الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
16 - باب ما جاءَ في ذَبِيحةِ المُتَرَدِّيَةِ
2825 -
حدثنا أَحْمَدُ بْن يونُسَ، حدثنا حَمّادٌ بْن سَلَمَةَ، عَنْ أَبي العُشَراءِ، عَنْ أَبِيهِ أنَّة قال: يا رَسُولَ اللهِ أَما تَكُونُ الذَّكاةُ إِلا مِنَ اللَّبَّةِ أَوِ الحَلْقِ؟ قال: فَقالَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَوْ طَعَنْتَ في فَخِذِها لأجْزَأَ عَنْكَ".
قال أَبُو داوُدَ: وهذا لا يَصْلُحُ إِلا في المُتَرَدِّيَةِ والمُتَوَحِّشِ (1).
* * *
باب ما جاء في ذبيحة المتردية
[2825]
(حدثنا أحمد) بن عبد الله (بن يونس) اليربوعي.
(حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي العشراء) بضم العين وفتح الشين والمد، قيل: اسمه أسامة بن مالك، وقيل: عطارد بن بزر (2).
قال البخاري: [لا نعرف أحدًا روى عنه غير حماد بن سلمة، وهو دارمي بصري، لينه البخاري](3).
(1) رواه الترمذي (1481)، والنسائي 7/ 228، وابن ماجه (3184)، وأحمد 4/ 334.
وضعفه ابن الملقن في "البدر المنير" 9/ 245، والألباني في "ضعيف أبي داود"(495)، وفي " الإرواء"(2535).
(2)
انظر: "الإصابة"(517).
(3)
من (ل). والذي قاله البخاري في "التاريخ الكبير" 2/ 21 هو أنه في حديثه واسمه وسماعه من أبيه نظر. اهـ. وانظر: "تهذيب الكمال" 34/ 85.
وقوله: ولا يعرف روى عنه إلا حماد بن سلمة. من كلام ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" 3/ 583. وانظر: "البدر المنير" 6/ 246. "الكاشف" للذهبي (6741).
(عن أبيه) قال أحمد: أبو العشراء ليس بمعروف (1)، رضي الله عنهما (أنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما) بتخفيف الميم (تكون الذكاة إلا من) بمعنى في، كما في رواية الترمذي (2)، والنسائي (3)(اللبة) بفتح اللام، كما تقدم (أو الحلق) فيه أن ذكاة المقدور عليه لا تكون إلا في الحلق أو اللبة بالإجماع كما قال ابن الصباغ وغيره (4)، وروى الدارقطني في "سننه" أنه عليه السلام بعث بديل ابن ورقاء في فجاج منى: ألا إن الذكاة في الحلق واللبة (5).
ورواه الشافعي موقوفًا على عمر وابن عباس (6)، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة (7).
(فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو طعنت في فخذها) بكسر الخاء على الأفصح (لأجزأ عنك) قال الترمذي بعده: يزيد هذا في الضرورة (8)، يعني: المتردي في البئر وأشباهه.
وكذا (قال المصنف) رحمه الله (وهذا) الحكم (لا يصلح) بضم اللام
(1) انظر: "بحر الدم "(1232)، "تاريخ بغداد" 1/ 413، "تاريخ دمشق" 22/ 193، "سير أعلام النبلاء" 13/ 218، "الجامع لعلوم الإمام أحمد" 19/ 619.
(2)
الترمذي (1481).
(3)
النسائي (4408).
(4)
نقل هذا الإجماع النووي في "شرح مسلم" 13/ 126، وفي "المجموع " 9/ 123، وابن حجر في "الفتح" 9/ 629، وابن قدامة في "المغني" 11/ 43.
(5)
"سنن الدارقطني" 4/ 283 (45).
(6)
"معرفة السنن والآثار" 14/ 38.
(7)
انظر: "المحلى" 7/ 445.
(8)
في (ر): في الصورة. والمثبت من (ل) ومن "سنن الترمذي".
(إلا في المتردية) في البئر، وروى الحافظ أبو موسى في مسند أبي العشراء له بلفظ:"لو طعنت في فخذها أو شاكلتها وذكرت اسم الله لأجزأ عنك". وروى ابن الجارود (1) وابن خزيمة من حديث رافع بن خديج في حديث المسور وقال: ثم إن ناضحًا تردى في بئر بالمدينة فذكي من قبل شاكلته، فأخذ منه ابن عمر عشيرا (2)(3) بدرهم (4)، والشاكلة: الخاصرة.
(و) الناقة (المتوحش) تستوحش من الناس وتنفر منهم، والوحش ما لا يستأنس من دواب البر (5)، واحترز به عن الصيد المستأنس؛ فإنه كالمقدور عليه في اعتبار ذبحه.
وفي هذا الحديث حجة على أن البعير إذا نفر فرماه بسهم، مما يسيل به دمه أو تردى في بئر فلم يقدر عليه أن يذكيه فجرحه في أي موضع قدر عليه فقتله أكل، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة والجمهور (6).
(1)"المنتقى"(895).
(2)
في الأصلين: عشرا. والمثبت من كتب الحديث واللغة.
(3)
العشير عُشْرُ القفيز. "المصباح المنير" 2/ 411. وقال المطرزي في "المغرب" 2/ 63: عَشِيْراً بدرهمين. أي نصيباً، والجمع (أعْشِراء) كأنْصِباءِ يعني اشترى منه هذا القدْر مع زُهده فدلّ على حِلّهِ ومن رَوى (عُشَيْراً) بالضم على التصغير فقد أخطأ.
(4)
"التلخيص الحبير" لابن حجر 4/ 332.
(5)
في الأصل البحر والصواب البر كما أثبتناه، قال الخليل بن أحمد في "العين" 3/ 262: الوَحْشُ كل ما لا يُستأنس من دواب البَرِ فهو وحشيّ، تقول: هذا حمار وحثى. وحمارٌ وحشيّ وكل شيء يستوحش عن النّاس فهو وحشيّ.
(6)
انظر: "المجموع " 9/ 126، "الجامع لعلوم الإمام أحمد" 12/ 515.
وقال مالك: لا يجوز أكله إلا أن يذكى، ولعله لم تبلغه هذِه الأدلة أو لم تصح عنده، واحتج بأن الحيوان الإنسي إذا توحش لم يثبت له حكم الوحشي، بدليل أنه لا يجب على المحرم الجزاء بقتله ولا الحمار الأهلي مباحًا إذا توحش (1).
* * *
(1)"المدونة"1/ 539، وانظر:"إكمال المعلم" 6/ 214، "الاستذكار" 5/ 269.