المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌158 - باب فيمن قال: الخمس قبل النفل - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٢

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌158 - باب فِيمَنْ قال: الخُمُسُ قَبلَ النَّفلِ

- ‌159 - باب في السَّرِيَّةِ تَرُدُّ علَى أَهْل العَسْكَرِ

- ‌160 - باب في النَّفْلِ مِنَ الذَّهَبِ والفِضَّةِ ومِنْ أَوَّلِ مَغْنَمٍ

- ‌161 - باب في الإِمام يَسْتَأْثِرُ بِشَيء مِنَ الفَيء لِنفْسِهِ

- ‌162 - باب في الوَفاء بِالعَهْدِ

- ‌163 - باب في الإِمام يسْتَجَنُّ بِهِ في العُهُودِ

- ‌164 - باب في الإِمامِ يَكونُ بيْنَهُ وَبينَ العَدُوِّ عهْدٌ فيسِيرُ إليْهِ

- ‌165 - باب في الوَفاء لِلْمُعاهِدِ وَحُرْمَةِ ذِمَّتِهِ

- ‌166 - باب في الرُّسُلِ

- ‌167 - باب في أَمانِ المَرْأَةِ

- ‌168 - باب في صُلْح العَدُوِّ

- ‌169 - باب في العَدُوِّ يؤْتَى عَلَى غرَّةٍ ويُتَشَبَّه بِهِمْ

- ‌170 - باب في التَّكْبِيرِ عَلَى كلِّ شَرَفٍ في المَسِير

- ‌171 - باب في الإِذْنِ في القُفُولِ بَعْدَ النَّهْى

- ‌172 - باب في بَعْثةِ البُشَراءِ

- ‌173 - باب في إِعْطاءِ البَشيرِ

- ‌174 - باب في سُجُود الشُّكْرِ

- ‌175 - باب في الطُّرُوقِ

- ‌176 - باب في التَّلَقّي

- ‌177 - باب فِيما يُسْتَحَبُّ مِنْ إِنْفاذِ الزّادِ في الغَزْوِ إِذا قَفَلَ

- ‌178 - باب في الصَّلاةِ عِنْدَ القُدُومِ مِنَ السَّفَرِ

- ‌179 - باب في كِراءِ المَقاسِمِ

- ‌180 - باب في التِّجارَةِ في الغَزْوِ

- ‌181 - باب في حَمْلِ السِّلاحِ إِلى أَرْضِ العَدُوِّ

- ‌182 - باب في الإِقامَةِ بِأَرْضِ الشِّرْكِ

- ‌كِتَابُ الضَّحَايَا

- ‌1 - باب ما جاءَ في إِيجابِ الأَضاحي

- ‌2 - باب الأُضْحِيَةِ عَنِ المَيِّتِ

- ‌3 - باب الرَّجُلُ يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ في العَشْرِ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُضَحّي

- ‌4 - باب ما يُسْتَحَبُّ مِنَ الضَّحايا

- ‌5 - باب ما يَجُوز مِنَ السّنِّ في الضَّحايا

- ‌6 - باب ما يُكْرَهُ مِنَ الضَّحايا

- ‌7 - باب في البقَر والجَزورِ، عنْ كَمْ تجْزِئ

- ‌8 - باب في الشّاةِ يضَحَّى بِها عَنْ جَماعَة

- ‌9 - باب الإِمامِ يَذْبَحُ بِالمُصَلَّى

- ‌10 - باب في حَبْسِ لُحُومِ الأَضاحي

- ‌12 - باب في النَّهْي أنْ تُصْبَرَ البهائِم والرِّفْق بِالذَّبِيحَةِ

- ‌11 - باب في المُسافِرِ يُضحِّي

- ‌13 - باب في ذَبائِحِ أَهْلِ الكِتابِ

- ‌14 - باب ما جاءَ في أكْلِ معاقَرَةِ الأَعْرابِ

- ‌15 - باب في الذَّبِيحَةِ بِالمَرْوَةِ

- ‌16 - باب ما جاءَ في ذَبِيحةِ المُتَرَدِّيَةِ

- ‌17 - باب في المُبالَغة في الذَّبْحِ

- ‌18 - باب ما جاءَ في ذَكاةِ الجَنِينِ

- ‌19 - باب ما جاءَ في أكلِ اللَّحْمِ لا يُدْرى أَذُكِرَ اسمُ اللِه عَلَيْهِ أَمْ لا

- ‌20 - باب في العَتيرَةِ

- ‌21 - باب في العَقِيقَةِ

- ‌[كِتَابُ الصَّيْدِ]

- ‌1 - باب في اتِّخَاذِ الكَلْبِ لِلْصَّيْدِ وَغَيْرِهِ

- ‌2 - باب في الصَّيْدِ

- ‌3 - باب في صَيدِ قُطِعَ منْهُ قِطْعةٌ

- ‌4 - باب في اتِّباعِ الصَّيْدِ

- ‌كتاب الوصايا

- ‌1 - باب ما جاء فِيما يؤْمرُ بِهِ مِنَ الوَصِيَّةِ

- ‌2 - باب ما جاءَ فِيما لا يَجُوز للْمُوصي في مالِهِ

- ‌3 - باب ما جاءَ في كَراهِيَةِ الإِضْرارِ في الوصِيَّةِ

- ‌4 - باب ما جاء في الدُّخُول في الوَصايا

- ‌5 - باب ما جاءَ في نسْخِ الوصِيّةِ لِلْوالِدَيْنِ والأَقْربِينَ

- ‌6 - باب ما جاء في الوَصِيَّةِ لِلْوارثِ

- ‌7 - باب مُخالَطَة اليَتِيمِ في الطَّعامِ

- ‌8 - باب ما جاءَ فِيما يوَليِّ اليَتيم أَنْ يَنالَ مِنْ مالِ اليَتِيمِ

- ‌9 - باب ما جاء مَتَى يَنْقَطِعُ اليُتْمُ

- ‌10 - باب ما جاءَ في التَّشْدِيد في أَكْل مال اليتِيمِ

- ‌11 - باب ما جاءَ في الدَّلِيل علَى أنَّ الكَفَنَ مِنْ جَمِيعِ المالِ

- ‌12 - باب ما جاءَ في الرَّجُلِ يَهَبُ ثُمَّ يوصَى لَهُ بِها أوْ يَرِثُها

- ‌13 - باب ما جاءَ في الرَّجُلِ يُوقِفُ الوَقْفَ

- ‌14 - باب ما جاءَ في الصَّدَقَةِ، عنِ المَيِّتِ

- ‌15 - باب ما جاءَ فيمَنْ ماتَ، عَنْ غيْرِ وَصيَّةٍ يتَصَدَّقُ عَنْهُ

- ‌16 - باب ما جاء في وَصِيَّةِ الحَرْبيِّ يسْلِمُ وَلِيُّهُ أَيلْزَمُهُ أَنْ يُنْفِذَها

- ‌17 - باب ما جاءَ في الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْن وَلَهُ وَفاءٌ يُسْتَنْظَرُ غُرَماؤُهُ وَيُرْفَقُ بِالوارثِ

- ‌كتَابُ الفرَائضِ

- ‌1 - باب ما جاءَ في تَعْلِيمِ الفَرائِضِ

- ‌2 - باب في الكَلالَة

- ‌4 - باب ما جاءَ في الصُّلْبِ

- ‌5 - باب في الجَدَّةِ

- ‌6 - باب ما جاءَ في مِيراث الجَدِّ

- ‌7 - باب في مِيراثِ العَصَبةِ

- ‌8 - باب في مِيراث ذَوي الأَرْحامِ

- ‌9 - باب مِيراثِ ابن المُلاعِنَةِ

- ‌10 - باب هَلْ يَرِثُ المُسْلِمُ الكافِرَ

- ‌11 - باب فِيمَنْ أسْلمَ عَلَى مِيراثٍ

- ‌12 - باب في الوَلاءِ

- ‌13 - باب في الرَّجُلِ يُسْلِمُ عَلَى يَدي الرَّجُل

- ‌14 - باب في بَيْعِ الوَلاءِ

- ‌15 - باب في المَوْلُودِ يَسْتَهلُّ ثمَّ يَمُوتُ

- ‌16 - باب نَسْخِ مِيراث العقْدِ بِمِيراثِ الرَّحِمِ

- ‌17 - باب في الحِلْفِ

- ‌18 - باب في المرْأَةِ تَرِثُ مِنْ دِيَة زَوْجِها

- ‌كتاب الخراج والإمارة والفيء

- ‌1 - باب ما يلْزَمُ الإمامَ منْ حَقِّ الرَّعِيَّةِ

- ‌2 - باب ما جاءَ في طَلَب الإِمارَةِ

- ‌3 - باب في الضَّرِيرِ يوَلَّى

- ‌4 - باب في اتِّخاذِ الوَزِيرِ

- ‌5 - باب في العِرافةِ

- ‌6 - باب في اتِّخاذِ الكاتِبِ

- ‌7 - باب في السِّعايَةِ علَى الصَّدَقَةِ

- ‌8 - باب في الخَلِيفةِ يَسْتَخْلِفُ

- ‌9 - باب ما جاءَ في البَيْعَةِ

- ‌10 - باب في أَرْزاقِ العُمّالِ

- ‌11 - باب في هَدايا العُمّالِ

- ‌12 - باب في غُلُول الصَّدَقَةِ

- ‌13 - باب فِيما يَلْزمُ الإِمامَ منْ أَمْرَ الرَّعِيَّةِ والحَجَبَةِ عَنْهُ

- ‌14 - باب في قَسْمِ الفَيء

- ‌15 - باب في أرْزاقِ الذُّرِّيَّةِ

- ‌16 - باب مَتَى يُفْرَضُ للرَّجُلِ في المُقاتِلَةِ

- ‌17 - باب في كَراهِيَةِ الافتِراضِ في آخِرِ الزَّمانِ

- ‌18 - باب في تَدْوِينِ العَطاءِ

- ‌19 - باب في صَفايا رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مِنَ الأَمْوالِ

- ‌20 - باب في بَيانِ مَواضِعِ قَسْمِ الخُمُسِ وسَهْمِ ذي القُرْبى

الفصل: ‌158 - باب فيمن قال: الخمس قبل النفل

‌158 - باب فِيمَنْ قال: الخُمُسُ قَبلَ النَّفلِ

2748 -

حدثنا محَمَّدُ بْن كَثِيرٍ، قالَ: أَخْبَرَنا سفْيان، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جابِرٍ الشّاميِّ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زِيادِ بْنِ جارِيَةَ التَّمِيميِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ الفِهْريِّ أَنَّهُ قال: كانَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم يُنَفِّلُ الثُّلُثَ بَعْدَ الخُمُسِ (1).

2741 -

حدثنا عُبيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ ميْسَرَةَ الجُشَميُّ، قالَ: حدثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْن مَهْديٍّ، عَنْ مُعاوِيَةَ بْنِ صالِح، عَنِ العَلاءِ بْنِ الحارِثِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنِ ابن جارَيةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كانَ يُنَفِّلُ الرُّبُعَ بَعْدَ الخُمُسِ والثُّلُثَ بَعْدَ الخُمُسِ إِذا قَفَلَ (2).

2750 -

حدثنا عَبْدُ اللهِ بْن أَحْمَدَ بْنِ بَشِيرِ بْنِ ذَكْوانَ وَمَحْمُودُ بْنُ خالِدٍ الدِّمَشْقِيّانِ المَعْنَى، قالا: حدثنا مَرْوانُ بْنُ محَمَّدٍ، قالَ: حدثنا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ قالَ: سَمِعْتُ أَبا وَهْبٍ يَقُول: سَمِعْت مَكْحُولاً يَقولُ: كنْتُ عَبْدًا بِمِصْرَ لامرَأَةٍ مِنْ بَني هُذيْلٍ فَأَعْتَقَتْني فَما خَرَجْتُ مِنْ مِصْرَ وَبِها عِلْمٌ إِلا حَويْث عَليْهِ فِيما أرى ثمَّ أَتيْتُ الِحجازَ فَما خَرَجْتُ مِنْها وَبِها عِلْمٌ إِلا حَويْتُ عَليْهِ فِيما أرى ثمَّ أَتيْتُ العِراقَ فَما خَرَجْتُ مِنْها وَبِها عِلْمٌ إِلا حَويْتُ عَليْهِ فِيما أُرى، ثُمَّ أَتيْتُ الشّامَ فَغَرْبَلْتُها كُلُّ ذَلِكَ أَسْأَل، عَنِ النَّفْلِ فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يُخْبِرُني فِيهِ بِشَيء حَتَّى أَتيْتُ شيْخًا يُقالُ لَهُ: زِيادُ ابْن جارِيَةَ التَّمِيميّ فَقُلْتُ لَهُ: هَلْ سَمِعْتَ في النَّفْلِ شَيْئًا؟ قال: نَعَمْ، سَمِعْتُ حَبِيبَ بْنَ مَسْلَمَةَ الفِهْريَّ يَقُولُ: شَهِدْتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نَفَّلَ الرّبُعَ في البَدْأَةِ والثُّلُثَ في الرَّجْعَةِ (3).

(1) رواه ابن ماجه (2851)، وأحمد 4/ 159.

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(2455).

(2)

انظر الحديث السابق.

(3)

انظر الحديث السابق برقم (2748).

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(2456).

ص: 5

باب من قال: الخمس قبل النفل

[2748]

(حدثنا محمد بن كثير) أبو عبد الله العبدي البصري، أخو سليمان بن كثير (قال: أخبرنا سفيان) بن سعيد الثوري.

(عن يزيد بن يزيد بن جابر) الأزدي (الشامي) كان ثقة صالحًا بكاء، خلف مكحولًا بدمشق، لكنه خرج معهم على الوليد. (عن مكحول) أبو عبد الله الهذلي وكان نوبيًّا، وكان من فقهاء الشام. (عن زياد بن جارية) بالجيم. أنكر تأخير الجمعة إلى العصر فأدخل الخضراء (1) وذبح وذلك في زمن الوليد (2)(التميمي) التميمي من تابعي الشاميين، سماه بعضهم زيدًا، ذكره ابن حبان في "الثقات"(3)، والصواب ما ذكره المصنف زياد بكسر الزاي وتخفيف الياء، قاله ابن الأثير (4).

(عن حبيب) بفتح الحاء المهملة (ابن مسلمة) بفتح الميمين، ابن مالك بن وهب (الفِهري) بكسر الفاء القرشي، كان يقال له: حبيب الروم. لكثرة مجاهدته لهم، ولاه عمر ابن الخطاب أعمال الجزيرة، إذ عزل عنها عياض بن غنم وضم إلى حبيب أرمينية وأذربيجان، كان فاضلاً مجاب الدعوة، مات بالشام سنة اثنين وأربعين.

(أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل الثلث) من مال الغنيمة.

(1) زيادة من (ل).

(2)

انظر: "تهذيب الكمال" 9/ 440، و"تاريخ دمشق" لابن عساكر 19/ 136.

(3)

"الثقات" 4/ 252، قال فيه: من قال: يزيد بن جارية. فقد وهم.

(4)

"جامع الأصول" 12/ 416.

ص: 6

فيه دليل على أنه يجوز أن يكون النفل الذي يشرطه الإمام مما يتوقع أخذه من مال المشركين مجهول القدر وإن كان معلوم الجزئية كالثلث والربع، لكن لا يجوز للإمام فعل ذلك إلا إذا دعت إليه حاجة، ويجوز أن يكون النفل الذي يشرطه أكثر من الربع، وتكون الزيادة مأخوذة من الحديث بإلحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه لكونه في معناه كإلحاق الأمة بالعبد، وإذا وقع التنفيل في مقدار النصف فهو مقطوع به جوازًا، وإن وقع في معظم ما يصيبه المبعوثون فيحتمل تخريجه على الخلاف في ما لو خصصهم في جميع ما يصيبه.

واختلفوا في المراد بقوله: (بعد الخمس) فعلى الأصح: أن النفل من خمس الخمس أن الإمام أو الأمير إذا أخرج بالقرعة الخمس الذي [لله - الذي](1) أداؤه (2) من الإيمان - يفرد الخمس ثم يقسم الأربعة الأخماس على الغانمين قبل قسمة الخمس على أهله قبل قسمة الخمس وتخميسه [ثم يقسم](3) الخمس فيخرج النفل منه، فإن كان النفل بالثلث فيعطي أهل النفل ثلث الخمس.

فعلى هذا يكون التقدير أنه صلى الله عليه وسلم كان ينفل الثلث بعد إفراد الخمس.

والشاهد على أن النفل من الخمس الحديث المتقدم: فكانت سهامنا أثني عشر بعيرًا، [ونفلنا بعيرًا](4) وأما على القول المرجوح من مذهب الشافعي أن النفل من الأربعة الأخماس بعد الخمس الذي للمصالح (5).

(1) سقط من (ر).

(2)

في (ل): أداه، والمثبت الأنسب.

(3)

سقط من (ر).

(4)

زيادة من (ل).

(5)

انظر: "روضة الطالبين" 6/ 369.

ص: 7

فالتقدير (1): كان ينفل الثلث من الأربعة الأخماس بعد خمس المصالح فيخرج بعد الخمس الثلث أو الربع من الأربعة الأخماس، ثم يقسم الباقي بعد النفل بين أصحاب النفل وسائر الغانمين.

[2749]

(حدثنا عبيد الله) مصغر (بن عمرو) بفتح العين (بن ميسرة الجُشَمي) القواريري البصري، روى له الشيخان (قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي) بن حسان أبو سعيد البصري مولى الأزد أحد الأعلام. قال ابن المديني: كان أعلم الناس بالحديث (2). توفي سنة 198. (عن معاوية بن صالح) الحضرمي قاضي الأندلس، صدوق (عن العلاء بن الحارث) الحضرمي الدمشقي الفقيه، قال الذهبي: وثقوه مع قوله بالقدر (3). قال أبو داود: ثقة تغير عقله (4)، مات سنة 136.

(عن مكحول، عن زياد بن جارية) بالجيم والياء بعد الراء (عن حبيب ابن مسلمة) رضي الله عنه[قال البخاري: كان له صحبة](5)(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل الربع بعد الخمس) قال الخطابي: فيه أنه أعطاهم ذلك بعد أن خمسوا الغنيمة، فيشبه أن يكون والله أعلم أن الأمرين جائزان (6). أي: التنفيل بعد تخميس الغنيمة وقبل ذلك. وهذا الحديث شاهد للأول.

وقد اختلفوا في المراد من الجزء في الربع والثلث بحسب اختلافهم في محل النفل.

(1) في (ل): والتقدير.

(2)

تاريخ بغداد 10/ 245.

(3)

"الكاشف" 2/ 359.

(4)

انظر: "الكاشف" للذهبي 2/ 359.

(5)

زيادة من (ل)، وانظر. "التاريخ الكبير"(2583).

(6)

"معالم السنن" للخطابي 4/ 57.

ص: 8

فقيل: ثلث (1) أربعة أخماسها أو ربعها، وقيل: المراد ثلث الجميع أو ربعه، وقيل: المراد ثلث خمس الخمس أو ربعه، ويجوز الزيادة عن الثلث والنقصان عن الربع بالاجتهاد على مذهب الجمهور، وقال مكحول - أحد رواة الحديث - والأوزاعي: لا يجاوز بالنفل الثلث (2).

(والثلُث بعد الخمُس إذا قَفَل) أي: رجع، والقفول الرجوع من السفر. وقد ذكر البيهقي له سندًا (3) فقال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا مخلد بن جعفر الدقاق، قال: حدثنا جعفر بن محمد الفريابي، أخبرنا محمد بن عائذ قال: حدثنا [القاسم بن جميل](4) قال: حدثنا العلاء ابن الحارث [أبو](5) وهب، عن مكحول، عن زياد بن جارية، عن حبيب بن مسلمة: أن النبي صلى الله عليه وسلم ونفل الربع مما يأتي به القوم في البداءة، وفي الرجعة الثلث بعد الخمس. وكان معاوية بن أبي سفيان (6) يُؤَمّر حبيب بن مسلمة على الدروب، وكان إذا قدّم السرية أمامه ينفلها الربع بعد الخمس، وكان إذا ردها خلفه وهو منصرف ينفلها الثلث بعد الخمس (7).

ورواه الشافعي في رواية أبي عبد الرحمن البغدادي، عنه، عن سفيان [بن عيينة](8)، عن يزيد بن يزيد بن جارية (9)، عن مكحول دون

(1) في (ر): إن.

(2)

انظر "شرح السنة" للبغوي 11/ 115.

(3)

"معرفة السنن والآثار"(12965).

(4)

في (ر): القاسم بن حميد، وفي "معرفة السنن والآثار": الهيثم بن حميل.

(5)

في (ر): ابن.

(6)

زيادة من (ل).

(7)

"معرفة السنن والآثار"(12966).

(8)

زيادة من (ل).

(9)

في "معرفة السنن والآثار": جابر، وهو الصحيح فلم أقف على يزيد بن يزيد بن=

ص: 9

قصة معاوية (1).

[2750]

(حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان) الدمشقي المقرئ إمام جامع دمشق (ومحمود بن خالد) بن أبي خالد يزيد (الدمشقيان) بكسر الدال وفتح الميم، ثقة مأمون، مات سنة 249. (المعنى) أي: بالمعنى دون اللفظ (قالا: حدثنا مروان بن محمد) الدمشقي الطاطري، ثقة إمام قانت (2) لله (قال: حدثنا يحيى بن حمزة) بالحاء المهملة والزاي الحضرمي قاضي دمشق السلمي (قال: سمعت أبا وهب) عبد الله بن عبيد الله الكلاعي (يقول: سمعت مكحولاً يقول: كنت عبدًا بمصر) أي: مولى لامرأة) من قيس، وكان سنديًا لا يفصح. وقال الواقدي: كان مولى لامرأة (من بني (3) هذيل) وقيل: هو مولى سعيد بن العاص، وقيل: هو مولى لبني ليث، وكان معلم الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز. قال الزهري: العلماء أربعة: ابن (4) المسيب بالمدينة، والشعبي بالكوفة، والحسن البصري بالبصرة، ومكحول بالشام، ولم يكن في زمان (5) مكحول أبصر بالفتيا منه، وكان لا يفتي حتى يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا رأي، والرأي يخطئ ويصيب.

مات سنة ثماني عشرة ومائة (6).

(فأعتقتني) لما توسمت فيّ الخير وعلمت رغبتي في طلب العلم (فما

=جارية، وانظر ترجمته في "سير أعلام النبلاء" 1576 (72).

(1)

ذكره البيهقي في "معرفة السنن والآثار"(12967).

(2)

ساقطة من (ر).

(3)

في النسخ: قانتا. والجادة المثبت.

(4)

ساقطة من (ر).

(5)

في (ر): زمن، والمثبت من (ل).

(6)

انظر: "شذرات الذهب" لابن العماد 1/ 140، و"وفيات الأعيان" 5/ 281.

ص: 10

خرجت من مصر وبها علم) أي: من العلوم الشرعية (إلا حويت عليه) أي: حويت أحكامه الظاهرة التي لا يستغني طالب ذلك العلم عنه، وحويت الشيء أي: جمعته (فيما أُرى) بضم الهمزة أي: أظن (ثم) خرجت من مصر و (أتيت الحجاز) لطلب العلم (فما خرجت منها وبها علم إلا حويت عليه فيما أُرى) بضم الهمزة أي: فيما يغلب على ظني (ثم أتيت العراق) سمي عراقًا لاستواء أرضه وخلوها عن جبال تعلو وأودية تنخفض (1)، والعراق في كلام العرب الاستواء، قاله الماوردي (2).

وقال الأزهري في "تهذيبه" عن أبي عمرو: سميت عراقًا لقربها من البحر، وهي على شاطئ دجلة (3). والعراقان: الكوفة والبصرة. (فما خرجت منها وبها علم إلا حويت عليه فيما أُرى) وهذا يدل على فضله وذكائه واجتهاده على العلم، ويدل [على](4) استحباب كثرة المشايخ للأخذ عنهم والاجتماع بأهل العلم والسؤال عنهم.

(ثم أتيت الشام فغربلتها) أي: نقيت علماءها، وسألت عنهم حتى عرفتهم، وهو مأخوذ من الغربال أي: يأخذ الجيد ويرمي الرديء، وفي الحديث:"كيف أنتم إذا كنتم في زمان يغربل الناس"(5) أي: يأخذ أخيارهم.

(كل ذلك أسأل عن النفَل) وعن قسمته (فلم أجد أحدًا يخبرني فيه) أي: عنه، كقوله تعالى:{أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ} (6) (بشيء، حتى

(1) في النسخ: تخفض، والمثبت من "الحاوي".

(2)

"الحاوي" 14/ 257.

(3)

"تهذيب اللغة" 1/ 58.

(4)

ساقطة من الأصلين، يقتضيها السياق.

(5)

سيأتي برقم (4342).

(6)

الأعراف: (71).

ص: 11

لقيت شيخًا يقال له: زياد بن جارية) بالجيم الدمشقي (التميمي) من تابعي الشاميين (فقلت له: هل سمعت في النفل شيئًا) من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم (قال: نعم، سمعت حبيب بن مسلمة) بفتح الميم واللام كما تقدم (الفِهري) بكسر الفاء (يقول: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي: حضرته وقد (نفل الربع في البَدْأَة) بفتح الباء الموحدة، وإسكان الدال المهملة، وبعدها همزة (والثلث في الرَّجعة) بفتح الراء.

واختلف الأصحاب في معنى البدأة والرجعة، فقال الأكثرون، وهو الذي أورده الإمام (1)، وقال الرافعي أنه المشهور؛ المراد بالبدأة أن ينفذ إليهم سرية في ابتداء دخوله دار الحرب، وبالرجعة أن ينفذ إليهم سرية ثانية بعد رجوعه عن دار الحرب.

والثاني: المراد بالبدأة أن يبتدئ بالقول فيقول: من يفتح هذا الحصن وله الثلث إما من غنائمه أو بمثل ربع سهمه من الغنيمة. فلا يجيبه أحد، والرجعة أن يقول: ثانيًا من يفتحه فله الثلث. فيجاب إليه فيكون القول الأول بدأة والثاني رجعة.

والثالث: أن يبتدئ بإنفاذ سرية إلى دار الحرب، وبالرجعة أن ينفذ بعدها سرية أخرى بعد رجوعه عنها (2).

ويشهد للأول الرواية التي ذكرها الشافعي عن أبي عبد الرحمن البغدادي.

(1)"نهاية المطلب في دراية المذهب" 11/ 461.

(2)

انظر: "الحاوي" 8/ 401.

ص: 12