الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
82 - بَابُ فِي المُسْتَحَاضَةِ تَعْتَكِفُ
2476 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْن عِيسَى وَقُتَيْبَةُ بْن سَعِيدٍ، قَالا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عائِشَةَ رضي الله عنها قالَتِ: اعْتَكَفَتْ مَعَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم امْرَأةٌ مِنْ أَزْواجِهِ فَكانَتْ تَرى الصُّفْرَةَ والحُمْرَةَ فَرُبَّمَا وَضَعْنَا الطَّسْتَ تَحْتَهَا وَهِيَ تُصَلّي (1).
* * *
باب المستحاضة تعتكف
[2476]
(حدثنا محمد بن عيسى وقتيبة بن سعيد قالا: حدثنا يزيد) ابن زريع] (عن خالد) بن مهران (عن عكرمة، عن عائشة قالت: اعتكفت مع النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه) أخرج البخاري (2) عن خالد الحذاء عن عكرمة: أن أم سلمة كانت عاكفة وهي مستحاضة. فحصل بذلك معرفة عينها.
(وكانت ترى) فيه: جواز مكث المستحاضة في المسجد (الصفرة والحمرة) كناية عن الاستحاضة وهي صفة لازمة للمستحاضة، وأن الحمرة والصفرة من صفات دم الاستحاضة، وأن الحمرة أقوى من الصفرة لتقدمها في الذكر (فربما وضعت الطست) أصله الطس، فأبدلت من إحدى السينين تاء للاستثقال، فإذا جمعت أو صغرت ردت إلى أصلها، فجمع الطست طساس وتصغيره طسيس (3).
(1) رواه البخاري (309، 310، 311، 2037).
(2)
هكذا بالأصل وهو خطأ، والصواب أن الذي أخرجه هو سعيد بن منصور كما في "فتح الباري" لابن حجر 1/ 412.
(3)
انظر: "المخصص" لابن سيده 5/ 141، "عمدة القاري" للبدر العيني 5/ 419.
وفيه: صحة اعتكاف المستحاضة، وجواز حدث البول والغائط فيه إذا كان في وعاء ويؤمن منه التلويث، وكذا الفصد والحجامة، وفيه: إباحة الاعتكاف لمن به سلس البول والمذي أو جرح يسيل قياسًا على المستحاضة (تحتها وهي تصلي) فيه: صحة صلاة المستحاضة في المسجد وغيره، والله أعلم. آخر الاعتكاف.
* * *