الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
80 - باب المُعْتَكِفِ يَدْخل البيْتَ لِحاجَتِه
2467 -
حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسلَمَةَ، عَنْ مالِكٍ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ عُروَةَ بْنِ الزُّبيْرِ، عَنْ عَمرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: كانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذا اعْتَكَفَ يُدْني إِلى رَأْسَهُ فَأُرَجِّلهُ وَكانَ لا يَدْخل البيْتَ إلَّا لحِاجَةِ الإِنْسانِ (1).
2468 -
حَدَّثَنا قُتيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ اللهِ بْن مَسْلَمَةَ، قالا: حَدَّثَنا اللّيْثُ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ عُروَةَ، عَن عائِشَةَ، عَنِ النَّبي صلى الله عليه وسلم نَحوَهُ.
قالَ أَبُو داوُدَ: وَكَذَلِكَ رَواهُ يُونُسُ، عَنِ الزُّهْريِّ، وَلَمْ يُتابعْ أَحَدٌ مالِكًا عَلَى عُروَةَ، عَنْ عَمْرَةَ وَرَواة مَعْمَرٌ وَزِيادُ بْن سَعْدٍ وَغيْرُهُما عَنِ الزُّهْريِّ، عَنْ عُروَةَ، عَنْ عائِشَةَ (2).
2461 -
حَدَّثَنا سُليْمان بْنُ حَرْبٍ وَمُسَدَّدٌ، قالا: حَدَّثَنا حَمّادُ بْن زيْدٍ، عَنْ هِشامِ ابْنِ عُروَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: كانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَكُونُ مُعْتَكِفًا في المسْجِدِ فيناوِلني رَأْسَهُ مِنْ خَلَلِ الحُجْرَةِ فَأَغْسِل رَأْسَهُ. وقالَ مُسَدَّد: فَأُرَجِّلُهُ وَأَنا حائِضٌ (3).
2470 -
حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَبُّويَةَ المَرْوَزيُّ، حَدَّثَني عَبْدُ الرَّزّاق، أَخْبَرَنا مَعمَرٌ، عَنِ الزُّهْريِّ، عَنْ عَليِّ بْنِ حُسيْنٍ، عَنْ صَفِيَّةَ قالَتْ: كانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُعْتَكِفًا فَأَتيْتُهُ أَزُورُهُ ليْلًا فَحَدَّثْتهُ، ثُمَّ قُمْتُ فانْقَلَبْتُ، فَقامَ مَعي ليَقْلِبَني -وَكانَ مَسْكَنُها في دارِ أُسامَةَ بْنِ زيْدٍ -فَمَرَّ رَجُلانِ مِنَ الأنصارِ فَلَمّا رَأيا النَّبي صلى الله عليه وسلم أَسرَعا فَقالَ النَّبي صلى الله عليه وسلم:"عَلَى رِسْلِكُما إِنَّها صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَى". قالا: سُبْحانَ اللهِ يا رَسُولَ اللهِ! قالَ: "إِنَّ الشّيْطانَ يَجْري مِنَ الإِنْسان مَجْرى الدَّمِ فَخَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ في قُلُوبِكُما شيْئًا". أَوْ قالَ: "شَرّا"(4).
(1) رواه مسلم (297). وانظر تالييه.
(2)
السابق.
(3)
رواه البخاري (295، 296، 2028)، ومسلم (297). وانظر الحديثين السابقين.
(4)
رواه البخاري (2035)، ومسلم (2175). وانظر ما بعده.
2471 -
حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ يحيَى بْنِ فارِسٍ، حَدَّثَنا أَبُو اليَمانِ، أَخْبَرَنا شُعيْبٌ، عَنِ الزّهْريِّ، بإِسْنادِهِ بهذا، قالَتْ: حَتَّى إِذا كانَ عِنْدَ بابِ المَسْجِدِ الذي عِنْدَ بابِ أمِّ سَلَمَةَ مَرَّ بِهِما رَجُلانِ. وَساقَ مَعناهُ (1).
* * *
باب المعتكف يدخل البيت للحاجة
[2467]
(حدثنا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عَمْرة بنت عبد الرحمن) بن سعد بن زرارة، وكانت في حجر عائشة (عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إليَّ رأسه) أي: يقربه إليها، ورواية البخاري في الحيض: كان يخرج رأسه إلى وهو معتكف (2) وفي رواية له عن عائشة: أنها كانت ترجل شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض (3). (فأرجِّلُه) بالجيم المشددة، أي: أسرحه.
فإن قلتَ: الترجيل للشعر لا للرأس؟
قلتُ: أطلق المحل وأريد الحال فيه ذلك الشيء تجوزًا وهو من باب الإضمار تقديره: فأرجل شعر رأسه.
فيه: دليل على أن المعتكف إذا خرج بعضه من المسجد كيده أو رجله أو رأسه لا يبطل اعتكافه، وأن من حلف لا يدخل دارًا (4) أو لا يخرج منها فأدخل بعضه أو أخرجه لا يحنث.
(1) السابق.
(2)
"صحيح البخاري"(301) معلقًا.
(3)
"صحيح البخاري"(296).
(4)
في النسخ الخطية: دار.
وفيه: جواز استخدام الزوجة في الغسل ونحوه برضاها، وأما بغير رضاها فلا يجوز، وهو حجة في طهارة بدن الحائض.
وفيه: أن المباشرة التي في قوله تعالى: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} لم يرد بها كل ما وقع عليه المس، وإنما المراد بها الجماع.
وفيه: أن الحائض لا تدخل المسجد تنزيهًا له وتعظيمًا.
واحتج به بعض المالكية على الشافعي في أن المباشرة الخفيفة في مثل هذا الحديث لا تنقض الوضوء، وليس فيه حجة عليه؛ لأن الشافعي لا يقول بأن مس الشعر ينقض الوضوء (1).
(وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان) فسرها الزهري بالبول والغائط. وقد اتفقوا على استثنائهما، ويلحق بهما القيء والفصد لمن (2) احتاج إليه، واختلفوا في غيرهما من الحاجات كالأكل والشرب ولو خرج للبول أو الغائط فتوضأ خارج المسجد لم يبطل.
[2468]
(حدثنا قتيبة بن سعيد والقعنبي قالا: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن عروة) بن الزبير (وعمرة) كذا في رواية الليث، جمع بينهما (عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وبذلك رواه يونس، عن الزهري. ولم يتابع أحد مالكا على) رواية (عروة عن عمرة) لكن ذكر الدارقطني (3) أن أبا
(1)"الأم" 2/ 38 قال الشافعي: فإن أفضى بيده إلى شعرها ولم يماس لها بشرًا فلا وضوء عليه
…
قال: ولو احتاط فتوضأ إذا لمس شعرها كان أحب إلي. وانظر: "عمدة القاري شرح صحيح البخاري" 5/ 368.
(2)
سقط من (ر).
(3)
في (ر): القرطبي.
أويس رواه كذلك عن الزهري (1). واتفقوا على أن الصواب قول الليث، وأن الباقين اختصروا منه ذكر عمرة، وأن ذكر عمرة في رواية مالك من المزيد في متصل الأسانيد (2).
(ورواه معمر وزياد بن سعد وغيرهما عن الزهري، عن عروة، عن عائشة)
[2469]
(حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قالا: حدثنا حماد بن زيد، عن هشام بن عروة، عن أبيه) عروة بن الزبير القرشي، (عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون معتكفًا في المسجد) فيه: اشتراط المسجد للاعتكاف.
(فيناولني رأسه من خلل) بفتح الخاء المعجمة واللام الأولى، وأصله الفرجة بين الشيئين جمعه خلال، قال الله:{يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ} (3)(الحجرة) البيت وكل موضع حجر عليه بالحجارة فهو حجرة، (فأغسل رأسه) رواية النسائي عن حماد عن إبراهيم: فأغسله بخطمي (4). فيه: دليل على جواز خدمة الحائض للمعتكف، وعلى جواز اغتسال المعتكف وغسل رأسه بسدر ونحوه، [وقد](5) تقدم قبله.
(1)"علل الدارقطني" 15/ 154 م (3914).
(2)
انظر: "السنن الأبين" ص 99، و"فتح الباري" لابن حجر 4/ 273.
(3)
النور: 48.
(4)
"سنن النسائي الكبرى"(3372) والخَطْمِيُّ: ضرب من النبات يُغْسَلُ به الرأسُ.
انظر: "لسان العرب" 12/ 186، و"الصحاح في اللغة" للجوهري 5/ 193.
(5)
في النسخ الخطية: وفيه.
(وقال مسدد: فأرجله وأنا حائض) فيه ما تقدم، ولم يقل: حائضة؛ لأن الهاء التي للتأنيث يؤتى بها للفرق بين المذكر والمؤنث والحيض من الصفات المختصة بالنساء، فلا حاجة إلى أنها الفارقة.
فإن قلت: قد جاءت (المرضعة) ونحوها.
الجواب للزمخشري: المرضعة: هي التي في حال الإرضاع ملقمة ثديها الصبي، والمرضع: هي التي من شأنها الإرضاع وإن لم ترضع (1). ومعناه: أن (مرضعة) هو إذا جرى (2) فعل من أرضعت، ومرضع لمن هي ذات رضاع وإن لم ترضع.
قال في "الانتصاف": الفرق بينهما أن [وروده على](3) النسب لا يلاحظ فيه (4) حدوث الصفة المشتق منها، بل مقتضاه أنه (5) موصوف بها، وأما على (6) غير النسب يلاحظ حدوث الفعل وخروج الصفة عليه (7).
فإذا قلت: مررت بامرأة حاملة. مررت بها في حال كونها حاملة، فإذا قلت: حامل. بغير هاء كان معناه: مررت (8) بامرأة من شأنها أن
(1)"الكشاف" 3/ 143.
(2)
زاد بعدها في (ل): على.
(3)
من "الانتصاف"، وليست في النسخ الخطية.
(4)
في النسخ الخطية: فيها. والمثبت من "الانتصاف".
(5)
في النسخ الخطية: مقتضاها أنها. والمثبت من "الانتصاف".
(6)
من "الانتصاف" وليست من النسخ الخطية.
(7)
"الانتصاف على حاشية الكشاف" لابن المنير مع "الكشاف" 4/ 173.
(8)
زيادة من (ل).
تحمل، ولا يلزم أن تكون في وقت مررت بها حامل (1).
[2470]
(حدثنا أحمد بن محمد) بن شبويه (المَروزي) بفتح الواو، (حدثنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهري، عن علي بن حسين) بن علي ابن زين العابدين (عن صفية) أم المؤمنين أنها حدثته كما في "صحيح ابن حبان"(2).
(قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفًا) في المسجد في العشر الأواخر من رمضان كما في البخاري (3). (فأتيته أزوره) في اعتكافه، فيه دليل على زيارة المرأة الرجل المعتكف (4) زوجًا كان أو محرمًا لها (ليلًا) كذا رواية البخاري في باب صفة إبليس (5).
وفيه: جواز خروج المرأة ليلًا من بيتها لزيارة جار أو محرم إذا أمنت على نفسها.
(فحدثته) زاد البخاري: ساعة (6). وفي الأدب: ساعة من العشاء (7). فيه: تصريح بجواز حديث المعتكف مع غيره وإباحة خلوة المعتكف بزوجته وخادمته من أمة وغيرها.
(ثم قمت فانقلبت) أي: لأرجع إلى البيت، (فقام معي ليقلبني) رواية
(1) كذا قال المصنف. وفيه ما لا يخفى.
(2)
"صحيح ابن حبان"(4496).
(3)
"صحيح البخاري"(3281).
(4)
زيادة من (ل).
(5)
"صحيح البخاري"(3281).
(6)
"صحيح البخاري"(2035).
(7)
"صحيح البخاري"(6219).
البخاري: وكان النبي في المسجد وعنده أزواجه فَرُحْنَ، فقال لصفية بنت حيي:"لا تعجلي حتى أنصرف معك"(1). واختصاص صفية بذلك لكون مجيئها تأخر عن رفقتها، فأمرها بتأخير التوجه ليحصل لها التساوي في مدة جلوسهن عنده، أو أن بيوت رفقتها كانت أقرب من منزلها فخشي النبي صلى الله عليه وسلم عليها وكان مشغولًا فأمرها بالتأخر ليفرغ من شغله ويشيعها (2). وفيه: جواز خروج المعتكف من المسجد للأمور المستحبة والمباحة من تشييع زائره والمشي عليه.
(وكان مسكنها في دار أسامة)[زاد في رواية عبد الرزاق عن معمر وكان مسكنها في حجرة (3) أسامة](4) إذ ذاك، ولم يكن له دار مستقلة يسكن فيها صفية وفي قوله:(مسكنها) إضافة بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليهن وإن لم يكن ملكًا لهن. (فمر رجلان من الأنصار) ذكر ابن العطار في "شرح العمدة" أنهما أسيد بن حضير وعباد بن بشر (5) وفي رواية في الصحيحين (6): لقيه رجل. بالإفراد، ووجهه أن أحدهما كان تبعًا للآخر، فحيث أفرد ذكرَ الأصلَ، وحيث ثنى ذكرَ الصورةَ.
(فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا) أي: في المشي، وفي رواية البخاري:
(1)"صحيح البخاري"(2038).
(2)
"فتح الباري" لابن حجر 4/ 278.
(3)
في (ل): دار. والمثبت من "مصنف عبد الرزاق"(8065).
(4)
زيادة من (ل).
(5)
انظر: "فتح الباري" لابن حجر 4/ 279.
(6)
"صحيح البخاري"(2039) من حديث صفية بلفظ: فأبصره رجل، و"صحيح مسلم" (2174) من حديث أنس بلفظ: فمر به رجل.
فمر رجلان من الأنصار فسلما على رسول الله (1)، (فقال النبي: على رسلكما) بكسر الراء ويجوز فتحها أي: امشيا على هينتكما، (إنها صفية بنت حيي) وفي رواية البخاري:"هذِه صفية"(2).
فيه: بيان شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته وإرشادهم إلى ما يدفع الإثم عنهم. وفيه: التحرز من التعرض لسوء الظن والاحتفاظ من كيد الشيطان والاعتذار.
قال ابن دقيق العيد: وهذا يتأكد في حق العلماء ومن يقتدى به، فلا يجوز لهم أن يفعلوا فعلًا يوجب ظن السوء بهم (3) وإن كان لهم فيه مخلص؛ لأن ذلك سبب إلى إبطال الانتفاع بهم، ومن ثم قال بعض العلماء: ينبغي للحاكم أن يبين للمحكوم عليه وجه الحكم الذي حكم به عليه إذا كان خافيا نفيا للتهمة (4). وفيه: دليل على هجوم خواطر الشيطان على النفس وما كان من ذلك غير مقدور على تركه فلا يؤاخذ به.
(فقال: سبحان الله يا رسول الله! ! ) زاد البخاري: وكَبُرَ عليهما (5)، وزاد النسائي (6): ذلك. وفي رواية في الأدب (7): وكَبُرَ عليهما ما قال.
(1)"صحيح البخاري"(2035).
(2)
"صحيح البخاري"(2039).
(3)
زيادة من (ل).
(4)
"إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام" ص 429.
(5)
"صحيح البخاري"(2035) وهي في "صحيح البخاري"(3101).
(6)
"سنن النسائي الكبرى"(3342).
(7)
"صحيح البخاري"(6219).
وفي رواية هشيم: فقالا: يا رسول الله هل نظن بذلك إلا خيرًا (1)؟ وفيه: دليل على قول سبحان الله عند التعجب، وقد وقعت في الحديث لتعظيم الأمر وتهويله وللحياء من ذكره.
(قال: فإن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم) المراد جنس أولاد آدم، فيدخل فيه الرجال والنساء؛ لقوله تعالى:{يَابَنِي آدَمَ} ، وقوله:{يَابَنِي إِسْرَائِيلَ} بلفظ الذكور إلا أن العرف عممه فأدخل فيه النساء (فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئًا أو قال شرًّا) بالشين المعجمة والراء وهي رواية مسلم (2)، وأحمد (3) وفي رواية للبخاري: سوءًا بالمد.
[2471]
(حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا أبو اليمان، حدثنا شعيب، عن الزهري بإسناده بهذا قالت: حتى إذا كان عند باب المسجد الذي عند باب أم سلمة مر بهما رجلان وساق معناه) والحاصل من هذِه الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسبهما إلى (4) أنهما يظنان به سوءًا لما تقرر عنده من صدق إيمانهما، ولكن خشي عليهما أن يوسوس لهما الشيطان ذلك؛ لأنهما غير معصومين، وقد يفضي بهما ذلك إلى الهلاك فبادر إلى إعلامهما حسمًا للمادة وتعليمًا لمن بعده إذا وقع له مثل ذلك كما قال الشافعي، فقد روى الحاكم أن الشافعي كان في مجلس ابن عيينة فسأله عن هذا الحديث فقال الشافعي: إنما قال لهما
(1) وكذا أوردها أيضًا الحافظ في "الفتح" ولم أقف عليها.
(2)
"صحيح مسلم"(2175).
(3)
"مسند أحمد" 6/ 337.
(4)
زيادة من (ل).
ذلك لأنه خاف عليهما الكفر إن ظنا به التهمة فبادر إلى إعلامهما نصيحة لهما قبل أن يقذف الشيطان في نفسهما شيئًا يهلكان به (1)، وغفل البزار فطعن في حديث صفية هذا واستبعد وقوعه ولم يأت بطائل، والله الموفق.
وقوله: يجري، قيل: هو على ظاهره، وأن الله تعالى أقدره على ذلك، وقيل: هو على سبيل الاستعارة من كثرة إغوائه فكأنه لا يفارق كالدم فاشتركا في شدة الاتصال وعدم المفارقة (2).
* * *
(1) انظر: "آداب الشافعي ومناقبه" 1/ 52.
(2)
انظر: "فتح الباري" لابن حجر 4/ 280.