المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌17 - باب في الحلف - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٢

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌158 - باب فِيمَنْ قال: الخُمُسُ قَبلَ النَّفلِ

- ‌159 - باب في السَّرِيَّةِ تَرُدُّ علَى أَهْل العَسْكَرِ

- ‌160 - باب في النَّفْلِ مِنَ الذَّهَبِ والفِضَّةِ ومِنْ أَوَّلِ مَغْنَمٍ

- ‌161 - باب في الإِمام يَسْتَأْثِرُ بِشَيء مِنَ الفَيء لِنفْسِهِ

- ‌162 - باب في الوَفاء بِالعَهْدِ

- ‌163 - باب في الإِمام يسْتَجَنُّ بِهِ في العُهُودِ

- ‌164 - باب في الإِمامِ يَكونُ بيْنَهُ وَبينَ العَدُوِّ عهْدٌ فيسِيرُ إليْهِ

- ‌165 - باب في الوَفاء لِلْمُعاهِدِ وَحُرْمَةِ ذِمَّتِهِ

- ‌166 - باب في الرُّسُلِ

- ‌167 - باب في أَمانِ المَرْأَةِ

- ‌168 - باب في صُلْح العَدُوِّ

- ‌169 - باب في العَدُوِّ يؤْتَى عَلَى غرَّةٍ ويُتَشَبَّه بِهِمْ

- ‌170 - باب في التَّكْبِيرِ عَلَى كلِّ شَرَفٍ في المَسِير

- ‌171 - باب في الإِذْنِ في القُفُولِ بَعْدَ النَّهْى

- ‌172 - باب في بَعْثةِ البُشَراءِ

- ‌173 - باب في إِعْطاءِ البَشيرِ

- ‌174 - باب في سُجُود الشُّكْرِ

- ‌175 - باب في الطُّرُوقِ

- ‌176 - باب في التَّلَقّي

- ‌177 - باب فِيما يُسْتَحَبُّ مِنْ إِنْفاذِ الزّادِ في الغَزْوِ إِذا قَفَلَ

- ‌178 - باب في الصَّلاةِ عِنْدَ القُدُومِ مِنَ السَّفَرِ

- ‌179 - باب في كِراءِ المَقاسِمِ

- ‌180 - باب في التِّجارَةِ في الغَزْوِ

- ‌181 - باب في حَمْلِ السِّلاحِ إِلى أَرْضِ العَدُوِّ

- ‌182 - باب في الإِقامَةِ بِأَرْضِ الشِّرْكِ

- ‌كِتَابُ الضَّحَايَا

- ‌1 - باب ما جاءَ في إِيجابِ الأَضاحي

- ‌2 - باب الأُضْحِيَةِ عَنِ المَيِّتِ

- ‌3 - باب الرَّجُلُ يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ في العَشْرِ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُضَحّي

- ‌4 - باب ما يُسْتَحَبُّ مِنَ الضَّحايا

- ‌5 - باب ما يَجُوز مِنَ السّنِّ في الضَّحايا

- ‌6 - باب ما يُكْرَهُ مِنَ الضَّحايا

- ‌7 - باب في البقَر والجَزورِ، عنْ كَمْ تجْزِئ

- ‌8 - باب في الشّاةِ يضَحَّى بِها عَنْ جَماعَة

- ‌9 - باب الإِمامِ يَذْبَحُ بِالمُصَلَّى

- ‌10 - باب في حَبْسِ لُحُومِ الأَضاحي

- ‌12 - باب في النَّهْي أنْ تُصْبَرَ البهائِم والرِّفْق بِالذَّبِيحَةِ

- ‌11 - باب في المُسافِرِ يُضحِّي

- ‌13 - باب في ذَبائِحِ أَهْلِ الكِتابِ

- ‌14 - باب ما جاءَ في أكْلِ معاقَرَةِ الأَعْرابِ

- ‌15 - باب في الذَّبِيحَةِ بِالمَرْوَةِ

- ‌16 - باب ما جاءَ في ذَبِيحةِ المُتَرَدِّيَةِ

- ‌17 - باب في المُبالَغة في الذَّبْحِ

- ‌18 - باب ما جاءَ في ذَكاةِ الجَنِينِ

- ‌19 - باب ما جاءَ في أكلِ اللَّحْمِ لا يُدْرى أَذُكِرَ اسمُ اللِه عَلَيْهِ أَمْ لا

- ‌20 - باب في العَتيرَةِ

- ‌21 - باب في العَقِيقَةِ

- ‌[كِتَابُ الصَّيْدِ]

- ‌1 - باب في اتِّخَاذِ الكَلْبِ لِلْصَّيْدِ وَغَيْرِهِ

- ‌2 - باب في الصَّيْدِ

- ‌3 - باب في صَيدِ قُطِعَ منْهُ قِطْعةٌ

- ‌4 - باب في اتِّباعِ الصَّيْدِ

- ‌كتاب الوصايا

- ‌1 - باب ما جاء فِيما يؤْمرُ بِهِ مِنَ الوَصِيَّةِ

- ‌2 - باب ما جاءَ فِيما لا يَجُوز للْمُوصي في مالِهِ

- ‌3 - باب ما جاءَ في كَراهِيَةِ الإِضْرارِ في الوصِيَّةِ

- ‌4 - باب ما جاء في الدُّخُول في الوَصايا

- ‌5 - باب ما جاءَ في نسْخِ الوصِيّةِ لِلْوالِدَيْنِ والأَقْربِينَ

- ‌6 - باب ما جاء في الوَصِيَّةِ لِلْوارثِ

- ‌7 - باب مُخالَطَة اليَتِيمِ في الطَّعامِ

- ‌8 - باب ما جاءَ فِيما يوَليِّ اليَتيم أَنْ يَنالَ مِنْ مالِ اليَتِيمِ

- ‌9 - باب ما جاء مَتَى يَنْقَطِعُ اليُتْمُ

- ‌10 - باب ما جاءَ في التَّشْدِيد في أَكْل مال اليتِيمِ

- ‌11 - باب ما جاءَ في الدَّلِيل علَى أنَّ الكَفَنَ مِنْ جَمِيعِ المالِ

- ‌12 - باب ما جاءَ في الرَّجُلِ يَهَبُ ثُمَّ يوصَى لَهُ بِها أوْ يَرِثُها

- ‌13 - باب ما جاءَ في الرَّجُلِ يُوقِفُ الوَقْفَ

- ‌14 - باب ما جاءَ في الصَّدَقَةِ، عنِ المَيِّتِ

- ‌15 - باب ما جاءَ فيمَنْ ماتَ، عَنْ غيْرِ وَصيَّةٍ يتَصَدَّقُ عَنْهُ

- ‌16 - باب ما جاء في وَصِيَّةِ الحَرْبيِّ يسْلِمُ وَلِيُّهُ أَيلْزَمُهُ أَنْ يُنْفِذَها

- ‌17 - باب ما جاءَ في الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْن وَلَهُ وَفاءٌ يُسْتَنْظَرُ غُرَماؤُهُ وَيُرْفَقُ بِالوارثِ

- ‌كتَابُ الفرَائضِ

- ‌1 - باب ما جاءَ في تَعْلِيمِ الفَرائِضِ

- ‌2 - باب في الكَلالَة

- ‌4 - باب ما جاءَ في الصُّلْبِ

- ‌5 - باب في الجَدَّةِ

- ‌6 - باب ما جاءَ في مِيراث الجَدِّ

- ‌7 - باب في مِيراثِ العَصَبةِ

- ‌8 - باب في مِيراث ذَوي الأَرْحامِ

- ‌9 - باب مِيراثِ ابن المُلاعِنَةِ

- ‌10 - باب هَلْ يَرِثُ المُسْلِمُ الكافِرَ

- ‌11 - باب فِيمَنْ أسْلمَ عَلَى مِيراثٍ

- ‌12 - باب في الوَلاءِ

- ‌13 - باب في الرَّجُلِ يُسْلِمُ عَلَى يَدي الرَّجُل

- ‌14 - باب في بَيْعِ الوَلاءِ

- ‌15 - باب في المَوْلُودِ يَسْتَهلُّ ثمَّ يَمُوتُ

- ‌16 - باب نَسْخِ مِيراث العقْدِ بِمِيراثِ الرَّحِمِ

- ‌17 - باب في الحِلْفِ

- ‌18 - باب في المرْأَةِ تَرِثُ مِنْ دِيَة زَوْجِها

- ‌كتاب الخراج والإمارة والفيء

- ‌1 - باب ما يلْزَمُ الإمامَ منْ حَقِّ الرَّعِيَّةِ

- ‌2 - باب ما جاءَ في طَلَب الإِمارَةِ

- ‌3 - باب في الضَّرِيرِ يوَلَّى

- ‌4 - باب في اتِّخاذِ الوَزِيرِ

- ‌5 - باب في العِرافةِ

- ‌6 - باب في اتِّخاذِ الكاتِبِ

- ‌7 - باب في السِّعايَةِ علَى الصَّدَقَةِ

- ‌8 - باب في الخَلِيفةِ يَسْتَخْلِفُ

- ‌9 - باب ما جاءَ في البَيْعَةِ

- ‌10 - باب في أَرْزاقِ العُمّالِ

- ‌11 - باب في هَدايا العُمّالِ

- ‌12 - باب في غُلُول الصَّدَقَةِ

- ‌13 - باب فِيما يَلْزمُ الإِمامَ منْ أَمْرَ الرَّعِيَّةِ والحَجَبَةِ عَنْهُ

- ‌14 - باب في قَسْمِ الفَيء

- ‌15 - باب في أرْزاقِ الذُّرِّيَّةِ

- ‌16 - باب مَتَى يُفْرَضُ للرَّجُلِ في المُقاتِلَةِ

- ‌17 - باب في كَراهِيَةِ الافتِراضِ في آخِرِ الزَّمانِ

- ‌18 - باب في تَدْوِينِ العَطاءِ

- ‌19 - باب في صَفايا رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مِنَ الأَمْوالِ

- ‌20 - باب في بَيانِ مَواضِعِ قَسْمِ الخُمُسِ وسَهْمِ ذي القُرْبى

الفصل: ‌17 - باب في الحلف

‌17 - باب في الحِلْفِ

2925 -

حدثنا عُثْمان بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حدثنا محَمَّدُ بْنُ بِشْبر وابْنُ نُمَيْر وَأَبُو أُسامَةَ، عَنْ زَكَرِيّا، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْراهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قال: قال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا حِلْفَ في الإِسْلامِ وَأَيُّما حِلْفٍ كانَ في الجاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الإِسْلامُ إِلَاّ شِدَّةً"(1).

2926 -

حدثنا مُسَدَّدٌ، حدثنا سُفْيان، عَنْ عاصِمٍ الأحوَلِ قالَ: سَمِعْت أَنَسَ ابْنَ مالِكٍ يَقُولُ: حالَفَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ المُهاجِرِينَ والأَنْصارِ في دارِنا. فَقِيلَ لَهُ: أَلَيْسَ قالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لا حِلْفَ في الإِسْلام؟ ". فَقال: حالَفَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ المُهاجِرِينَ والأنصارِ في دارِنا. مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا (2).

* * *

باب في الحلف

الحلف بكسر الحاء وسكون اللام هو الذي يفعل في الجاهلية (3).

[2925]

(حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بشر و) عبد الله (ابن نمير) الهمداني (4). (وأبو أسامة) حماد بن أسامة الكوفي.

(عن زكريا) بن أبي زائدة الهمداني الأعمى.

(عن سعد بن إبراهيم، عن أبيه) إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف

(1) رواه مسلم (2530).

(2)

رواه البخاري (2294)، ومسلم (2529).

(3)

انظر: "فتح الباري" 4/ 473، "النهاية" لابن الأثير 1/ 1033.

(4)

الهمداني: بفتح الهاء وسكون الميم والدال المهملة، هي منسوبة إلى همدان، وهي قبيلة من اليمن، نزلت الكوفة. "الأنساب" 5/ 647.

ص: 507

الزهري. (عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حلف) بكسر المهملة وسكون اللام.

في الإسلام) وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا حلف في الإسلام بعد نسخ التوارث" أي: لا يتحالف أهل الإسلام كما كان أهل الجاهلية يتحالفون، وذلك أن المتحالفين كانا يتناصران في كل شيء، فيمنع الرجل حليفه وإن كان ظالمًا، ويقوم دونه، ويدفع عنه بكل ممكن، فيمنع الحقوق وينتصر به على الظلم والبغي والفساد، ولما جاء الشرع بالانتصاف من الظالم وأنه يؤخذ منه ما عليه من الحق ولا يمنعه أحد من ذلك، وحدَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم الحدود وبين الأحكام، وأبطل ما كانت الجاهلية عليه من ذلك ونفى التعاقد والتحالف على نصرة الحق والقيام، وأوجب ذلك بأصل الشريعة إيجابًا عامًّا على من قدر عليه من المكلفين. قاله القرطبي (1).

(وأيما حلف) مجرور بالإضافة تقديره: وأي حلف (كان) أي حدث ووجد فهي كان التامة.

في الجاهلية) يعني: أي حلف وقع في أيام الجاهلية بالقيام بنصرة الحق والمواساة وصدق المحبة في الله تعالى ودخل الإسلام عليه (لم يزده الإسلام إلا شدة) تأكيد وتقوية، وهذا كنحو حلف الفضول الذي ذكره ابن إسحاق (2) وغيره (3)، قال: اجتمعت قبائل من قريش في دار

(1)"المفهم" 21/ 40، "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي 10/ 151.

(2)

"سيرة ابن هشام" 1/ 133.

(3)

انظر: "عيون الأثر" 1/ 67، و"الروض الأنف" 1/ 241.

ص: 508

عبد الله ابن جدعان لشرفه ونسبه فتعاقدوا على أن لا يجدوا بمكة مظلومًا إلا قاموا معه حتى يرد عليه مظلمته سواء كان من مكة أو غيرها فسمت قريش ذلك الحلف حلف الفضول أي: حلف الفضائل، والفضول هنا جمع فضل للكثرة كفلس وفلوس.

وروى ابن إسحاق عن ابن شهاب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفًا ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو ادعي به في الإسلام لأجبت"(1).

[2926]

(حدثنا مسدد، حدثنا سفيان) بن عيينة (عن عاصم الأحول قال: سمعت أنس بن مالك يقول: حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار) لفظ مسلم (2): بين قريش والأنصار. أي: آخى بينهم. والمؤاخاة: مفاعلة من الأخوة، ومعناها: أن يتعاقد الرجلان على التناصر والمواساة والتوارث حتى يصير كالأخوين نسبًا، وكان ذلك أمرًا معروفًا في الجاهلية معمولًا به عندهم، ولم يكونوا يسمونه إلا حلفًا (3).

قال القرطبي: ولما جاء الإسلام عمل النبي صلى الله عليه وسلم به وورثه على ما حكاه أهل السير، وذلك أنهم قالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين أصحابه مرتين بمكة قبل الهجرة وبعد الهجرة (4).

قال ابن عبد البر: والصحيح عند أهل السير والعلم بالآثار والخبر

(1)"السيرة النبوية" لابن هشام 1/ 133.

(2)

(2529).

(3)

و (4)"المفهم" للقرطبي 21/ 38.

ص: 509

في المؤاخاة التي عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار حين قدومه إلى المدينة بعد بنائه المسجد على المواساة والمساعدة على سائر الحق، فكانوا يتوارثون بذلك دون القرابات، كما تقدم (1).

في دارنا) وفي رواية مسلم (2): في داري التي بالمدينة، وفي رواية: في داره. وهكذا قال البخاري (3) في داري، ولم يقل: في داره.

(فقيل له: أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام؟ ! ) الحلف الذي ورد النهي عنه في الإسلام ما كان منه في الجاهلية على التعاضد في الفتن والشرور والقتال بين القبائل والغارات، كما يقع في هذا الزمان كما بين العربان والفلاحين على محاربة الأعداء من المسلمين المؤمنين وعلى سفك دمائهم وأخذ أموالهم، وربما يقع ذلك في الأشهر الحرم وغيرها (4).

(فقال) أنس (حالف) أي: آخى (رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دارنا) التي بالمدينة.

(مرتين أو ثلاثًا) شك من الراوي، وهذِه الزيادة ليست في الصحيحين.

* * *

(1)"المفهم" للقرطبي 21/ 38.

(2)

الحديث في "صحيح مسلم"(2529 و 2530) وليس فيه هذِه اللفظة، وإنما الذي فيه: في داره.

(3)

(2294، 6083، 7340).

(4)

انظر: "شرح مسلم" للنووي 16/ 82، "النهاية" 1/ 1031، "عمدة القاري" 35/ 452.

ص: 510