المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌16 - باب ما جاء في ذبيحة المتردية - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٢

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌158 - باب فِيمَنْ قال: الخُمُسُ قَبلَ النَّفلِ

- ‌159 - باب في السَّرِيَّةِ تَرُدُّ علَى أَهْل العَسْكَرِ

- ‌160 - باب في النَّفْلِ مِنَ الذَّهَبِ والفِضَّةِ ومِنْ أَوَّلِ مَغْنَمٍ

- ‌161 - باب في الإِمام يَسْتَأْثِرُ بِشَيء مِنَ الفَيء لِنفْسِهِ

- ‌162 - باب في الوَفاء بِالعَهْدِ

- ‌163 - باب في الإِمام يسْتَجَنُّ بِهِ في العُهُودِ

- ‌164 - باب في الإِمامِ يَكونُ بيْنَهُ وَبينَ العَدُوِّ عهْدٌ فيسِيرُ إليْهِ

- ‌165 - باب في الوَفاء لِلْمُعاهِدِ وَحُرْمَةِ ذِمَّتِهِ

- ‌166 - باب في الرُّسُلِ

- ‌167 - باب في أَمانِ المَرْأَةِ

- ‌168 - باب في صُلْح العَدُوِّ

- ‌169 - باب في العَدُوِّ يؤْتَى عَلَى غرَّةٍ ويُتَشَبَّه بِهِمْ

- ‌170 - باب في التَّكْبِيرِ عَلَى كلِّ شَرَفٍ في المَسِير

- ‌171 - باب في الإِذْنِ في القُفُولِ بَعْدَ النَّهْى

- ‌172 - باب في بَعْثةِ البُشَراءِ

- ‌173 - باب في إِعْطاءِ البَشيرِ

- ‌174 - باب في سُجُود الشُّكْرِ

- ‌175 - باب في الطُّرُوقِ

- ‌176 - باب في التَّلَقّي

- ‌177 - باب فِيما يُسْتَحَبُّ مِنْ إِنْفاذِ الزّادِ في الغَزْوِ إِذا قَفَلَ

- ‌178 - باب في الصَّلاةِ عِنْدَ القُدُومِ مِنَ السَّفَرِ

- ‌179 - باب في كِراءِ المَقاسِمِ

- ‌180 - باب في التِّجارَةِ في الغَزْوِ

- ‌181 - باب في حَمْلِ السِّلاحِ إِلى أَرْضِ العَدُوِّ

- ‌182 - باب في الإِقامَةِ بِأَرْضِ الشِّرْكِ

- ‌كِتَابُ الضَّحَايَا

- ‌1 - باب ما جاءَ في إِيجابِ الأَضاحي

- ‌2 - باب الأُضْحِيَةِ عَنِ المَيِّتِ

- ‌3 - باب الرَّجُلُ يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ في العَشْرِ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُضَحّي

- ‌4 - باب ما يُسْتَحَبُّ مِنَ الضَّحايا

- ‌5 - باب ما يَجُوز مِنَ السّنِّ في الضَّحايا

- ‌6 - باب ما يُكْرَهُ مِنَ الضَّحايا

- ‌7 - باب في البقَر والجَزورِ، عنْ كَمْ تجْزِئ

- ‌8 - باب في الشّاةِ يضَحَّى بِها عَنْ جَماعَة

- ‌9 - باب الإِمامِ يَذْبَحُ بِالمُصَلَّى

- ‌10 - باب في حَبْسِ لُحُومِ الأَضاحي

- ‌12 - باب في النَّهْي أنْ تُصْبَرَ البهائِم والرِّفْق بِالذَّبِيحَةِ

- ‌11 - باب في المُسافِرِ يُضحِّي

- ‌13 - باب في ذَبائِحِ أَهْلِ الكِتابِ

- ‌14 - باب ما جاءَ في أكْلِ معاقَرَةِ الأَعْرابِ

- ‌15 - باب في الذَّبِيحَةِ بِالمَرْوَةِ

- ‌16 - باب ما جاءَ في ذَبِيحةِ المُتَرَدِّيَةِ

- ‌17 - باب في المُبالَغة في الذَّبْحِ

- ‌18 - باب ما جاءَ في ذَكاةِ الجَنِينِ

- ‌19 - باب ما جاءَ في أكلِ اللَّحْمِ لا يُدْرى أَذُكِرَ اسمُ اللِه عَلَيْهِ أَمْ لا

- ‌20 - باب في العَتيرَةِ

- ‌21 - باب في العَقِيقَةِ

- ‌[كِتَابُ الصَّيْدِ]

- ‌1 - باب في اتِّخَاذِ الكَلْبِ لِلْصَّيْدِ وَغَيْرِهِ

- ‌2 - باب في الصَّيْدِ

- ‌3 - باب في صَيدِ قُطِعَ منْهُ قِطْعةٌ

- ‌4 - باب في اتِّباعِ الصَّيْدِ

- ‌كتاب الوصايا

- ‌1 - باب ما جاء فِيما يؤْمرُ بِهِ مِنَ الوَصِيَّةِ

- ‌2 - باب ما جاءَ فِيما لا يَجُوز للْمُوصي في مالِهِ

- ‌3 - باب ما جاءَ في كَراهِيَةِ الإِضْرارِ في الوصِيَّةِ

- ‌4 - باب ما جاء في الدُّخُول في الوَصايا

- ‌5 - باب ما جاءَ في نسْخِ الوصِيّةِ لِلْوالِدَيْنِ والأَقْربِينَ

- ‌6 - باب ما جاء في الوَصِيَّةِ لِلْوارثِ

- ‌7 - باب مُخالَطَة اليَتِيمِ في الطَّعامِ

- ‌8 - باب ما جاءَ فِيما يوَليِّ اليَتيم أَنْ يَنالَ مِنْ مالِ اليَتِيمِ

- ‌9 - باب ما جاء مَتَى يَنْقَطِعُ اليُتْمُ

- ‌10 - باب ما جاءَ في التَّشْدِيد في أَكْل مال اليتِيمِ

- ‌11 - باب ما جاءَ في الدَّلِيل علَى أنَّ الكَفَنَ مِنْ جَمِيعِ المالِ

- ‌12 - باب ما جاءَ في الرَّجُلِ يَهَبُ ثُمَّ يوصَى لَهُ بِها أوْ يَرِثُها

- ‌13 - باب ما جاءَ في الرَّجُلِ يُوقِفُ الوَقْفَ

- ‌14 - باب ما جاءَ في الصَّدَقَةِ، عنِ المَيِّتِ

- ‌15 - باب ما جاءَ فيمَنْ ماتَ، عَنْ غيْرِ وَصيَّةٍ يتَصَدَّقُ عَنْهُ

- ‌16 - باب ما جاء في وَصِيَّةِ الحَرْبيِّ يسْلِمُ وَلِيُّهُ أَيلْزَمُهُ أَنْ يُنْفِذَها

- ‌17 - باب ما جاءَ في الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْن وَلَهُ وَفاءٌ يُسْتَنْظَرُ غُرَماؤُهُ وَيُرْفَقُ بِالوارثِ

- ‌كتَابُ الفرَائضِ

- ‌1 - باب ما جاءَ في تَعْلِيمِ الفَرائِضِ

- ‌2 - باب في الكَلالَة

- ‌4 - باب ما جاءَ في الصُّلْبِ

- ‌5 - باب في الجَدَّةِ

- ‌6 - باب ما جاءَ في مِيراث الجَدِّ

- ‌7 - باب في مِيراثِ العَصَبةِ

- ‌8 - باب في مِيراث ذَوي الأَرْحامِ

- ‌9 - باب مِيراثِ ابن المُلاعِنَةِ

- ‌10 - باب هَلْ يَرِثُ المُسْلِمُ الكافِرَ

- ‌11 - باب فِيمَنْ أسْلمَ عَلَى مِيراثٍ

- ‌12 - باب في الوَلاءِ

- ‌13 - باب في الرَّجُلِ يُسْلِمُ عَلَى يَدي الرَّجُل

- ‌14 - باب في بَيْعِ الوَلاءِ

- ‌15 - باب في المَوْلُودِ يَسْتَهلُّ ثمَّ يَمُوتُ

- ‌16 - باب نَسْخِ مِيراث العقْدِ بِمِيراثِ الرَّحِمِ

- ‌17 - باب في الحِلْفِ

- ‌18 - باب في المرْأَةِ تَرِثُ مِنْ دِيَة زَوْجِها

- ‌كتاب الخراج والإمارة والفيء

- ‌1 - باب ما يلْزَمُ الإمامَ منْ حَقِّ الرَّعِيَّةِ

- ‌2 - باب ما جاءَ في طَلَب الإِمارَةِ

- ‌3 - باب في الضَّرِيرِ يوَلَّى

- ‌4 - باب في اتِّخاذِ الوَزِيرِ

- ‌5 - باب في العِرافةِ

- ‌6 - باب في اتِّخاذِ الكاتِبِ

- ‌7 - باب في السِّعايَةِ علَى الصَّدَقَةِ

- ‌8 - باب في الخَلِيفةِ يَسْتَخْلِفُ

- ‌9 - باب ما جاءَ في البَيْعَةِ

- ‌10 - باب في أَرْزاقِ العُمّالِ

- ‌11 - باب في هَدايا العُمّالِ

- ‌12 - باب في غُلُول الصَّدَقَةِ

- ‌13 - باب فِيما يَلْزمُ الإِمامَ منْ أَمْرَ الرَّعِيَّةِ والحَجَبَةِ عَنْهُ

- ‌14 - باب في قَسْمِ الفَيء

- ‌15 - باب في أرْزاقِ الذُّرِّيَّةِ

- ‌16 - باب مَتَى يُفْرَضُ للرَّجُلِ في المُقاتِلَةِ

- ‌17 - باب في كَراهِيَةِ الافتِراضِ في آخِرِ الزَّمانِ

- ‌18 - باب في تَدْوِينِ العَطاءِ

- ‌19 - باب في صَفايا رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مِنَ الأَمْوالِ

- ‌20 - باب في بَيانِ مَواضِعِ قَسْمِ الخُمُسِ وسَهْمِ ذي القُرْبى

الفصل: ‌16 - باب ما جاء في ذبيحة المتردية

‌16 - باب ما جاءَ في ذَبِيحةِ المُتَرَدِّيَةِ

2825 -

حدثنا أَحْمَدُ بْن يونُسَ، حدثنا حَمّادٌ بْن سَلَمَةَ، عَنْ أَبي العُشَراءِ، عَنْ أَبِيهِ أنَّة قال: يا رَسُولَ اللهِ أَما تَكُونُ الذَّكاةُ إِلا مِنَ اللَّبَّةِ أَوِ الحَلْقِ؟ قال: فَقالَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَوْ طَعَنْتَ في فَخِذِها لأجْزَأَ عَنْكَ".

قال أَبُو داوُدَ: وهذا لا يَصْلُحُ إِلا في المُتَرَدِّيَةِ والمُتَوَحِّشِ (1).

* * *

باب ما جاء في ذبيحة المتردية

[2825]

(حدثنا أحمد) بن عبد الله (بن يونس) اليربوعي.

(حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي العشراء) بضم العين وفتح الشين والمد، قيل: اسمه أسامة بن مالك، وقيل: عطارد بن بزر (2).

قال البخاري: [لا نعرف أحدًا روى عنه غير حماد بن سلمة، وهو دارمي بصري، لينه البخاري](3).

(1) رواه الترمذي (1481)، والنسائي 7/ 228، وابن ماجه (3184)، وأحمد 4/ 334.

وضعفه ابن الملقن في "البدر المنير" 9/ 245، والألباني في "ضعيف أبي داود"(495)، وفي " الإرواء"(2535).

(2)

انظر: "الإصابة"(517).

(3)

من (ل). والذي قاله البخاري في "التاريخ الكبير" 2/ 21 هو أنه في حديثه واسمه وسماعه من أبيه نظر. اهـ. وانظر: "تهذيب الكمال" 34/ 85.

وقوله: ولا يعرف روى عنه إلا حماد بن سلمة. من كلام ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" 3/ 583. وانظر: "البدر المنير" 6/ 246. "الكاشف" للذهبي (6741).

ص: 235

(عن أبيه) قال أحمد: أبو العشراء ليس بمعروف (1)، رضي الله عنهما (أنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما) بتخفيف الميم (تكون الذكاة إلا من) بمعنى في، كما في رواية الترمذي (2)، والنسائي (3)(اللبة) بفتح اللام، كما تقدم (أو الحلق) فيه أن ذكاة المقدور عليه لا تكون إلا في الحلق أو اللبة بالإجماع كما قال ابن الصباغ وغيره (4)، وروى الدارقطني في "سننه" أنه عليه السلام بعث بديل ابن ورقاء في فجاج منى: ألا إن الذكاة في الحلق واللبة (5).

ورواه الشافعي موقوفًا على عمر وابن عباس (6)، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة (7).

(فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو طعنت في فخذها) بكسر الخاء على الأفصح (لأجزأ عنك) قال الترمذي بعده: يزيد هذا في الضرورة (8)، يعني: المتردي في البئر وأشباهه.

وكذا (قال المصنف) رحمه الله (وهذا) الحكم (لا يصلح) بضم اللام

(1) انظر: "بحر الدم "(1232)، "تاريخ بغداد" 1/ 413، "تاريخ دمشق" 22/ 193، "سير أعلام النبلاء" 13/ 218، "الجامع لعلوم الإمام أحمد" 19/ 619.

(2)

الترمذي (1481).

(3)

النسائي (4408).

(4)

نقل هذا الإجماع النووي في "شرح مسلم" 13/ 126، وفي "المجموع " 9/ 123، وابن حجر في "الفتح" 9/ 629، وابن قدامة في "المغني" 11/ 43.

(5)

"سنن الدارقطني" 4/ 283 (45).

(6)

"معرفة السنن والآثار" 14/ 38.

(7)

انظر: "المحلى" 7/ 445.

(8)

في (ر): في الصورة. والمثبت من (ل) ومن "سنن الترمذي".

ص: 236

(إلا في المتردية) في البئر، وروى الحافظ أبو موسى في مسند أبي العشراء له بلفظ:"لو طعنت في فخذها أو شاكلتها وذكرت اسم الله لأجزأ عنك". وروى ابن الجارود (1) وابن خزيمة من حديث رافع بن خديج في حديث المسور وقال: ثم إن ناضحًا تردى في بئر بالمدينة فذكي من قبل شاكلته، فأخذ منه ابن عمر عشيرا (2)(3) بدرهم (4)، والشاكلة: الخاصرة.

(و) الناقة (المتوحش) تستوحش من الناس وتنفر منهم، والوحش ما لا يستأنس من دواب البر (5)، واحترز به عن الصيد المستأنس؛ فإنه كالمقدور عليه في اعتبار ذبحه.

وفي هذا الحديث حجة على أن البعير إذا نفر فرماه بسهم، مما يسيل به دمه أو تردى في بئر فلم يقدر عليه أن يذكيه فجرحه في أي موضع قدر عليه فقتله أكل، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة والجمهور (6).

(1)"المنتقى"(895).

(2)

في الأصلين: عشرا. والمثبت من كتب الحديث واللغة.

(3)

العشير عُشْرُ القفيز. "المصباح المنير" 2/ 411. وقال المطرزي في "المغرب" 2/ 63: عَشِيْراً بدرهمين. أي نصيباً، والجمع (أعْشِراء) كأنْصِباءِ يعني اشترى منه هذا القدْر مع زُهده فدلّ على حِلّهِ ومن رَوى (عُشَيْراً) بالضم على التصغير فقد أخطأ.

(4)

"التلخيص الحبير" لابن حجر 4/ 332.

(5)

في الأصل البحر والصواب البر كما أثبتناه، قال الخليل بن أحمد في "العين" 3/ 262: الوَحْشُ كل ما لا يُستأنس من دواب البَرِ فهو وحشيّ، تقول: هذا حمار وحثى. وحمارٌ وحشيّ وكل شيء يستوحش عن النّاس فهو وحشيّ.

(6)

انظر: "المجموع " 9/ 126، "الجامع لعلوم الإمام أحمد" 12/ 515.

ص: 237

وقال مالك: لا يجوز أكله إلا أن يذكى، ولعله لم تبلغه هذِه الأدلة أو لم تصح عنده، واحتج بأن الحيوان الإنسي إذا توحش لم يثبت له حكم الوحشي، بدليل أنه لا يجب على المحرم الجزاء بقتله ولا الحمار الأهلي مباحًا إذا توحش (1).

* * *

(1)"المدونة"1/ 539، وانظر:"إكمال المعلم" 6/ 214، "الاستذكار" 5/ 269.

ص: 238