الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
40 - باب تَأْخِيرِ قَضاءِ رمَضانَ
2399 -
حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ القَعْنَبيُّ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ عائِشَةَ رضي الله عنها تَقُولُ: إِنْ كانَ ليَكُونُ عَليَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضانَ فَما أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَة حَتَّى يَأْتِي شَعْبانُ (1).
باب تأخير قضاء رمضان
[2399]
(حدثنا القعنبي، عن مالك، عن يحيى بن سعيد) بن قيس الأنصاري، قاضي السفاح (عن أبي سلمة) عبد الله (بن عبد الرحمن) بن عوف (أنه سمع عائشة تقول: إنْ) بكسر الهمزة هي المخففة من (2) الثقيلة أي: إنه (كان ليكون عليّ) يعني (الصوم) نصب بأعني، والجملة في موضع رفع اسم كان (من) شهر (رمضان، فما أستطيع أن (3) أقضيه حتى يأتي شعبان) فيه حجة على أن قضاء رمضان في حق من أفطر بعذر كحيض ونفاس وسفر يجب على التراخي (4) ولا يشترط المبادرة به في أول الإمكان، لكن قالوا: لا يجوز تأخيره عن شعبان الآتي (5)؛ لأنه يؤخره حينئذٍ إلى زمان لا يقبله وهو رمضان الآتي.
وقال داود: يجب المبادرة به في أول يوم من شوال، وحديث عائشة
(1) رواه البخاري (1950)، ومسلم (1146).
(2)
سقط من (ر).
(3)
سقط من (ر).
(4)
في (ر) التراضي.
(5)
سقط من (ر).
هذا يرد عليه.
قال الجمهور: ويستحب المبادرة به للاحتياط فيه، والصحيح عند المحققين من الفقهاء وأهل الأصول أنه يجب العزم على فعله، وكذلك القول في كل واجب موسع كالصلاة والحج وغيرهما، إنما يجوز تأخيره بشرط العزم على فعله لتكون النية بدلًا عن الفعل حتى لو أخره بلا عزم عصى (1).
وفيه دليل على أن عائشة كانت لا تتطوع بشيء من الصيام لا في عشر ذي الحجة ولا عاشوراء ولا غير ذلك، وهو مبني على أنها كانت لا ترى صيام التطوع لمن عليه دين من رمضان، وفي رواية البخاري: الشغل من رسول الله، أو برسول الله (2). أي: هو المانع لها من القضاء مراعاة حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم في أزواجه كانت الموجبة لتأخير رمضان، وإن كانت المبادرة أولى لو تمكنت.
فإن قيل: كيف لا تقدر على الصوم لحقه وقد كان له تسع نسوة وكان يقسم بينهن فلا تصل (3) النوبة لإحداهن إلا بعد [ثمان، فكان يمكنها أن تصوم في هذِه الثمانية؟ ! أجاب القرطبي: بأن القسم لم يكن عليه](4) واجب لهن، وإنما كان يفعله لتطييب قلوبهم ودفعًا لما يتوقع [من](5)
(1) انظر: "شرح النووي على مسلم" 8/ 23.
(2)
"صحيح البخاري"(1950).
(3)
سقط من (ر).
(4)
سقط من (ر).
(5)
من "المفهم".
الشرور (1).
ويستفاد من هذا أن المرأة لا تصوم للقضاء وزوجها شاهد إلا بإذنه إلا أن تخاف الفوات فيتعين.
ورواية الترمذي (2) وابن خزيمة (3) عن عائشة: ما قضيت شيئًا مما يكون علي من رمضان إلا في شعبان حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم.
(1)"المفهم" للقرطبي 3/ 207.
(2)
"سنن الترمذي"(783).
(3)
"صحيح ابن خزيمة"(2051).