الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
42 - باب نَسْخِ مَتَاعِ المُتَوَفَّى عَنْهَا بِمَا فُرِضَ لَهَا مِنَ المِيراثِ
2298 -
حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ المَرْوَزيُّ، حَدَّثَنِي عَليُّ بْنُ الحُسيْنِ بْنِ واقِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْويِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} (1) فَنُسِخَ ذَلِكَ بِآيَةِ المِيراثِ بِما فُرِضَ لَهُنَّ مِنَ الرُّبُعِ والثُّمُنِ وَنُسِخَ أَجَلُ الحَوْلِ بِأَنْ جُعِلَ أَجَلُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا (2).
* * *
باب نسخ متاع المتوفى عنها بما فرض لها من الميراث
[2298]
(ثنا أحمد بن محمد) بن ثابت (المروزي) بفتح الواو، وكان من كبار الأئمة، وفي "الكمال": قال الدارقطني: عنه البخاري (3).
(قال: حدثني علي بن حسين بن واقد) المروزي، ضعفه أبو حاتم (4)، وقواه غيره (5)(عن أبيه) الحسين بن واقد، قاضي المرو، أخرج له مسلم (عن يزيد) بن أبي سعيد (النحوي) تقدم.
(عنِ عكرمة، عن ابن عباس) رضي الله عنهما في قوله تعالى: ({وَالَّذِينَ}) مبتدأ، والجملة من قوله:({وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ}) في موضع
(1) البقرة: 240.
(2)
رواه النسائي في "الكبرى"(3543)، والطبري في "تفسيره" 2/ 581.
وحسنه الألباني "صحيح أبي داود"(1989).
(3)
انظر: "تهذيب الكمال" 1/ 436.
(4)
"الجرح والتعديل" 6/ 179.
(5)
انظر: "تهذيب الكمال" 20/ 407.
الرفع، خبره:({يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً}) بالرفع، وقراءة الحرميين والكسائي والباقون بالنصب (1) فارتفع وصية على الابتداء، وهي نكرة موصوفة، وفي المعنى التقدير وصية منهم أو من الله على اختلاف القولين في الوصية أهي على الإيجاب من الله أو على الندب للأزواج، وخبر هذا المبتدأ هو قوله:({لِأَزْوَاجِهِمْ}) والجملة من قوله: {وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ} في موضع الخبر عن {الَّذِينَ} ، ومن نصب {وَصِيَّةً} فهو على إضمار فعل التقدير: والذين يتوفون يوصون وصية، فيكون والذين مبتدأ يوصون المحذوف هو الخبر، ({مَتَاعًا}) على إضمار فعل من لفظه أي: متعوهن متاعًا، أو من غير لفظه أي: جعل الله لهم متاعًا بالإنفاق عليهن ({إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ}) صفة لمتاعًا أو بدلًا منها أو حالًا من الأزواج، فغير ({إِخْرَاجٍ}) أي: غير مخرجات، أو من الموصول أي: غير مخرجين أي: مصدرًا مؤكدًا، أي: لا إخراجًا، والمعنى من غير إخراج لها من بيت الزوج (فنسخ ذلك) الحكم الذي في هذِه الآية وهو الوصية للأزواج متاعًا إلى الحول (بآية الميراث) يعني: آية المواريث وهي: يوصيكم الله (بما فرض لهن من الربع) عند عدم الولد (والثمن) عند وجود الولد بقوله تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ} (2)، ولا نفقة لهن إلا مع الحمل، وصارت الوصايا لمن لا ترث، (ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرًا) كما جاء مصرحًا به في عدة
(1) انظر: "السبعة للقراء السبعة" 2/ 341.
(2)
النساء: 12.
الوفاة في الآية قبلها.
ونقل القاضي عياض (1) وابن عطية (2) الإجماع على نسخ الحول بالآية التي قبلها [واختلفوا هل](3) الوصية كانت واجبة من الله [بعد وفاة الزوج](4) فقال ابن عباس وعطاء وقتادة والضحاك: كان لها [بعد وفاته السكنى](5) والنفقة والكسوة [حولًا في ماله ما لم تخرج برأيها ثم نُسخت النفقة بالربع](6) والثمن وسكنى الحول بالأربعة أشهر وعشرًا، أم كانت على سبيل الندب [ندبوا بأن يوصوا](7) للزوجات، فيكون يتوفون هنا معناه: يقاربون الوفاة تجوُّزًا في اللفظ.
(1)"إكمال المعلم" 5/ 69.
(2)
"المحرر الوجيز" 2/ 340.
(3)
و (4) و (5) و (6) و (7) بياض بالنسخة الخطية، والمثبت من "البحر المحيط" لأبي حيان. والكلام بنصه هناك 2/ 552.