المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌8 - باب في ميراث ذوي الأرحام - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٢

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌158 - باب فِيمَنْ قال: الخُمُسُ قَبلَ النَّفلِ

- ‌159 - باب في السَّرِيَّةِ تَرُدُّ علَى أَهْل العَسْكَرِ

- ‌160 - باب في النَّفْلِ مِنَ الذَّهَبِ والفِضَّةِ ومِنْ أَوَّلِ مَغْنَمٍ

- ‌161 - باب في الإِمام يَسْتَأْثِرُ بِشَيء مِنَ الفَيء لِنفْسِهِ

- ‌162 - باب في الوَفاء بِالعَهْدِ

- ‌163 - باب في الإِمام يسْتَجَنُّ بِهِ في العُهُودِ

- ‌164 - باب في الإِمامِ يَكونُ بيْنَهُ وَبينَ العَدُوِّ عهْدٌ فيسِيرُ إليْهِ

- ‌165 - باب في الوَفاء لِلْمُعاهِدِ وَحُرْمَةِ ذِمَّتِهِ

- ‌166 - باب في الرُّسُلِ

- ‌167 - باب في أَمانِ المَرْأَةِ

- ‌168 - باب في صُلْح العَدُوِّ

- ‌169 - باب في العَدُوِّ يؤْتَى عَلَى غرَّةٍ ويُتَشَبَّه بِهِمْ

- ‌170 - باب في التَّكْبِيرِ عَلَى كلِّ شَرَفٍ في المَسِير

- ‌171 - باب في الإِذْنِ في القُفُولِ بَعْدَ النَّهْى

- ‌172 - باب في بَعْثةِ البُشَراءِ

- ‌173 - باب في إِعْطاءِ البَشيرِ

- ‌174 - باب في سُجُود الشُّكْرِ

- ‌175 - باب في الطُّرُوقِ

- ‌176 - باب في التَّلَقّي

- ‌177 - باب فِيما يُسْتَحَبُّ مِنْ إِنْفاذِ الزّادِ في الغَزْوِ إِذا قَفَلَ

- ‌178 - باب في الصَّلاةِ عِنْدَ القُدُومِ مِنَ السَّفَرِ

- ‌179 - باب في كِراءِ المَقاسِمِ

- ‌180 - باب في التِّجارَةِ في الغَزْوِ

- ‌181 - باب في حَمْلِ السِّلاحِ إِلى أَرْضِ العَدُوِّ

- ‌182 - باب في الإِقامَةِ بِأَرْضِ الشِّرْكِ

- ‌كِتَابُ الضَّحَايَا

- ‌1 - باب ما جاءَ في إِيجابِ الأَضاحي

- ‌2 - باب الأُضْحِيَةِ عَنِ المَيِّتِ

- ‌3 - باب الرَّجُلُ يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ في العَشْرِ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُضَحّي

- ‌4 - باب ما يُسْتَحَبُّ مِنَ الضَّحايا

- ‌5 - باب ما يَجُوز مِنَ السّنِّ في الضَّحايا

- ‌6 - باب ما يُكْرَهُ مِنَ الضَّحايا

- ‌7 - باب في البقَر والجَزورِ، عنْ كَمْ تجْزِئ

- ‌8 - باب في الشّاةِ يضَحَّى بِها عَنْ جَماعَة

- ‌9 - باب الإِمامِ يَذْبَحُ بِالمُصَلَّى

- ‌10 - باب في حَبْسِ لُحُومِ الأَضاحي

- ‌12 - باب في النَّهْي أنْ تُصْبَرَ البهائِم والرِّفْق بِالذَّبِيحَةِ

- ‌11 - باب في المُسافِرِ يُضحِّي

- ‌13 - باب في ذَبائِحِ أَهْلِ الكِتابِ

- ‌14 - باب ما جاءَ في أكْلِ معاقَرَةِ الأَعْرابِ

- ‌15 - باب في الذَّبِيحَةِ بِالمَرْوَةِ

- ‌16 - باب ما جاءَ في ذَبِيحةِ المُتَرَدِّيَةِ

- ‌17 - باب في المُبالَغة في الذَّبْحِ

- ‌18 - باب ما جاءَ في ذَكاةِ الجَنِينِ

- ‌19 - باب ما جاءَ في أكلِ اللَّحْمِ لا يُدْرى أَذُكِرَ اسمُ اللِه عَلَيْهِ أَمْ لا

- ‌20 - باب في العَتيرَةِ

- ‌21 - باب في العَقِيقَةِ

- ‌[كِتَابُ الصَّيْدِ]

- ‌1 - باب في اتِّخَاذِ الكَلْبِ لِلْصَّيْدِ وَغَيْرِهِ

- ‌2 - باب في الصَّيْدِ

- ‌3 - باب في صَيدِ قُطِعَ منْهُ قِطْعةٌ

- ‌4 - باب في اتِّباعِ الصَّيْدِ

- ‌كتاب الوصايا

- ‌1 - باب ما جاء فِيما يؤْمرُ بِهِ مِنَ الوَصِيَّةِ

- ‌2 - باب ما جاءَ فِيما لا يَجُوز للْمُوصي في مالِهِ

- ‌3 - باب ما جاءَ في كَراهِيَةِ الإِضْرارِ في الوصِيَّةِ

- ‌4 - باب ما جاء في الدُّخُول في الوَصايا

- ‌5 - باب ما جاءَ في نسْخِ الوصِيّةِ لِلْوالِدَيْنِ والأَقْربِينَ

- ‌6 - باب ما جاء في الوَصِيَّةِ لِلْوارثِ

- ‌7 - باب مُخالَطَة اليَتِيمِ في الطَّعامِ

- ‌8 - باب ما جاءَ فِيما يوَليِّ اليَتيم أَنْ يَنالَ مِنْ مالِ اليَتِيمِ

- ‌9 - باب ما جاء مَتَى يَنْقَطِعُ اليُتْمُ

- ‌10 - باب ما جاءَ في التَّشْدِيد في أَكْل مال اليتِيمِ

- ‌11 - باب ما جاءَ في الدَّلِيل علَى أنَّ الكَفَنَ مِنْ جَمِيعِ المالِ

- ‌12 - باب ما جاءَ في الرَّجُلِ يَهَبُ ثُمَّ يوصَى لَهُ بِها أوْ يَرِثُها

- ‌13 - باب ما جاءَ في الرَّجُلِ يُوقِفُ الوَقْفَ

- ‌14 - باب ما جاءَ في الصَّدَقَةِ، عنِ المَيِّتِ

- ‌15 - باب ما جاءَ فيمَنْ ماتَ، عَنْ غيْرِ وَصيَّةٍ يتَصَدَّقُ عَنْهُ

- ‌16 - باب ما جاء في وَصِيَّةِ الحَرْبيِّ يسْلِمُ وَلِيُّهُ أَيلْزَمُهُ أَنْ يُنْفِذَها

- ‌17 - باب ما جاءَ في الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْن وَلَهُ وَفاءٌ يُسْتَنْظَرُ غُرَماؤُهُ وَيُرْفَقُ بِالوارثِ

- ‌كتَابُ الفرَائضِ

- ‌1 - باب ما جاءَ في تَعْلِيمِ الفَرائِضِ

- ‌2 - باب في الكَلالَة

- ‌4 - باب ما جاءَ في الصُّلْبِ

- ‌5 - باب في الجَدَّةِ

- ‌6 - باب ما جاءَ في مِيراث الجَدِّ

- ‌7 - باب في مِيراثِ العَصَبةِ

- ‌8 - باب في مِيراث ذَوي الأَرْحامِ

- ‌9 - باب مِيراثِ ابن المُلاعِنَةِ

- ‌10 - باب هَلْ يَرِثُ المُسْلِمُ الكافِرَ

- ‌11 - باب فِيمَنْ أسْلمَ عَلَى مِيراثٍ

- ‌12 - باب في الوَلاءِ

- ‌13 - باب في الرَّجُلِ يُسْلِمُ عَلَى يَدي الرَّجُل

- ‌14 - باب في بَيْعِ الوَلاءِ

- ‌15 - باب في المَوْلُودِ يَسْتَهلُّ ثمَّ يَمُوتُ

- ‌16 - باب نَسْخِ مِيراث العقْدِ بِمِيراثِ الرَّحِمِ

- ‌17 - باب في الحِلْفِ

- ‌18 - باب في المرْأَةِ تَرِثُ مِنْ دِيَة زَوْجِها

- ‌كتاب الخراج والإمارة والفيء

- ‌1 - باب ما يلْزَمُ الإمامَ منْ حَقِّ الرَّعِيَّةِ

- ‌2 - باب ما جاءَ في طَلَب الإِمارَةِ

- ‌3 - باب في الضَّرِيرِ يوَلَّى

- ‌4 - باب في اتِّخاذِ الوَزِيرِ

- ‌5 - باب في العِرافةِ

- ‌6 - باب في اتِّخاذِ الكاتِبِ

- ‌7 - باب في السِّعايَةِ علَى الصَّدَقَةِ

- ‌8 - باب في الخَلِيفةِ يَسْتَخْلِفُ

- ‌9 - باب ما جاءَ في البَيْعَةِ

- ‌10 - باب في أَرْزاقِ العُمّالِ

- ‌11 - باب في هَدايا العُمّالِ

- ‌12 - باب في غُلُول الصَّدَقَةِ

- ‌13 - باب فِيما يَلْزمُ الإِمامَ منْ أَمْرَ الرَّعِيَّةِ والحَجَبَةِ عَنْهُ

- ‌14 - باب في قَسْمِ الفَيء

- ‌15 - باب في أرْزاقِ الذُّرِّيَّةِ

- ‌16 - باب مَتَى يُفْرَضُ للرَّجُلِ في المُقاتِلَةِ

- ‌17 - باب في كَراهِيَةِ الافتِراضِ في آخِرِ الزَّمانِ

- ‌18 - باب في تَدْوِينِ العَطاءِ

- ‌19 - باب في صَفايا رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مِنَ الأَمْوالِ

- ‌20 - باب في بَيانِ مَواضِعِ قَسْمِ الخُمُسِ وسَهْمِ ذي القُرْبى

الفصل: ‌8 - باب في ميراث ذوي الأرحام

‌8 - باب في مِيراث ذَوي الأَرْحامِ

2891 -

حدثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حدثنا شُعْبَةُ، عَنْ بُدَيْلٍ، عَنْ عَليِّ بْنِ أَبي طَلْحَةَ، عَنْ راشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبي عامِرٍ الهَوْزَنِّي عَبْدِ اللهِ بْنِ لَحُي، عَنِ الِمقْدامِ قال: قال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَرَكَ كَلاّ فَإِلَى" .. وَرُبَّما قالَ: "إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ" .. "وَمَنْ تَرَكَ مالاً فَلِوَرَثَتِهِ وَأَنا وارِثُ مَنْ لا وارِثَ لَهُ أَعْقِلُ لَهُ وَأَرِثُهُ والخالُ وارِثُ مَنْ لا وارِثَ لَهُ يَعْقِلُ عَنْهُ وَيَرِثُهُ"(1).

2900 -

حدثنا سُلَيْمانُ بْنُ حَرْبٍ - في آخَرِينَ - قالُوا: حدثنا حَمّادٌ، عَنْ بُدَيْلٍ - يَعْني ابن مَيْسَرَةَ - عَنْ عَليِّ بْنِ أَبي طَلْحَةَ، عَنْ راشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبي عامِرٍ الهَوْزَنِّي عَنِ الِمقْدام الكنْديِّ قال: قال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَنا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيْعَةً فَإِلَي وَمَنْ تَرَكَ مالاً فَلِوَرَثَتِهِ وَأَنا مَوْلَى مَنْ لا مَوْلَى لَهُ أَرِثُ مالَهُ وَأَفُكُّ عانَهُ والخالُ مَوْلَى مَنْ لا مَوْلَى لَهُ يَرِثُ مالَهُ وَيَفُكُّ عانَهُ" ..

قالَ أَبُو داوُدَ: رَواهُ الزُّبَيْديُّ، عَنْ راشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابن عائِذٍ، عَنِ الِمقْدامِ وَرَواهُ مُعاوِيَةُ بْن صالِحٍ، عَنْ راشِدٍ قالَ: سَمِعْتُ الِمقْدامَ.

قالَ أَبُو داوُدَ: يَقُولُ الضَّيْعَةُ مَعْناهُ عِيالٌ (2).

2901 -

حدثنا عَبْدُ السَّلامِ بْن عَتِيقٍ الدِّمَشْقيُّ، حدثنا مُحَمَّدُ بْن المُبارَكِ، حدثنا إِسْماعِيلُ بْن عَيّاشٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ حُجْرٍ، عَنْ صالِحِ بْنِ يَحْيَى بْنِ الِمقْدامِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قالَ: سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "أَنا وارِثُ مَنْ لا وارِثَ لَهُ أَفُكُّ عانِيَهُ وَأَرِثُ مالَهُ والخالُ وارِثُ مَنْ لا وارِثَ لَهُ يَفُكُّ عانِيَهُ وَيَرِثُ مالَهُ"(3).

(1) رواه ابن ماجه (2740)، وأحمد 4/ 131، 133.

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(2578).

(2)

رواه البيهقي 6/ 214. وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (2579).

(3)

رواه البيهقي 6/ 214. وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (2580).

ص: 450

2102 -

حدثنا مُسَدَّدٌ، حدثنا يَحْيَى، حدثنا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبي شَيْبَةَ، حدثنا وَكِيعُ بْنُ الَجرّاحِ، عَنْ سُفْيانَ جَمِيعًا، عَنِ ابن الأصبَهانِّي عَنْ مُجاهِدِ بْنِ وَرْدانَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ مَوْلَى لِلنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ماتَ وَتَرَكَ شَيْئًا وَلَمْ يَدَعْ وَلَدًا وَلا حَمِيمًا فَقالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم:"أَعْطُوا مِيراثَهُ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ قَرْيَتِهِ" ..

قالَ أَبُو داوُدَ: وَحَدِيثُ سُفْيانَ أَتَمُّ وقالَ مُسَدَّدٌ: قالَ: فَقالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "ها هُنا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ أَرْضِهِ؟ " .. قالُوا: نَعَمْ. قالَ: "فَأَعْطُوهُ مِيراثَهُ"(1).

2903 -

حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ الكِنْديُّ، حدثنا المُحارِبيُّ، عَنْ جِبْرِيلَ بْنِ أَحْمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قال: أَتَى النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ فَقالَ: إِنَّ عِنْدي مِيراثَ رَجُلٍ مِنَ الأَزْدِ وَلَسْتُ أَجِدُ أَزْدِيّا أَدْفَعُهُ إِلَيْهِ. قالَ: "اذْهَبْ فالتَمِسْ أَزْدِيّا حَوْلاً" .. قال: فَأَتاهُ بَعْدَ الحَوْلِ فَقال: يا رَسُولَ اللهِ لَمْ أَجِدْ أَزْدِيّا أَدْفَعُهُ إِلَيْهِ. قالَ: "فانْطَلِقْ فانْظُرْ أَوَّلَ خُزاعيٍّ تَلْقاهُ فادْفَعْهُ إِلَيْهِ" .. فَلَمّا وَلَّى قالَ: "عَلَيَّ الرَّجُلَ" .. فَلَمّا جاءَ قالَ: "انْظُرْ كُبْرَ خُزاعَةَ فادْفَعْهُ إِلَيْهِ"(2).

2904 -

حدثنا الحُسَيْنُ بْنُ أَسْوَدَ العِجْليُّ، حدثنا يَحْيَى بْن آدَمَ، حدثنا شَرِيكٌ، عَنْ جِبْرِيلَ بْنِ أَحْمَرَ أَبي بَكْرٍ، عَنِ ابن بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قال: ماتَ رَجُلٌ مِنْ خُزاعَةَ فَأُتَي النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بِمِيراثِهِ فَقالَ: "التَمِسُوا لَهُ وارِثًا أَوْ ذا رَحِمِ" .. فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ وارِثًا وَلا ذا رَحِم فَقالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَعْطُوهُ الكُبْرَ مِنْ خُزاعَةَ" .. قالَ يَحْيَى: قَدْ سَمِعْتُهُ مَرَّةً يَقُولُ في هذا الحَدِيثِ: "انْظُرُوا أَكْبَرَ رَجُلٍ مِنْ خُزاعَةَ"(3).

(1) رواه الترمذي (2105)، وابن ماجه (2733)، وأحمد 6/ 137.

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(2581).

(2)

رواه أحمد 5/ 347، والبيهقي 6/ 343.

وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود"(501).

(3)

رواه أحمد 5/ 347، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 404، والبيهقي 6/ 243. وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (502).

ص: 451

2905 -

حدثنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حدثنا حَمّادٌ، أَخْبَرَنا عَمْرُو بْن دِينارٍ، عَنْ عَوْسَجَةَ، عَنِ ابن عَبّاسٍ أَنَّ رَجُلاً ماتَ وَلَمْ يَدَعْ وارِثًا إِلَاّ غُلامًا لَهُ كانَ أَعْتَقَهُ، فَقالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"هَلْ لَهُ أَحَدٌ" .. قالُوا: لا إِلا غُلامًا لَهُ كانَ أَعْتَقَهُ. فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِيراثَهُ لَهُ (1).

* * *

باب في ميراث ذوي الأرحام

[2899]

(حدثنا حفص بن عمر) الحوضي (حدثنا شعبة، عن بديل) بضم الموحدة مصغر وهو ابن ميسرة العقيلي، أخرج له مسلم (عن علي بن أبي طلحة) مولى آل العباس، أخرج له مسلم (عن راشد بن سعد) الحمصي ثقة (2). (عن أبي عامر) عبد الله بن لحي (3) الهوزني (4) وهوزن من حمير (5)، وثقه أحمد العجلي وغيره، وقال: هو شامي يعد من كبار التابعين (6).

(عن المقدام) بن معدي كرب الكندي رضي الله عنه (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك كلاًّ) بفتح الكاف وتشديد اللام، ومعناه: الثقل ومن لا يقدر على شيء كاليتيم والعيال وكل من تتكلف بمؤنته، ومنه حديث خديجة:

(1) رواه الترمذي (2106)، وابن ماجه (2741)، وأحمد 1/ 221.

وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود"(503).

(2)

"التقريب"(1498).

(3)

بلام ومهملة مصغرا. "التقريب"(3100).

(4)

بفتح الهاء وسكون الواو وفتح الزاي. "التقريب"(3100).

(5)

"الأنساب" 5/ 656.

(6)

"الثقات" للعجلي (957)، "تهذيب الكمال" 15/ 496.

ص: 452

وإنك لتحمل الكَلَّ (1).

(فإليَّ) أي عليّ مؤنته وكلفة نفقته والقيام بأمره (2). ولفظ ابن ماجه: عن المقدام بن كريمة رجل من أهل الشام من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ترك مالاً فلورثته، ومن ترك كلاًّ فإلينا"(3).

(وربما قال: إلى الله) تعالى (وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم ومن ترك مالاً فلورثته) يرثونه بالفرض أو التعصيب (وأنا وارث من لا وارث له) أي: من لا وارث له بنكاح ولا قرابة ولا ولاء فأنا وارثه. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرث لنفسه، وإنما يصرفه في مصالح المسلمين وانتقاله إليهم على سبيل الإرث على المشهور، وفي قول على جهة المصلحة؛ إذ لا يخلو عن ابن عم وإن بعد.

(أعقل له) أي: أغرم عنه ما لزمه من دية وجناية والعقل الدية، وأصله أن القاتل كان إذا قتل قتيلًا جمع الدية من الإبل يعقلها بفناء أولياء المقتول، أي: شدها في عقلها ليسلمها إليهم.

(وأرثه) أي: كما تحمل عنه المسلمون الدية والجناية فكذا يرثونه بالعصوبة.

(والخال) أخو الأم (وارث من لا وارث له) فيه حجة للقائلين بتوريث ذوي الأرحام إذا لم يكن ذو فرض ولا عصبة، وبه قال عمر (4) وعلي (5)

(1) أخرجه البخاري في عدة مواضع أولها: (3) ومسلم (160).

(2)

انظر: "فتح الباري" 9/ 516، "النهاية" 3/ 237.

(3)

(2738).

(4)

في إحدى الروايتين عنه، انظر:"الحاوي" للماوردي 8/ 73، "البيان" للعمراني 9/ 13.

(5)

"مصنف ابن أبي شيبة" 11/ 272 (31806، 31807)، وعبد الرزاق (16196).

ص: 453

وأبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل (1) وأبو الدرداء (2) والحنفية والحنابلة (3). والشافعية (4).

وكان زيد لا يورثهم ويجعل الباقي لبيت المال (5)، وبه قال مالك (6). وحملوا الحديث على أن المراد به أن من ليس له وارث إلا خاله فلا وارث، كما يقال: الجوع زاد من لا زاد له، والماء طيب من لا طيب له، والصبر حيلة من لا حيلة له.

أو أنه أراد بالخال السلطان فإنه يسمى خالًا.

وأجابوا عن هذا بوجوه ثلاثة:

أحدها: أنه قال بعده: (يعقل عنه ويرثه) أي: يحمل عنه الدية ويرثه كما يعقل عنه.

والثاني: أن الصحابة فهموا ذلك فكتب عمر بهذا جوابًا لأبي عبيدة حين سأله عن ميراث الخال وهم أحق بالفهم والصواب من غيرهم.

والثالث: أنه سماه وارثًا والأصل الحقيقة، وقولهم: إن هذا يستعمل للنفي كما تقدم.

قلنا: ويستعمل للإثبات أيضًا، كقولهم: يا عماد من لا عماد له. يا

(1)"شرح صحيح البخاري" لابن بطال 8/ 364.

(2)

"مصنف ابن أبي شيبة"(31808).

(3)

"شرح مسلم" للنووي 7/ 152.

(4)

راجع "الأم" 4/ 80، "البيان" للعمراني 9/ 13، 14، "روضة الطالبين" 6/ 7.

(5)

"مصنف عبد الرزاق" 9/ 220 (16209).

(6)

"الاستذكار" لابن عبد البر 5/ 359، "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي 8/ 59، "شرح صحيح البخاري" لابن بطال 8/ 363.

ص: 454

سند من لا سند له، يا ذخر من لا ذخر له (1).

[2900]

(حدثنا سليمان بن حرب) بن بجيل الأزدي (2)(في) جماعة (آخرين قالوا: حدثنا حماد) بن زيد (عن بديل بن ميسرة) تقدم قبله وما بعده (عن علي بن أبي طلحة، عن راشد بن سعد، عن أبي عامر) عبد الله بن لُحَيٍّ (الهوزني) بفتح الهاء والزاي نسبة إلى هوزن بن عوف بن عبد شمس، بطن من ذي الكلاع من حمير جمهورهم بالشام (3) (عن المقدام) بن معدي كرب (الكندي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بكل مؤمن) في إمضاء الأحكام وإقامة الحدود، وقيل: أولى بهم في الحمل على الجهاد وبذل النفس دونه (من نفسه) لأن أنفسهم تدعوهم إلى ما فيه هلاكهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى ما فيه نجاتهم، وقيل: لأنه يدعوهم إلى الفضل وأنفسهم تدعوهم إلى الهوى (فمن) مات و (ترك) عليه (دينًا أو ضيعة) وفي رواية (4): "أو ضياعًا" وسيأتي معناه (فإليَّ)[فيه حذف تقديره: فليأت (5) إلي أدفع عنه؛ فأنا مولاه (ومن ترك مالا فلورثته)](6) فيه حذف تقديره: فليدفع لورثته (وأنا مولى) أي ولي (من لا مولى له) أي من لا ولي له ولا وارث له بالأسباب الثلاثة

(1)"الشرح الكبير" لابن قدامة 15/ 84، "المغني" 7/ 83، وانظر:"الاستذكار" لابن عبد البر 5/ 364 وما بعدها، "الحاوي" للماوردي 8/ 74 و 8/ 174.

(2)

"تهذيب التهذيب" 4/ 157.

(3)

"الأنساب" 5/ 656.

(4)

البخاري (2399).

(5)

في النسخ: فليأتوا. والجادة ما أُثبت.

(6)

سقط من (ر)، والمثبت من (ل)، (ع).

ص: 455

(أرث ماله) لأ صرفه في مصالح المسلمين كما تقدم (وأفك عانه) بفتح النون يريد عانيه فحذفت الياء، والعاني الأسير (1)، وفي رواية لغير أبي داود (2):"يفك عنيته" بضم العين وكسر النون وتشديد الياء، وكل من ذل واستكان وخضع فهو عانٍ، يقال: عنا يعنو فهو عانٍ، ومعنى الأسر الذي يفك في هذا الحديث ما يلزمه ويتعلق به بسبب الجنايات التي سبيلها أن تحملها العاقلة (3)، هذا عند من يورث الخال عملًا بهذا الحديث، ومن لا يورث معناه أنه طعمة أطعمها الخال أن يكون وارثًا (والخال مولى من لا (4) مولى له) من بعده (يرث ماله ويفك عانه) أي: عانيه، كما تقدم.

(قال المصنف: رواه) محمد بن الوليد بن عامر (الزبيدي) بضم الزاي مصغر (5)، القاضي الحمصي (عن راشد) بن سعد [شهد صفين وآخر أصحابه حريز رضي الله عنه (6)(عَنِ) عبد الرحمن (بْنِ عَائِذٍ) الأزدي، وثقه النسائي وغيره (7)(عَنِ المِقْدَامِ) بن معدي كرب.

(1)"شرح السنة" للبغوي 8/ 358.

(2)

أخرجه أبو عوانة 3/ 446 (5636)، والبيهقي في "السنن الكبرى" 6/ 214.

(3)

في (ر) القافلة.

(4)

في (ر) لي.

(5)

"الأنساب" 3/ 135 وهذِه النسبة إلى زبيد وهي قبيلة قديمة من مذحج أصلهم من اليمن نزلوا الكوفة، وأما الزبيدي بفتح الزاي وكسر الباء فهي إلى زبيد بلدة من بلاد اليمن. راجع "الأنساب" 3/ 135.

(6)

"الكاشف"(1498).

(7)

"تهذيب الكمال" 17/ 198، "الكاشف"(3232).

ص: 456

(وَرَوَاهُ) أيضا (مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ) بن حدير الحمصي قاضي الأندلس (عَنْ رَاشِدٍ) بن سعد (قال: سمعت المقدام) بن معدي كرب] (1).

(قال المصنف: الضيعة معناه عيال) سموا بذلك؛ لأنهم يضيعون إذا لم يجدوا من يقوم بأمرهم، وأصله مصدر ضاع يضيع ضيعة وضياعًا فسمي العيال بالمصدر، كما تقول لمن مات: ترك فقرًا. أي: فقراء جمع فقير (2).

[2901]

(حدثنا عبد السلام بن عتيق الدمشقي) بفتح الميم (3) صدوق (حدثنا محمد بن المبارك) بن يعلى القرشي الصوري (حدثنا إسماعيل بن عياش) بالمثناة تحت والشين المعجمة العبسي عالم الشاميين في وقته. قال يزيد بن هارون: ما رأيت أحفظ منه (4). وقال دحيم: هو في الشاميين غاية (5). وقال البخاري: إذا حدث عن أهل حمص فصحيح (6)(عن يزيد بن حجر) الشامي الحمصي (عن صالح بن يحيى ابن المقدام) ذكره ابن حبان في "الثقات"(7)(عن أبيه) يحيى

(1) سقط من (ر) والمثبت من (ع) و (ل).

(2)

انظر: "مشارق الأنوار" 2/ 62.

(3)

هكذا في الأصول وليس لضبط الميم هنا وجه، والظاهر: أنها بفتح العين. انظر: "الإكمال" 6/ 112، "تاريخ دمشق" 36/ 215.

(4)

"تهذيب الكمال" 3/ 172.

(5)

"تهذيب الكمال" 3/ 176 وتمام كلامه: وخلط عن المدنيين.

(6)

"التاريخ الكبير" 1/ 369 (1169)، "الكاشف" للذهبي (400). وهذِه عبارة "الكاشف": وعبارة البخاري: ما روى عن الشاميين فهو أصح.

(7)

"الثقات" 6/ 459 (8578). وقال: وكان يخطئ.

ص: 457

ابن المقدام، ذكره ابن حبان في "الثقات"(1).

(عن جده) المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه (قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا وارث [من لا وارث] له) تقدم (أفك عانيه) ومنه فك العاني يعني الأسير (وأرث ماله) للمسلمين إذا لم يكن له وارث (والخال وارث من لا وارث له يفك عانيه) بكسر النون ونصب الياء، أي: يطلق أسيره، ويجوز أن يريد به العتق، فإن (2) عتق النسمة أن ينفرد بعتقها وفك الرقبة أن يعين في عتقها وأصل الفك الفصل بين الشيئين وتخليص بعضها من بعض (ويرث ماله) إذا لم يكن له وارث، كما تقدم.

[2902]

(حدثنا مسدد، حدثنا يحيى) بن سعيد القطان (3)(حدثنا شعبة. ح وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا وكيع بن الجراح، عن سفيان) بن عيينة، قالوا (جميعًا: عن) عبد الرحمن (ابن) عبد الله الأنصاري (الإصبهاني) بكسر الهمزة (4) وفتح الباء الكوفي، كان يتجر إلى أصبهان فنسب إليها (عن مجاهد بن (5) وردان) (6) المدني، حسن الترمذي حديثه (7) (عن عروة) بن الزبير (عن عائشة رضي الله عنها: أن

(1)"الثقات" 5/ 524 (6045).

(2)

في (ر): فإذا. والمثبت من (ع) و (ل).

(3)

في (ر): سعيد بن القطان.

(4)

ويجوز فتحها. راجع "الأنساب" للسمعاني 1/ 175.

(5)

سقط من (ر)، والمثبت من (ل) و (ع).

(6)

في الأصل: (ع)، (ر): ودان، وسقطت من الأصل (ل)، والمثبت من "السنن" ومن مصادر الترجمة. انظر:"تهذيب الكمال" 27/ 238.

(7)

"سنن الترمذي" 4/ 422 (2105).

ص: 458

مولًى للنبي صلى الله عليه وسلم مات) وللترمذي (1) وابن ماجه (2): وقع من نخلة فمات (3)(وترك شيئًا) ولابن ماجه: ترك مالًا (ولم يدع ولدًا ولا حميمًا) بفتح الحاء المهملة قرابة الإنسان ومن يهمه أمره ويحرقه ويحزنه مأخوذ من الماء الحميم وهو الحار، ومنه توضأ بالحميم والحميم أيضًا الماء البارد وهو من الأضداد.

وقال الهروي: حميم الرجل وحامَّته خاصته ومن يقرب منه نسبه (4).

(فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوا ميراثه رجلاً من أهل قريته)(5) ذهب أكثر العلماء إلى أنه على خلاف ظاهره، وحملوه على رعي الذمام والصلة ونحو ذلك، والأصح أنه يصرف إلى بعض أهل (6) تلك القرية (7) أو أكثرهم صلاحًا ليصرفه في بعض مصالح المسلمين لا ليأخذه لنفسه، وهذا إذا كان في بلد لا يصرف فيه أموال بيت المال على وجهها، وكذا (8) يعمل في الباقي بعد ذوي الفروض إذا لم يكن عصبة كما أفتى به ابن الصلاح فيمن خلف أختًا لأب وأختًا لأم لا غير. ثم قال: وإن كان ذلك عند فساد بيت المال في حالة لا يتمكن أحد من ثقات

(1)(2105).

(2)

(2733).

(3)

في (ر): لما مات.

(4)

"مشارق الأنوار" 1/ 201.

(5)

ورد بعدها في الأصل: نسخة: أرضه.

(6)

من (ع).

(7)

في (ل) و (ر): القدرية والمثبت من (ع).

(8)

زاد هنا في (ل) من حديث شعبة.

ص: 459

تلك القرية من صرفه إلى شيء من وجوه المصالح لتقع الفتوى بالرد وتوريث ذوي الأرحام وإن لم يكن هناك صفة تستحق بها في بيت المال جريًا على ما استقرت عليه فتوى أكابر المتأخرين من الأئمة الشافعية، وحكى الفتوى عن أكثر أصحابنا في مثل زماننا غير واحد من الأئمة، منهم أبو المعالي ووالده الشيخ أبو محمد الجويني وأبو حكيم [الخبري الفرضي](1) وغيرهم. انتهى (2).

وهذا الذي قال هو الواقع في زماننا لا يتمكن الثقة في صرفه إلى وجوه المصالح لكون بيت المال في بلادنا صار المتولي لقبضه حكام الظلمة ليستعينوا به غالبًا على المحرمات الفواحش فلا يجسر أحد أن يقبضه ويصرفه في المصالح خوفًا على نفسه وأهله، فنسأل الله حسن الحال.

(قال المصنف: حديث سفيان أتم) من حديث شعبة (وقال مسدد: ) في روايته (قال: ) الراوي (فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هاهنا أحد من أهل أرضه؟ قالوا: نعم. قال: أعطوه ميراثه) يصرفه في مصالح المسلمين.

وهذِه الرواية أعم من الرواية التي قبلها؛ فإن أهل الأرض هم من كان في البلد وفي معاملتها وضواحيها (3) وعربان فيافيها إذا كان ثقة، والله أعلم.

(1) بياض في (ر).

(2)

"فتاوى ابن الصلاح" 2/ 404. وانظر: "نهاية المطلب" 9/ 201 و "الخلاصة" ص (389)، "البيان" للعمراني (9/ 13 و 14).

(3)

في (ر): صواحبها.

ص: 460

[2903]

(حدثنا عبد الله بن سعيد) بن حصين (الكندي) الكوفي أبو [سعيد الأشج](1)(حدثنا) عبد الرحمن بن محمد (المحاربي) بحاء مهملة وراء وباء موحدة مكسورتين، نسبة إلى محارب بن محمد من ولد محارب بن دثار (2). (عن جبريل) من أسماء الملائكة (بن أحمر) وثقه ابن معين وقال: هو كوفي (3)(عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه) بريدة ابن الحصيب (قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: إن عندي ميراث رجل من الأزد) بفتح الهمزة نسبة إلى أزد شنوءة، وهو أزد بن الغوث ابن نبت بن [بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ] (4) (ولست أجد) رجلًا (أزديًّا أدفعه إليه. قال: فاذهب فالتمس) رجلًا (أزديَّا حولاً) كاملًا متواليًا يسأل (5) أحدا من أهل أزدٍ (6) ليوصله إليه؛ لأن السنة لا تتأخر عنها القوافل ويمضي فيها الزمان الذي يُقصد فيه البلاد من الحر والبرد والاعتدال كمدة السؤال بتعريف اللقطة؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر زيد ابن خالد الجهني (7)(8) أن يعرفها سنة (9)؛ ليعرف صاحبها فيوصلها

(1) في (ر): أبو معبد الأشج. والمثبت من (ل، ع) وانظر: "تهذيب الكمال" 15/ 27.

(2)

انظر: "الأنساب" 5/ 207.

(3)

"تهذيب الكمال" 4/ 496.

(4)

في الأصول [ملكان بن سبأ] والمثبت من "الإكمال" 1/ 51 وانظر: "اللباب في تهذيب الأنساب" 1/ 46 و "الأنساب" 1/ 120.

(5)

في (ر): يسأله.

(6)

في (ر): الأزد.

(7)

في النسخ: الجهيني. والمثبت هو الصواب.

(8)

سقط من (ر).

(9)

"صحيح البخاري"(91).

ص: 461

إليه، وهذا محمول على من لم يجد له وارثًا ولا أحدًا من ذوي رحمه، بدليل رواية أحمد في "مسنده"(1) الآتية بعد هذا من طريق شريك عن جبريل، عن ابن بريدة، عن أبيه قال: توفي رجل من الأزد فلم يدع وارثًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"التمسوا له ذا رحم". فلم يوجد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ادفعوه إلى أكبر خزاعة".

(قال: فأتاه بعد الحول فقال: يا رسول الله لم أجد أزديًّا أدفعه إليه) في مدة الحول (قال: فانطلق فانظر أول خزاعي) حي، سموا بذلك لأن الأزد لما أخرجوا (2) في البلاد تخلفت خزاعة فلذلك سموا (تلقاه) فيه فضيلة من عنده صدقة أو زكاة أن يدفعها لأول مستحق يلقاه؛ لأن ذلك أبعد عن التهمة وأسلم في غوائل الشيطان ودسائسه في تحسينه دفعها لمن يمدحه أو يثني عليه أو يرجو نفعه في قضاء حاجة ونحوها (فادفعه إليه. فلما ولى) أوحي (3) إليه بها (فقال: عَلَيَّ الرَّجُلَ) بالنصب على حذف حرف الجر، أي: علي بالرجل، فدعي له (فلما جاء) الرجل (قال: انظر كبر) بضم الكاف وسكون الموحدة جمع أكبر مثل حمر جمع أحمر، أي: انظر أكبر أهل (خزاعة فأودعه (4) إليه) ليصرفه في

(1) 38/ 30 (22944).

(2)

هنا في (ع، ل) بياض وليس موجودا في (ر). ولعل مكانه كلمة: من اليمن. وفي "عمدة القاري" 3/ 308: من مكة. وهو وهم أو سبق قلم؛ لأنهم لم يخرجوا من مكة وإنما خرجوا من اليمن إلى مكة أيام سيل العرم. وبهذا قال العيني في "العمدة" 24/ 61 وانظر: "وفيات الأعيان" 4/ 107، "اللباب في تهذيب الأنساب" 1/ 439.

(3)

سقط من (ر).

(4)

كذا في النسخ، وفي المطبوع من "السنن": فادفعه.

ص: 462

مصالح المسلمين.

وفيه فضيلة كبر السن في الإسلام وتقدمه على غيره في تفرقة الميراث والصدقات والوصايا ونحو ذلك من كونه أولى جماعته بالكلام بين يدي الأمراء والحكام؛ لأن السن أحق بالتوقير والتقديم؛ ولذلك قال عليه السلام لعبد الرحمن بن سهل لما تكلم في أخيه: "كبر كبر"(1). أي: دع الأكبر منك يتكلم؛ فإنه أولى منك.

[2904]

(حدثنا الحسين بن أسود العجلي) بكسر العين، نسبة إلى عجل بن لجيم (2) بن نزار (3)، والحسين كوفي. قال أبو حاتم (4): صدوق (حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا شريك، عن جبريل بن أحمر) يكنى بـ (أبي بكر) الكوفي (عن) عبد الله (ابن بريدة، عن أبيه) بريدة ابن الحصيب (قال: مات رجل من خزاعة فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بميراثه) ولم يدع وارثًا، كما تقدم في رواية أحمد.

(فقال: التمسوا له وارثًا أو ذا رحم) لفظ أحمد (5): "التمسوا له وارثًا، التمسوا له ذا رحم". (فلم يجدوا له وارثًا ولا ذا رحم) فيه حجة لمن ذهب إلى توريث ذي الرحم وهو شامل لكل قرابة من الذكور والإناث.

قال الرافعي: إن شئت قلت: ذوو الأرحام هم كل قريب ليس بذي

(1)"صحيح البخاري"(3173)، "صحيح مسلم"(1669).

(2)

في (ر): نجيم. والمثبت من (ل) و (ع).

(3)

في (ع) زياد، وهو خطأ والمثبت من (ل) و (ر) ومن "الأنساب" للسمعاني 4/ 160.

(4)

"الجرح والتعديل" 3/ 56، و "الأنساب" 4/ 160.

(5)

38/ 30 (22944).

ص: 463

فرض ولا عصبة، وهم عشرة أصناف:[أب الأم](1)، وكل جد وجدة ساقطين، وأولاد البنات، وبنات الإخوة، وأولاد الأخوات، والعم للأب، وبنات العمات. (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوه الكبر) بضم الكاف كما تقدم (من) رجال (خزاعة) فيه التوريث لمن كان من القبيلة إذا عدم المستحق بالفرض والتعصيب والرحم عند عدم انتظام بيت المال وفساده، كما تقدم.

(قال يحيى) بن آدم بن سليمان الأموي الكوفي (قد سمعته مرة يقول في هذا الحديث: انظروا أكبر رجل من خزاعة) وهو بيان (2) للرواية المتقدمة.

وفيه دليل على رواية الحديث بالمعنى المعارف (3) بمعاني الألفاظ.

[2905]

(حدثنا موسى بن إسماعيل) الأزدي (حدثنا حماد) بن سلمة (أنا عمرو بن دينار، عن عوسجة) قال البخاري: عوسجة مولى ابن عباس الهاشمي (4). قال أبو زرعة الرازي: مكي ثقة (5).

قال النسائي: لا نعلم أحدًا روى عنه غير عمرو (6)(عن ابن عباس)

(1) في (ر)"الأم" وهو خطأ لأن "الأم" صاحبة فرض وفي (ع)[أبو الأب]، وهو خطأ؛ لأن أبا الأب من العصبات، والمثبت من (ل). وانظر:"كفاية الأخيار" ص (331)، "عمدة القاري" 34/ 136، 5/ 218.

(2)

في (ر) بنات والمثبت من (ع) و (ل).

(3)

هكذا في الأصول ولعلها: للعارف. انظر: "التقريب"(15)، "توجيه النظر إلى أصول الأثر" 5/ 671.

(4)

"التاريخ الكبير" 7/ 76، وتمام كلامه: روى عنه عمرو بن دينار ولم يصح.

(5)

"الجرح والتعديل" 7/ 24.

(6)

"السنن الكبرى" للنسائي 4/ 88، وانظر:"تهذيب الكمال" 22/ 434.

ص: 464

رضي الله عنهما (أن رجلًا مات) زاد الترمذي: على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم (ولم يدع) له (وارثًا إلا غلامًا له) وللترمذي وابن ماجه (1): إلا عبدًا هو (كان أعتقه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل له أحد؟ فقالوا: لا، إلا غلامًا له كان أعتقه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه له) فيه حجة لما اجتمعوا عليه (2) أن الرقيق إذا مات يرث معتقه جميع ماله إذا اتفق ديناهما ولم يخلف وارثًا سواه؛ لما روى البيهقي (3) وعبد الرزاق (4) واللفظ له: أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني اشتريته وأعتقته فما أمر ميراثه؟ قال صلى الله عليه وسلم: "إن ترك عصبة فالعصبة أحق، وإلا فالولاء لك".

وروى سعيد بن منصور (5): إن لم يكن له عصبة [فهو لك](6). وكذا حكم الفاضل بعد مستحقي إرثه للمعتق.

(1)"سنن الترمذي"(2106)، "سنن ابن ماجه"(2741).

(2)

انظر: "المغني" لابن قدامة 7/ 63.

(3)

6/ 240.

(4)

"المصنف" 9/ 22، (16214).

(5)

"سنن سعيد ابن منصور"(281) وانظر: "التلخيص الحبير" 4/ 58.

(6)

في (ر): فالعصبة.

ص: 465