المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌6 - باب ما يكره من الضحايا - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٢

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌158 - باب فِيمَنْ قال: الخُمُسُ قَبلَ النَّفلِ

- ‌159 - باب في السَّرِيَّةِ تَرُدُّ علَى أَهْل العَسْكَرِ

- ‌160 - باب في النَّفْلِ مِنَ الذَّهَبِ والفِضَّةِ ومِنْ أَوَّلِ مَغْنَمٍ

- ‌161 - باب في الإِمام يَسْتَأْثِرُ بِشَيء مِنَ الفَيء لِنفْسِهِ

- ‌162 - باب في الوَفاء بِالعَهْدِ

- ‌163 - باب في الإِمام يسْتَجَنُّ بِهِ في العُهُودِ

- ‌164 - باب في الإِمامِ يَكونُ بيْنَهُ وَبينَ العَدُوِّ عهْدٌ فيسِيرُ إليْهِ

- ‌165 - باب في الوَفاء لِلْمُعاهِدِ وَحُرْمَةِ ذِمَّتِهِ

- ‌166 - باب في الرُّسُلِ

- ‌167 - باب في أَمانِ المَرْأَةِ

- ‌168 - باب في صُلْح العَدُوِّ

- ‌169 - باب في العَدُوِّ يؤْتَى عَلَى غرَّةٍ ويُتَشَبَّه بِهِمْ

- ‌170 - باب في التَّكْبِيرِ عَلَى كلِّ شَرَفٍ في المَسِير

- ‌171 - باب في الإِذْنِ في القُفُولِ بَعْدَ النَّهْى

- ‌172 - باب في بَعْثةِ البُشَراءِ

- ‌173 - باب في إِعْطاءِ البَشيرِ

- ‌174 - باب في سُجُود الشُّكْرِ

- ‌175 - باب في الطُّرُوقِ

- ‌176 - باب في التَّلَقّي

- ‌177 - باب فِيما يُسْتَحَبُّ مِنْ إِنْفاذِ الزّادِ في الغَزْوِ إِذا قَفَلَ

- ‌178 - باب في الصَّلاةِ عِنْدَ القُدُومِ مِنَ السَّفَرِ

- ‌179 - باب في كِراءِ المَقاسِمِ

- ‌180 - باب في التِّجارَةِ في الغَزْوِ

- ‌181 - باب في حَمْلِ السِّلاحِ إِلى أَرْضِ العَدُوِّ

- ‌182 - باب في الإِقامَةِ بِأَرْضِ الشِّرْكِ

- ‌كِتَابُ الضَّحَايَا

- ‌1 - باب ما جاءَ في إِيجابِ الأَضاحي

- ‌2 - باب الأُضْحِيَةِ عَنِ المَيِّتِ

- ‌3 - باب الرَّجُلُ يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ في العَشْرِ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُضَحّي

- ‌4 - باب ما يُسْتَحَبُّ مِنَ الضَّحايا

- ‌5 - باب ما يَجُوز مِنَ السّنِّ في الضَّحايا

- ‌6 - باب ما يُكْرَهُ مِنَ الضَّحايا

- ‌7 - باب في البقَر والجَزورِ، عنْ كَمْ تجْزِئ

- ‌8 - باب في الشّاةِ يضَحَّى بِها عَنْ جَماعَة

- ‌9 - باب الإِمامِ يَذْبَحُ بِالمُصَلَّى

- ‌10 - باب في حَبْسِ لُحُومِ الأَضاحي

- ‌12 - باب في النَّهْي أنْ تُصْبَرَ البهائِم والرِّفْق بِالذَّبِيحَةِ

- ‌11 - باب في المُسافِرِ يُضحِّي

- ‌13 - باب في ذَبائِحِ أَهْلِ الكِتابِ

- ‌14 - باب ما جاءَ في أكْلِ معاقَرَةِ الأَعْرابِ

- ‌15 - باب في الذَّبِيحَةِ بِالمَرْوَةِ

- ‌16 - باب ما جاءَ في ذَبِيحةِ المُتَرَدِّيَةِ

- ‌17 - باب في المُبالَغة في الذَّبْحِ

- ‌18 - باب ما جاءَ في ذَكاةِ الجَنِينِ

- ‌19 - باب ما جاءَ في أكلِ اللَّحْمِ لا يُدْرى أَذُكِرَ اسمُ اللِه عَلَيْهِ أَمْ لا

- ‌20 - باب في العَتيرَةِ

- ‌21 - باب في العَقِيقَةِ

- ‌[كِتَابُ الصَّيْدِ]

- ‌1 - باب في اتِّخَاذِ الكَلْبِ لِلْصَّيْدِ وَغَيْرِهِ

- ‌2 - باب في الصَّيْدِ

- ‌3 - باب في صَيدِ قُطِعَ منْهُ قِطْعةٌ

- ‌4 - باب في اتِّباعِ الصَّيْدِ

- ‌كتاب الوصايا

- ‌1 - باب ما جاء فِيما يؤْمرُ بِهِ مِنَ الوَصِيَّةِ

- ‌2 - باب ما جاءَ فِيما لا يَجُوز للْمُوصي في مالِهِ

- ‌3 - باب ما جاءَ في كَراهِيَةِ الإِضْرارِ في الوصِيَّةِ

- ‌4 - باب ما جاء في الدُّخُول في الوَصايا

- ‌5 - باب ما جاءَ في نسْخِ الوصِيّةِ لِلْوالِدَيْنِ والأَقْربِينَ

- ‌6 - باب ما جاء في الوَصِيَّةِ لِلْوارثِ

- ‌7 - باب مُخالَطَة اليَتِيمِ في الطَّعامِ

- ‌8 - باب ما جاءَ فِيما يوَليِّ اليَتيم أَنْ يَنالَ مِنْ مالِ اليَتِيمِ

- ‌9 - باب ما جاء مَتَى يَنْقَطِعُ اليُتْمُ

- ‌10 - باب ما جاءَ في التَّشْدِيد في أَكْل مال اليتِيمِ

- ‌11 - باب ما جاءَ في الدَّلِيل علَى أنَّ الكَفَنَ مِنْ جَمِيعِ المالِ

- ‌12 - باب ما جاءَ في الرَّجُلِ يَهَبُ ثُمَّ يوصَى لَهُ بِها أوْ يَرِثُها

- ‌13 - باب ما جاءَ في الرَّجُلِ يُوقِفُ الوَقْفَ

- ‌14 - باب ما جاءَ في الصَّدَقَةِ، عنِ المَيِّتِ

- ‌15 - باب ما جاءَ فيمَنْ ماتَ، عَنْ غيْرِ وَصيَّةٍ يتَصَدَّقُ عَنْهُ

- ‌16 - باب ما جاء في وَصِيَّةِ الحَرْبيِّ يسْلِمُ وَلِيُّهُ أَيلْزَمُهُ أَنْ يُنْفِذَها

- ‌17 - باب ما جاءَ في الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْن وَلَهُ وَفاءٌ يُسْتَنْظَرُ غُرَماؤُهُ وَيُرْفَقُ بِالوارثِ

- ‌كتَابُ الفرَائضِ

- ‌1 - باب ما جاءَ في تَعْلِيمِ الفَرائِضِ

- ‌2 - باب في الكَلالَة

- ‌4 - باب ما جاءَ في الصُّلْبِ

- ‌5 - باب في الجَدَّةِ

- ‌6 - باب ما جاءَ في مِيراث الجَدِّ

- ‌7 - باب في مِيراثِ العَصَبةِ

- ‌8 - باب في مِيراث ذَوي الأَرْحامِ

- ‌9 - باب مِيراثِ ابن المُلاعِنَةِ

- ‌10 - باب هَلْ يَرِثُ المُسْلِمُ الكافِرَ

- ‌11 - باب فِيمَنْ أسْلمَ عَلَى مِيراثٍ

- ‌12 - باب في الوَلاءِ

- ‌13 - باب في الرَّجُلِ يُسْلِمُ عَلَى يَدي الرَّجُل

- ‌14 - باب في بَيْعِ الوَلاءِ

- ‌15 - باب في المَوْلُودِ يَسْتَهلُّ ثمَّ يَمُوتُ

- ‌16 - باب نَسْخِ مِيراث العقْدِ بِمِيراثِ الرَّحِمِ

- ‌17 - باب في الحِلْفِ

- ‌18 - باب في المرْأَةِ تَرِثُ مِنْ دِيَة زَوْجِها

- ‌كتاب الخراج والإمارة والفيء

- ‌1 - باب ما يلْزَمُ الإمامَ منْ حَقِّ الرَّعِيَّةِ

- ‌2 - باب ما جاءَ في طَلَب الإِمارَةِ

- ‌3 - باب في الضَّرِيرِ يوَلَّى

- ‌4 - باب في اتِّخاذِ الوَزِيرِ

- ‌5 - باب في العِرافةِ

- ‌6 - باب في اتِّخاذِ الكاتِبِ

- ‌7 - باب في السِّعايَةِ علَى الصَّدَقَةِ

- ‌8 - باب في الخَلِيفةِ يَسْتَخْلِفُ

- ‌9 - باب ما جاءَ في البَيْعَةِ

- ‌10 - باب في أَرْزاقِ العُمّالِ

- ‌11 - باب في هَدايا العُمّالِ

- ‌12 - باب في غُلُول الصَّدَقَةِ

- ‌13 - باب فِيما يَلْزمُ الإِمامَ منْ أَمْرَ الرَّعِيَّةِ والحَجَبَةِ عَنْهُ

- ‌14 - باب في قَسْمِ الفَيء

- ‌15 - باب في أرْزاقِ الذُّرِّيَّةِ

- ‌16 - باب مَتَى يُفْرَضُ للرَّجُلِ في المُقاتِلَةِ

- ‌17 - باب في كَراهِيَةِ الافتِراضِ في آخِرِ الزَّمانِ

- ‌18 - باب في تَدْوِينِ العَطاءِ

- ‌19 - باب في صَفايا رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مِنَ الأَمْوالِ

- ‌20 - باب في بَيانِ مَواضِعِ قَسْمِ الخُمُسِ وسَهْمِ ذي القُرْبى

الفصل: ‌6 - باب ما يكره من الضحايا

‌6 - باب ما يُكْرَهُ مِنَ الضَّحايا

2802 -

حدثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَريُّ، حدثنا شعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْزوزَ قالَ: سَألت البَراءَ بْنَ عازِبٍ: ما لا يَجُوزُ في الأضَاحي؟ فَقالَ: قامَ فِينا رَسول اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصابعي أَقْصَرُ مِنْ أَصابِعِهِ وَأَنامِلي أَقْصَرُ مِنْ أَنامِلِهِ فَقالَ: "أَرْبَعٌ لا تَجُوزُ في الأَضَاحِي: العَوْراءُ بَيِّنٌ عَوَرُها، والمَرِيضَةُ بَيّنٌ مَرَضُها، والعَرْجاءُ بَيِّن ظَلْعُها، والكَسِيرُ التي لا تَنْقَي". قال: قُلْتُ: فَإِنّي أَكْرَهُ أَنْ يَكونَ في السِّنِّ نَقْصٌ. قالَ: "ما كَرِهْتَ فَدَعْهُ وَلا تُحَرِّمْهُ عَلَى أَحَدٍ". قالَ أَبُو داوُدَ: لَيْسَ لَها مُخٌّ (1).

2803 -

حدثنا إِبْراهِيم بْنُ مُوسَى الرّازيّ قالَ: أَخْبَرَنا ح وَحَدَّثَنا عَليّ بْن بَحْرِ ابْنِ بَرّيِّ، حدثنا عِيسَى -الَمعْنَى- عَنْ ثَوْرٍ، حَدَّثَني أَبو حميْدٍ الرّعَيْنيّ، أَخْبَرَني يَزِيدُ ذو مِصْرٍ قال: أَتَيْث عُتْبَةَ بْنَ عَبْدٍ السّلَميَّ فَقُلْتُ: يا أَبا الوَلِيدِ إِنّي خَرَجْتُ ألتَمِسُ الضَّحايا فَلَمْ أَجِدْ شَيئًا يُعْجِبني غَيْرَ ثَرْماءَ فَكَرِهْتُها فَما تَقُول؟ قال: أَفلا جِئْتَني بِها. قلْتُ: سُبْحانَ اللهِ تَجُوز عَنْكَ وَلا تَجُوز عَنّي! قال: نَعَمْ إِنَّكَ تَشُكّ وَلا أَشكُّ، إِنَّما نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ المُصْفَرَّةِ والُمسْتَأْصَلَةِ والبَخْقاءِ والُمشَيَّعَةِ والكَسْراءِ، فالُمصْفَرَّة التي ئسْتَأْصَل أذُنُها حَتَّى يَبْدُوَ سِماخُها، والُمسْتَأْصَلَةُ التي اسْتؤْصِلَ قَرْنُهَا مِنْ أَصْلِهِ، والبَخْقاءُ التي تَبْخَقُ عَيْنُهَا، والمشَيَّعَة التي لا تَتْبَعُ الغَنَمَ عَجْفًا وَضَعْفًا، والكَسْراءُ الكَسِيرَة (2).

(1) رواه الترمذي (1497)، والنسائي 7/ 215، وابن ماجه (3144)، وأحمد 4/ 284، 289، 300.

وصححه ابن الملقن في "البدر المنير" 9/ 285 - 286، والألباني في "صحيح أبي داود"(2497)، وفي "الإرواء"(1148).

(2)

رواه أحمد 4/ 185، والطبراني 17/ 128 (314)، والحاكم 1/ 468، والبيهقي 9/ 275. وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (486).

ص: 172

2804 -

حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النّفَيْليّ، حدثنا زهَيْرٌ، حدثنا أَبُو إِسْحاق، عَنْ شُرَيحِ بْنِ النُّعْمانِ -وَكانَ رَجُلَ صِدْقٍ- عَنْ عَليٍّ قال: أَمَرَنا رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَسْتَشْرِفَ العَيْنَ والأذنَيْنِ وَلا نُضَحّيَ بِعَوْراءَ وَلا مُقابَلَةٍ وَلا مُدابَرَةٍ وَلا خَرْقاءَ وَلا شَرْقاءَ. قالَ زُهَيْرٌ: فَقُلْتُ لأبَي إِسْحاقَ: أَذَكَرَ عَضْباءَ؟ قال: لا. قُلْتُ: فَما المقابَلَةُ؟ قال: يُقْطَعُ طَرَفُ الأذنِ. قُلْتُ: فَما المدابَرَةُ؟ قال: يُقْطَعُ مِنْ مُؤَخَّرِ الأذنِ. قُلْتُ: فَما الشَّرْقاء؟ قال: تشَقّ الأذنُ. قُلْتُ: فَما الخَرْقاءُ؟ قال: تُخْرَق أذنُهَا لِلسِّمَةِ (1).

2805 -

حدثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ، حدثنا هِشام بْنُ أَبي عَبْدِ اللهِ الدَّسْتَوائي -وَيُقال لَهُ: هِشامُ بن سَنْبَرٍ- عَنْ قَتادَةَ، عَنْ جُرى بْنِ كُلَيْب، عَنْ عَليٍّ أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُضَحَّى بِعَضْباءِ الأذنِ والقَرْنِ.

قالَ أَبو دَاوُدَ: جُرى سَدُوسيٌّ بَصْريٌّ لَمْ يُحَدِّثْ عَنْة إِلا قَتادَةُ (2).

2806 -

حدثنا مُسَدَّدٌ، حدثنا يَحْيَى، حدثنا هِشامٌ، عَنْ قَتادَةَ قال: قُلْتُ لِسَعِيدِ ابْنِ المُسَيَّبِ: ما الأغضَبُ؟ قال: النِّصْفُ فَما فَوْقَهُ (3).

* * *

(1) رواه الترمذي (1498)، والنسائي 7/ 216 - 217، وابن ماجه (3142)، وأحمد 1/ 80، 108، 128، 149.

وصححه ابن الملقن في "البدر المنير" 9/ 291.

لكن ضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود"(487).

(2)

رواه الترمذي (1504)، والنسائي 7/ 217، وابن ماجه (3145)، وأحمد 1/ 83، 101، 127، 129، 137.

وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود"(488).

(3)

رواه الترمذي (1581).

وقال الألباني في "ضعيف أبي داود" 10/ 381 (489): إسناد رجاله ثقات رجال البخاري؛ ولكنه مقطوع موقوف على سعيد.

ص: 173

باب ما يكره من الضحايا

[2802]

(حدثنا حفص بن عمر) بن الحارث (النمري) بفتح النون والميم، نسبة إلى النمر بن قاسط بن هنب، والنمر بكسر النون والنسبة إليه بفتح الميم، شيخ البخاري (حدثنا شعبة) بن الحجاج (عن سليمان ابن عبد الرحمن) بن عيسى الدمشقي، قال إسحاق بن منصور وأبو حاتم والنسائي: ثقة (1)(عن عبيد بن فيروز) مولى بني شيبان، وثقه أبو حاتم (2) (قال: سألت البراء بن عازب) رضي الله عنهما قال: (ما لا يجوز في الأضاحي؟ ) لفظ النسائي (3): قلت للبراء: حدثني عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابعي أقصر من أصابعه) لفظ ابن ماجه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا بيده ويدي أقصر من يده (4)(وأناملي أقصر من أنامله) الأنامل جمع أنملة بفتح الهمزة، وفتح الميم أكثر من ضمها، وابن قتيبة جعل المضموم من لحن العوام، وبعض المتأخرين حكى بتثليث الهمزة مع تثليث الميم، والأنملة: العقدة من الأصابع، وقيل: الأنامل: رؤوس الأصابع، وعطف الأنامل على الأصابع من عطف البعض على الكل (5).

(1) انظر: "الجرح والتعديل" 4/ 128، "تهذيب الكمال" 12/ 33.

(2)

"الجرح والتعديل" 5/ 411.

(3)

"المجتبى" 7/ 214، 215.

(4)

"سنن ابن ماجه"(3144).

(5)

انظر: "المصباح المنير" 2/ 626، "تاج العروس" 31/ 40.

ص: 174

(فقال: أربع لا تجوز) وللنسائي (1) وابن ماجه (2): أربع لا تجزئ (3)(في الأضاحي) احتج السبكي بقوله: "أربع لا تجزئ في الأضاحي" على ما صححه هو وجماعة أن الإجزاء يعم الواجب والمندوب؛ لأن الأضحية سنة، وقد استعملت بلفظ الإجزاء، ورجح القرافي والأصبهاني "شارح المحصول" أن الإجزاء يختص بالواجب ولا يستعمل في المسنون، لكن يعكر على استدلال أصحابنا احتجاجهم على إيجاب الاستنجاء بحديث:"إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار؛ فإنها تجزئ عنه". قالوا (4): والإجزاء لا يكون إلا عن واجب (5)(العوراء) بالمد (بين) بالتنوين (عورها) لفظ النسائي وابن ماجه: "البين عورها"(6)، وهي التي قد انخسفت عينها وذهبت؛ فإنها لا تجزئ؛ لأن العين قد ذهبت وهي عضو مستطاب. قال الروياني تبعًا للماوردي: إن غطى ناظر العين بياض فذهب أكثره منع الإجزاء، وأقله لم يمنع على الأصح؛ لأن عورها ليس ببين، ولا ينقص (7) ذلك لحمها. قال الشافعي: أقل العور البياض الذي يغطي الناظر، والمعنى فيه الخلل الحاصل في النظر المانع كمال الرعي

(1) النسائي 7/ 214 - 215.

(2)

ابن ماجه (3144).

(3)

ورد بعدها في الأصل: نسخة: لا يجزئن.

(4)

في (ل) قال:

(5)

انظر: "البحر المحيط" 1/ 256.

(6)

"سنن النسائي" 7/ 215، "سنن ابن ماجه"(3144).

(7)

من (ل)، وفي (ر): يتغطى.

ص: 175

وأفهم منع العمياء بطريق الأولى (1)(والمريضة بيّن مرضها) بالتنوين بالرفع، كذا للترمذي (2)، وللنسائي وابن ماجه (3):"البين مرضها". وهي التي تبين أثر المرض عليها، وضابطه ما يظهر بسببه هزال الدابة وفساد لحمها ونقصه، وذكر القاضي أن المراد بالمريضة الجرباء؛ لأن الجرب يفسد اللحم ويهزله إذا كثر، وهذا تقييد للمطلق وتخصيص للعموم بلا دليل، والمعنى يقتضي عموم اللفظ؛ فإن كل المرض يفسد اللحم وينقصه فلا معنى للتخصيص مع عموم اللفظ والمعنى (4).

قال الإمام (5): ولو هجم عليها مرض وهي كأسمن ما يكون أمثالها فابتدر وضحى بها فلا وجه للحكم بإجزائها وإن كانت سمينة؛ لأن التغير غالب في هذِه الصفات، وفيه وجه حكاه بعد ذلك، ومدار الخلاف التمسك بلفظ الخبر أو الرجوع إلى المعنى وهو سلامة اللحم كالتردد في بيع اللحم بالحيوان غير مأكول مع النهي عن بيع اللحم بالحيوان مطلقًا. (والعرجاء بين) بالتنوين (ظلعها) بفتح الظاء المعجمة واللام، قال المنذري: بتسكين اللام هو العرج، والظالع: العاثر في مشيه، وقد جاء في رواية النسائي:"البين عرجها". وهو تفسير الظلع، قال [في "النهاية"] (6): في الحديث: فإنه لا يربع على ظلعك من ليس

(1) انظر: "الحاوي" للماوردي 15/ 81.

(2)

(1497).

(3)

النسائي 7/ 214، ابن ماجه (3144).

(4)

انظر: "المغني" 11/ 101.

(5)

هو الإمام الجويني، وكلامه هذا في "نهاية المطلب" 18/ 166.

(6)

من (ل).

ص: 176

يحزنه أمرك (1). الظلع بالسكون العرج، وقد ظلع يظلع ظلعًا فهو ظالع، ومعنى الحديث: لا يقيم عليك في حال ضعفك وعرجك إلا من يهتم لأمرك وشأنك ويحزنه أمرك. وربع بالمكان أقام به، قال (2): ومنه حديث الأضاحي: "ولا العرجاء البين ظلعها"(3) والبينة العرج هي التي عرجها فاحش بحيث يمنعها من اللحاق بالغنم فتسبقها المواشي إلى الكلأ الطيب فترعاه ولا تدركه معهن فينقص لحمها، فإن كان عرجًا يسيرًا لا يفضي بها إلى ذلك أجزأت، ولا فرق بين أن تطول مدة العرج أو تقصر فتذبح عقب حصوله وهي سمينة كما تقدم عن الإمام في المرض، وكذا لو عرجت عند الاضطجاع للتضحية بسبب الاضطراب على الأصح.

قال الرافعي: فإذا منع العرج من إجزائها فالمقطوعة الأذن (4) بعدم الإجزاء أولى. ونازعه ابن الرفعة وقال: لا نسلم المساواة فضلًا عن الأولوية؛ لأن العرجاء تكسل (5) عن رعيها، والمقطوعة تعلف (6) ويقدم لها ما يكفيها (والكسير) وهي (التي) كسر رجلها فلا تقدر على المشي، فعيل بمعنى مفعول (لا تنقي) بضم المثناة فوق وسكون النون

(1) لم أجد من خرجه وذكره من الأمثال الزمخشري في "المستقصى" 2/ 269، والفيروز آبادي في "القاموس"(745).

(2)

من (ل).

(3)

راجع في معنى الظلع "تاج العروس" 21/ 470، "المعجم الوسيط" 2/ 576، "النهاية" لابن الأثير 3/ 354.

(4)

هكذا في الأصلين، والصواب: الرجل. لأن السياق يدل عليه.

(5)

في (ر): يكل.

(6)

في (ر): تعلق.

ص: 177

وكسر القاف، وهي التي لا مخ في عظامها لكثرة هزالها، والنقي بكسر النون وسكون القاف هو المخ الذي (1) في داخل العظم، يقال: نقيت العظم ونقوته وأنقيته، وفي حديث أم زرع: لا سمين فينتقى (2). أي: ليس له نقي فتستخرج منه للأكل (3)، فالناقة التي لا تنقى لا تصح الأضحية بها؛ لأنها لا لحم فيها إنما هي عظام مجتمعة، فأما إذا كان بها بعض الهزال ولم يذهب مخها أجزأت، كذا أطلقه الأكثرون.

وقال الماوردي: إن كان خلقيا فالحكم كذلك في (4) جوازها، وإن كان لمرض منع الإجزاء؛ لأنه داء (5). قال إمام الحرمين: كما لا يعتبر السمن البالغ للإجزاء لا يعتبر العجف البالغ للمنع (6).

(قال) عبيد بن فيروز: (قلت) للبراء: (فإني أكره أن يكون في السن نقص) أي ذهب بعض أسنانها، ويقال: هو سقوط الثنية، ويقال: إنه قلع السن من أصله. وهو قول ابن يونس. زاد النسائي: وأن يكون في القرن نقص (7). وزاد ابن ماجه (8): وإني أكره أن يكون في الأذن نقص.

(1) من (ل).

(2)

ذكر هذه الرواية أبو عبيد في "الغريب" 2/ 286، والبغوي في "شرح السنة" 9/ 172، عزاها الحميدي في "الجمع بين الصحيحين" 4/ 89. للبخاري، وليست فيه.

(3)

"شرح النووي على مسلم" 15/ 13، وانظر:"جامع الأصول" 6/ 507.

(4)

من (ل).

(5)

الحاوي" 15/ 82.

(6)

"نهاية المطلب" 18/ 164.

(7)

"سنن النسائي" 7/ 214 - 215.

(8)

(3144).

ص: 178

(قال: ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد) لفظ النسائي: ما كرهته (1). لفظ ابن ماجه: ما كرهت منه (2). وفي رواية لغير المصنف: فإني أكره النقص من القرن ومن الذنب. فقال: اكره لنفسك ما شئت وإياك أن تضيق على الناس (3).

وفيه حجة على أن ذهاب بعض الأسنان يكره الأضحية بها مع الصحة. قال النووي في "شرح المهذب": تجزئ ذاهبة بعض الأسنان، فإن تكسرت جميع أسنانها أو تناثرت فقد أطلق البغوي وآخرون أنها تجزئ، وقال بعض أصحابنا: إن كان ذلك لمرض يؤثر (4) في الاعتلاف وينقص اللحم منع، وإلا فلا. قال الرافعي: وهو حسن، ولكنه يؤثر بلا شك، فرجع الكلام إلى المنع المطلق، انتهى (5). والصحيح عند الشافعي المنع مطلقًا، وهو الأظهر في "الشرح الصغير".

ثم الظاهر من كلام الرافعي والنووي أن ذهاب البعض وانكساره لا يؤثر في الصحة، وهو مقتضى الحديث، وكما سيأتي.

[2803]

(حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي) الفراء الحافظ (قال: ح، وحدثنا علي بن بحر) بفتح الموحدة وسكون المهملة (بن بري) القطان، وثقوه (6)(حدثنا عيسى) بن يونس الهمداني (المعنى، عن) أبي حميد

(1) 7/ 214.

(2)

(3144).

(3)

"السنن الكبرى" للبيهقي 9/ 274 بنحوه دون ذكر (الذنب).

(4)

في الأصل: لم يؤثر.

(5)

"المجموع" 8/ 401، وانظر:"الشرح الكبير" 12/ 69.

(6)

انظر: "الكاشف" 2/ 279.

ص: 179

(ثور) بن يزيد الكلاعي الحمصي، أخرج له البخاري (حدثني أبو حميد الرعيني) الشامي، ذكره ابن عبد البر فيمن لم يذكر له اسم سوى كنيته (1) قال:(أخبرني يزيد ذو مصر) بكسر الميم وسكون الصاد المهملة، كذا صحح عليه الذهبي بخطه في "الكاشف"(2)، وفي "جامع ابن الأثير"(3)، كذا قال في "الكمال": له حديث واحد في الأضاحي، وكذا ذكره الأمير في ضبطه (4)، وكذا ضبطه في "المنتقى"، وضبطه المنذري في حواشيه بضم الميم وبالضاد المعجمة، والصواب الأول (5)، وهو حمصي ذكره ابن حبان في "الثقات"(6).

(قال: أتيت عتبة بن عبد السلمي) بضم السين، نزل حمص، شهد خيبر، وهو آخر من مات بالشام من الصحابة، قاله الواقدي، وكان اسمه عتلة (7) بفتح المهملة والمثناة فوق، وهي في الأصل هراوة غليظة تكسر بها الحجارة، وسماه: عتلة؛ لأن عتلة من الشدة والغلظة، ومنه قولهم: رجل عتل. أي: شديد غليظ، وليست هذِه صفة المؤمن، بل صفته اللين والسهولة.

(فقلت) له: (يا أبا الوليد) فيه استحباب نداء أهل الفضل ومخاطبتهم

(1)"الاستغناء في أسماء المشهورين من حملة العلم بالكني" 2/ 1142.

(2)

3/ 289.

(3)

"جامع الأصول" لابن الأثير (1652، 2985).

(4)

"الإكمال" 7/ 199.

(5)

انظر: "البدر المنير" 9/ 269.

(6)

"الثقات" 5/ 538.

(7)

في (ر): عتبة. وفي (ل): علبة. والصواب ما أثبتناه انظر: "الإكمال" 6/ 308.

ص: 180

بالكنية (إني خرجت ألتمس) أي: أطلب شراء (1) شيء من (الضحايا، فلم أجد) في سوقه (شيئًا يعجبني) فيه فضيلة استحسان الأضحية واستسمانها والاحتراص على تحصيل الأجود والأجود منها؛ لأن ذلك أعظم لأجرها، وقد قال الله تعالى:{وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ} (2)(غير ثرماء) بفتح المثلثة والمد وهي التي سقط بعض أسنانها، وقيل: هي التي سقط منها الثنية والرباعية، وقيل: هي أن ينقلع السن من أصلها مطلقًا، ومنه الحديث في صفة فرعون أنه كان أثرم (3).

(فكرهتها) أي: كرهت التضحية بها (فما تقول؟ ) يا أبا الوليد (قال: أفلا) كنت (جئتني بها) زاد أحمد (4): أضحي بها. (قلت: سبحان الله) فيه استحباب التعجب بسبحان الله ولا إله إلا الله، كما روى أحمد عن أنس: أتى النبي صلى الله عليه وسلم سائل فأمر له بتمرة فقال: سبحان الله تمرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للجارية: "اذهبي إلى أم سليم فأعطيه الأربعين درهمًا التي عندها"(5). (تجوز عنك ولا تجوز عني قال: نعم، إنك تشك) في جوازها (ولا أشك) أنا، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم[عما يشك فيه من الأضاحي] (6) والأشربة وغيرها فقال: "دع ما يريبك إلى ما لا

(1) من (ل).

(2)

الحج: 32.

(3)

"النهاية" لابن الأثير 1/ 598، وانظر:"لسان العرب" 12/ 76 والحديث أخرجه الطبراني في "الأوسط" 6/ 73 (5830).

(4)

"مسند أحمد" 4/ 185.

(5)

"مسند أحمد" 3/ 154.

(6)

من (ل).

ص: 181

يريبك" (1). أي: اترك ما تشك في جوازه إلى ما لا تشك فيه، وهذا هو العمدة في الورع، والأمر فيه للاستحباب.

(إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصفرة) بضم الميم وإسكان الصاد المهملة وفتح الفاء المخففة وتخفيف الراء (2)، وفي رواية لغير المصنف: المصفورة (3). وإن رويت: المصفَرَّة بتشديد الراء فهو للتكثير وهي المهزولة لخلوها من السمن، وقيل: هي المستأصلة الأذن؛ سميت بذلك لأن صماخيها صفرًا من الأذن، أي: خلوا، يقال: صفر الإناء إذا خلا، وأصفرته إذا أخليته. قال الأزهري: رواه شمر بالغين وفسره على ما في الحديث. قال الزمخشري: هي من أصفره إذا أخلاه الصفار (4) وفي الحديث: أصفر البيوت من الخير الصفر من كتاب الله (5).

(والمستأصلة) وهي التي أخذ قرنها من أصله، وقيل: هو من الأصيلة بمعنى الهلاك (6).

فيه النهي عن الأضحية بمقطوعة الأذن، وبه قال مالك وعطاء (7)، أن القرن إذا ذهب كله لم تجز إذا أدمي القرن.

(1) أخرجه الترمذي (2518)، والنسائي 8/ 230 و 8/ 327.

(2)

أقحم هنا في الأصلين: وهي. ولا مفهوم لها.

(3)

في (ر): الصفرة.

(4)

"الفائق" 2/ 303.

(5)

أخرجه الدارمي (3494)، وعبد الرزاق 3/ 368 موقوفًا، على ابن مسعود.

(6)

"النهاية" لابن الأثير 1/ 121.

(7)

انظر: "المفهم" للقرطبي 17/ 69.

ص: 182

قال الماوردي (1): العجب أن مالكًا منع مكسور القرن، وجوز مقطوع الأذن وهو غير مأكول و [الأذن مأكولة](2).

وقال القفال: إن أثر مكسور القرن في اللحم لم تجز؛ لأنه كالجرب وفهم من عدم جواز المأخوذ قرنها أن الجماء التي لم يخلق لها قرن تجوز، فإن الأجم حسن الخلقة، وليس بمرض ولا عيب، إلا أن الأفضل ما كان له قرن فقد تقدم تضحية النبي صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن (3)(والبخقاء) بفتح الباء الموحدة وإسكان الخاء المعجمة وتخفيف القاف مع المد، وسيأتي في كلام المصنف تفسيرها (والمشيعة) بضم الميم وفتح الشين المعجمة وكسر المثناة تحت، وسيأتي تفسيرها (والكسراء) بفتح الكاف والمد (والمصفرة) بتخفيف الراء كما تقدم، وهي (التي تستأصل) أي يؤخذ جميع (أذنها حتى يبدو) بفتح الواو بلا همز، أي: يظهر (صماخها) والصماخ هو الجوف الذي يفضي إلى الرأس، وهو السمع، وتبدل السين صادًا (والمستأصلة التي أخذ قرنها من أصله) كما تقدم (والبخقاء التي تبخق عينها) وبخق العين فقؤها، وفي الحديث: في العين القائمة إذا بخقت مائة دينار (4). أراد: إذا كانت العين صحيحة الصورة قائمة في موضعها إلا أن صاحبها لا يبصر بها ثم بخقت بعد ففيها مائة دينار، وقيل: البخق أن يذهب البصر وتبقى

(1)"الحاوي" للماوردي 15/ 189.

(2)

في (ر) الآن مأكول.

(3)

انظر: "المجموع" للنووي 8/ 402.

(4)

رواه البيهقي في "السنن الكبرى" 8/ 98

. عن سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت قضى في العين القائمة

ص: 183

العين قائمة منفتحة، ومنه حديث عبد الملك بن عمير يصف الأحنف (1): كان ناتئ الوجنة باخق العين (2). (والمشيعة) بتشديد الياء المثناة تحت، وهي (التي لا تتبع الغنم عجفًا) بفتح العين وسكون الجيم مفعول لأجله، أي: لأجل عجفها لا تلحق الغنم، فهي أبدًا تشيعها، أي تمشي وراءها، قال في "النهاية": كذا إن كسرت الياء وإن فتحتها فلأنها تحتاج إلى من يشيعها، أي: يسوقها لتأخرها عن الغنم (3)(وضعفا) بفتح الضاد، ويجوز الضم (والكسراء) بفتح الكاف كما تقدم، هي (الكسيرة) يعني المكسورة الرجل كما تقدم.

[2804]

(حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي)[ينسب إلى جده](4)، فقيل: والد علي وعبد الله شيخ البخاري (حدثنا زهير) بن معاوية بن خديج (حدثنا أبو إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعي (عن شريح) مصغر بمهملة آخره (بن النعمان) الصائدي، ذكره ابن حبان في "الثقات"(5)(وكان رجل صدق) بالإضافة أضيف إلى الصدق لحسن حاله، مثل:{مَقْعَدِ صِدْقٍ} (6)(عن علي رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف (7) العين والأذن) أي: نطلب ونتأمل سلامتهما من الآفة

(1) في (ر): الأخرى.

(2)

انظر: "النهاية" لابن الأثير 1/ 259.

(3)

"النهاية" لابن الأثير 2/ 1269.

(4)

في (ر): نسب لجده.

(5)

"الثقات" 4/ 353.

(6)

القمر: 55.

(7)

في (ر): نسترق.

ص: 184

التي تكون فيهما، وقيل: هو من الشرفة وهي خيار المال، أي: أمرنا أن نطلب خيارها، والأول أصوب، وهو أن ينظر في الأذن والعين اللتين هما محل العيب أن لا يكون فيهما نقص ولا عيب، وقيل: هو أن يضحي بواسع العينين طويل الأذنين، ومن الأول حديث أبي عبيدة قال لعمر لما قدم الشام وخرج أهله يستقبلونه: ما يسرني أن أهل البلد استشرفوني (1). أي: خرجوا للقاء يتأملوني. (و) أن (لا نضحي) منصوب بأن المقدرة (بعوراء) بين عورها (ولا مقابلة) بفتح الباء الموحدة، وسيأتي تفسيرها (ولا مدابرة) بفتح الباء أيضًا (ولا خرقاء) بفتح الخاء المعجمة والقاف مع المد كما سيأتي (ولا شرقاء) بفتح الشين المعجمة والقاف مع المد.

(قال زهير) بن معاوية أحد الرواة: (فقلت لأبي إسحاق) السبيعي: (أذكر) علي رضي الله عنه فيها (عضباء؟ ) بفتح المهملة وسكون الضاد المعجمة، وهو شق الأذن، وقد يكون كسر بعض القرن، وسيأتي تفسيره (قال: لا. قلت: فما المقابلة؟ قال: ) هو أن (يقطع) من (طرف) بفتح الراء (الأذن) شيء ثم يترك معلقًا بها كأنه زنمة في الشاة، واسم تلك السمة القبلة والإقبالة، ومنه في صفة الغيث: أرض مقبلة وأرض مدبرة. أي: قطع المطر فيها خططًا ولم يكن عامًا. (قلت: فما المدابرة؟ قال) هو أن (يقطع من مؤخر الأذن) من الشاة شيء ثم يترك معلقًا كأنه زنمة (قلت: فما الشرقاء) بفتح الشين والقاف (قال: تشق الأذن) باثنتين

(1) رواه الحاكم في "المستدرك" 1/ 62.

ص: 185

يقال: شرق أذنها شرقا إذا شقها، وتتعدى بالحركة فيقال: شرقها شرقًا من باب قتل، قال الشيخ أبو إسحاق في المكروهات: الشرقاء التي نتقت من الكي أذنها. قال النووي: وغلطوه فيه، بل الصواب أنها المشقوقة الأذن، ثم قال: إن لم يذهب من الأذن بالشق شيء، بل شق طرفها وبقي متدليًّا لم تمنع في الأصح (1).

وقال القفال: يمنع (2)(قلت: فما الخرقاء؟ قال) هي أن (تخرق) بفتح التاء وكسر الراء (أذنها للسمة) بكسر المهملة يعني الكي، والسمة في اللغة العلامة ومعنى تخرق يثقب الكي في أذنها ثقبًا مستديرًا، قال الشيخ أبو إسحاق في "المهذب" (3): الخرقاء التي شق أذنها [بالطول، قال النووي: والصواب أن الخرقاء بالمد هي التي في أذنها ثقب مستدير](4)، وقد استدل بهذا الحديث على أحد الوجهين الشافعي أن الشرقاء والخرقاء لا يضحى بهما؛ لأنها إذا خرقت أو شقت تصلب الموضع فلا تقدر على أكله بعد أن كان مأكولًا ومال إليه في "المطلب"؛ لأن القياس لا يقاوم الخبر الصحيح الصريح، قال: ولهذا لم يذكر الغزالي في "الخلاصة" سواه وكذا صاحب "الكافي"، وقصة كلام "البحر" أنه قول قديم للشافعي، وادعى الإمام أن هذا الحديث موقوف على علي (5)، وذكره الدارقطني في "العلل الكبير"،

(1)"المجموع" للنووي 8/ 400.

(2)

"حلية العلماء" للقفال 3/ 323.

(3)

"المهذب" ص 239.

(4)

من (ل).

(5)

"نهاية المطلب" 18/ 168، "الخلاصة" للغزالي (ص 642).

ص: 186

وقال: إنه الصواب (1).

[2805]

(حدثنا مسلم بن إبراهيم) الأزدي الفراهيدي (حدثنا هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي [ويقال له: هشام بن سنبر] (2)، عن قتادة، عن جري) بضم الجيم وفتح الراء وتشديد الياء، تصغير جرو (بن كليب) السدوسي البصري، مقبول (3)، وسيأتي (عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بعضباء) بفتح العين وسكون الضاد المعجمة وتخفيف الموحدة مع المد، أي: مشقوقة (الأذن و) مكسورة (القرن) قال في "النهاية": والعضب في القرن الكسر (4). والعضباء علم على ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن مشقوقة الأذن.

وقال بعضهم: كانت مشقوقة الأذن والأول أكثر، قال الزمخشري: هو منقول من قولهم: ناقة عضباء وهي القصيرة اليد (5).

وقال الشيخ أبو إسحاق: العضباء التي انكسر قرنها (6).

قال النووي: تجزئ التي لا قرن لها، وكذا مكسورة القرن سواء؛ أدمي قرنها أو لا (7).

(1)"العلل" للدارقطني 3/ 237 س (380)، ونص كلام الدارقطني بعد ذكر الخلاف في الرفع والوقف: ويشبه أن يكون القول قول الثوري (يعني الوقف) وانظر: "العلل" لابن أبي حاتم 1/ 573 (1606).

(2)

ساقطة من الأصول، والمثبت من مطبوع "السنن".

(3)

"تقريب التهذيب"(927).

(4)

"النهاية" لابن الأثير 3/ 492.

(5)

"الفائق" للزمخشري 2/ 173.

(6)

"المهذب" ص 239.

(7)

"المجموع" 8/ 402.

ص: 187

قال القفال: إلا أن يؤثر ألم الانكسار في اللحم فيكون كالجرب، وذوات القرن أفضل (1).

(قال المصنف: وجري) بن كليب (بصري) بفتح الباء على الأصح (دوسي)(2) بفتح الدال نسبة إلى دوس بن عدنان بن عبد الله، بطن كبير من الأزد (لم يحدث عنه إلا قتادة) ابن دعامة، وناهيك بقتادة حافظًا عالمًا بالكتاب والسنة والرواة.

[2806]

(حدثنا مسدد، حدثنا يحيى) بن سعيد القطان (حدثنا هشام) الدستوائي (عن قتادة قال: قلت لسعيد بن المسيب رضي الله عنه: ما) حد (الأعضب؟ قال: ) هي التي ذهب من قرنها (النصف فما فوقه) لفظ النسائي (3): النصف وأكثر من ذلك. وأوله: سمعت عليًّا يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نضحي بأعضب القرن. ومذهب الشافعي: لا يضر فقد القرون خلقه أو لعارض؛ إذ لا يتعلق به كثير غرض، ويجزئ مكسور القرن ولو أدمي (4).

وحديث العضباء محمول على أنه يستحب أن لا تكون عضباء ولا مكسورة القرن.

* * *

(1) انظر: "المجموع" 8/ 402.

(2)

هكذا في الأصلين الدوسي، وعليه شرح هذِه النسبة، وإنما هو سدوسي، والسين المهملة قبل الدال المهملة ثم الواو الياء آخر الحروف.

(3)

"سنن النسائي" 7/ 217.

(4)

"الأم" 2/ 223.

ص: 188