المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌177 - باب فيما يستحب من إنفاذ الزاد في الغزو إذا قفل - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٢

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌158 - باب فِيمَنْ قال: الخُمُسُ قَبلَ النَّفلِ

- ‌159 - باب في السَّرِيَّةِ تَرُدُّ علَى أَهْل العَسْكَرِ

- ‌160 - باب في النَّفْلِ مِنَ الذَّهَبِ والفِضَّةِ ومِنْ أَوَّلِ مَغْنَمٍ

- ‌161 - باب في الإِمام يَسْتَأْثِرُ بِشَيء مِنَ الفَيء لِنفْسِهِ

- ‌162 - باب في الوَفاء بِالعَهْدِ

- ‌163 - باب في الإِمام يسْتَجَنُّ بِهِ في العُهُودِ

- ‌164 - باب في الإِمامِ يَكونُ بيْنَهُ وَبينَ العَدُوِّ عهْدٌ فيسِيرُ إليْهِ

- ‌165 - باب في الوَفاء لِلْمُعاهِدِ وَحُرْمَةِ ذِمَّتِهِ

- ‌166 - باب في الرُّسُلِ

- ‌167 - باب في أَمانِ المَرْأَةِ

- ‌168 - باب في صُلْح العَدُوِّ

- ‌169 - باب في العَدُوِّ يؤْتَى عَلَى غرَّةٍ ويُتَشَبَّه بِهِمْ

- ‌170 - باب في التَّكْبِيرِ عَلَى كلِّ شَرَفٍ في المَسِير

- ‌171 - باب في الإِذْنِ في القُفُولِ بَعْدَ النَّهْى

- ‌172 - باب في بَعْثةِ البُشَراءِ

- ‌173 - باب في إِعْطاءِ البَشيرِ

- ‌174 - باب في سُجُود الشُّكْرِ

- ‌175 - باب في الطُّرُوقِ

- ‌176 - باب في التَّلَقّي

- ‌177 - باب فِيما يُسْتَحَبُّ مِنْ إِنْفاذِ الزّادِ في الغَزْوِ إِذا قَفَلَ

- ‌178 - باب في الصَّلاةِ عِنْدَ القُدُومِ مِنَ السَّفَرِ

- ‌179 - باب في كِراءِ المَقاسِمِ

- ‌180 - باب في التِّجارَةِ في الغَزْوِ

- ‌181 - باب في حَمْلِ السِّلاحِ إِلى أَرْضِ العَدُوِّ

- ‌182 - باب في الإِقامَةِ بِأَرْضِ الشِّرْكِ

- ‌كِتَابُ الضَّحَايَا

- ‌1 - باب ما جاءَ في إِيجابِ الأَضاحي

- ‌2 - باب الأُضْحِيَةِ عَنِ المَيِّتِ

- ‌3 - باب الرَّجُلُ يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ في العَشْرِ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُضَحّي

- ‌4 - باب ما يُسْتَحَبُّ مِنَ الضَّحايا

- ‌5 - باب ما يَجُوز مِنَ السّنِّ في الضَّحايا

- ‌6 - باب ما يُكْرَهُ مِنَ الضَّحايا

- ‌7 - باب في البقَر والجَزورِ، عنْ كَمْ تجْزِئ

- ‌8 - باب في الشّاةِ يضَحَّى بِها عَنْ جَماعَة

- ‌9 - باب الإِمامِ يَذْبَحُ بِالمُصَلَّى

- ‌10 - باب في حَبْسِ لُحُومِ الأَضاحي

- ‌12 - باب في النَّهْي أنْ تُصْبَرَ البهائِم والرِّفْق بِالذَّبِيحَةِ

- ‌11 - باب في المُسافِرِ يُضحِّي

- ‌13 - باب في ذَبائِحِ أَهْلِ الكِتابِ

- ‌14 - باب ما جاءَ في أكْلِ معاقَرَةِ الأَعْرابِ

- ‌15 - باب في الذَّبِيحَةِ بِالمَرْوَةِ

- ‌16 - باب ما جاءَ في ذَبِيحةِ المُتَرَدِّيَةِ

- ‌17 - باب في المُبالَغة في الذَّبْحِ

- ‌18 - باب ما جاءَ في ذَكاةِ الجَنِينِ

- ‌19 - باب ما جاءَ في أكلِ اللَّحْمِ لا يُدْرى أَذُكِرَ اسمُ اللِه عَلَيْهِ أَمْ لا

- ‌20 - باب في العَتيرَةِ

- ‌21 - باب في العَقِيقَةِ

- ‌[كِتَابُ الصَّيْدِ]

- ‌1 - باب في اتِّخَاذِ الكَلْبِ لِلْصَّيْدِ وَغَيْرِهِ

- ‌2 - باب في الصَّيْدِ

- ‌3 - باب في صَيدِ قُطِعَ منْهُ قِطْعةٌ

- ‌4 - باب في اتِّباعِ الصَّيْدِ

- ‌كتاب الوصايا

- ‌1 - باب ما جاء فِيما يؤْمرُ بِهِ مِنَ الوَصِيَّةِ

- ‌2 - باب ما جاءَ فِيما لا يَجُوز للْمُوصي في مالِهِ

- ‌3 - باب ما جاءَ في كَراهِيَةِ الإِضْرارِ في الوصِيَّةِ

- ‌4 - باب ما جاء في الدُّخُول في الوَصايا

- ‌5 - باب ما جاءَ في نسْخِ الوصِيّةِ لِلْوالِدَيْنِ والأَقْربِينَ

- ‌6 - باب ما جاء في الوَصِيَّةِ لِلْوارثِ

- ‌7 - باب مُخالَطَة اليَتِيمِ في الطَّعامِ

- ‌8 - باب ما جاءَ فِيما يوَليِّ اليَتيم أَنْ يَنالَ مِنْ مالِ اليَتِيمِ

- ‌9 - باب ما جاء مَتَى يَنْقَطِعُ اليُتْمُ

- ‌10 - باب ما جاءَ في التَّشْدِيد في أَكْل مال اليتِيمِ

- ‌11 - باب ما جاءَ في الدَّلِيل علَى أنَّ الكَفَنَ مِنْ جَمِيعِ المالِ

- ‌12 - باب ما جاءَ في الرَّجُلِ يَهَبُ ثُمَّ يوصَى لَهُ بِها أوْ يَرِثُها

- ‌13 - باب ما جاءَ في الرَّجُلِ يُوقِفُ الوَقْفَ

- ‌14 - باب ما جاءَ في الصَّدَقَةِ، عنِ المَيِّتِ

- ‌15 - باب ما جاءَ فيمَنْ ماتَ، عَنْ غيْرِ وَصيَّةٍ يتَصَدَّقُ عَنْهُ

- ‌16 - باب ما جاء في وَصِيَّةِ الحَرْبيِّ يسْلِمُ وَلِيُّهُ أَيلْزَمُهُ أَنْ يُنْفِذَها

- ‌17 - باب ما جاءَ في الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْن وَلَهُ وَفاءٌ يُسْتَنْظَرُ غُرَماؤُهُ وَيُرْفَقُ بِالوارثِ

- ‌كتَابُ الفرَائضِ

- ‌1 - باب ما جاءَ في تَعْلِيمِ الفَرائِضِ

- ‌2 - باب في الكَلالَة

- ‌4 - باب ما جاءَ في الصُّلْبِ

- ‌5 - باب في الجَدَّةِ

- ‌6 - باب ما جاءَ في مِيراث الجَدِّ

- ‌7 - باب في مِيراثِ العَصَبةِ

- ‌8 - باب في مِيراث ذَوي الأَرْحامِ

- ‌9 - باب مِيراثِ ابن المُلاعِنَةِ

- ‌10 - باب هَلْ يَرِثُ المُسْلِمُ الكافِرَ

- ‌11 - باب فِيمَنْ أسْلمَ عَلَى مِيراثٍ

- ‌12 - باب في الوَلاءِ

- ‌13 - باب في الرَّجُلِ يُسْلِمُ عَلَى يَدي الرَّجُل

- ‌14 - باب في بَيْعِ الوَلاءِ

- ‌15 - باب في المَوْلُودِ يَسْتَهلُّ ثمَّ يَمُوتُ

- ‌16 - باب نَسْخِ مِيراث العقْدِ بِمِيراثِ الرَّحِمِ

- ‌17 - باب في الحِلْفِ

- ‌18 - باب في المرْأَةِ تَرِثُ مِنْ دِيَة زَوْجِها

- ‌كتاب الخراج والإمارة والفيء

- ‌1 - باب ما يلْزَمُ الإمامَ منْ حَقِّ الرَّعِيَّةِ

- ‌2 - باب ما جاءَ في طَلَب الإِمارَةِ

- ‌3 - باب في الضَّرِيرِ يوَلَّى

- ‌4 - باب في اتِّخاذِ الوَزِيرِ

- ‌5 - باب في العِرافةِ

- ‌6 - باب في اتِّخاذِ الكاتِبِ

- ‌7 - باب في السِّعايَةِ علَى الصَّدَقَةِ

- ‌8 - باب في الخَلِيفةِ يَسْتَخْلِفُ

- ‌9 - باب ما جاءَ في البَيْعَةِ

- ‌10 - باب في أَرْزاقِ العُمّالِ

- ‌11 - باب في هَدايا العُمّالِ

- ‌12 - باب في غُلُول الصَّدَقَةِ

- ‌13 - باب فِيما يَلْزمُ الإِمامَ منْ أَمْرَ الرَّعِيَّةِ والحَجَبَةِ عَنْهُ

- ‌14 - باب في قَسْمِ الفَيء

- ‌15 - باب في أرْزاقِ الذُّرِّيَّةِ

- ‌16 - باب مَتَى يُفْرَضُ للرَّجُلِ في المُقاتِلَةِ

- ‌17 - باب في كَراهِيَةِ الافتِراضِ في آخِرِ الزَّمانِ

- ‌18 - باب في تَدْوِينِ العَطاءِ

- ‌19 - باب في صَفايا رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مِنَ الأَمْوالِ

- ‌20 - باب في بَيانِ مَواضِعِ قَسْمِ الخُمُسِ وسَهْمِ ذي القُرْبى

الفصل: ‌177 - باب فيما يستحب من إنفاذ الزاد في الغزو إذا قفل

‌177 - باب فِيما يُسْتَحَبُّ مِنْ إِنْفاذِ الزّادِ في الغَزْوِ إِذا قَفَلَ

2780 -

حدثنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حدثنا حَمّادٌ، أَخْبَرَنا ثابِتٌ البُنانيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ أَنَّ فَتًى مِنْ أَسْلَمَ قال: يا رَسُولَ اللهِ إِنّي أُرِيدُ الجِهادَ وَليْسَ لي مالٌ أَتَجَهَّزُ بِهِ. قَالَ: "اذْهَبْ إِلى فُلانٍ الأَنْصاريِّ فَإِنَّهُ كانَ قَدْ تَجَهَّزَ فَمَرِضَ فَقُلْ لَهُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُقْرِئُكَ السَّلامَ وَقُلْ لَهُ: ادْفَعْ إِلى ما تَجَهَّزْتَ بِهِ" .. فَأَتاهُ فَقالَ لَهُ ذَلِكَ. فَقالَ لاِمْرَأَتِهِ: يا فُلانَةُ ادْفَعي لَهُ ما جَهَّزْتِني بِهِ وَلا تَحْبِسي مِنْهُ شيْئًا فَواللهِ لا تَحْبِسِينَ مِنْهُ شيْئًا فيبارِكَ اللهُ فِيهِ (1).

* * *

باب فيما يستحب من إنفاذ الزاد في الغزو إذا قفل

[2780]

(حدثنا موسى بن إسماعيل) أبو سلمة المقرئ البصري المعروف بالتبوذكي قال (2): (حدثنا حماد) بن سلمة بن دينار الربعي، مولى ربيعة بن مالك قال:(أنبأنا ثابت البُنَاني) بضم الباء الموحدة، وتخفيف النون الأولى، تابعي من أعلام أهل البصرة (عن أنس بن مالك أن فتى من أسلم قال: يا رسول الله، إني أريد الجهاد وليس [لي مال] (3) أتجهز به) رواية [مسلم (4): وليس معي ما أتجهز به] (5).

(قال: اذهب إلى فلان الأنصاري رضي الله عنه فإنَّه كان قد تجهز فمرض) فيه

(1) رواه مسلم (1894).

(2)

من (ر)، ومكررة فيها.

(3)

في (ر): معي ما.

(4)

"صحيح مسلم"(1894).

(5)

ساقط من (ر).

ص: 109

التجهز للجهاد والحج، والتزود لهما، وإعداد الراحلة، وما يحتاج إليه (فقل له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك) بفتح أوله، وحكى ابن القطاع ضم الياء (السلام) فيه إرسال السلام إلى الغائب عن البلد والمقيم فيها إذا أرسل إليه أحد برسالة فتقول له: اقرأ على فلان السلام، أو سلم عليه، أو أبلغه السلام، ويجب على الرسول تبليغ السلام إذا أمكن.

وفيه رد على ما قال الأصمعي أن تعديته بنفسه خطأ، فلا يقال: اقرأه السلام؛ لأنه بمعنى اتل عليه السلام (وقيل له: ادفع إلى ما تجهزت به، فأتاه فقال له ذلك) في رواية مسلم: فأتاه فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول: "أعطني الذي تجهزت به"(فقال لامرأته: يا فلانة ادفعي له ما جهزتني به ولا تحبسي منه) رواية مسلم: عنه (شيئًا) فيه فضيلة الصحابة ومبادرتهم إلى فعل الخير، والاحتراص على أفضل الأعمال وأكمل الأحوال (فوالله لا تحبسي منه شيئًا فيبارك) بالنصب؛ لأنه بعد جواب النفي كقوله تعالى:{لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا} (1)(لنا فيه)(2).

وفيه دلالة على فعل الخير وفضله، وأن له مثل أجر فاعله المنفق، وقد ورد هذا كثيرًا.

وفيه: أن ما نوى الإنسان صرفه في جهة بر فتعذرت عليه تلك الجهة يستحب له بذله في تلك الجهة أو في جهة أخرى، ولا يلزمه ذلك ما لم يلتزمه بالنذر، بل هو مستحب، فمن خرج إلى السائل بطعام أو غيره ليعطه فوجده قد ذهب، فيدفع ذلك الطعام إلى فقير غيره، أو يتيم، أو

(1) فاطر: 36.

(2)

ورد بعدها في الأصل: نسخة: ذلك.

ص: 110

مستحق، ولا يرده إلى طعامه، وكذا من أخرج فلسًا ليدفعه إلى فقير فلم يأخذه لا يرده على ماله، بل يدفعه إلى غيره، لكن من دلّ على خير هل يكون أجره مساويًا لمن فعل؟

فذهب بعض الأئمة إلى (1) أن أجر الدال بغير تضعيف وللفاعل بتضعيف (2).

وفيه أن من عزم على فعل خير فعجز عنه فيستحب للعازم إخراجه، فإن أمسكه أو بعضه لا يجد فيه بركة، بل تنزع البركة منه.

(1) ساقطة من (ر).

(2)

انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض 6/ 318.

ص: 111