المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌21 - باب ما يفطر عليه - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٠

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌18 - باب فِي الخُلْعِ

- ‌19 - باب فِي المَمْلُوكَةِ تَعْتِقُ وَهِيَ تَحْتَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ

- ‌20 - باب مَنْ قَالَ: كَانَ حُرًّا

- ‌21 - باب حتَّى مَتَى يَكُونُ لَها الخِيارُ

- ‌22 - باب فِي المَمْلُوكَيْنِ يُعْتَقانِ مَعًا هَلْ تُخَيَّرُ امْرَأَتُهُ

- ‌23 - باب إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ

- ‌24 - باب إلَى مَتَى تُرَدُّ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ إِذَا أَسْلَمَ بَعْدَها

- ‌25 - باب فِي مَنْ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ نِساءٌ أَكْثَرُ منْ أَرْبَعٍ أَوْ أُخْتانِ

- ‌26 - باب إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الأَبوَيْنِ مَعَ منْ يَكُونُ الوَلَدُ

- ‌27 - باب فِي اللِّعانِ

- ‌28 - باب إِذَا شَكَّ فِي الوَلَدِ

- ‌29 - باب التَّغْلِيظِ فِي الانْتِفاءِ

- ‌30 - باب في ادِّعَاءِ وَلَدِ الزِّنَا

- ‌31 - باب في القَافَةِ

- ‌32 - باب مَنْ قَالَ بِالقُرْعَةِ إِذَا تَنازَعُوا فِي الوَلَدِ

- ‌33 - باب في وُجُوهِ النِّكَاحِ التي كَانَ يَتَنَاكَحُ بِهَا أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ

- ‌34 - باب الوَلَدِ لِلْفِراشِ

- ‌35 - باب مَنْ أَحقُّ بِالوَلَدِ

- ‌36 - باب في عِدَّةِ المُطَلَّقَةِ

- ‌37 - باب فِي نَسْخِ مَا اسْتُثْنِيَ بِهِ مِنْ عِدَّةِ المُطَلَّقَاتِ

- ‌38 - باب في المُراجَعَةِ

- ‌39 - باب في نَفَقَةِ المَبْتُوتَةِ

- ‌40 - باب مَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ

- ‌41 - باب في المَبْتُوتَةِ تَخْرُجُ بِالنَّهارِ

- ‌42 - باب نَسْخِ مَتَاعِ المُتَوَفَّى عَنْهَا بِمَا فُرِضَ لَهَا مِنَ المِيراثِ

- ‌43 - باب إِحْدَادِ المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

- ‌44 - باب في المُتَوَفَّى عَنْها تَنْتَقِلُ

- ‌45 - باب مَنْ رَأى التَّحَوُّلَ

- ‌46 - باب فِيما تَجْتَنِبُهُ المُعْتدَّةُ في عِدَّتِها

- ‌47 - باب في عِدَّةِ الحامِلِ

- ‌48 - باب في عِدَّةِ أُمِّ الوَلَدِ

- ‌49 - باب المَبْتُوتَةِ لا يَرْجِعُ إِليْها زَوْجُها حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غيْرَهُ

- ‌50 - باب في تَعْظِيمِ الزِّنا

- ‌كِتَابُ الصَّوْمِ

- ‌1 - باب مَبْدَأ فَرْضِ الصِّيامِ

- ‌2 - باب نَسْخِ قَوْلِهِ: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ}

- ‌3 - باب مَنْ قَالَ هيَ مُثْبَتَةٌ لِلشّيْخِ والحُبْلَى

- ‌4 - باب الشَّهْرِ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ

- ‌5 - باب إِذا أَخْطَأَ القَوْمُ الهِلالَ

- ‌6 - باب إِذا أُغْميَ الشَّهْرُ

- ‌7 - باب مَنْ قَالَ: فَإِنْ غُمَّ عَليْكُمْ فَصُومُوا ثَلاثِينَ

- ‌8 - باب في التَّقَدُّمِ

- ‌9 - باب إِذا رُؤيَ الهِلالُ في بَلَدٍ قَبْلَ الآخَرِينَ بِليْلَةٍ

- ‌10 - باب كَراهِيَةِ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ

- ‌11 - باب فِيمَنْ يَصِلُ شَعْبانَ برَمَضانَ

- ‌12 - باب في كَراهِيَةِ ذَلِكَ

- ‌13 - باب شَهادَةِ رَجُليْنِ عَلَى رُؤْيَةِ هِلالِ شَوّالٍ

- ‌14 - باب في شَهادَةِ الواحِدِ عَلَى رُؤْيَةِ هِلالِ رَمَضانَ

- ‌15 - باب في تَوْكِيدِ السُّحُورِ

- ‌16 - باب منْ سَمَّى السَّحُورَ الغَداءَ

- ‌17 - باب وَقْتِ السُّحُورِ

- ‌18 - باب في الرَّجُلِ يَسْمَعُ النِّداءَ والإِناءُ عَلَى يَدِهِ

- ‌19 - باب وَقْتِ فِطْرِ الصّائِمِ

- ‌20 - باب ما يُسْتَحَبُّ مِنْ تَعْجِيلِ الفِطْرِ

- ‌21 - باب ما يُفْطَرُ عَليْهِ

- ‌22 - باب القَوْلِ عنْد الإِفْطارِ

- ‌23 - باب الفطْر قَبْل غُرُوبِ الشَّمْسِ

- ‌24 - باب في الوِصالِ

- ‌25 - باب الغِيبةِ لِلصّائِمِ

- ‌26 - باب السِّواكِ لِلصّائِمِ

- ‌27 - باب الصّائِم يصُبُّ عَليْهِ الماءَ مِنَ العَطَشِ ويُبالِغُ في الاسْتِنْشاقِ

- ‌28 - باب في الصّائمِ يَحْتَجِمُ

- ‌29 - باب في الرُّخْصَةِ في ذَلِكَ

- ‌30 - باب في الصّائِم يَحْتلِمُ نَهارًا في شَهْرِ رَمَضانَ

- ‌31 - باب في الكَحْلِ عِنْدَ النَّوْمِ للصّائِمِ

- ‌32 - باب الصّائِمِ يَسْتَقيءُ عامِدًا

- ‌33 - باب القُبْلةِ للصّائِمِ

- ‌34 - باب الصّائمِ يَبْلَعُ الرِّيقَ

- ‌35 - باب كراهِيَتِه لِلشّابِّ

- ‌36 - باب فِيمَنْ أصْبَحَ جُنُبًا في شَهْرِ رَمَضانَ

- ‌37 - باب كَفّارَة مَنْ أَتى أهْلَهُ في رَمضانَ

- ‌38 - باب التَّغْلِيظِ في مَنْ أفْطَرَ عَمْدًا

- ‌39 - باب مَنْ أَكَلَ ناسِيًا

- ‌40 - باب تَأْخِيرِ قَضاءِ رمَضانَ

- ‌41 - باب فِيمَنْ ماتَ وَعَليه صِيامٌ

- ‌42 - باب الصَّوْمِ في السَّفَرِ

- ‌43 - باب اخْتِيار الفِطْر

- ‌44 - باب فيمَنِ اخْتارَ الصِّيامَ

- ‌45 - باب مَتَى يُفْطِرُ المُسافِرُ إذا خَرَجَ

- ‌46 - باب قَدْرِ مَسِيرَةِ ما يُفْطِرُ فِيهِ

- ‌47 - باب مَنْ يَقُولُ: صُمْتُ رَمَضانَ كُلَّهُ

- ‌48 - باب في صَوْمِ العِيديْنِ

- ‌49 - باب صِيامِ أيّامِ التَّشْرِيقِ

- ‌50 - باب النَّهْي أَنْ يُخَصَّ يَوْمُ الجُمُعَةِ بِصَوْمٍ

- ‌51 - باب النَّهْي أَنْ يُخَصَّ يَوْمُ السَّبْتِ بِصَوْمٍ

- ‌52 - باب الرُّخْصَةِ في ذَلِكَ

- ‌53 - باب في صَوْمِ الدَّهْرِ تَطَوُّعًا

- ‌54 - باب في صَوْمِ أَشْهُرِ الحُرُمِ

- ‌55 - باب في صَوْمِ المُحَرَّمِ

- ‌56 - باب في صَوْمِ رَجَبَ

- ‌57 - باب في صَوْمِ شَعْبانَ

- ‌58 - باب في صَوْمِ شَوّالٍ

- ‌59 - باب في صَوْمِ سِتَّةِ أيّام من شَوّالٍ

- ‌60 - باب كيف كانَ يَصُومُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌61 - باب في صوْمِ الاْثنيْنِ والخمِيس

- ‌62 - باب في صَوْمِ العَشْرِ

- ‌63 - باب في فطْرِ العشْرِ

- ‌64 - باب في صَوْمِ عَرفةَ بِعَرَفَةَ

- ‌65 - باب في صَوْمِ يَوْمِ عاشُوراءَ

- ‌66 - باب ما رُويَ أَنَّ عاشُوراءَ اليَوْم التّاسِعُ

- ‌67 - باب في فَضْل صَوْمِهِ

- ‌68 - باب في صَوْمِ يَوْم وفِطْرِ يَوْمٍ

- ‌69 - باب في صَوْم الثَّلاثِ مِنْ كلِّ شَهْرٍ

- ‌70 - باب مَنْ قالَ: الاْثنيْنِ والخَمِيسِ

- ‌71 - باب مَنْ قالَ: لا يُبالي مِنْ أيِّ الشّهْرِ

- ‌72 - باب النِّيَّةِ في الصِّيام

- ‌73 - باب في الرُّخْصَةِ في ذَلِك

- ‌74 - باب مَنْ رَأى عليْهِ القَضاءَ

- ‌75 - باب المرْأةِ تَصُوم بغيْرِ إِذْنِ زَوْجها

- ‌76 - باب في الصّائِمِ يُدْعَى إلى وَليمَةٍ

- ‌77 - باب ما يَقول الصّائِم إذا دُعيَ إِلى الطّعامِ

- ‌كتاب الاعتكاف

- ‌78 - باب الاعتِكافِ

- ‌79 - باب أيْن يَكون الاعْتِكاف

- ‌80 - باب المُعْتَكِفِ يَدْخل البيْتَ لِحاجَتِه

- ‌81 - باب المُعْتَكفِ يَعُودُ المَرِيضَ

- ‌82 - بَابُ فِي المُسْتَحَاضَةِ تَعْتَكِفُ

الفصل: ‌21 - باب ما يفطر عليه

‌21 - باب ما يُفْطَرُ عَليْهِ

.

2355 -

حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا عَبْدُ الواحِدِ بْنُ زِيادٍ، عَنْ عاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنِ الرَّبابِ، عَنْ سَلْمانَ بْنِ عامِرٍ عَمِّها قالَ: قالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: "إِذا كانَ أَحَدُكُمْ صائِمًا فَلْيُفْطِرْ عَلَى التَّمْرِ فَإِنْ لَمْ يجِدِ التَّمْرَ فَعَلَى الماءِ فَإِنَّ الماءَ طَهُورٌ"(1).

2356 -

حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْن حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزّاقِ، حَدَّثَنا جَعْفَرُ بْن سُليْمانَ، حَدَّثَنا ثابِتٌ البُنانيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مالِكٍ يَقُولُ كانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُفْطِرُ عَلَى رُطَباتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلّيَ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَباتٌ فَعَلَى تَمَراتٍ، فَإِنْ لَمْ تَكنْ حَسا حَسَواتٍ مِنْ ماءٍ (2).

* * *

باب ما يفطر عليه

[2355]

(حدثنا مسدد، حدثنا عبد الواحد بن زياد) العبدي، ليس به بأس (عن عاصم) بن سليمان (الأحول) وثق (عن حفصة بنت سيرين) أم الهذيل الفقيه (عن الرَّبَاب) بفتح الراء وتخفيف الباء الموحدة الأولى بنت صليع بن عامر جدة عثمان بن حكيم بفتح الحاء وكسر الكاف.

(عن سلمان بن عامر) بن أوس الضبي، قال مسلم: لم يكتب في

(1) رواه الترمذي (658)، وابن ماجه (1699)، وأحمد 4/ 17، وابن خزيمة في "صحيحه"(2067)، وابن حبان (3515).

وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود"(404).

(2)

رواه الترمذي (696)، وأحمد 3/ 164.

ص: 353

الصحابة ضبي غيره (1) لكن قال ابن أبي خيثمة: وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من بني ضبة عتاب (2) بن شمير الضبي (3)(عمِّها) بنت أخيه صليع بن عامر (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم صائمًا فليفطر على التمر) هكذا قال الترمذي، ثم قال: حديث صحيح (4).

قال ابن المنذر في "الإقناع ": يجب الفطر على التمر (5). هكذا (6) للحديث الصحيح، وذكر قال بعض المتأخرين: هذا مذهب ابن حزم (7)، وأخشى أن يكون تصحف قول ابن المنذر - ويحب بالحاء - من الناقل انتهى. ولا حاجة إلى حمله بالتصحيف إذا حمل الأمر على الوجوب فيما صح وثبت، ورواه الشافعي في "الإملاء" بلفظ:"فليفطر على تمر فإنه بركة".

ورواه الحاكم (8) وابن حبان (9) بألفاظ مختلفة. وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري، وله شاهد على شرط مسلم.

=وقال الألباني في "صحيح أبي داود"(2040): إسناده حسن صحيح.

(1)

نقله عنه ابن منده في "معرفة الصحابة" ص 727 ط. جامعة الإمارات.

(2)

في المخطوط: عثمان. والمثبت من "تاريخ ابن أبي خيثمة".

(3)

"التاريخ الكبير" لابن أبي خيثمة 1/ 264 (913).

(4)

"سنن الترمذي"(695).

(5)

"الإقناع" 1/ 200.

(6)

من (ر).

(7)

"المحلى" 7/ 32.

(8)

"المستدرك" 1/ 432 بلفظ: "إذا كان أحدكم صائما فليفطر على التمر فإن لم يجد التمر فعلى الماء فإن الماء طهور".

(9)

"صحيح ابن حبان"(3514) بلفظ: "من وجد تمرًا فليفطر عليه، ومن لا يجد فليفطر=

ص: 354

ورواه أحمد وزاد في آخره: "ومع الغلام عقيقة فأميطوا عنه الأذى، وأهريقوا عنه دمًا، والصدقة على القرابة ثنتان: صدقة وصلة"(1). وأخرجه الأربعة (2).

والجمهور على أنه سنة ليس بواجب، ويستحب أن يكون التمر ونحوه وترًا، وأقله ثلاث.

قيل: الحكمة في التمر أن لا يدخل جوفه شيء مسته النار. وقيل: الحكمة فيه أن الصوم يضعف البصر والحلو يقوي البصر، لكن الأطباء قالوا: إن أكل التمر يضعف البصر. ولعلهم أرادوا ما به الإكثار، إذ الشيء قد ينفع قليله ويضر كثيره.

وذكر السمعاني في "الزبد" عن وهب بن منبه أنه قال: إذا سرد الرجل الصوم زاغ بصره، فإذا أفطر على حلو رجع إليه بصره (3).

(فإن لم يجد التمر فعلى الماء) قيل: الأولى أن يفطر على ماء زمزم إن وجده، انتهى، وإن لم يجده فعلى الماء الفاضل من وضوئه.

قال المحب الطبري: وحسن أن يجمع بين التمر والماء بعده.

قال ابن عبد السلام: إذا أفطر على الماء يحسو ثلاث حسيات. أي: كما سيأتي في الحديث.

(فإن الماء طَهور) أي: مطهر كقوله في ماء البحر: "هو الطهور

=على الماء فإنه طهور".

(1)

"مسند أحمد" 4/ 17.

(2)

"سنن الترمذي"(658)، والنسائي في "الكبرى"(3301)، و"سنن ابن ماجه"(1699).

(3)

رواه ابن أبي خيثمة في "التاريخ" 1/ 319، وأبو نعيم في "الحلية" 4/ 51، والبيهقي=

ص: 355

ماؤه" (1). ويحتمل أن يراد بالطهور ما يتطهر به من الذنوب؛ لما روى أبو الشيخ عن أبي سعيد الخدري أنه: "يخرج من ذنوبه كما تخرج الحية من سلخها" (2).

[2356]

(حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الرزاق) بن همام أحد الأعلام (حدثنا جعفر بن سليمان) الضبعي بضم الضاد ثقة، فيه شيء. قيل: كان مع كثرة علمه أميًّا (3).

(أخبرني ثابت البناني) بضم الموحدة من أعلام البصرة (أنه سمع أنس ابن مالك يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رُطَبات) بضم الراء وفتح الطاء جمع رطبة. رواه الترمذي وحسنه (4) وصحح الدارقطني إسناده (5)، وقال الحاكم: على شرط مسلم (6).

وفيه تفضيل الرطب إن وجد على التمر، وظاهر الحديث أنه لابد من ثلاث رطبات؛ لأنها أقل الجمع، وبذلك صرح بعض أصحابنا، فلا تحصل السنة بدون ثلاث (قبل أن يصلي) فيه دليل على أنه يستحب للصائم أن يفطر قبل أن يصلي، روى الطبراني عن أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان صائمًا لم يصل حتى يأتيه برطب وماء فيأكل ويشرب، وإذا لم يكن رطب لم يصل حتى يأتيه بتمر وماء. وقال: تفرد به

=في "شعب الإيمان"(3618).

(1)

سبق برقم (83).

(2)

رواه أبو نعيم الأصبهاني في "تاريخ أصبهان" 1/ 453 مرفوعًا.

(3)

انظر: "الكاشف"(792).

(4)

"سنن الترمذي"(696).

(5)

"سنن الدارقطني" 2/ 185.

(6)

"المستدرك" 1/ 431.

ص: 356

[سليمان بن عبد الرحمن](1) عن يحيى (2).

(فإن لم يكن رطبات فعلى) أي: يفطر على (تمرات) بفتح الميم إتباعًا لفتح أوله، وهي التاء كقوله تعالى:{أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ} (3) أي: وساوسها.

(فإن لم يكن تمرات) أو ما في معناها من زبيب. وأخرج أبو يعلى عن أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يفطر على ثلاث تمرات أو شيء لم تمسه النار (4). (حسا حسوات) بفتح السين، ويجوز إسكانها.

قال ابن مالك: ولا يقال فعلات يعني بسكون العين فيما استحق فعلات أي: بفتح العين اختيارًا إلا الاعتلال، نحو ظبية وظبيات وعروة وعروات، وشبه الصفة نحو أهلات.

(من ماء) قال القاضي حسين في "فتاويه": الأولى في زماننا أن يفطر على ما يأخذه بكفه من النهر ليكون أبعد عن الشبهة التي كثرت في أيدي الناس، أو يصب الماء من الكوز على يده.

وقال الماوردي (5): إن لم يجد تمرًا فليفطر على حلاوة أخرى، فإن لم يجد فعلى الماء.

(1) في (ر): سليمان بن عبد البر. والمثبت من (ل)، وكلاهما خطأ، والصواب (مسكين ابن عبد الرحمن) كما عند الطبراني في "الأوسط"(3861).

(2)

"المعجم الأوسط"(3861).

(3)

المؤمنون: 97.

(4)

"مسند أبي يعلى"(3305).

(5)

هكذا في الأصل، ولم أجد هذا الكلام في "الحاوي"، وعزاه النووي للروياني كما=

ص: 357

قال النووي (1): وهو شاذ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم التمر ونقل منه إلى الماء بلا واسطة.

قال صاحب "البيان"(2): ويكره للصائم إذا أراد أن يشرب أن يتمضمض ويمجه.

قال النووي (3): وهذا شبيه بكراهة السواك له بعد الزوال.

وقال الحليمي: الأولى أن لا يفطر على شيء مسته النار (4).

وقال في "الإحياء"(5) في الباب الثاني من باب الحلال والحرام بيسير: قال السري: انتهيت إلى حشيش في جبل وماء يخرج منه فتناولت من الحشيش وشربت من الماء، وقلت في نفسي: إن كنت أكلت يومًا حلالًا طيبًا فهو هذا اليوم. فهتف بي هاتف: إن القوة التي أوصلتك إلى هذا الموضع يجب أن يبحث عنها من أين هي؟ فندمت على ما وقع مني.

* * *

=في "روضة الطالبين" 2/ 368.

(1)

"المجموع شرح المهذب" 6/ 363.

(2)

"البيان" للعمراني 3/ 539.

(3)

انظر: "المجموع شرح المهذب" 6/ 363، "أسنى المطالب في شرح روض الطالب" 1/ 420.

(4)

انظر: "تحفة المحتاج في شرح المنهاج" 3/ 411.

(5)

"إحياء علوم الدين" 2/ 97.

ص: 358