الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
35 - باب كراهِيَتِه لِلشّابِّ
2387 -
حَدَّثَنا نَصْرُ بْن عَلِيٍّ، حَدَّثَنا أبُو أَحْمَدَ -يَعْني: الزُّبيْريَّ- أَخْبَرَنا إِسْرائِيلُ، عَنْ أَبِي العَنْبَسِ، عَنِ الأَغَرِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبي صلى الله عليه وسلم عَنِ المُباشَرَةِ لِلصّائِمِ فَرَخَّصَ لَهُ، وَأَتاهُ آخَرُ فَسَأَلة فَنَهاهُ. فَإِذا الذي رَخَّصَ لَهُ شيْخٌ والَّذي نَهاهُ شابٌّ (1).
باب كراهيته للشاب (2)
[2387]
(حدثنا نصر بن علي) الجهضمي (أخبرنا أبو أحمد محمد) ابن عبد الله بن الزبير بن عمر بن درهم (الزبيري) قال ابن معين: ثقة (3). (أخبرنا إسرائيل، عن أبي العَنْبَس) الحارث بن عبيد (4) الكوفي، مقبول (عن الأَغَرِّ) بفتح الغين المعجمة بعدها راء، أبي مسلم مولى أبي سعيد الخدري وأبي هريرة اشتركا فيه فهو مولاهما، روى عنهما، كان قاضيًا رضًى (عن) مولاه (أبي هريرة: أن رجلًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم) المراد بالمباشرة في هذِه الأحاديث الملامسة، وأصله من لمس بشرة الرجل بشرة المرأة (فرخص له، وأتاه آخر فسأله فنهاه، فإذا الذي رَخص له) بفتح الراء (شيخ، والذي نهاه شاب) قال
(1) رواه البيهقي 4/ 231.
وقال الألباني في "صحيح أبي داود"(2065): حسن صحيح.
(2)
بعدها في (ل): نسخة: كراهية القبلة للشاب.
(3)
"الجرح والتعديل" 7/ 297.
(4)
في (ر): بجيد.
النووي: إسناده جيد. قال: ورواه مالك (1) والشافعي (2) والبيهقي (3) بأسانيدهم الصحيحة عن عطاء بن يسار أن ابن عباس سئل عن القبلة للصائم فأرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب (4)(5) على التفرقة، هكذا رووه موقوفًا على ابن عباس.
ورواه ابن ماجه مرفوعًا: رخص للكبير الصائم في المباشرة، وكرهها للشاب (6).
فيه دليل على التفرقة بين الشيخ والشاب، وبه قال مالك (7).
وأما مذهب الشافعي: فتكره لمن حركت القبلة شهوته، ولا تكره لغيره، والأولى تركها (8). وإنما ذكر الشيخ والشاب لأن الغالب في الشيخ أنها لا تحرك شهوته، والغالب في الشاب تحريكها.
وإذا قلنا بالكراهة فهي كراهة تحريم، وحكاه القاضي أبو الطيب عن "الأم"، وقال أبو ثور: إن خاف المجاوزة من القبلة إلى غيرها لم يقبل، ومذهب أبي حنيفة كمذهبنا (9).
(1)"موطأ مالك"(648).
(2)
"الأم" 2/ 98.
(3)
"السنن الكبرى"(7876).
(4)
"المجموع شرح المهذب" 6/ 355.
(5)
زاد بعدها في (ل): فيه دليل.
(6)
"سنن ابن ماجه"(1688) وقد رواه موقوفا، ولكن له حكم الرفع، فلعله قصد المصنف. وهذِه الفقرة ينقلها عن النووي واضطربت عليه. والله أعلم.
(7)
"المدونة" 1/ 268 وفيه الكراهية مطلقا. ولكن روى حديث ابن عباس مستشهدا به.
(8)
"الأم" 3/ 247.
(9)
انظر: "المجموع شرح المهذب" 6/ 355.
ويدل على أنها كراهة تنزيه ما رواه أبو الفتوح العجلي قال: قرأت في "مناقب الشافعي" عن الربيع بن سليمان أنه قال: كنت عند الشافعي إذ جاءه رجل برقعة فقرأها، ووقَّعَ فيها ومضى الرجل فتبعته وقلت: والله لا تفوتني فتيا الشافعي، فأخذت الرقعة فوجدت فيها:
ألا فاسأل المفتي المكي هل في
…
تقبيل وضمة مشتاق الفؤاد جناح
أقول معاذ الله أن يذهب
…
التقا تلاصق أكباد بهن جراح
فأنكرت أن يفتي الشافعي لحدث بمثل هذا، فقلت: يا أبا عبد الله تفتي هذا بمثل هذا؟ فقال: هذا (1) رجل هاشمي سأل؛ هل يباح له أن يضم ويقبل زوجته في شهر رمضان من غير وطء؟ فأفتيته (2).
(1) من (ل).
(2)
انظر: "طبقات الشافعية الكبرى" للسبكي 1/ 304.