المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌70 - باب من قال: الاثنين والخميس - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٠

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌18 - باب فِي الخُلْعِ

- ‌19 - باب فِي المَمْلُوكَةِ تَعْتِقُ وَهِيَ تَحْتَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ

- ‌20 - باب مَنْ قَالَ: كَانَ حُرًّا

- ‌21 - باب حتَّى مَتَى يَكُونُ لَها الخِيارُ

- ‌22 - باب فِي المَمْلُوكَيْنِ يُعْتَقانِ مَعًا هَلْ تُخَيَّرُ امْرَأَتُهُ

- ‌23 - باب إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ

- ‌24 - باب إلَى مَتَى تُرَدُّ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ إِذَا أَسْلَمَ بَعْدَها

- ‌25 - باب فِي مَنْ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ نِساءٌ أَكْثَرُ منْ أَرْبَعٍ أَوْ أُخْتانِ

- ‌26 - باب إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الأَبوَيْنِ مَعَ منْ يَكُونُ الوَلَدُ

- ‌27 - باب فِي اللِّعانِ

- ‌28 - باب إِذَا شَكَّ فِي الوَلَدِ

- ‌29 - باب التَّغْلِيظِ فِي الانْتِفاءِ

- ‌30 - باب في ادِّعَاءِ وَلَدِ الزِّنَا

- ‌31 - باب في القَافَةِ

- ‌32 - باب مَنْ قَالَ بِالقُرْعَةِ إِذَا تَنازَعُوا فِي الوَلَدِ

- ‌33 - باب في وُجُوهِ النِّكَاحِ التي كَانَ يَتَنَاكَحُ بِهَا أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ

- ‌34 - باب الوَلَدِ لِلْفِراشِ

- ‌35 - باب مَنْ أَحقُّ بِالوَلَدِ

- ‌36 - باب في عِدَّةِ المُطَلَّقَةِ

- ‌37 - باب فِي نَسْخِ مَا اسْتُثْنِيَ بِهِ مِنْ عِدَّةِ المُطَلَّقَاتِ

- ‌38 - باب في المُراجَعَةِ

- ‌39 - باب في نَفَقَةِ المَبْتُوتَةِ

- ‌40 - باب مَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ

- ‌41 - باب في المَبْتُوتَةِ تَخْرُجُ بِالنَّهارِ

- ‌42 - باب نَسْخِ مَتَاعِ المُتَوَفَّى عَنْهَا بِمَا فُرِضَ لَهَا مِنَ المِيراثِ

- ‌43 - باب إِحْدَادِ المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

- ‌44 - باب في المُتَوَفَّى عَنْها تَنْتَقِلُ

- ‌45 - باب مَنْ رَأى التَّحَوُّلَ

- ‌46 - باب فِيما تَجْتَنِبُهُ المُعْتدَّةُ في عِدَّتِها

- ‌47 - باب في عِدَّةِ الحامِلِ

- ‌48 - باب في عِدَّةِ أُمِّ الوَلَدِ

- ‌49 - باب المَبْتُوتَةِ لا يَرْجِعُ إِليْها زَوْجُها حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غيْرَهُ

- ‌50 - باب في تَعْظِيمِ الزِّنا

- ‌كِتَابُ الصَّوْمِ

- ‌1 - باب مَبْدَأ فَرْضِ الصِّيامِ

- ‌2 - باب نَسْخِ قَوْلِهِ: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ}

- ‌3 - باب مَنْ قَالَ هيَ مُثْبَتَةٌ لِلشّيْخِ والحُبْلَى

- ‌4 - باب الشَّهْرِ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ

- ‌5 - باب إِذا أَخْطَأَ القَوْمُ الهِلالَ

- ‌6 - باب إِذا أُغْميَ الشَّهْرُ

- ‌7 - باب مَنْ قَالَ: فَإِنْ غُمَّ عَليْكُمْ فَصُومُوا ثَلاثِينَ

- ‌8 - باب في التَّقَدُّمِ

- ‌9 - باب إِذا رُؤيَ الهِلالُ في بَلَدٍ قَبْلَ الآخَرِينَ بِليْلَةٍ

- ‌10 - باب كَراهِيَةِ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ

- ‌11 - باب فِيمَنْ يَصِلُ شَعْبانَ برَمَضانَ

- ‌12 - باب في كَراهِيَةِ ذَلِكَ

- ‌13 - باب شَهادَةِ رَجُليْنِ عَلَى رُؤْيَةِ هِلالِ شَوّالٍ

- ‌14 - باب في شَهادَةِ الواحِدِ عَلَى رُؤْيَةِ هِلالِ رَمَضانَ

- ‌15 - باب في تَوْكِيدِ السُّحُورِ

- ‌16 - باب منْ سَمَّى السَّحُورَ الغَداءَ

- ‌17 - باب وَقْتِ السُّحُورِ

- ‌18 - باب في الرَّجُلِ يَسْمَعُ النِّداءَ والإِناءُ عَلَى يَدِهِ

- ‌19 - باب وَقْتِ فِطْرِ الصّائِمِ

- ‌20 - باب ما يُسْتَحَبُّ مِنْ تَعْجِيلِ الفِطْرِ

- ‌21 - باب ما يُفْطَرُ عَليْهِ

- ‌22 - باب القَوْلِ عنْد الإِفْطارِ

- ‌23 - باب الفطْر قَبْل غُرُوبِ الشَّمْسِ

- ‌24 - باب في الوِصالِ

- ‌25 - باب الغِيبةِ لِلصّائِمِ

- ‌26 - باب السِّواكِ لِلصّائِمِ

- ‌27 - باب الصّائِم يصُبُّ عَليْهِ الماءَ مِنَ العَطَشِ ويُبالِغُ في الاسْتِنْشاقِ

- ‌28 - باب في الصّائمِ يَحْتَجِمُ

- ‌29 - باب في الرُّخْصَةِ في ذَلِكَ

- ‌30 - باب في الصّائِم يَحْتلِمُ نَهارًا في شَهْرِ رَمَضانَ

- ‌31 - باب في الكَحْلِ عِنْدَ النَّوْمِ للصّائِمِ

- ‌32 - باب الصّائِمِ يَسْتَقيءُ عامِدًا

- ‌33 - باب القُبْلةِ للصّائِمِ

- ‌34 - باب الصّائمِ يَبْلَعُ الرِّيقَ

- ‌35 - باب كراهِيَتِه لِلشّابِّ

- ‌36 - باب فِيمَنْ أصْبَحَ جُنُبًا في شَهْرِ رَمَضانَ

- ‌37 - باب كَفّارَة مَنْ أَتى أهْلَهُ في رَمضانَ

- ‌38 - باب التَّغْلِيظِ في مَنْ أفْطَرَ عَمْدًا

- ‌39 - باب مَنْ أَكَلَ ناسِيًا

- ‌40 - باب تَأْخِيرِ قَضاءِ رمَضانَ

- ‌41 - باب فِيمَنْ ماتَ وَعَليه صِيامٌ

- ‌42 - باب الصَّوْمِ في السَّفَرِ

- ‌43 - باب اخْتِيار الفِطْر

- ‌44 - باب فيمَنِ اخْتارَ الصِّيامَ

- ‌45 - باب مَتَى يُفْطِرُ المُسافِرُ إذا خَرَجَ

- ‌46 - باب قَدْرِ مَسِيرَةِ ما يُفْطِرُ فِيهِ

- ‌47 - باب مَنْ يَقُولُ: صُمْتُ رَمَضانَ كُلَّهُ

- ‌48 - باب في صَوْمِ العِيديْنِ

- ‌49 - باب صِيامِ أيّامِ التَّشْرِيقِ

- ‌50 - باب النَّهْي أَنْ يُخَصَّ يَوْمُ الجُمُعَةِ بِصَوْمٍ

- ‌51 - باب النَّهْي أَنْ يُخَصَّ يَوْمُ السَّبْتِ بِصَوْمٍ

- ‌52 - باب الرُّخْصَةِ في ذَلِكَ

- ‌53 - باب في صَوْمِ الدَّهْرِ تَطَوُّعًا

- ‌54 - باب في صَوْمِ أَشْهُرِ الحُرُمِ

- ‌55 - باب في صَوْمِ المُحَرَّمِ

- ‌56 - باب في صَوْمِ رَجَبَ

- ‌57 - باب في صَوْمِ شَعْبانَ

- ‌58 - باب في صَوْمِ شَوّالٍ

- ‌59 - باب في صَوْمِ سِتَّةِ أيّام من شَوّالٍ

- ‌60 - باب كيف كانَ يَصُومُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌61 - باب في صوْمِ الاْثنيْنِ والخمِيس

- ‌62 - باب في صَوْمِ العَشْرِ

- ‌63 - باب في فطْرِ العشْرِ

- ‌64 - باب في صَوْمِ عَرفةَ بِعَرَفَةَ

- ‌65 - باب في صَوْمِ يَوْمِ عاشُوراءَ

- ‌66 - باب ما رُويَ أَنَّ عاشُوراءَ اليَوْم التّاسِعُ

- ‌67 - باب في فَضْل صَوْمِهِ

- ‌68 - باب في صَوْمِ يَوْم وفِطْرِ يَوْمٍ

- ‌69 - باب في صَوْم الثَّلاثِ مِنْ كلِّ شَهْرٍ

- ‌70 - باب مَنْ قالَ: الاْثنيْنِ والخَمِيسِ

- ‌71 - باب مَنْ قالَ: لا يُبالي مِنْ أيِّ الشّهْرِ

- ‌72 - باب النِّيَّةِ في الصِّيام

- ‌73 - باب في الرُّخْصَةِ في ذَلِك

- ‌74 - باب مَنْ رَأى عليْهِ القَضاءَ

- ‌75 - باب المرْأةِ تَصُوم بغيْرِ إِذْنِ زَوْجها

- ‌76 - باب في الصّائِمِ يُدْعَى إلى وَليمَةٍ

- ‌77 - باب ما يَقول الصّائِم إذا دُعيَ إِلى الطّعامِ

- ‌كتاب الاعتكاف

- ‌78 - باب الاعتِكافِ

- ‌79 - باب أيْن يَكون الاعْتِكاف

- ‌80 - باب المُعْتَكِفِ يَدْخل البيْتَ لِحاجَتِه

- ‌81 - باب المُعْتَكفِ يَعُودُ المَرِيضَ

- ‌82 - بَابُ فِي المُسْتَحَاضَةِ تَعْتَكِفُ

الفصل: ‌70 - باب من قال: الاثنين والخميس

‌70 - باب مَنْ قالَ: الاْثنيْنِ والخَمِيسِ

2451 -

حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمّادٌ، عَنْ عاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ سَواءٍ الخُزاعيَ، عَنْ حَفْصَةَ قالَتْ: كانَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصوم ثَلَاثَةَ أيّام مِنَ الشَّهْرِ الاثنيْنِ والخَمِيسِ والاثنيْنِ مِنَ الجُمعَةِ الأخرى (1).

2452 -

حَدَّثَنا زهيْرُ بْن حَرْبٍ، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضيْل، حَدَّثَنا الَحسَنُ بْن عُبيْدِ اللهِ، عَنْ هُنيْدَةَ الخزاعيِّ، عَنْ أمِّهِ قالَتْ: دَخَلْت عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَسَألتها عَنِ الصِّيامِ فَقالَتْ: كانَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمرُني أَنْ أَصُومَ ثَلَاثَةَ أيّام مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَوَّلها الاثنيْنِ والَخمِيسِ (2).

* * *

[باب من قال الاثنين والخميس

يعني: هي الأيام البيض] (3)

[2451]

(حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن عاصم بن) أبي النَّجود بفتح النون (بَهْدلة) بفتح الباء الموحدة وسكون الهاء، قال الجوهري (4): بهدلة اسم أمه.

وقال ابن أبي داود (5): زعم من لا يعلم أن بهدلة أمه، بل بهدلة أبوه.

(1) رواه النسائي 4/ 203، وأحمد 6/ 287، والنسائي في "السنن الكبرى"(2675).

(2)

رواه النسائي 4/ 221، وأحمد 6/ 289 - 310.

وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود"(422/ 3)، قال: منكر.

(3)

زيادة من (ل).

(4)

"الصحاح في اللغة" 4/ 329.

(5)

انظر: "تاريخ دمشق" 25/ 228.

ص: 584

وهو أحد القراء السبعة الكوفي (عن سواء) بفتح المهملة والمد (الخزاعي) قال الذهبي: وثق (1). وهو أخو مغيث (عن حفصة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من الشهر) أي من كل شهر (الاثنين) أي: أول الاثنين من الشهر كما في الرواية المتقدمة (والخميس) بالنصب عطف على الاثنين يعني: الذي بعد الاثنين الأول.

وجمع البيهقي بين هذا الحديث وحديث الأيام البيض برواية مسلم الآتية: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم كل شهر ثلاثة أيام لا يبالي من أي شهر صام (2). قال: وكل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيئًا ذكره، وعائشة رأت جميع ذلك (3).

(والاثنين من الجمعة الأخرى) الذي يلي الخميس، فعلى هذا كان يجعلها من أول الشهر ولا يبالي بينهما، بل كان يتحرى بها يوم الاثنين مرتين والخميس مرة، واختار صيامه جماعة من الشافعية، وحكاه القرطبي عن جماعة المالكية.

[2452]

(حدثنا زهير بن حرب، حدثنا محمد بن فضيل) بالتصغير بن غزوان، قال أبو زرعة: صدوق من أهل العلم. وقال أبو داود: وكان شيعيّا محترقًا (4)(حدثنا الحسن بن عبيد الله) بالتصغير، أبو عروة النخعي ثقة كوفي (عن هنيدة) بالتصغير بن خالد، ثقة (الخزاعي، عن

(1)"الكاشف" 1/ 410.

(2)

"صحيح مسلم"(1160).

(3)

انظر: "فتح الباري" لابن حجر 4/ 227.

(4)

انظر: "تهذيب الكمال" 26/ 297.

ص: 585

أمه) وفي الحديث المتقدم في صوم العشر: عن هنيدة بن خالد، عن امرأته، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم (1).

(قالت: دخلت على أم سلمة) زوج النبي صلى الله عليه وسلم (فسألتها عن الصيام فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر أولها الاثنين والخميس)[يجعل أول الأيام الاثنين أو الخميس](2).

قال في "شرح المصابيح": لأن الشهر إما أن يكون افتتاحه من الأسبوع في القسم الذي بعد الخميس فيفتتح من ذلك الشهر بالاثنين، وإما أن يكون في القسم الذي بعد الاثنين فيفتتح صومها في شهرها ذلك بالخميس، انتهى. فعلى هذا تكون الواو بمعنى أو التي للتقسيم، والمراد أنها تجعل أول الأيام الثلاثة الاثنين أو الخميس.

قال القرطبي: اختار جماعة في صيام الثلاثة الأيام، ما جاء في حديث ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة من كل شهر أول الاثنين والخميس الذي بعده والخميس الذي يليه (3).

* * *

(1) تقدم برقم (2437).

(2)

ساقطة من (ر).

(3)

"المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم" 3/ 223، والحديث أخرجه النسائي (2414).

ص: 586