الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
177 - باب فِيما يُسْتَحَبُّ مِنْ إِنْفاذِ الزّادِ في الغَزْوِ إِذا قَفَلَ
2780 -
حدثنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حدثنا حَمّادٌ، أَخْبَرَنا ثابِتٌ البُنانيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ أَنَّ فَتًى مِنْ أَسْلَمَ قال: يا رَسُولَ اللهِ إِنّي أُرِيدُ الجِهادَ وَليْسَ لي مالٌ أَتَجَهَّزُ بِهِ. قَالَ: "اذْهَبْ إِلى فُلانٍ الأَنْصاريِّ فَإِنَّهُ كانَ قَدْ تَجَهَّزَ فَمَرِضَ فَقُلْ لَهُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُقْرِئُكَ السَّلامَ وَقُلْ لَهُ: ادْفَعْ إِلى ما تَجَهَّزْتَ بِهِ" .. فَأَتاهُ فَقالَ لَهُ ذَلِكَ. فَقالَ لاِمْرَأَتِهِ: يا فُلانَةُ ادْفَعي لَهُ ما جَهَّزْتِني بِهِ وَلا تَحْبِسي مِنْهُ شيْئًا فَواللهِ لا تَحْبِسِينَ مِنْهُ شيْئًا فيبارِكَ اللهُ فِيهِ (1).
* * *
باب فيما يستحب من إنفاذ الزاد في الغزو إذا قفل
[2780]
(حدثنا موسى بن إسماعيل) أبو سلمة المقرئ البصري المعروف بالتبوذكي قال (2): (حدثنا حماد) بن سلمة بن دينار الربعي، مولى ربيعة بن مالك قال:(أنبأنا ثابت البُنَاني) بضم الباء الموحدة، وتخفيف النون الأولى، تابعي من أعلام أهل البصرة (عن أنس بن مالك أن فتى من أسلم قال: يا رسول الله، إني أريد الجهاد وليس [لي مال] (3) أتجهز به) رواية [مسلم (4): وليس معي ما أتجهز به] (5).
(قال: اذهب إلى فلان الأنصاري رضي الله عنه فإنَّه كان قد تجهز فمرض) فيه
(1) رواه مسلم (1894).
(2)
من (ر)، ومكررة فيها.
(3)
في (ر): معي ما.
(4)
"صحيح مسلم"(1894).
(5)
ساقط من (ر).
التجهز للجهاد والحج، والتزود لهما، وإعداد الراحلة، وما يحتاج إليه (فقل له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك) بفتح أوله، وحكى ابن القطاع ضم الياء (السلام) فيه إرسال السلام إلى الغائب عن البلد والمقيم فيها إذا أرسل إليه أحد برسالة فتقول له: اقرأ على فلان السلام، أو سلم عليه، أو أبلغه السلام، ويجب على الرسول تبليغ السلام إذا أمكن.
وفيه رد على ما قال الأصمعي أن تعديته بنفسه خطأ، فلا يقال: اقرأه السلام؛ لأنه بمعنى اتل عليه السلام (وقيل له: ادفع إلى ما تجهزت به، فأتاه فقال له ذلك) في رواية مسلم: فأتاه فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول: "أعطني الذي تجهزت به"(فقال لامرأته: يا فلانة ادفعي له ما جهزتني به ولا تحبسي منه) رواية مسلم: عنه (شيئًا) فيه فضيلة الصحابة ومبادرتهم إلى فعل الخير، والاحتراص على أفضل الأعمال وأكمل الأحوال (فوالله لا تحبسي منه شيئًا فيبارك) بالنصب؛ لأنه بعد جواب النفي كقوله تعالى:{لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا} (1)(لنا فيه)(2).
وفيه دلالة على فعل الخير وفضله، وأن له مثل أجر فاعله المنفق، وقد ورد هذا كثيرًا.
وفيه: أن ما نوى الإنسان صرفه في جهة بر فتعذرت عليه تلك الجهة يستحب له بذله في تلك الجهة أو في جهة أخرى، ولا يلزمه ذلك ما لم يلتزمه بالنذر، بل هو مستحب، فمن خرج إلى السائل بطعام أو غيره ليعطه فوجده قد ذهب، فيدفع ذلك الطعام إلى فقير غيره، أو يتيم، أو
(1) فاطر: 36.
(2)
ورد بعدها في الأصل: نسخة: ذلك.
مستحق، ولا يرده إلى طعامه، وكذا من أخرج فلسًا ليدفعه إلى فقير فلم يأخذه لا يرده على ماله، بل يدفعه إلى غيره، لكن من دلّ على خير هل يكون أجره مساويًا لمن فعل؟
فذهب بعض الأئمة إلى (1) أن أجر الدال بغير تضعيف وللفاعل بتضعيف (2).
وفيه أن من عزم على فعل خير فعجز عنه فيستحب للعازم إخراجه، فإن أمسكه أو بعضه لا يجد فيه بركة، بل تنزع البركة منه.
(1) ساقطة من (ر).
(2)
انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض 6/ 318.