المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌66 - باب ما روي أن عاشوراء اليوم التاسع - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٠

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌18 - باب فِي الخُلْعِ

- ‌19 - باب فِي المَمْلُوكَةِ تَعْتِقُ وَهِيَ تَحْتَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ

- ‌20 - باب مَنْ قَالَ: كَانَ حُرًّا

- ‌21 - باب حتَّى مَتَى يَكُونُ لَها الخِيارُ

- ‌22 - باب فِي المَمْلُوكَيْنِ يُعْتَقانِ مَعًا هَلْ تُخَيَّرُ امْرَأَتُهُ

- ‌23 - باب إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ

- ‌24 - باب إلَى مَتَى تُرَدُّ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ إِذَا أَسْلَمَ بَعْدَها

- ‌25 - باب فِي مَنْ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ نِساءٌ أَكْثَرُ منْ أَرْبَعٍ أَوْ أُخْتانِ

- ‌26 - باب إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الأَبوَيْنِ مَعَ منْ يَكُونُ الوَلَدُ

- ‌27 - باب فِي اللِّعانِ

- ‌28 - باب إِذَا شَكَّ فِي الوَلَدِ

- ‌29 - باب التَّغْلِيظِ فِي الانْتِفاءِ

- ‌30 - باب في ادِّعَاءِ وَلَدِ الزِّنَا

- ‌31 - باب في القَافَةِ

- ‌32 - باب مَنْ قَالَ بِالقُرْعَةِ إِذَا تَنازَعُوا فِي الوَلَدِ

- ‌33 - باب في وُجُوهِ النِّكَاحِ التي كَانَ يَتَنَاكَحُ بِهَا أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ

- ‌34 - باب الوَلَدِ لِلْفِراشِ

- ‌35 - باب مَنْ أَحقُّ بِالوَلَدِ

- ‌36 - باب في عِدَّةِ المُطَلَّقَةِ

- ‌37 - باب فِي نَسْخِ مَا اسْتُثْنِيَ بِهِ مِنْ عِدَّةِ المُطَلَّقَاتِ

- ‌38 - باب في المُراجَعَةِ

- ‌39 - باب في نَفَقَةِ المَبْتُوتَةِ

- ‌40 - باب مَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ

- ‌41 - باب في المَبْتُوتَةِ تَخْرُجُ بِالنَّهارِ

- ‌42 - باب نَسْخِ مَتَاعِ المُتَوَفَّى عَنْهَا بِمَا فُرِضَ لَهَا مِنَ المِيراثِ

- ‌43 - باب إِحْدَادِ المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

- ‌44 - باب في المُتَوَفَّى عَنْها تَنْتَقِلُ

- ‌45 - باب مَنْ رَأى التَّحَوُّلَ

- ‌46 - باب فِيما تَجْتَنِبُهُ المُعْتدَّةُ في عِدَّتِها

- ‌47 - باب في عِدَّةِ الحامِلِ

- ‌48 - باب في عِدَّةِ أُمِّ الوَلَدِ

- ‌49 - باب المَبْتُوتَةِ لا يَرْجِعُ إِليْها زَوْجُها حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غيْرَهُ

- ‌50 - باب في تَعْظِيمِ الزِّنا

- ‌كِتَابُ الصَّوْمِ

- ‌1 - باب مَبْدَأ فَرْضِ الصِّيامِ

- ‌2 - باب نَسْخِ قَوْلِهِ: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ}

- ‌3 - باب مَنْ قَالَ هيَ مُثْبَتَةٌ لِلشّيْخِ والحُبْلَى

- ‌4 - باب الشَّهْرِ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ

- ‌5 - باب إِذا أَخْطَأَ القَوْمُ الهِلالَ

- ‌6 - باب إِذا أُغْميَ الشَّهْرُ

- ‌7 - باب مَنْ قَالَ: فَإِنْ غُمَّ عَليْكُمْ فَصُومُوا ثَلاثِينَ

- ‌8 - باب في التَّقَدُّمِ

- ‌9 - باب إِذا رُؤيَ الهِلالُ في بَلَدٍ قَبْلَ الآخَرِينَ بِليْلَةٍ

- ‌10 - باب كَراهِيَةِ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ

- ‌11 - باب فِيمَنْ يَصِلُ شَعْبانَ برَمَضانَ

- ‌12 - باب في كَراهِيَةِ ذَلِكَ

- ‌13 - باب شَهادَةِ رَجُليْنِ عَلَى رُؤْيَةِ هِلالِ شَوّالٍ

- ‌14 - باب في شَهادَةِ الواحِدِ عَلَى رُؤْيَةِ هِلالِ رَمَضانَ

- ‌15 - باب في تَوْكِيدِ السُّحُورِ

- ‌16 - باب منْ سَمَّى السَّحُورَ الغَداءَ

- ‌17 - باب وَقْتِ السُّحُورِ

- ‌18 - باب في الرَّجُلِ يَسْمَعُ النِّداءَ والإِناءُ عَلَى يَدِهِ

- ‌19 - باب وَقْتِ فِطْرِ الصّائِمِ

- ‌20 - باب ما يُسْتَحَبُّ مِنْ تَعْجِيلِ الفِطْرِ

- ‌21 - باب ما يُفْطَرُ عَليْهِ

- ‌22 - باب القَوْلِ عنْد الإِفْطارِ

- ‌23 - باب الفطْر قَبْل غُرُوبِ الشَّمْسِ

- ‌24 - باب في الوِصالِ

- ‌25 - باب الغِيبةِ لِلصّائِمِ

- ‌26 - باب السِّواكِ لِلصّائِمِ

- ‌27 - باب الصّائِم يصُبُّ عَليْهِ الماءَ مِنَ العَطَشِ ويُبالِغُ في الاسْتِنْشاقِ

- ‌28 - باب في الصّائمِ يَحْتَجِمُ

- ‌29 - باب في الرُّخْصَةِ في ذَلِكَ

- ‌30 - باب في الصّائِم يَحْتلِمُ نَهارًا في شَهْرِ رَمَضانَ

- ‌31 - باب في الكَحْلِ عِنْدَ النَّوْمِ للصّائِمِ

- ‌32 - باب الصّائِمِ يَسْتَقيءُ عامِدًا

- ‌33 - باب القُبْلةِ للصّائِمِ

- ‌34 - باب الصّائمِ يَبْلَعُ الرِّيقَ

- ‌35 - باب كراهِيَتِه لِلشّابِّ

- ‌36 - باب فِيمَنْ أصْبَحَ جُنُبًا في شَهْرِ رَمَضانَ

- ‌37 - باب كَفّارَة مَنْ أَتى أهْلَهُ في رَمضانَ

- ‌38 - باب التَّغْلِيظِ في مَنْ أفْطَرَ عَمْدًا

- ‌39 - باب مَنْ أَكَلَ ناسِيًا

- ‌40 - باب تَأْخِيرِ قَضاءِ رمَضانَ

- ‌41 - باب فِيمَنْ ماتَ وَعَليه صِيامٌ

- ‌42 - باب الصَّوْمِ في السَّفَرِ

- ‌43 - باب اخْتِيار الفِطْر

- ‌44 - باب فيمَنِ اخْتارَ الصِّيامَ

- ‌45 - باب مَتَى يُفْطِرُ المُسافِرُ إذا خَرَجَ

- ‌46 - باب قَدْرِ مَسِيرَةِ ما يُفْطِرُ فِيهِ

- ‌47 - باب مَنْ يَقُولُ: صُمْتُ رَمَضانَ كُلَّهُ

- ‌48 - باب في صَوْمِ العِيديْنِ

- ‌49 - باب صِيامِ أيّامِ التَّشْرِيقِ

- ‌50 - باب النَّهْي أَنْ يُخَصَّ يَوْمُ الجُمُعَةِ بِصَوْمٍ

- ‌51 - باب النَّهْي أَنْ يُخَصَّ يَوْمُ السَّبْتِ بِصَوْمٍ

- ‌52 - باب الرُّخْصَةِ في ذَلِكَ

- ‌53 - باب في صَوْمِ الدَّهْرِ تَطَوُّعًا

- ‌54 - باب في صَوْمِ أَشْهُرِ الحُرُمِ

- ‌55 - باب في صَوْمِ المُحَرَّمِ

- ‌56 - باب في صَوْمِ رَجَبَ

- ‌57 - باب في صَوْمِ شَعْبانَ

- ‌58 - باب في صَوْمِ شَوّالٍ

- ‌59 - باب في صَوْمِ سِتَّةِ أيّام من شَوّالٍ

- ‌60 - باب كيف كانَ يَصُومُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌61 - باب في صوْمِ الاْثنيْنِ والخمِيس

- ‌62 - باب في صَوْمِ العَشْرِ

- ‌63 - باب في فطْرِ العشْرِ

- ‌64 - باب في صَوْمِ عَرفةَ بِعَرَفَةَ

- ‌65 - باب في صَوْمِ يَوْمِ عاشُوراءَ

- ‌66 - باب ما رُويَ أَنَّ عاشُوراءَ اليَوْم التّاسِعُ

- ‌67 - باب في فَضْل صَوْمِهِ

- ‌68 - باب في صَوْمِ يَوْم وفِطْرِ يَوْمٍ

- ‌69 - باب في صَوْم الثَّلاثِ مِنْ كلِّ شَهْرٍ

- ‌70 - باب مَنْ قالَ: الاْثنيْنِ والخَمِيسِ

- ‌71 - باب مَنْ قالَ: لا يُبالي مِنْ أيِّ الشّهْرِ

- ‌72 - باب النِّيَّةِ في الصِّيام

- ‌73 - باب في الرُّخْصَةِ في ذَلِك

- ‌74 - باب مَنْ رَأى عليْهِ القَضاءَ

- ‌75 - باب المرْأةِ تَصُوم بغيْرِ إِذْنِ زَوْجها

- ‌76 - باب في الصّائِمِ يُدْعَى إلى وَليمَةٍ

- ‌77 - باب ما يَقول الصّائِم إذا دُعيَ إِلى الطّعامِ

- ‌كتاب الاعتكاف

- ‌78 - باب الاعتِكافِ

- ‌79 - باب أيْن يَكون الاعْتِكاف

- ‌80 - باب المُعْتَكِفِ يَدْخل البيْتَ لِحاجَتِه

- ‌81 - باب المُعْتَكفِ يَعُودُ المَرِيضَ

- ‌82 - بَابُ فِي المُسْتَحَاضَةِ تَعْتَكِفُ

الفصل: ‌66 - باب ما روي أن عاشوراء اليوم التاسع

‌66 - باب ما رُويَ أَنَّ عاشُوراءَ اليَوْم التّاسِعُ

.

2445 -

حَدَّثَنا سُليْمان بْن داوُدَ المَهْريُّ، حَدَّثَنا ابن وَهْبٍ، أَخْبَرَنى يحيي بْنُ أيُّوبَ، أَنَّ إِسْماعِيلَ بْنَ أُميَّةَ القُرَشيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبا غَطَفانَ يَقولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ ابْنَ عَبّاسٍ يَقُولُ حِينَ صامَ النَّبي صلى الله عليه وسلم يومَ عاشُوراءَ وَأَمَرَنا بِصِيامِهِ قالُوا: يا رَسولَ اللهِ إِنَّهُ يَوْم تُعَظِّمهُ اليَهُودُ والنَّصارى. فَقالَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "فَإذا كانَ العامُ المُقْبِلُ صُمْنا يَوْمَ التّاسِعِ". فَلَمْ يَأْتِ العامُ المُقْبِلُ حَتَّى تُوُفي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (1).

2446 -

حَدَّثَنا مُسَدَّد، حَدَّثَنا يحيَى -يَعْني ابن سَعِيدٍ- عَنْ مُعاوِيةَ بْنِ غَلابٍ، ح وَحَدَّثَنا مُسَدَّد، حَدَّثَنا إِسْماعِيل، أَخْبَرَني حاجِبُ بْنُ عُمَرَ -جَمِيعًا المَعْنَى- عَنِ الَحكَمِ بْنِ الأعرَجِ قالَ: أَتيْتُ ابن عَبّاسٍ وَهُوَ متَوَسِّد رِداءَهُ في المَسْجِدِ الحَرامِ، فَسَألْتُهُ عَنْ صَوْمِ يومِ عاشُوراءَ فَقالَ: إِذا رَأيْتَ هِلالَ المُحَرَّمِ فاعْدُدْ فَإذا كانَ يَوْمُ التّاسِعِ فَأَصْبحْ صائِمًا. فَقُلْتُ: كَذا كانَ مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم يَصُومُ، فَقالَ: كَذلِكَ كانَ محَمَّد صلى الله عليه وسلم يَصُوم (2).

* * *

باب: من رأى (3) أن عاشوراء اليوم التاسع

[2445]

(حدثنا سليمان بن داود المهري) بفتح الميم، المصري (أخبرنا) عبد الله (ابن وهب) الفهري (أخبرني يحيى بن أيوب) الغافقي قال النسائي: ليس بالقوي (4).

(1) رواه مسلم (1134). وانظر ما بعده.

(2)

رواه مسلم (1133). وانظر ما قبله.

(3)

زاد في الأصل: نسخة: ما روي.

(4)

"الضعفاء والمتروكين" للنسائي (626)، وقال في "عمل اليوم والليلة" (365): عنده أحاديث مناكير وليس هو بذلك القوي في الحديث.

ص: 571

(أن إسماعيل بن أمية القرشي حدثه أنه سمع أبا غَطَفان) بفتح الغين المعجمة، اسمه سعد بن طريف بالفاء آخره المُرِّي بضم الميم وتشديد الراء. (يقول: سمعت عبد الله بن عباس يقول حين صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه) استدل به أبو حنيفة وغيره على أن صيام عاشوراء كان واجبًا أول الإسلام ثم نسخ (1)، والصحيح الذي رجع إليه الشافعي أنه لم يكن واجبًا قط لما ثبت في الصحيحين عن معاوية أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: "إن هذا اليوم يوم عاشوراء لم يكتب عليكم صيامه"(2). فدل على أنه لم يجب قط؛ فإن (لم) حرف ينفي الماضي، وأما الأحاديث الواردة بالأمر به فمحمولة على تأكيد (3) الاستحباب (4).

(قالوا: يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى)؛ لأن الله أنجى فيه موسى وأهلك فيه فرعون كما تقدم، (فقال رسول الله: فإذا كان العام المقبل صمنا يوم التاسع) ظاهره أنه كان عزم على أن يصوم التاسع بدل العاشر، وهذا هو الذي فهمه ابن عباس حتى قال في الحديث الذي بعده عن صوم عاشوراء، فإذا كان اليوم التاسع فأصبح صائمًا كما سيأتي، وبهذا تمسك من يراه التاسع، والظاهر من الحديث أنه ليس فيه دليل على أن يترك صوم العاشر، بل وعد بأن يصوم التاسع مع العاشر.

(1) انظر: "البناية شرح الهداية" 4/ 3.

(2)

"صحيح البخاري"(2003)، "صحيح مسلم"(1129).

(3)

في (ر): تأكد.

(4)

انظر: "شرح النووي على مسلم" 8/ 4، "فتح الباري" لابن حجر 4/ 142.

ص: 572

(فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم) في ربيع الأول من تلك السنة، وهذا تصريح في أن الذي صامه العاشر لا التاسع، وأخذ به الشافعي وأحمد وإسحاق (1) وآخرون أنه يستحب صوم العاشر والتاسع جميعًا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام العاشر ونوى صيام التاسع.

[2446]

(حدثنا مسدد، حدثنا يحيى بن سعيد، عن معاوية بن غلاب) بفتح الغين المعجمة وآخره باء موحدة، النصري نصر بن عمرو البصري (2) وثقه ابن معين (3) والنسائي (4) قال الذهبي: له في الكتب حديث واحد، في أن عاشوراء يوم التاسع (5).

(وحدثنا مسدد، حدثنا إسماعيل، أخبرني حاجب) بالحاء المهملة والجيم (ابن عمر) أبو خشينة الثقفي، وثقه أحمد (6). (جميعًا) أي: معاوية، وحاجب بن عمر (المعنى، عن الحكم) بن عبد الله (الأعرج) قال أحمد: هذا ثقة. وكذا أبو زرعة (7).

(قال: أتيت ابن عباس وهو متوسد رداءه) قال الجوهري: الوساد

(1)"مسائل أحمد وإسحاق" للكوسج (688)، وانظر:"الجامع لعلوم الإمام أحمد" 7/ 464.

(2)

في "تهذيب التهذيب": معاوية بن عمرو بن خالد بن غلاب النصري مولى بني نصر ابن معاوية بصري.

(3)

"تاريخ ابن معين"(3698).

(4)

انظر: "تهذيب الكمال" 28/ 205.

(5)

"تذهيب تهذيب الكمال" للذهبي 9/ 39.

(6)

"الجرح والتعديل" 3/ 285.

(7)

"الجرح والتعديل" 3/ 120.

ص: 573

والوسادة المخدة، وقد وسدته الشيء فتوسده إذا جعله تحت رأسه (1). (في المسجد الحرام، فسألته عن صوم يوم عاشوراء) هو عند اليهود حادي عشرين بيسان (2) ونقل محمد بن عبد الحق المالكي في "شرح الموطأ" عن بعضهم أن تاسوعاء اسم لليلة التاسعة من المحرم، وعاشوراء اسم لليلة العاشرة، وإليهما اختلف اليوم، قالوا: ولو كان تاسوعاء اسم لليوم التاسع وعاشوراء اسم لليوم العاشر لم يجز أن يقال: يوم عاشوراء؛ لأنه يكون من إضافة الشيء إلى نفسه وهو ممتنع عند البصريين.

واختلفوا في تسميتها عاشوراء، فذكر المنذري قولًا أن الله أكرم فيه عشرة من الأنبياء بعشر كرامات: فتاب الله على آدم فيه، ونجى إبراهيم من النار، وكشف البلاء عن أيوب، وأخرج يونس من بطن الحوت (3). (فقال: إذا رأيت هلال المحرم فاعدد) من أيامه (فإذا كان اليوم التاسع) من المحرم (فأصبح) بفتح الهمزة (صائمًا) هذا مذهب ابن عباس أن اليوم التاسع يوم عاشوراء كما ثبت في "صحيح مسلم"(4)، وتأوله على أنه مأخوذ من إظماء الإبل، وأن العرب تسمي اليوم الخامس (5) من الورد رِبعًا بكسر الراء وكذا تسمي باقي الأيام على

(1)"الصحاح في اللغة" الجوهري 2/ 112.

(2)

زيادة من (ل).

(3)

أخرجه ابن الجوزي في "الموضوعات" مطولا 2/ 200. ثم قال: هذا حديث لا يشك عاقل في وضعه ولقد أبدع من وضعه وكشف القناع ولم يستحي.

(4)

(1133/ 132).

(5)

سقط من (ر).

ص: 574

هذِه النسبة فيكون التاسع عِشرًا بكسر العين وإسكان الشين، ويدل عليه ما روي في حديث ابن أبي ذئب: لأصومن عاشوراء [يوم التاسع](1)(2). (فقلت: هكذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يصوم) فيه دليل على أن للسائل أن يطلب الدليل من المفتي ونحوه، (فقال: كذلك كان محمد صلى الله عليه وسلم يصوم) فيه أن المستفتي إذا طلب الدليل يذكره له، وكذا إن علم أنه يحتاج إليه ولم يطلبه.

* * *

(1) سقط من (ر).

(2)

أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار"(3300).

ص: 575