الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
31 - باب في الكَحْلِ عِنْدَ النَّوْمِ للصّائِمِ
2377 -
حَدَّثَنا النُّفيليُّ، حَدَّثَنا عَليُّ بْنُ ثابِتٍ، حَدَّثَني عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْن النُّعْمانِ ابْنِ مَعْبَدِ بْنِ هَوْذَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبي صلى الله عليه وسلم أنَّهُ أَمَرَ بِالإِثْمِدِ المُرَوَّحِ عِنْدَ النَّوْمِ وقالَ:"لِيَتَّقِهِ الصّائِمُ".
قالَ أَبُو داوُدَ: قالَ لي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: هُوَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ يَعْني: حَدِيثَ الكحْلِ (1).
2378 -
حَدَّثَنا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ أَخْبَرَنا أَبُو مُعاوِيَةَ، عَنْ عُتْبَةَ، عَنْ أَبي مُعاذٍ، عَنْ عُبيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ أنَّهُ كانَ يَكْتَحِلُ وَهُوَ صائِمٌ (2).
2379 -
حَدَّثَنا محَمَّد بْن عَبْدِ اللهِ المُخَرِّميُّ ويَحْيَى بْن مُوسَى البَلْخيُّ، قالا: حَدَّثَنا يَحْيَى بْن عِيسَى، عَنِ الأعمَشِ قالَ: ما رَأيْتُ أَحَدًا مِنْ أَصْحابِنا يَكْرَهُ الكَحْلَ لِلصّائِمِ، وَكانَ إِبْراهِيمُ يُرَخِّصُ أَنْ يَكْتَحِلَ الصّائِمُ بِالصَّبِرِ (3).
(1) رواه أحمد 3/ 476، 499، والطبري في "تهذيب الآثار" مسند ابن عباس (749 - 751)، والطبراني 20/ 341 (802).
وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود"(410).
(2)
رواه ابن أبي شيبة 6/ 202 (9364).
وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود"(2057).
(3)
رواه ابن أبي شيبة 6/ 201 (9360) عن حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال: لا بأس بالكحل للصائم.
ورواه عبد الرزاق 4/ 208 (7515) عن سفيان الثوري عن القعقاع بن يزيد الضبي أنه سأل إبراهيم عن الصبر للصائم، قال: اكتحل به ولا تستعطه.
وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود"(2058).
باب في الكحل عند النوم
[2377]
(حدثنا) عبد الله بن محمد (النُفيلي) بضم النون وفتح الفاء (حدثنا علي بن ثابت) الجزري، من أخف الناس روحًا، له نوادر، وثقه أحمد (1).
(قال: حدثني عبد الرحمن بن النعمان بن مَعْبَد بن هوذة) بفتح الهاء الأنصاري، صدوق، ومَعْبَد بفتح الميم والموحدة هو صحابي معروف بهذا الحديث، ليس له غيره، وحديثه رواه البخاري في "تاريخه"، فقال: حدثنا أبو طاهر الفقيه، حدثنا أبو بكر النعمان، حدثنا أحمد بن يونس (2).
(عن أبيه) النعمان بن معبد، وثق (3)(عن جده) معبد بن هوذة.
(عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإثمد) بكسر الهمزة والميم حجر يكتحل به، وهو الكحل الأسود الأصبهاني، وهو معرب كما قال بعضهم (المروح) بفتح الراء والواو المشددة، أي: المطيب بالمسك ونحوه.
وفي الحديث: نهى أن يكتحل المحرم بالإثمد المروح (4).
فيه: الأمر بالاكتحال عند النوم.
وروى الطبراني -بإسناد حسن- عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له
(1) انظر: " الكاشف"(2/ 281).
(2)
"التاريخ الكبير" 7/ 398 (1740).
(3)
انظر: "الكاشف" 3/ 206.
(4)
كذا أورده ابن الأثير في "النهاية في غريب الحديث" 4/ 1724 (ط قطر)، ونقله عدد من الشُّرَّاح، ولم أقف على من خرَّجه.
مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذِه وثلاثة في هذِه (1). وهو مستحب للرجال والنساء والصبيان.
(وقال: لِيَتّقه) بكسر لام الأمر وتشديد التاء المثناة فوق المكسورة (2).
(الصائم) فيه الأمر باجتناب الصائم الكحل. وقد اختلف العلماء في اكتحال الصائم، فمذهب الشافعي إلى أنه جائز بلا كراهة، ولا يفطر به سواء وجد طعمه بحلقه أم لا.
وقال الشافعي في "الأم": لا يفسد الكحل -يعني الصوم- وإن تنخمه، فالنخامة شيء من الرأس باستنْزَاله والعين متصلة بالرأس، ولا أعلم أحدًا كره الكحل على أنه يفطر (3). انتهى. فأشار بذلك إلى الجماع.
وقال الداركي: قال أبو إسحاق من أصحابنا: إنه يفطر متى تيقن وصوله إلى حلقه.
وحكى ابن المنذر الجواز عن عطاء، والحسن البصري، والنخعي، والأوزاعي، وأبي حنيفة، وأبي ثور، وحكي عن سليمان التيمي (4)، ومنصور بن المعتمر، وابن سبرة، وابن أبي ليلى (5) [أنهم قالوا: يبطل
(1) لم أقف عليه من حديث علي، وإنما من حديث ابن عباس عند الطيالسي (2803)، والترمذي (2048)، وأحمد 1/ 354، وابن ماجه (3499) وغيرهم من طرق عن عباد بن منصور، عن ابن عباس به.
ومن حديث أنس عند أبي الشيخ في "أخلاق النبي"(519) من طريق عبد الحميد ابن جعفر، عن عمران بن أبي أنس، عن أنس به.
(2)
كذا بالأصول، والصواب: المفتوحة.
(3)
"الأم" 3/ 255.
(4)
في (ر): التميمي.
(5)
نقله النووي في "المجموع" 6/ 387 - 388.
به صومه] (1).
والدليل على الجواز ما رواه ابن ماجه قال: حدثنا هشام بن عبد الملك الحمصي، حدثنا بقية، حدثنا الزبيدي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: اكتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم (2). ولكن في إسناده الزبيدي.
قال النووي (3) عن هذا الحديث: رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف من رواية بقية عن (4) سعيد بن أبي سعيد الزبيدي (5).
ونص أحمد على أنه إن وجد طعمه بحلقه أو علم وصوله إليه أفطر، وإلا لم يفطر (6). وقال نحوه أصحاب مالك (7).
واحتج المانعون بحديث معبد بن هوذة الذي ذكره المصنف.
(قال أبو داود: قال لي يحيى بن معين) إمام المحدثين (هو حديث منكر) وقال في "المنتقى": رواه البخاري في "تاريخه"(8)، وفي إسناده مقال قريب. قال ابن معين: عبد الرحمن ضعيف. وقال أبو حاتم
(1) ليست في الأصول، وأثبتت من "المجموع" ومنه ينقل المصنف.
(2)
"سنن ابن ماجه"(1678).
(3)
في الأصل: الثوري.
(4)
في الأصل: بن، ولعل هذا ما جعل الشارح يقول: ليس في إسناده الزبيدي.
(5)
"المجموع شرح المهذب" 6/ 388.
(6)
"مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه"(768)، وانظر:"المغني" 3/ 36، "الجامع لعلوم الإمام أحمد"(من تصنيفنا) 7/ 452 (م 905).
(7)
انظر: "المدونة" 1/ 269، و"الكافي في فقه أهل المدينة" 1/ 346.
(8)
"التاريخ الكبير" 7/ 398.
الرازي: هو صدوق (1).
[2378]
(حدثنا وهب بن بقية) بالباء الموحدة أوله الواسطي، روى له البخاري (أخبرنا أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير (عن عتبة) بإسكان المثناة فوق (أبي معاذ) بن حميد الضبي، ضعفه أحمد، وقال أبو حاتم: صالح الحديث (2).
(عن عبيد الله) بالتصغير (ابن أبي بكر بن أنس، عن) جده (أنس بن مالك أنه قال: يكتحل وهو صائم) فيه دليل أيضا على الجواز؛ لأنه لا منفذ من العين إلى الحلق وما يصل إليه منها يصل (من)(3) المسام، وليست العين من (4) الأجواف.
[2379]
(حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي) بضم الميم وتشديد الراء، أخرج له البخاري في الطلاق (5)(ويحيى بن موسى البلخي) السختياني، روى له البخاري (قالا: حدثنا يحيى بن عيسى) التميمي الفاخوري بالرملة، ليس بالقوي (6).
(عن الأعمش قال: ما رأيت أحدًا من أصحابنا يكره الكحل للصائم، وكان إبراهيم) النخعي (يرخص أن يكتحل الصائم بالصبر) بكسر الباء
(1) انظر: "الجرح والتعديل" 5/ 294.
(2)
"الجرح والتعديل" 6/ 370.
(3)
في (ر) إلى.
(4)
في (ر) في.
(5)
"صحيح البخاري"(5276).
(6)
انظر: "الكاشف" 3/ 365.
الموحدة [على الأشهر](1)، وحكى ابن السيد سكونها في "مثلث اللغة"(2) كما في نظائره، ويجوز كسر الصاد إتباعًا للباء وهو نبات مر.
قال أبو عبيد: يحصد ويعصر [بساحل البحر](3) ويترك حتى يجف، ونباته كنبات السوس، وأجود الصبر ما يجلب من سقطرى جزيرة بساحل البحر، وهو حار يابس، ينفع ورم العين وقروح العين وحرها، ويجفف رطوبتها، ويحد البصر.
(1) من (ل).
(2)
"المثلث" 2/ 220.
(3)
سقط من (ل).