الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
10 - باب في حَبْسِ لُحُومِ الأَضاحي
2812 -
حدثنا القَعْنَبيُّ، عَنْ مالِك، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبي بَكْرِ، عَنْ عَمْرَةِ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قالَتْ: سَمِعْت عائِشَةَ تَقُول: دَفَّ ناسٌ مِنْ أَهْلِ البادِيَةِ حَضْرَةَ الأضْحَى في زَمانِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقالَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"ادَّخِرُوا الثّلثَ وَتَصَدَّقُوا بِما بَقيَ". قالَتْ: فَلَمّا كانَ بَعْدَ ذَلِكَ قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: يا رَسُوِلَ اللهِ لَقَدْ كانَ النّاسُ يَنْتَفِعُونَ مِنْ ضَحاياهُمْ وَيَجمُلُونَ مِنْها الوَدْكَ وَيتَّخِذُونَ مِنْها الأسْقِيَةَ. فَقالَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "وَما ذاكَ" أَوْ كَما قالَ. قالوا: يا رَسُولَ اللهِ نَهَيْتَ عَنْ إِمْساكِ لحُومِ الضَّحايا بَعْدَ ثَلاثٍ. فَقالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّما نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدّافَّةِ التي دَفَّتْ عَلَيْكُمْ فَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وادَّخِرُوا"(1).
2813 -
حدثنا مُسَدَّدٌ، حدثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ، حدثنا خالِدٌ الحَذّاءُ، عَنْ أَبي المَلِيحِ، عَنْ نُبَيْشَةَ قال: قال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنّا كُنّا نَهَيْناكُمْ عَنْ لُحُومِها أَنْ تَأْكُلُوها فَوْقَ ثَلاثٍ لِكَي تَسَعَكُمْ فَقَدْ جاءَ اللهُ بِالسَّعَةِ فَكُلُوا وادَّخِرُوا واتَّجِرُوا، أَلا وَإِنَّ هذِه الأيّامَ أَيّامُ اَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللهِ عز وجل "(2).
* * *
باب في حبس لحوم الأضاحي
[2812]
(حدثنا) عبد الله بن مسلمة (القعنبي، عن مالك، عن عبد الله ابن أبي بكر) بن محمد بن عمرو بن حزم.
(عن عمرة بنت عبد الرحمن) بن سعد بن زرارة، من فقهاء التابعين
(1) رواه مسلم (1971).
(2)
رواه الترمذي (1501)، والنسائي 7/ 170، وابن ماجه (3160)، وأحمد 5/ 75، 76. وحسنه ابن الملقن في "البدر المنير" 9/ 325، وصححه الألباني في "صحيح أبي دا ود" (2504)، وفي "الصحيحة" (1713).
(قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: دف) بفتح الدال المهملة وتشديد الفاء، الدفيف هو السير الخفي اللين، والدافة: القوم يسيرون جماعة سيرًا ليس بالشديد، يقال: هم يدفون دفيفًا (ناس) لفظ مسلم: دف أهل أبيات (1)(من أهل البادية) هم على (2) خلاف أهل الحاضرة (حضرة) قال (3) القرطبي: الرواية المعروفة بسكون الضاد، وهو منصوب على الظرفية، أي: زمن حضور الأضحى (4).
قال المنذري: بفتح الحاء المهملة وسكون المعجمة، هكذا رواه الأكثر (الأضحى) ومشاهدته، قال: وقيده بعضهم (5) حضرَه بفتح الضاد، والمعنى واحد (6)، وفي "الصحاح" (7): يقال: كلمته بحضرة فلان وبمحضرته، أي: بمشهده، وحكي يعقوب: كلمته بحضر (8) فلان بالتحريك من غير هاء، وكلمته بحضرة فلان (في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادخروا لثلاث أيام) من لحوم الأضاحي، وأصله ثلاثة أيام كما تقدم في رواية أبي سعيد (9)(وتصدقوا بما بقي) منها.
(1)"صحيح مسلم"(1971).
(2)
زيادة من (ر).
(3)
ساقطة من الأصول، والسياق يقتضيها.
(4)
هكذا في (ل)، وفي (ر): المضحى.
(5)
هو: أبو علي حسين بن محمد الغساني الجياني -بفتح الجيم، وتشديد الياء- (ت 498 هـ). انظر:"مشارق الأنوار على صحاح الآثار" للقاضي عياض 1/ 207.
(6)
قال النووي: وهو ضعيف. انظر: "شرح النووي على مسلم" 13/ 130.
(7)
"الصحاح" للجوهري 2/ 195.
(8)
في (ر): بحضرة فلان. وهو خطأ.
(9)
رواية أبي سعيد المشار إليها أخرجها مسلم (1973).
قال المنذري: ذهب قوم إلى تحريم إمساك لحوم الأضاحي والأكل منها بعد ثلاثة أيام ليتسع أهل الأبيات الذين نزلوا عليهم بذلك، ويحتمل أن يكون النهي نهي تنزيه لأجل مواساة إخوانهم القادمين.
(قالت: فلما كان بعد ذلك) يعني بعد الأيام الثلاثة (قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لقد كان الناس ينتفعون من ضحاياهم) أي: بضحاياهم من الأكل وغيره (ويجملون) بفتح الياء مع كسر الميم وضمها.
قال النووي: ويقال بضم الياء مع كسر الميم، يقال: جملت الذهب أجمله بكسر الميم (1) وأجمله بضمها جملًا، وأجملته إجمالًا أي أذبته، وهو بالجيم (2).
قال القرطبي: أجملته قليل (3)(منها) كذا الرواية للمصنف والنسائي (4)، وروا ية مسلم: فيها (الودك) وهو الشحم، وفي "النهاية" (5): هو دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه، و (6) يؤخذ منه جواز إذابة الألية مع اللحم ووضعها في البيت ليؤكل في بسط السنة، ويدل قوله:(ادخروا) لهذا (7)(ويتخذون منها الأسقية) جمع سقاء
(1) من (ل).
(2)
"شرح مسلم" للنووي 13/ 131.
(3)
"المفهم" 5/ 378.
(4)
"سنن النسائي"(4431).
(5)
"النهاية" 5/ 368.
(6)
في (ل): وقد.
(7)
في (ر): ادخروا له هذا.
كأخبية جمع خباء وهو ظرف الماء من الجلد، ومنه حديث عمر أنه قال لمحرم قتل ظبيًا: خذ شاة من العنز فتصدق بلحمها واسق إهابها (1). أي: أعط إهابها لمن يتخذه سقاء (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ أو كما قال) فيه تحرز الراوي في نقل ألفاظ الحديث دون المعنى، فإن شك في مخالفة شيء من ألفاظه فليقل بعده: أو كما قال: وليست هذِه في مسلم. (قالوا: يا رسول الله نهيت عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث) ولمسلم: نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث (2). وفي رواية لمسلم: "من ضحى منكم فلا يصبحن في بيته بعد ثالثة شيء"، فلما كان في العام المقبل قالوا: يا رسول الله نفعل كما فعلنا عام أول؟ قال: "لا، إن ذاك كان عام جهد فأردت [أن يفشو فيهم"] (3)(فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما نهيتكم من أجل) هذا تصريح بعلة النهي (الدافة) بتشديد الفاء، أي: لأجل أهل البادية الذين هجروا بلادهم لضعفهم وجاؤوا إليكم من الحاجة والجوع (4)(التي دفت) أي: دفتهم وألجأتهم إلى أن يسيروا (5) إليكم سيرًا ضعيفًا، يريد أنهم قوم من الأعراب
(1) أخرجه عبد الرزاق 4/ 407، (824)، والبيهقي 5/ 181.
(2)
"صحيح مسلم"(1971).
(3)
في (ر): مستوفيهم. وفي (ل): يفشو فيهم. بدون: أن. والذي أثبته من "صحيح مسلم" فعنه نقل المصنف، قال النووي 13/ 133: فأردت أن يفشو فيهم. هكذا هو في جميع نسخ مسلم: يفشو بالفاء والشين، أي: يشيع لحم الأضاحي في الناس وينتفع به المحتاجون.
(4)
انظر: "إكمال المعلم" 6/ 217، "النهاية" 2/ 291، "شرح مسلم" 13/ 130، "عمدة القاري" 10/ 57، 21/ 160.
(5)
في الأصول: يسيرون. والجادة المثبت.
قدموا المدينة في عيد الأضحى من الجهد الذي حصل لهم في بلادهم لعلمهم أن عيد الأضحى يكثر فيه اللحم (فكلوا) من أضحيتكم البعض (وتصدقوا) على هؤلاء المحاويج الذين جاؤوا إليكم (وادخروا) لما ارتفعت العلة من الادخار ارتفع المنع المتقدم لارتفاع موجبه، لا لأنه منسوخ.
قال القرطبي: وهذا يبطل قول من قال: إن ذلك المنع إنما ارتفع بالنسخ، ولا يقال: إنه قوله: (ادخروا) رفع لحكم الخطاب الأول، وهذا هو حقيقة النسخ؛ لأنا نقول: لعمر الله هذا ظاهر هذا الحديث مع أنه يحتمل أن يكون ارتفاعه بأمر آخر غير النسخ، فلو لم يرد لنا نص بأن المنع من الادخار ارتفع لارتفاع علته لما عدلنا عن ذلك الظاهر وقلنا هو نسخ، كما قلناه في زيارة القبور وفي الانتباذ (1) في الحنتم المذكورين معه في حديث بريدة (2)، لكن الذي في حديث عائشة هذا ثبَّت في التعليل: أن ذلك الرفع ليس للنسخ، بل لعدم العلة، فيؤثر ترك ذلك الظاهر والآخر لذلك الاحتمال لقصد النص.
والفرق بين رفع الحكم بالنسخ ورفعه لارتفاع علته [أن المرفوع بالنسخ لا يحكم به أبدًا، والمرفوع لارتفاع علته](3) يعود الحكم لعود العلة، فلو قدم على أهل بلد ناس محتاجون في زمان الأضحى ولم يكن عند أهل ذلك البلد سعة يسدون بها فاقتهم إلا الضحايا لتعين
(1) في الأصول: الانقياد. والمثبت من "المفهم" 5/ 378.
(2)
أخرجه مسلم (977).
(3)
سقط من (ر).
عليهم أن لا يدخروا فوق ثلاث، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم (1).
[2813]
(حدثنا مسدد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا خالد الحذاء) ولم يكن حذاءً، لكنه لما كان يجلس نسب إليه (2)(عن أبي المليح) بفتح الميم، عامر بن أسامة.
(عن نبيشة) بضم النون وفتح الموحدة والشين مصغر، ويعرف بنبيشة الخير، وهو ابن عمرو بن عوف الهذلي أبو طريف، نزل البصرة (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا كنا نهيناكم) في الأضاحي.
(عن لحومها) وشحومها (أن تأكلوها) أي: تأكلوا منها (فوق ثلاث) لفظ ابن ماجه: "عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام"(3)(لكي يسعكم) لكي: [اللام للتعليل، وكي بمعنى أن الناصبة للفعل؛ فإن كي لو كانت للتعليل لم يدخل عليها حرف تعليل أقوى منها](4)(يسعكم) بفتح التحتانية والمهملة وإياهم الضحايا، وفي الحديث:"إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم"(5). يعني: إن لم تتسع أموالكم لعطائهم فوسعوا أخلاقكم لصحبتهم، وفي رواية النسائي: أصاب
(1)"المفهم" 5/ 378 - 379.
(2)
هكذا في الأصلين، والذي في "الثقات" لابن حبان 6/ 253: كان يجلس إلى الحذائين فنسب إليهم ولم يكن بحذاء. ونحوه في سائر كتب التراجم وهو الظاهر صوابه. انظر: "الطبقات الكبرى" 7/ 259، "تهذيب التهذيب" 3/ 104.
(3)
زيادة من (ل)، "سنن ابن ماجه"(3160).
(4)
سقط من (ل).
(5)
أخرجه أبو يعلى (6550)، والحاكم في "المستدرك"1/ 124، والبيهقي في "شعب الإيمان" 6/ 253 (8054) من حديث أبي هريرة. وانظر:"الضعيفة"(634).
الناس شدة، فأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم الغني الفقير (1). (فقد (2) جاء الله) تعالى، فيه حذف قبله، والتقدير: نهيناكم عن الأكل لتتسعوا، والحال أن الاتساع حصل ومن مجيء حذف واو الحال قولهم: نصف النهار الماء غامر، أي: انتصفنا النهار والحال أن الماء غامر لمن يغوص فيه إذا أراد (بالسعة) من الرزق، قال تعالى:{لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ} (3)، {وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ} (4)، وإذا وسع الله فوسعوا على المحتاجين (فكلوا) الآن منها (وادخروا) وروى النسائي عن عائشة قالت: كنا نخبئ الكراع لرسول الله صلى الله عليه وسلم شهرًا ثم يأكله (5)(واتجروا) كذا رواية أحمد (6).
قال الرافعي: ائتجروا، أي: اطلبوا الأجر بالصدقة (7)، فجعله (8) بالهمز؛ لأنه من الأجر (9) مثل ائتمروا من الأمر.
وقال ابن الصلاح: بوزن اتخِذوا الأجر وهو بمعنى ائتجروا بالهمز، كقولك في الإزار: ائتزر واتزر، وأنكر ابن الأثير أن يكون من التجارة، وقال: ائتجروا، أي: تصدقوا طالبين الأجر بذلك، قال: ولا يجوز فيه
(1)"سنن النسائي"(4432).
(2)
ساقطة من الأصول، والمثبت من مطبوع "السنن".
(3)
الطلاق: 7.
(4)
البقرة: 247.
(5)
"سنن النسائي"(4433).
(6)
"مسند أحمد" 5/ 75.
(7)
"الشرح الكبير" 12/ 112.
(8)
في (ر): فجعل.
(9)
في (ر): الأمر.
اتجروا بالإدغام؛ لأن الهمزة لا تدغم في التاء، وإنما هو من الأجر لا التجارة، وقد أجازه الهروي في كتابه، واستشهد عليه بقوله في الحديث الآخر أن رجلًا دخل المسجد والنبي قضى صلاته فقال:"من يتجر فيقوم فيصلي معه"(1). ثم قال ابن الأثير: والرواية إنما هي: يأتجر (2)، وإن صح فيها (3): يتجر، فتكون من التجارة لا الأجر، كأنه بصلاته معه قد حصل لنفسه تجارة، أي: مكسبًا (4).
ويحكي الرافعي عن الإمام: أن من قال بالتثليث، يعني تثليث الأضحية يتصدق بالثلث ويأكل الثلث ويدخر الثلث، احتج بحديث الدافة:"فكلوا وادخروا وأتجروا" فذكر ثلاث جهات، ثم قال: ولك أن تمنع كونها ثلاث جهات وتجعل الأكل والادخار جهة واحدة وتقول: إنما تعرَّض للادخار لأنهم راجعوه فيه فقال: كلوا في الحال إن شئتم وادخروا إن شئتم (5).
(ألا وإن هذِه الأيام) بالنصب يعني: أيام العيد (أيام أكل) فيه تحريم الصوم في هذِه الأيام، والمراد بالأكل أكل لحوم الأضاحي (وشرب) يروى بضم الشين وفتحها وهما بمعنى، والفتح أقل اللغتين (6)،
(1) رواه أحمد 3/ 5، والترمذي (220). وقد سبق برقم (574)، وصححه ابن خزيمة (1632)، وابن حبان (2397 - 2399)، والحاكم 1/ 209.
(2)
في (ر): تاجر.
(3)
في (ر): منها.
(4)
"النهاية" لابن الأثير 1/ 41، وانظر:"الغريبين" ص 48 - 49.
(5)
"الشرح الكبير" للرافعي 12/ 112، وانظر:"نهاية المطلب" 18/ 199.
(6)
في (ر) كلمة غير واضحة، والمثبت من (ل).
وبالضم قرأ عاصم وحمزة ونافع في قوله تعالى: {فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ} (1) يريد أنها أيام لا يجوز صومها (وذكر الله) بالجر (تعالى) فيه إشارة إلى أن الأكل في أيام الأعياد والشرب التابع له إنما يستعين به على ذكر الله تعالى وطاعته، وذلك من تمام شكر النعمة أن يستعان بها على الطاعة.
وإنما نهى الله عن صيام أيام التشريق مع يوم النحر فلا تصام بمنىً ولا غيرها عند جمهور العلماء، خلافًا لعطاء في قوله: إن النهي مختص بأهل منىً. يعني نهيه حين بعث في أيام منىً مناديًا ينادي: "لا تصوموا هذِه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وذكر الله"(2). وفي رواية للنسائي: أيام أكل وشرب وصلاة (3).
وفي رواية للدارقطني: "أيام أكل وشرب وبعال"(4). والبعال: النكاح وملاعبة الرجل أهله (5).
* * *
(1) انظر: "حجة القراءات" ص 696.
(2)
راجع "شرح صحيح البخاري" لابن بطال 4/ 138، "عمدة القاري" 17/ 128.
(3)
"السنن الكبرى" للنسائي 2/ 191 (2914).
(4)
"سنن الدارقطني" 2/ 212.
(5)
"غريب الحديث" لأبي عبيد 1/ 182.