الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
18 - باب في الرَّجُلِ يَسْمَعُ النِّداءَ والإِناءُ عَلَى يَدِهِ
.
2350 -
حَدَّثَنا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمّادٍ، حَدَّثَنا حَمّادٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبي سَلَمَةَ، عَنْ أَبي هُريْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ النِّداءَ والإِناءُ عَلَى يَدِهِ فَلا يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضيَ حاجَتَهُ مِنْهُ"(1).
* * *
باب الرجل يسمع النداء والإناء على يده (2)
[2350]
(حدثنا عبد الأعلى بن حماد) بن نصر، روي عنه في الصحيحين.
([حدثنا حماد] (3)، عن محمد بن عمرو) بن علقمة بن وقاص الليثي، روى عنه مالك في "الموطأ" غير حديث، وروى له البخاري مقرونًا بغيره، ومسلم في المتابعات (عن أبي سلمة) عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالفقه في المدينة في قول، ومن (4) مشاهير التابعين.
(عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمع أحدكم النداءَ والإناءُ) مرفوع على أنه مبتدأ وخبره ما بعده (في يده) قيل: المراد
(1) رواه أحمد 2/ 423.
وقال الألباني في "صحيح أبي داود"(2035): إسناده حسن صحيح.
(2)
بعدها في الأصل: نسخة: على فيه.
(3)
سقط من المخطوط واستدركت من المطبوع، وهو حماد بن سلمة.
(4)
من (ل).
بالنداء أذان بلال الأول؛ لقوله عليه السلام: "إن بلالًا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم"(1)، (فلا يضعه) بالجزم نهي يقتضي إباحة الشرب من الإناء الذي في يده إلا أن لا يضعه (حتى يقضيَ حاجته) ولهذا ذكره بعد الحديث في الباب قبله أنه يباح له أن يأكل ويشرب حتى يتبين له دخول الفجر الصادق باليقين، والظاهر أن الظن الغالب بدليل ملحق باليقين هنا، أما الشاك في طلوع الفجر وبقاء الليل إذا تردد فيهما. فقال أصحابنا: يجوز له الأكل؛ لأن الأصل بقاء الليل (2)، فقال النووي وغيره: إن الأصحاب اتفقوا على ذلك، وممن صرح به: الدارمي والبندنيجي وخلائق لا يحصون، قال: وأما قول الغزالي في "الوسيط": لا يجوز الأكل هجومًا في أول النهار، [وقول المتولي في مسألة السحور](3) لا يجوز للشاك في طلوع الفجر أن يتسحر، فلعلهما أرادا بقولهما: لا يجوز أنه ليس مباحًا مستوي الطرفين، بل الأولى تركه، فإن أراد تحريم الأكل على الشاك في طلوع الفجر فهو غلط مخالف للقرآن ولجماهير العلماء، ولا نعلم أحدًا من العلماء قال بتحريمه إلا مالك.
وذكر ابن المنذر (4) بابًا في إباحة الأكل للشاك، وحكاه عن أبي بكر وابن عمر وابن عباس وغيرهم، ولم ينقل المنع إلا عن مالك (5).
(1) رواه البخاري (617)، ومسلم (1092) من حديث ابن عمر.
(2)
انظر: "الحاوي" 3/ 416.
(3)
ساقط من المخطوط، وأثبت من "المجموع".
(4)
"الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر 3/ 118 - 119.
(5)
"المجموع شرح المهذب" 6/ 306.
قال الأذرعي من أصحابنا: لو غلب على ظنه طلوع الفجر بأمارة صحيحة فالوجه الجزم بتحريم الأكل حينئذٍ، والآية والحديث يحمل على غير هذِه الحالة وإلا لزم أن يجوز له أن يصلي الفجر وأن يأكل ما دام شاكًّا! قال: ولا أحسب أحدًا يقول هذا، ويدل على الإباحة للشاك ما رواه عبد الرزاق - قال شيخنا ابن حجر: بإسناد صحيح (1) - عن ابن عباس قال: أحل الله لك الأكل والشرب ما شككت (2). ولابن أبي شيبة عن أبي بكر (3) وعمر (4) نحوه، قال: وروى ابن أبي شيبة من طريق أبي (5) الضحى قال: سأل رجل ابن عباس عن السحور وقال له رجل من جلسائه: كل حتى لا تشك. فقال ابن عباس: إن هذا لا يقول شيئًا، كل ما شككت حتى لا تشك (6).
قال ابن بَزِيزَة في "شرح الأحكام": اختلفوا هل يحرم الأكل بطلوع الفجر أو بتبينه عند الناظر تمسكًا بظاهر الآية، واختلفوا هل يجب إمساك جزء قبل طلوع الفجر أم لا بناءً على الخلاف المشهور في تقدمة الواجب (7).
(1)"فتح الباري" 4/ 135.
(2)
"مصنف عبد الرزاق"(7367).
(3)
"مصنف ابن أبي شيبة" 9151 - 9152.
(4)
"مصنف ابن أبي شيبة"(9159).
(5)
في (ل): ابن أبي.
(6)
"مصنف ابن أبي شيبة"(9150).
(7)
انظر: "فتح الباري" لابن حجر 4/ 136.