المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌16 - باب من سمى السحور الغداء - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٠

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌18 - باب فِي الخُلْعِ

- ‌19 - باب فِي المَمْلُوكَةِ تَعْتِقُ وَهِيَ تَحْتَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ

- ‌20 - باب مَنْ قَالَ: كَانَ حُرًّا

- ‌21 - باب حتَّى مَتَى يَكُونُ لَها الخِيارُ

- ‌22 - باب فِي المَمْلُوكَيْنِ يُعْتَقانِ مَعًا هَلْ تُخَيَّرُ امْرَأَتُهُ

- ‌23 - باب إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ

- ‌24 - باب إلَى مَتَى تُرَدُّ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ إِذَا أَسْلَمَ بَعْدَها

- ‌25 - باب فِي مَنْ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ نِساءٌ أَكْثَرُ منْ أَرْبَعٍ أَوْ أُخْتانِ

- ‌26 - باب إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الأَبوَيْنِ مَعَ منْ يَكُونُ الوَلَدُ

- ‌27 - باب فِي اللِّعانِ

- ‌28 - باب إِذَا شَكَّ فِي الوَلَدِ

- ‌29 - باب التَّغْلِيظِ فِي الانْتِفاءِ

- ‌30 - باب في ادِّعَاءِ وَلَدِ الزِّنَا

- ‌31 - باب في القَافَةِ

- ‌32 - باب مَنْ قَالَ بِالقُرْعَةِ إِذَا تَنازَعُوا فِي الوَلَدِ

- ‌33 - باب في وُجُوهِ النِّكَاحِ التي كَانَ يَتَنَاكَحُ بِهَا أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ

- ‌34 - باب الوَلَدِ لِلْفِراشِ

- ‌35 - باب مَنْ أَحقُّ بِالوَلَدِ

- ‌36 - باب في عِدَّةِ المُطَلَّقَةِ

- ‌37 - باب فِي نَسْخِ مَا اسْتُثْنِيَ بِهِ مِنْ عِدَّةِ المُطَلَّقَاتِ

- ‌38 - باب في المُراجَعَةِ

- ‌39 - باب في نَفَقَةِ المَبْتُوتَةِ

- ‌40 - باب مَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ

- ‌41 - باب في المَبْتُوتَةِ تَخْرُجُ بِالنَّهارِ

- ‌42 - باب نَسْخِ مَتَاعِ المُتَوَفَّى عَنْهَا بِمَا فُرِضَ لَهَا مِنَ المِيراثِ

- ‌43 - باب إِحْدَادِ المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

- ‌44 - باب في المُتَوَفَّى عَنْها تَنْتَقِلُ

- ‌45 - باب مَنْ رَأى التَّحَوُّلَ

- ‌46 - باب فِيما تَجْتَنِبُهُ المُعْتدَّةُ في عِدَّتِها

- ‌47 - باب في عِدَّةِ الحامِلِ

- ‌48 - باب في عِدَّةِ أُمِّ الوَلَدِ

- ‌49 - باب المَبْتُوتَةِ لا يَرْجِعُ إِليْها زَوْجُها حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غيْرَهُ

- ‌50 - باب في تَعْظِيمِ الزِّنا

- ‌كِتَابُ الصَّوْمِ

- ‌1 - باب مَبْدَأ فَرْضِ الصِّيامِ

- ‌2 - باب نَسْخِ قَوْلِهِ: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ}

- ‌3 - باب مَنْ قَالَ هيَ مُثْبَتَةٌ لِلشّيْخِ والحُبْلَى

- ‌4 - باب الشَّهْرِ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ

- ‌5 - باب إِذا أَخْطَأَ القَوْمُ الهِلالَ

- ‌6 - باب إِذا أُغْميَ الشَّهْرُ

- ‌7 - باب مَنْ قَالَ: فَإِنْ غُمَّ عَليْكُمْ فَصُومُوا ثَلاثِينَ

- ‌8 - باب في التَّقَدُّمِ

- ‌9 - باب إِذا رُؤيَ الهِلالُ في بَلَدٍ قَبْلَ الآخَرِينَ بِليْلَةٍ

- ‌10 - باب كَراهِيَةِ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ

- ‌11 - باب فِيمَنْ يَصِلُ شَعْبانَ برَمَضانَ

- ‌12 - باب في كَراهِيَةِ ذَلِكَ

- ‌13 - باب شَهادَةِ رَجُليْنِ عَلَى رُؤْيَةِ هِلالِ شَوّالٍ

- ‌14 - باب في شَهادَةِ الواحِدِ عَلَى رُؤْيَةِ هِلالِ رَمَضانَ

- ‌15 - باب في تَوْكِيدِ السُّحُورِ

- ‌16 - باب منْ سَمَّى السَّحُورَ الغَداءَ

- ‌17 - باب وَقْتِ السُّحُورِ

- ‌18 - باب في الرَّجُلِ يَسْمَعُ النِّداءَ والإِناءُ عَلَى يَدِهِ

- ‌19 - باب وَقْتِ فِطْرِ الصّائِمِ

- ‌20 - باب ما يُسْتَحَبُّ مِنْ تَعْجِيلِ الفِطْرِ

- ‌21 - باب ما يُفْطَرُ عَليْهِ

- ‌22 - باب القَوْلِ عنْد الإِفْطارِ

- ‌23 - باب الفطْر قَبْل غُرُوبِ الشَّمْسِ

- ‌24 - باب في الوِصالِ

- ‌25 - باب الغِيبةِ لِلصّائِمِ

- ‌26 - باب السِّواكِ لِلصّائِمِ

- ‌27 - باب الصّائِم يصُبُّ عَليْهِ الماءَ مِنَ العَطَشِ ويُبالِغُ في الاسْتِنْشاقِ

- ‌28 - باب في الصّائمِ يَحْتَجِمُ

- ‌29 - باب في الرُّخْصَةِ في ذَلِكَ

- ‌30 - باب في الصّائِم يَحْتلِمُ نَهارًا في شَهْرِ رَمَضانَ

- ‌31 - باب في الكَحْلِ عِنْدَ النَّوْمِ للصّائِمِ

- ‌32 - باب الصّائِمِ يَسْتَقيءُ عامِدًا

- ‌33 - باب القُبْلةِ للصّائِمِ

- ‌34 - باب الصّائمِ يَبْلَعُ الرِّيقَ

- ‌35 - باب كراهِيَتِه لِلشّابِّ

- ‌36 - باب فِيمَنْ أصْبَحَ جُنُبًا في شَهْرِ رَمَضانَ

- ‌37 - باب كَفّارَة مَنْ أَتى أهْلَهُ في رَمضانَ

- ‌38 - باب التَّغْلِيظِ في مَنْ أفْطَرَ عَمْدًا

- ‌39 - باب مَنْ أَكَلَ ناسِيًا

- ‌40 - باب تَأْخِيرِ قَضاءِ رمَضانَ

- ‌41 - باب فِيمَنْ ماتَ وَعَليه صِيامٌ

- ‌42 - باب الصَّوْمِ في السَّفَرِ

- ‌43 - باب اخْتِيار الفِطْر

- ‌44 - باب فيمَنِ اخْتارَ الصِّيامَ

- ‌45 - باب مَتَى يُفْطِرُ المُسافِرُ إذا خَرَجَ

- ‌46 - باب قَدْرِ مَسِيرَةِ ما يُفْطِرُ فِيهِ

- ‌47 - باب مَنْ يَقُولُ: صُمْتُ رَمَضانَ كُلَّهُ

- ‌48 - باب في صَوْمِ العِيديْنِ

- ‌49 - باب صِيامِ أيّامِ التَّشْرِيقِ

- ‌50 - باب النَّهْي أَنْ يُخَصَّ يَوْمُ الجُمُعَةِ بِصَوْمٍ

- ‌51 - باب النَّهْي أَنْ يُخَصَّ يَوْمُ السَّبْتِ بِصَوْمٍ

- ‌52 - باب الرُّخْصَةِ في ذَلِكَ

- ‌53 - باب في صَوْمِ الدَّهْرِ تَطَوُّعًا

- ‌54 - باب في صَوْمِ أَشْهُرِ الحُرُمِ

- ‌55 - باب في صَوْمِ المُحَرَّمِ

- ‌56 - باب في صَوْمِ رَجَبَ

- ‌57 - باب في صَوْمِ شَعْبانَ

- ‌58 - باب في صَوْمِ شَوّالٍ

- ‌59 - باب في صَوْمِ سِتَّةِ أيّام من شَوّالٍ

- ‌60 - باب كيف كانَ يَصُومُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌61 - باب في صوْمِ الاْثنيْنِ والخمِيس

- ‌62 - باب في صَوْمِ العَشْرِ

- ‌63 - باب في فطْرِ العشْرِ

- ‌64 - باب في صَوْمِ عَرفةَ بِعَرَفَةَ

- ‌65 - باب في صَوْمِ يَوْمِ عاشُوراءَ

- ‌66 - باب ما رُويَ أَنَّ عاشُوراءَ اليَوْم التّاسِعُ

- ‌67 - باب في فَضْل صَوْمِهِ

- ‌68 - باب في صَوْمِ يَوْم وفِطْرِ يَوْمٍ

- ‌69 - باب في صَوْم الثَّلاثِ مِنْ كلِّ شَهْرٍ

- ‌70 - باب مَنْ قالَ: الاْثنيْنِ والخَمِيسِ

- ‌71 - باب مَنْ قالَ: لا يُبالي مِنْ أيِّ الشّهْرِ

- ‌72 - باب النِّيَّةِ في الصِّيام

- ‌73 - باب في الرُّخْصَةِ في ذَلِك

- ‌74 - باب مَنْ رَأى عليْهِ القَضاءَ

- ‌75 - باب المرْأةِ تَصُوم بغيْرِ إِذْنِ زَوْجها

- ‌76 - باب في الصّائِمِ يُدْعَى إلى وَليمَةٍ

- ‌77 - باب ما يَقول الصّائِم إذا دُعيَ إِلى الطّعامِ

- ‌كتاب الاعتكاف

- ‌78 - باب الاعتِكافِ

- ‌79 - باب أيْن يَكون الاعْتِكاف

- ‌80 - باب المُعْتَكِفِ يَدْخل البيْتَ لِحاجَتِه

- ‌81 - باب المُعْتَكفِ يَعُودُ المَرِيضَ

- ‌82 - بَابُ فِي المُسْتَحَاضَةِ تَعْتَكِفُ

الفصل: ‌16 - باب من سمى السحور الغداء

‌16 - باب منْ سَمَّى السَّحُورَ الغَداءَ

.

2344 -

حَدَّثَنا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النّاقِدُ، حَدَّثَنا حَمّادُ بْنُ خالِدٍ الخيّاطُ، حَدَّثَنا مُعاوِيَةُ بْنُ صالِحٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ سيْفٍ، عَنِ الحارِثِ بْنِ زِيادٍ، عَنْ أَبي رُهْمٍ عَنِ العِرْباضِ بْنِ سارِيَةَ قَالَ: دَعاني رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلى السَّحُورِ في رَمَضانَ فَقَالَ: "هَلُمَّ إِلى الغَداءِ المُبارَكِ"(1).

2345 -

حَدَّثَنا عُمَرُ بْنُ الحَسَنِ بْنِ إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبي الوَزِيرِ أَبُو المُطَرِّفِ، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُريِّ، عَنْ أَبي هُريْرَةَ، عَنِ النَّبي صلى الله عليه وسلم قَالَ:"نِعْمَ سَحُورُ المُؤْمِنِ التَّمْرُ"(2).

* * *

باب من سمى السحور الغداء

[2344]

(حدثنا عمرو بن محمد الناقد) نزيل الرقة (حدثنا حماد بن خالد الخياط) البصري ببغداد، قال ابن معين: ثقة. (حدثنا معاوية بن صالح، عن يونس بن سيف) الكلاعي ثقة (عن الحارث بن زياد) شامي، قيل: صحابي، والصحيح تابعي (عن أبي (3) رُهْم) بضم الراء وإسكان الهاء، اسمه [أحزاب بن أسيد](4) الظاهري السمعي وظهر في

(1) رواه النسائي 4/ 145، وأحمد 4/ 126، وابن حبان (3465).

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(2030).

(2)

رواه ابن حبان (3475)، والبيهقي 4/ 236.

وصححه الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب"(1072).

(3)

في (ر): ابن.

(4)

في (ر): أحداب بن أسد.

ص: 327

حمير، قال المنذري: رواه النسائي (1) وابن خزيمة (2) وابن حبان (3) في صحيحيهما، وكلهم رووه عن ابن الحارث، عن ابن زياد، عن أبي رهم. والحارث لم يرو عنه غير يونس بن سيف. وقال أبو عمر النميري: مجهول (4).

(عن العرباض بن سارية) السلمي من أهل الصفة (قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السُّحور) بضم السين (في رمضان، فقال: هلُم) بضم اللام (إلى الغَداء) بفتح الغين والدال المهملة هو الطعام الذي يؤكل وقت الغداة كالعشاء، ما يؤكل بالعشي وسمي المأكول وقت السحر غداء لقرب وقته من الغداة.

وفيه دليل على أن (5) وقت الغداء قبل الفجر فيحصل ببركته من القوة للأكل ما يحصل لمن أكله وقت الغداة. والغدوة ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس. وأما الغِذاء بكسر الغين وبالذال المعجمة فهو ما يغذى به من الطعام والشراب، وقيل: سمي مباركًا؛ لأنه يتضمن الاستيقاظ للذكر والدعاء، وربما توضأ.

(المبارك) سمي بذلك لأنه أعانه على العبادة وهي صيام رمضان، وفي رواية لأحمد بإسنادٍ قوي:"السحور كله (6) بركة"، فيدخل فيه

(1)"سنن النسائي" 4/ 145.

(2)

"صحيح ابن خزيمة"(1938).

(3)

"صحيح ابن حبان"(3465).

(4)

"الاستيعاب" 3/ 1420.

(5)

من (ل).

(6)

هكذا في الأصول، وفي "المسند" 3/ 44 من حديث أبي سعيد بلفظ: أكله.

ص: 328

سحور رمضان وغيره، وروى ابن ماجه (1)، وابن خزيمة في "صحيحه" (2):"استعينوا بطعام السحر على صيام النهار".

[2345]

(حدثنا عمر بن الحسين (3) بن إبراهيم) صوابه محمد بن الحسين بن إبراهيم العامري شيخ البخاري (4)(حدثنا محمد بن عمر) ابن مطرف (بن أبي الوزير أبو المطرف) الهاشمي، قال أبو حاتم: ليس به بأس (5) ووثقه غيره (6).

(حدثنا محمد بن موسى) أبو عبد الله الفطري بكسر الفاء مولى الفطريين موالي بني مخزوم (عن سعيد المقبري) التابعي.

(عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: نعم سحور المؤمن) فاعل نعم، و"ال" فيه عند الجمهور للجنس، والسحور عام، وجنس السحور كله (7) ممدوح لكون التمر يسحر به للمؤمنين متعلق بالسحور، "نعم سَحورُ المؤمن التمرُ" بالرفع لأنه المخصوص بالمدح، وهو مندرج تحت جنس السحور (8)؛ لأنه فرد من أفراده.

(1)"سنن ابن ماجه"(1693).

(2)

برقم (1939).

(3)

في مطبوع "السنن": الحسن.

(4)

انظر: "تهذيب الكمال" 21/ 298.

(5)

"الجرح والتعديل" 8/ 20.

(6)

ذكره ابن حبان في "الثقات" 9/ 75، وقال ابن خزيمة: كان من ثقات أهل المدينة.

انظر: "تهذيب التهذيب" 9/ 322.

(7)

في المخطوط: كلمة.

(8)

في (ل): سحور المؤمن، والمثبت من (ر).

ص: 329

ولهم في إعراب التمر وجهان: أحدهما أنه مبتدأ، والجملة قبله من قولك: نعم السحور جملة فعلية في موضع الخبر، والثاني أن يكون التمر خبر مبتدأ محذوف، أي: نعم السحور هو التمر، وفيه دليل على فضيلة السحور بالتمر والفطر عليه، لكن الرطب أفضل منه كما سيأتي في باب: ما يفطر عليه.

ويحصل السحور بقليل الأكل وكثيره وبالماء؛ لحديث: "تسحروا ولو بجرعة ماء". رواه ابن حبان في "صحيحه"(1).

(1)"صحيح ابن حبان" 8/ 253 - 254 (3476).

ص: 330