المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌12 - باب في كراهية ذلك - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٠

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌18 - باب فِي الخُلْعِ

- ‌19 - باب فِي المَمْلُوكَةِ تَعْتِقُ وَهِيَ تَحْتَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ

- ‌20 - باب مَنْ قَالَ: كَانَ حُرًّا

- ‌21 - باب حتَّى مَتَى يَكُونُ لَها الخِيارُ

- ‌22 - باب فِي المَمْلُوكَيْنِ يُعْتَقانِ مَعًا هَلْ تُخَيَّرُ امْرَأَتُهُ

- ‌23 - باب إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ

- ‌24 - باب إلَى مَتَى تُرَدُّ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ إِذَا أَسْلَمَ بَعْدَها

- ‌25 - باب فِي مَنْ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ نِساءٌ أَكْثَرُ منْ أَرْبَعٍ أَوْ أُخْتانِ

- ‌26 - باب إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الأَبوَيْنِ مَعَ منْ يَكُونُ الوَلَدُ

- ‌27 - باب فِي اللِّعانِ

- ‌28 - باب إِذَا شَكَّ فِي الوَلَدِ

- ‌29 - باب التَّغْلِيظِ فِي الانْتِفاءِ

- ‌30 - باب في ادِّعَاءِ وَلَدِ الزِّنَا

- ‌31 - باب في القَافَةِ

- ‌32 - باب مَنْ قَالَ بِالقُرْعَةِ إِذَا تَنازَعُوا فِي الوَلَدِ

- ‌33 - باب في وُجُوهِ النِّكَاحِ التي كَانَ يَتَنَاكَحُ بِهَا أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ

- ‌34 - باب الوَلَدِ لِلْفِراشِ

- ‌35 - باب مَنْ أَحقُّ بِالوَلَدِ

- ‌36 - باب في عِدَّةِ المُطَلَّقَةِ

- ‌37 - باب فِي نَسْخِ مَا اسْتُثْنِيَ بِهِ مِنْ عِدَّةِ المُطَلَّقَاتِ

- ‌38 - باب في المُراجَعَةِ

- ‌39 - باب في نَفَقَةِ المَبْتُوتَةِ

- ‌40 - باب مَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ

- ‌41 - باب في المَبْتُوتَةِ تَخْرُجُ بِالنَّهارِ

- ‌42 - باب نَسْخِ مَتَاعِ المُتَوَفَّى عَنْهَا بِمَا فُرِضَ لَهَا مِنَ المِيراثِ

- ‌43 - باب إِحْدَادِ المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

- ‌44 - باب في المُتَوَفَّى عَنْها تَنْتَقِلُ

- ‌45 - باب مَنْ رَأى التَّحَوُّلَ

- ‌46 - باب فِيما تَجْتَنِبُهُ المُعْتدَّةُ في عِدَّتِها

- ‌47 - باب في عِدَّةِ الحامِلِ

- ‌48 - باب في عِدَّةِ أُمِّ الوَلَدِ

- ‌49 - باب المَبْتُوتَةِ لا يَرْجِعُ إِليْها زَوْجُها حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غيْرَهُ

- ‌50 - باب في تَعْظِيمِ الزِّنا

- ‌كِتَابُ الصَّوْمِ

- ‌1 - باب مَبْدَأ فَرْضِ الصِّيامِ

- ‌2 - باب نَسْخِ قَوْلِهِ: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ}

- ‌3 - باب مَنْ قَالَ هيَ مُثْبَتَةٌ لِلشّيْخِ والحُبْلَى

- ‌4 - باب الشَّهْرِ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ

- ‌5 - باب إِذا أَخْطَأَ القَوْمُ الهِلالَ

- ‌6 - باب إِذا أُغْميَ الشَّهْرُ

- ‌7 - باب مَنْ قَالَ: فَإِنْ غُمَّ عَليْكُمْ فَصُومُوا ثَلاثِينَ

- ‌8 - باب في التَّقَدُّمِ

- ‌9 - باب إِذا رُؤيَ الهِلالُ في بَلَدٍ قَبْلَ الآخَرِينَ بِليْلَةٍ

- ‌10 - باب كَراهِيَةِ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ

- ‌11 - باب فِيمَنْ يَصِلُ شَعْبانَ برَمَضانَ

- ‌12 - باب في كَراهِيَةِ ذَلِكَ

- ‌13 - باب شَهادَةِ رَجُليْنِ عَلَى رُؤْيَةِ هِلالِ شَوّالٍ

- ‌14 - باب في شَهادَةِ الواحِدِ عَلَى رُؤْيَةِ هِلالِ رَمَضانَ

- ‌15 - باب في تَوْكِيدِ السُّحُورِ

- ‌16 - باب منْ سَمَّى السَّحُورَ الغَداءَ

- ‌17 - باب وَقْتِ السُّحُورِ

- ‌18 - باب في الرَّجُلِ يَسْمَعُ النِّداءَ والإِناءُ عَلَى يَدِهِ

- ‌19 - باب وَقْتِ فِطْرِ الصّائِمِ

- ‌20 - باب ما يُسْتَحَبُّ مِنْ تَعْجِيلِ الفِطْرِ

- ‌21 - باب ما يُفْطَرُ عَليْهِ

- ‌22 - باب القَوْلِ عنْد الإِفْطارِ

- ‌23 - باب الفطْر قَبْل غُرُوبِ الشَّمْسِ

- ‌24 - باب في الوِصالِ

- ‌25 - باب الغِيبةِ لِلصّائِمِ

- ‌26 - باب السِّواكِ لِلصّائِمِ

- ‌27 - باب الصّائِم يصُبُّ عَليْهِ الماءَ مِنَ العَطَشِ ويُبالِغُ في الاسْتِنْشاقِ

- ‌28 - باب في الصّائمِ يَحْتَجِمُ

- ‌29 - باب في الرُّخْصَةِ في ذَلِكَ

- ‌30 - باب في الصّائِم يَحْتلِمُ نَهارًا في شَهْرِ رَمَضانَ

- ‌31 - باب في الكَحْلِ عِنْدَ النَّوْمِ للصّائِمِ

- ‌32 - باب الصّائِمِ يَسْتَقيءُ عامِدًا

- ‌33 - باب القُبْلةِ للصّائِمِ

- ‌34 - باب الصّائمِ يَبْلَعُ الرِّيقَ

- ‌35 - باب كراهِيَتِه لِلشّابِّ

- ‌36 - باب فِيمَنْ أصْبَحَ جُنُبًا في شَهْرِ رَمَضانَ

- ‌37 - باب كَفّارَة مَنْ أَتى أهْلَهُ في رَمضانَ

- ‌38 - باب التَّغْلِيظِ في مَنْ أفْطَرَ عَمْدًا

- ‌39 - باب مَنْ أَكَلَ ناسِيًا

- ‌40 - باب تَأْخِيرِ قَضاءِ رمَضانَ

- ‌41 - باب فِيمَنْ ماتَ وَعَليه صِيامٌ

- ‌42 - باب الصَّوْمِ في السَّفَرِ

- ‌43 - باب اخْتِيار الفِطْر

- ‌44 - باب فيمَنِ اخْتارَ الصِّيامَ

- ‌45 - باب مَتَى يُفْطِرُ المُسافِرُ إذا خَرَجَ

- ‌46 - باب قَدْرِ مَسِيرَةِ ما يُفْطِرُ فِيهِ

- ‌47 - باب مَنْ يَقُولُ: صُمْتُ رَمَضانَ كُلَّهُ

- ‌48 - باب في صَوْمِ العِيديْنِ

- ‌49 - باب صِيامِ أيّامِ التَّشْرِيقِ

- ‌50 - باب النَّهْي أَنْ يُخَصَّ يَوْمُ الجُمُعَةِ بِصَوْمٍ

- ‌51 - باب النَّهْي أَنْ يُخَصَّ يَوْمُ السَّبْتِ بِصَوْمٍ

- ‌52 - باب الرُّخْصَةِ في ذَلِكَ

- ‌53 - باب في صَوْمِ الدَّهْرِ تَطَوُّعًا

- ‌54 - باب في صَوْمِ أَشْهُرِ الحُرُمِ

- ‌55 - باب في صَوْمِ المُحَرَّمِ

- ‌56 - باب في صَوْمِ رَجَبَ

- ‌57 - باب في صَوْمِ شَعْبانَ

- ‌58 - باب في صَوْمِ شَوّالٍ

- ‌59 - باب في صَوْمِ سِتَّةِ أيّام من شَوّالٍ

- ‌60 - باب كيف كانَ يَصُومُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌61 - باب في صوْمِ الاْثنيْنِ والخمِيس

- ‌62 - باب في صَوْمِ العَشْرِ

- ‌63 - باب في فطْرِ العشْرِ

- ‌64 - باب في صَوْمِ عَرفةَ بِعَرَفَةَ

- ‌65 - باب في صَوْمِ يَوْمِ عاشُوراءَ

- ‌66 - باب ما رُويَ أَنَّ عاشُوراءَ اليَوْم التّاسِعُ

- ‌67 - باب في فَضْل صَوْمِهِ

- ‌68 - باب في صَوْمِ يَوْم وفِطْرِ يَوْمٍ

- ‌69 - باب في صَوْم الثَّلاثِ مِنْ كلِّ شَهْرٍ

- ‌70 - باب مَنْ قالَ: الاْثنيْنِ والخَمِيسِ

- ‌71 - باب مَنْ قالَ: لا يُبالي مِنْ أيِّ الشّهْرِ

- ‌72 - باب النِّيَّةِ في الصِّيام

- ‌73 - باب في الرُّخْصَةِ في ذَلِك

- ‌74 - باب مَنْ رَأى عليْهِ القَضاءَ

- ‌75 - باب المرْأةِ تَصُوم بغيْرِ إِذْنِ زَوْجها

- ‌76 - باب في الصّائِمِ يُدْعَى إلى وَليمَةٍ

- ‌77 - باب ما يَقول الصّائِم إذا دُعيَ إِلى الطّعامِ

- ‌كتاب الاعتكاف

- ‌78 - باب الاعتِكافِ

- ‌79 - باب أيْن يَكون الاعْتِكاف

- ‌80 - باب المُعْتَكِفِ يَدْخل البيْتَ لِحاجَتِه

- ‌81 - باب المُعْتَكفِ يَعُودُ المَرِيضَ

- ‌82 - بَابُ فِي المُسْتَحَاضَةِ تَعْتَكِفُ

الفصل: ‌12 - باب في كراهية ذلك

‌12 - باب في كَراهِيَةِ ذَلِكَ

2337 -

حَدَّثَنا قُتيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَدِمَ عَبّادُ بْنُ كَثِيرٍ المَدِينَةَ فَمالَ إِلى مَجْلِسِ العَلاءِ فَأَخَذَ بِيَدِهِ فَأَقامَهُ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّ هذا يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبي هُريْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِذَا انْتَصَفَ شَعْبانُ فَلا تَصُومُوا". فَقَالَ العَلاءُ: اللَّهُمَّ إِنَّ أَبي حَدَّثَني، عَنْ أَبي هُريْرَةَ، عَنِ النَّبي صلى الله عليه وسلم بِذَلِكَ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَواهُ الثَّوْريُّ وَشِبْلُ بْنُ العَلاءِ وَأَبُو عُميْسٍ وَزُهيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ العَلاءِ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لا يُحَدِّثُ بِهِ، قُلْتُ لأَحْمَدَ: لِمَ؟ قَالَ: لأَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ أَنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم كَانَ يَصِلُ شَعْبانَ بِرَمَضانَ وقَالَ عَنِ النَّبي صلى الله عليه وسلم خِلافَهُ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَليْسَ هذا عِنْدي خِلافَهُ وَلَمْ يَجِئْ بِهِ غيْرُ العَلاءِ عَنْ أَبِيهِ (1).

* * *

باب في كراهية ذلك

[2337]

(حدثنا قتيبة بن سعيد) الثقفي مولى الحجاج بن يوسف، (حدثنا عبد العزيز بن محمد) الدراوردي، قال الذهبي: صدوق من علماء المدينة (2).

(قال: قدم عباد بن كثير) الثقفي العابد بمكة، كان شيخًا صالحًا (3).

(1) رواه الترمذي (738)، وابن ماجه (1651)، وأحمد 2/ 442.

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(2025).

(2)

"ميزان الاعتدال" 2/ 633.

(3)

كان شيخا عابدًا لكنه متروك الحديث. قاله البخاري، والنسائي. انظر:"تهذيب الكمال" 14/ 145.

ص: 304

(المدينة فمال إلى مجلس العلاء) بن عبد الرحمن، قال أحمد: العلاء ثقة لا ينكر من حديثه إلا هذا (1). (فأخذ بيده فأقامه) من مجلسه (ثم قال: اللهم إن هذا يحدث عن أبيه) عبد الرحمن بن يعقوب المدني.

(عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا) أخذ به جماعة من العلماء منهم الشافعي وأصحابه، ونهوا عن ابتداء التطوع بالصيام بعد نصف شعبان لمن ليس له عادة، ووافقهم بعض المتأخرين من الحنابلة، وهذا في غير يوم الشك، فإن وصله بما قبله جاز، وقطع المتولي بأنه يجوز ولا يكره. وأجاب المتولي عن الحديث بجوابين: أحدهما: أنه ضعيف.

والثاني: أنه محمول على من يخاف عليه الضعف بصومه فيعجز عن صيام رمضان فيدعه ليتقوى به (2).

وكأنه أشار إلى تضعيفه، وليس كذلك، فقد رواه أصحاب السنن منهم الترمذي (3)، وصححه ولم يضعفه أبو داود، ورواه أحمد (4) والنسائي (5) وابن حبان في "صحيحه"(6) والحاكم (7) من حديث العلاء

(1) انظر: "المحرر في الحديث" لابن عبد الهادي ص 378.

(2)

انظر: "المجموع" للنووي 6/ 399.

(3)

"سنن الترمذي"(738)، وقال: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

(4)

"المسند" 2/ 442.

(5)

"السنن الكبرى"(2911).

(6)

"صحيح ابن حبان"(3589)، (3591).

(7)

ذكره في "المدخل إلى الإكليل" ص 39، و"معرفة علوم الحديث" ص 92.

ص: 305

ابن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال الطحاوي: هو منسوخ (1).

وأما حديث أم سلمة قبله وحديث مسلم والبخاري: كان يصوم شعبان كله.

فأجيب عنه بأنه كان يصوم نصف الدهر، ولم يتيسر له صيام يوم وإفطار يوم، فكان يصوم ما تيسر له، فإذا دخل شعبان فصل إتمام صوم النصف فتارة يحتاج إلى صيام كله وتارة يحتاج إلى صيام أكثره، والحديث محمول على ذلك، وهذا يوافق ما قاله ابن المنير في الجمع بين الحديثين كما تقدم.

(فقال العلاء: اللهم إن [أبي حدثني] (2) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك) (3) فيه التثبت عند إنكار ما يرويه وإعادة روايته تأكيدًا ودفعًا لما يتوهم غيره.

(1) انظر: "شرح معاني الآثار" 2/ 82 - 87.

(2)

في (ر) حديثي، والمثبت من المطبوع من نسخ أبي داود.

(3)

في المطبوع من نسخ أبي داود زيادة: قال أبو داود: رواه الثوري، وشبل بن العلاء، وأبو عُمَيس، وزهير بن محمد عن العلاء. وكان عبد الرحمن لا يحدث به قلت لأحمد: لم قال؛ لأنه كان عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل شعبان برمضان وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه.

قال أبو داود وليس هذا عندي خلافه ولم يجئ به غير العلاء عن أبيه.

ص: 306