وضم الشين المعجمة (الوجه) أي يلونه ويحسنه ويوقده، من قولهم: شب النار إذا أوقدها، فتلألأت ضياءً ونورًا ومنه حديث: أنه صلى الله عليه وسلم أنه اتزر ببردة سوداء فجعل سوادها يشب بياضه، وجعل بياضه يشب سوادها (2). وفي رواية: أنه لبس مدرعة سوداء، فقالت عائشة: ما أحسنها عليك، يشب سوادها ببياضك وبياضك بسوادها، أي: تحسنه ويحسنها، ورجل مشوب إذا كان أبيض الوجه أسود الشعر (فلا تجعليه) عليك (إلا بالليل، وتنزعينه)(3) بكسر الزاي، أي: عنك (بالنهار) رواية الشافعي: "اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار"(4).

وفي الحديث إشارة إلى أنها لا تمنع من جعل الصبر على غير وجهها من بدنها؛ لأنه صلى الله عليه وسلم إنما جعله يشب الوجه أي: يصفره، فيكون فيه زينة وسببه الخضاب (ولا تمتشطي بالطيب) يعني: بالغالية، (ولا بالحناء) بكسر الحاء والمد على وزن فعال (فإنه خضاب) للشعر كما أنه خضاب لليدين والرجلين، قال أصحابنا: يحرم عليها أن تمتشط بالطيبى (5) والحناء وكذا ترجيل شعرها بالأدهان المطيبة كدهن البنفسج

(1)"روضة الطالبين وعمدة المفتين" 8/ 407.

(2)

أخرجه أحمد 6/ 132، وسيأتي تخريجه مفصلًا إن شاء الله.

(3)

في النسخة الخطية: وتجعلينه. وهو خطأ. والمثبت من "السنن".

(4)

"الأم" 6/ 587.

(5)

انظر: "الحاوي" 4/ 109.

ص: 216

واللبان وكذا غير المطيبة كزيت وشيرج وسمن ونحوهما، ويجوز لها استعمال غير الأدهان المطيبة في سائر البدن.

قال الشافعي: أما المطيبة والبخور فلا (1)، وقد جاء عن الشافعي شيء على جهة الاستحباب أن تجتنب ما فيه تليين الشعر (2).

(قال: قلت: بأي شيء أمتشط يا رسول الله؟ قال: بالسدر) فيه حذف مضافين، تقديره: امتشطي بورق شجر السدر وهو النبق، وفي معناه الخطمي (تغلفين) بضم التاء وفتح الغين المعجمة وكسر اللام المشددة مع الفاء المخففة أي: تلطخين (بها) شعر (رأسك) ومنه حديث عائشة: كنت أغلف لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم (3). أي ألطخها به، يقال: غلف لحيته بالحناء غلفا وغلفها تغليفًا.

وفي الحديث دليل على أن المعتدة يجوز لها أن تمشط رأسها بالسدر والخطمي ونحوهما.

قال ابن عبد البر: لا أعلم خلافًا أن للحادة أن تجمع رأسها بالسدر والزيت؛ لأنهما ليسا بطيب (4).

(1)"الأم" 6/ 586.

(2)

السابق.

(3)

أخرجه أبو بكر البزاز في "الغيلانيات"(478).

(4)

"الاستذكار" 18/ 236.

ص: 217