المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌32 - باب الصائم يستقيء عامدا - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٠

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌18 - باب فِي الخُلْعِ

- ‌19 - باب فِي المَمْلُوكَةِ تَعْتِقُ وَهِيَ تَحْتَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ

- ‌20 - باب مَنْ قَالَ: كَانَ حُرًّا

- ‌21 - باب حتَّى مَتَى يَكُونُ لَها الخِيارُ

- ‌22 - باب فِي المَمْلُوكَيْنِ يُعْتَقانِ مَعًا هَلْ تُخَيَّرُ امْرَأَتُهُ

- ‌23 - باب إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ

- ‌24 - باب إلَى مَتَى تُرَدُّ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ إِذَا أَسْلَمَ بَعْدَها

- ‌25 - باب فِي مَنْ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ نِساءٌ أَكْثَرُ منْ أَرْبَعٍ أَوْ أُخْتانِ

- ‌26 - باب إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الأَبوَيْنِ مَعَ منْ يَكُونُ الوَلَدُ

- ‌27 - باب فِي اللِّعانِ

- ‌28 - باب إِذَا شَكَّ فِي الوَلَدِ

- ‌29 - باب التَّغْلِيظِ فِي الانْتِفاءِ

- ‌30 - باب في ادِّعَاءِ وَلَدِ الزِّنَا

- ‌31 - باب في القَافَةِ

- ‌32 - باب مَنْ قَالَ بِالقُرْعَةِ إِذَا تَنازَعُوا فِي الوَلَدِ

- ‌33 - باب في وُجُوهِ النِّكَاحِ التي كَانَ يَتَنَاكَحُ بِهَا أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ

- ‌34 - باب الوَلَدِ لِلْفِراشِ

- ‌35 - باب مَنْ أَحقُّ بِالوَلَدِ

- ‌36 - باب في عِدَّةِ المُطَلَّقَةِ

- ‌37 - باب فِي نَسْخِ مَا اسْتُثْنِيَ بِهِ مِنْ عِدَّةِ المُطَلَّقَاتِ

- ‌38 - باب في المُراجَعَةِ

- ‌39 - باب في نَفَقَةِ المَبْتُوتَةِ

- ‌40 - باب مَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ

- ‌41 - باب في المَبْتُوتَةِ تَخْرُجُ بِالنَّهارِ

- ‌42 - باب نَسْخِ مَتَاعِ المُتَوَفَّى عَنْهَا بِمَا فُرِضَ لَهَا مِنَ المِيراثِ

- ‌43 - باب إِحْدَادِ المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

- ‌44 - باب في المُتَوَفَّى عَنْها تَنْتَقِلُ

- ‌45 - باب مَنْ رَأى التَّحَوُّلَ

- ‌46 - باب فِيما تَجْتَنِبُهُ المُعْتدَّةُ في عِدَّتِها

- ‌47 - باب في عِدَّةِ الحامِلِ

- ‌48 - باب في عِدَّةِ أُمِّ الوَلَدِ

- ‌49 - باب المَبْتُوتَةِ لا يَرْجِعُ إِليْها زَوْجُها حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غيْرَهُ

- ‌50 - باب في تَعْظِيمِ الزِّنا

- ‌كِتَابُ الصَّوْمِ

- ‌1 - باب مَبْدَأ فَرْضِ الصِّيامِ

- ‌2 - باب نَسْخِ قَوْلِهِ: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ}

- ‌3 - باب مَنْ قَالَ هيَ مُثْبَتَةٌ لِلشّيْخِ والحُبْلَى

- ‌4 - باب الشَّهْرِ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ

- ‌5 - باب إِذا أَخْطَأَ القَوْمُ الهِلالَ

- ‌6 - باب إِذا أُغْميَ الشَّهْرُ

- ‌7 - باب مَنْ قَالَ: فَإِنْ غُمَّ عَليْكُمْ فَصُومُوا ثَلاثِينَ

- ‌8 - باب في التَّقَدُّمِ

- ‌9 - باب إِذا رُؤيَ الهِلالُ في بَلَدٍ قَبْلَ الآخَرِينَ بِليْلَةٍ

- ‌10 - باب كَراهِيَةِ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ

- ‌11 - باب فِيمَنْ يَصِلُ شَعْبانَ برَمَضانَ

- ‌12 - باب في كَراهِيَةِ ذَلِكَ

- ‌13 - باب شَهادَةِ رَجُليْنِ عَلَى رُؤْيَةِ هِلالِ شَوّالٍ

- ‌14 - باب في شَهادَةِ الواحِدِ عَلَى رُؤْيَةِ هِلالِ رَمَضانَ

- ‌15 - باب في تَوْكِيدِ السُّحُورِ

- ‌16 - باب منْ سَمَّى السَّحُورَ الغَداءَ

- ‌17 - باب وَقْتِ السُّحُورِ

- ‌18 - باب في الرَّجُلِ يَسْمَعُ النِّداءَ والإِناءُ عَلَى يَدِهِ

- ‌19 - باب وَقْتِ فِطْرِ الصّائِمِ

- ‌20 - باب ما يُسْتَحَبُّ مِنْ تَعْجِيلِ الفِطْرِ

- ‌21 - باب ما يُفْطَرُ عَليْهِ

- ‌22 - باب القَوْلِ عنْد الإِفْطارِ

- ‌23 - باب الفطْر قَبْل غُرُوبِ الشَّمْسِ

- ‌24 - باب في الوِصالِ

- ‌25 - باب الغِيبةِ لِلصّائِمِ

- ‌26 - باب السِّواكِ لِلصّائِمِ

- ‌27 - باب الصّائِم يصُبُّ عَليْهِ الماءَ مِنَ العَطَشِ ويُبالِغُ في الاسْتِنْشاقِ

- ‌28 - باب في الصّائمِ يَحْتَجِمُ

- ‌29 - باب في الرُّخْصَةِ في ذَلِكَ

- ‌30 - باب في الصّائِم يَحْتلِمُ نَهارًا في شَهْرِ رَمَضانَ

- ‌31 - باب في الكَحْلِ عِنْدَ النَّوْمِ للصّائِمِ

- ‌32 - باب الصّائِمِ يَسْتَقيءُ عامِدًا

- ‌33 - باب القُبْلةِ للصّائِمِ

- ‌34 - باب الصّائمِ يَبْلَعُ الرِّيقَ

- ‌35 - باب كراهِيَتِه لِلشّابِّ

- ‌36 - باب فِيمَنْ أصْبَحَ جُنُبًا في شَهْرِ رَمَضانَ

- ‌37 - باب كَفّارَة مَنْ أَتى أهْلَهُ في رَمضانَ

- ‌38 - باب التَّغْلِيظِ في مَنْ أفْطَرَ عَمْدًا

- ‌39 - باب مَنْ أَكَلَ ناسِيًا

- ‌40 - باب تَأْخِيرِ قَضاءِ رمَضانَ

- ‌41 - باب فِيمَنْ ماتَ وَعَليه صِيامٌ

- ‌42 - باب الصَّوْمِ في السَّفَرِ

- ‌43 - باب اخْتِيار الفِطْر

- ‌44 - باب فيمَنِ اخْتارَ الصِّيامَ

- ‌45 - باب مَتَى يُفْطِرُ المُسافِرُ إذا خَرَجَ

- ‌46 - باب قَدْرِ مَسِيرَةِ ما يُفْطِرُ فِيهِ

- ‌47 - باب مَنْ يَقُولُ: صُمْتُ رَمَضانَ كُلَّهُ

- ‌48 - باب في صَوْمِ العِيديْنِ

- ‌49 - باب صِيامِ أيّامِ التَّشْرِيقِ

- ‌50 - باب النَّهْي أَنْ يُخَصَّ يَوْمُ الجُمُعَةِ بِصَوْمٍ

- ‌51 - باب النَّهْي أَنْ يُخَصَّ يَوْمُ السَّبْتِ بِصَوْمٍ

- ‌52 - باب الرُّخْصَةِ في ذَلِكَ

- ‌53 - باب في صَوْمِ الدَّهْرِ تَطَوُّعًا

- ‌54 - باب في صَوْمِ أَشْهُرِ الحُرُمِ

- ‌55 - باب في صَوْمِ المُحَرَّمِ

- ‌56 - باب في صَوْمِ رَجَبَ

- ‌57 - باب في صَوْمِ شَعْبانَ

- ‌58 - باب في صَوْمِ شَوّالٍ

- ‌59 - باب في صَوْمِ سِتَّةِ أيّام من شَوّالٍ

- ‌60 - باب كيف كانَ يَصُومُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌61 - باب في صوْمِ الاْثنيْنِ والخمِيس

- ‌62 - باب في صَوْمِ العَشْرِ

- ‌63 - باب في فطْرِ العشْرِ

- ‌64 - باب في صَوْمِ عَرفةَ بِعَرَفَةَ

- ‌65 - باب في صَوْمِ يَوْمِ عاشُوراءَ

- ‌66 - باب ما رُويَ أَنَّ عاشُوراءَ اليَوْم التّاسِعُ

- ‌67 - باب في فَضْل صَوْمِهِ

- ‌68 - باب في صَوْمِ يَوْم وفِطْرِ يَوْمٍ

- ‌69 - باب في صَوْم الثَّلاثِ مِنْ كلِّ شَهْرٍ

- ‌70 - باب مَنْ قالَ: الاْثنيْنِ والخَمِيسِ

- ‌71 - باب مَنْ قالَ: لا يُبالي مِنْ أيِّ الشّهْرِ

- ‌72 - باب النِّيَّةِ في الصِّيام

- ‌73 - باب في الرُّخْصَةِ في ذَلِك

- ‌74 - باب مَنْ رَأى عليْهِ القَضاءَ

- ‌75 - باب المرْأةِ تَصُوم بغيْرِ إِذْنِ زَوْجها

- ‌76 - باب في الصّائِمِ يُدْعَى إلى وَليمَةٍ

- ‌77 - باب ما يَقول الصّائِم إذا دُعيَ إِلى الطّعامِ

- ‌كتاب الاعتكاف

- ‌78 - باب الاعتِكافِ

- ‌79 - باب أيْن يَكون الاعْتِكاف

- ‌80 - باب المُعْتَكِفِ يَدْخل البيْتَ لِحاجَتِه

- ‌81 - باب المُعْتَكفِ يَعُودُ المَرِيضَ

- ‌82 - بَابُ فِي المُسْتَحَاضَةِ تَعْتَكِفُ

الفصل: ‌32 - باب الصائم يستقيء عامدا

‌32 - باب الصّائِمِ يَسْتَقيءُ عامِدًا

2380 -

حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنا هِشامُ بْنُ حَسّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيِرينَ، عَنْ أَبي هُريْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ ذَرَعَهُ القَئ وَهُوَ صائِمٌ فَليْسَ عَليْهِ قَضاءٌ، وَإِنْ اسْتَقاءَ فَلْيَقْضِ".

قالَ أَبُو داوُدَ: رَواهُ أيْضًا حَفْصُ بْنُ غِياثٍ عَنْ هِشامٍ مِثْلَهُ (1).

2381 -

حَدَّثَنا أَبُو مَعْمَرِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنا عَبْدُ الوارِثِ، حَدَّثَنا الحُسين، عَنْ يَحْيَى، حَدَّثَني عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْن عَمْرِو الأوْزاعيُّ، عَنْ يَعِيشَ بْنِ الوَلِيدِ بْنِ هِشامٍ، أَنَّ أَباهُ حَدَّثَهُ حَدَّثَني مَعْدانُ بْنُ طَلْحَةَ أَنَّ أَبا الدَّرْداءِ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قاءَ فَأَفْطَرَ، فَلَقِيتُ ثَوْبانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَقُلْتُ: إِنَّ أَبا الدَّرْداءِ حَدَّثَني أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قاءَ فَأَفْطَرَ. قالَ: صَدَقَ وَأَنا صَبَبْتُ لَهُ وَضُوءَهُ صلى الله عليه وسلم (2).

باب الصائم يستقيء

بالمد والهمز.

[2385]

(حدثنا مسدد، حدثنا عيسى بن يونس) السبيعي (حدثنا هشام بن حسان) الأزدي مولاهم الحافظ (عن محمد بن سيرين، عن

(1) رواه الترمذي (720)، وابن ماجه (1676)، وأحمد 2/ 498، وابن خزيمة في "صحيحه"(1960، 1961)، وابن حبان (3518).

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(2059).

(2)

رواه الترمذي (87)، وأحمد 6/ 443، وابن خزيمة (1956)، وابن حبان (1097). لكن الترمذي رواه بلفظ: قاء فتوضأ. بدل لفظ: قاء فأفطر.

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(2060).

ص: 414

أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذَرَعَه) بفتح الذال المعجمة والراء والعين المهملتين، أي: سبقه وغلبه (القيء وهو صائم) بغير اختياره (فَليسَ عَليهِ قَضاءٌ) استدل به على أن من غلبه القيء فخرج منه لا يفطر ولا قضاء عليه، وكثير القيء وقليله سواء؛ لأن سائر المفطرات لا فرق بين قليلها وكثيرها، ولا فرق بين كون القيء طعامًا، أو مرارًا أو بلغمًا أو دمًا أو غيره؛ لأن العموم داخل تحت عموم الحديث. ولا فرق في الصوم بين صوم الفرض والمسنون والمتطوع.

(وإن استقاءَ) بالمد والهمزة، أي: تقيأ مستدعيًا للقيء وطالبًا له، فإن سين الاستفعال في (استقاء) يدل على المطلب (فَلْيَقْضِ) صححه الحاكم، ورواه ابن حبان (1) والحاكم (2) والدارقطني (3). وقال الترمذي: حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة (4).

وقد استدل به الجمهور على أن من تعمد القيء يفطر، ونقل ابن المنذر الإجماع على بطلان الصوم بتعمد القيء (5)، لكن نقل ابن بطال عن ابن عباس وابن مسعود: لا يفطر مطلقًا. وهو إحدى الروايتين عن مالك، واستدل الأبهري بإسقاط القضاء عمن تقيأ عمدًا بأنه لا كفارة عليه على [الأصح عندهم. قال: فلو وجب القضاء

(1)"صحيح ابن حبان"(3518).

(2)

"المستدرك" 1/ 426.

(3)

"سنن الدارقطني" 2/ 184.

(4)

"سنن الترمذي"(720).

(5)

"الإجماع" لابن المنذر ص 45.

ص: 415

لوجبت الكفارة. وعكس بعضهم فقال: هذا يدل على اختصاص الكفارة بالجماع دون غيره من المفطرات، وارتكب عطاء والأوزاعي وأبو ثور فقالوا يقضي ويكفر.

ونقل ابن المنذر أيضًا الإجماع على ترك القضاء على من] (1) ذرعه القيء، ولم يتعمده إلا في إحدى الروايتين عن الحسن (2).

والصحيح عند الشافعي أنه لو تيقن أنه لم يرجع شيء إلى جوفه بأن تقيأ منكوسًا وتحفظ فيه قولان: الأول بطل صومه بناءً على أن نفس الاستقاءة مفطرة، وهو المأخذ الصحيح للحديث كإنزال المني، والثاني: لا يفطر بناء على أن الفطر رجوع شيء مما خرج وإن قل (3).

ويستثنى من قولنا -أن من تقيأ عمدًا يفطر- من كان جاهلًا بأنه مبطل لقرب عهده بالإسلام أو شيئًا ببادية كما قالوه في الأكل.

(قال أبو داودة سمعت أحمد) بن حنبل (يقول: ليس من ذا شيء) قال الخطابي: يريد أنه غير محفوظ (4).

وقال البخاري: لا أراه محفوظًا (5). وقد روي من غير وجه ولا يصح إسناده. وقال الدارمي: زعم أهل البصرة أن هشامًا أوهم فيه (6). وقال

(1) ليس بالأصل، وألحق من "فتح الباري" لابن حجر 4/ 174؛ فمنه ينقل المصنف. فلعله سقط بانتقال النظر. والله أعلم.

(2)

انظر: "فتح الباري" لابن حجر 4/ 174، و"الإجماع" ص 49.

(3)

انظر: "المجموع" 6/ 319.

(4)

"معالم السنن" 2/ 112.

(5)

انظر: "علل الترمذي الكبير" ص 43.

(6)

"سنن الدارمي" 2/ 24.

ص: 416

مهنا (1) عن أحمد: حدث به عيسى وليس هو من كتابه غلط فيه. وقال الحاكم: صحيح على شرطهما (2).

(قال أبو داود: وهذا رواه حفص بن غياث) النخعي الحجاج قاضي الكوفة (عن هشام بن حسان نحوه) والله أعلم.

[2381]

(حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو) أبي الحجاج المنقري المقعد (عن عبد الوارث، حدثنا الحسين) بن ذكوان المعلم (عن يحيى) بن أبي كثير (قال: حدثني عبد الرحمن بن عمرو) بن أبي عمرو (الأوزاعي) أحد الأعلام (عن يعيش بن الوليد بن هشام) المعيطي الشامي، ثقة (أن أباه) الوليد (حدثه قال: حدثني معدان بن طلحة) اليعمري بفتح الياء والميم، هكذا يقول الأوزاعي، وأما قتادة فيقول: معدان بن أبي طلحة (3).

(أن أبا الدرداء) عويمر بن عامر الأنصاري (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر) أي: استقاء عمدًا مستدعيًا له، فيكون بمعنى الحديث الذي قبله إن استقاء فليفطر.

قال شيخنا ابن حجر: وهذا التأويل أولى مما حكاه الترمذي (4). وأشار إلى ما في كتاب الترمذي: وقد روي عن أبي الدرداء (5)

(1) في الأصل: حدثنا. والمثبت الصواب؛ كما في "التلخيص الحبير" 2/ 189.

(2)

"المستدرك" 1/ 426.

(3)

انظر: "تهذيب الكمال" 28/ 257.

(4)

"فتح الباري" لابن حجر 4/ 175.

(5)

رواه أحمد 5/ 195.

ص: 417

وثوبان (1) وفضالة بن عبيد (2)، أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر. وإنما معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائمًا متطوعًا فقاء فضعف فأفطر لذلك. هكذا (3) روي في بعض الحديث مفسرًا (4).

وقال الطحاوي: ليس في الحديث أن القيء فطره، وإنما فيه أنه قاء فأفطر بعد ذلك (5). وتعقبه ابن المنير بأن الحكم إذا عقب بالفاء دل على أنه للعلة كقولهم: سها فسجد (6). وكذا يؤول ما جاء في البخاري: ويذكر عن أبي هريرة أنه - يعني: من قاء - يفطر (7). أن من تقيأ عمدًا يفطر، ويحمل قوله قبله: من قاء فلا يفطر (8). أي: من غلبه القيء وخرج بغير اختياره فلا، ليجمع بين الأحاديث.

(قال معدان: فلقيت ثوبان) مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم (في مسجد دمشق) وكان خرج إلى الشام بعدما توفي النبي صلى الله عليه وسلم (فقلت: إن أبا الدرداء حدثني أن رسول الله قاء) هذِه اللفظة هي محل الخلاف كما قال البخاري أن (ثوبان سمع أبا هريرة رضي الله عنه)(9)(10): إذا قاء فلا يفطر. ويُذْكَر عن أبي

(1) رواه أحمد 5/ 276 - 277 - 283.

(2)

رواه أحمد 6/ 22، والدارقطني في "سننه" 2/ 182.

(3)

من (ل).

(4)

"سنن الترمذي" بعد حديث (720).

(5)

"شرح معاني الآثار" 2/ 97.

(6)

انظر: "فتح الباري" لابن حجر 4/ 175.

(7)

"صحيح البخاري" قبل حديث (1938).

(8)

"صحيح البخاري" قبل حديث (1938).

(9)

بياض في الأصل.

(10)

في البخاري قبل حديث (1938): عمر بن الحكم بن ثوبان، وليس ثوبان.

ص: 418

هريرة أنه يفطر (1). والأول أصح، وأما الرواية المتقدمة:"إن استقاء فليقض". فإنها مبطلة للصوم بلا خلاف.

وقال البيهقي: محمول على القيء عامدًا (2)، ويدل على ما رواه البزار من طريق أبي أسماء حدثنا ثوبان قال: كان رسول الله صائمًا في غير رمضان فأصابه أحسبه قيء وهو صائم فأفطر .. الحديث (3). (فأفطر) قال في "المحكم": قاء واستقاء وتقيأ (4). أي: بمعنى، ويقال: قاء الرجل إذا طلب القيء (قال: صدق) أبو الدرداء (أنا صببت له الوضوء) بفتح الواو يعني الماء الذي توضأ به.

وفيه الاستعانة بصب الماء في الإناء لمن يتوضأ وإحضاره إليه ولا كراهة فيه، وأما الاستعانة بالصب ففيها وجهان: أصحهما: لا يكره، وقيل: إن الاستعانة بإحضار الماء خلاف الأولى (5).

(1)"صحيح البخاري" قبل حديث (1938).

(2)

"سنن البيهقي الكبرى" 4/ 220.

(3)

"مسند البزار"(4182).

(4)

"المحكم والمحيط الأعظم" لابن سيده 6/ 597.

(5)

زاد في الأصل: [قال أبو داود: والصواب الذي قاله الأكثرون: عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي مات في الحمام. وهما ليستا في مطبوع أبي داود وغير متناسقتين، ولا معنى لهما كمتن. والله أعلم.

ص: 419