الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
179 - باب في كِراءِ المَقاسِمِ
2783 -
حدثنا جَعْفَرُ بْنُ مُسافِرٍ التِّنِّيسيُّ، حدثنا ابن أَبي فُديْكٍ، حدثنا الزَّمْعيُّ، عَنِ الزُّبيْرِ بْنِ عُثْمانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُراقَةَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبا سَعِيدٍ الخُدْريَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِيّاكُمْ والقُسامَةَ" .. قال: فَقُلْنا: وَما القُسامَةُ؟ قَالَ: "الشَّيء يَكُونُ بيْنَ النّاسِ فيجيءُ فينْتَقِصُ مِنْهُ"(1).
2784 -
حدثنا عَبْدُ اللهِ القَعْنَبيُّ، حدثنا عَبْدُ العَزِيزِ -يَعْني ابن مُحَمَّدٍ- عَنْ شَرِيكٍ -يَعْني: ابن أَبي نَمِرٍ- عَنْ عَطاءِ بْنِ يَسارٍ، عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ. قَالَ:"الرَّجُلُ يَكُونُ عَلَى الفِئامِ مِنَ النّاسِ فيأْخُذُ مِنْ حَظِّ هذا وَحَظِّ هذا"(2).
* * *
باب كراء المقاسم
[2783]
(حدثنا جعفر بن مسافر) بن إبراهيم بن راشد (التِّنِّيسي) الهذلي. قال النسائي (3): هو صالح (قال: حدثنا) محمَّد بن إسماعيل (ابن أبي فديك) الديلمي مولاهم قال (4): (أنبأنا) موسى بن يعقوب (الزمعي) بفتح الزاي وسكون الميم، نسبة إلى جده زمعة (عن الزبير
(1) رواه الطبراني في "الأوسط"(8281)، والبيهقي 6/ 356.
وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود"(478).
(2)
رواه البيهقي 6/ 356، والبغوي في "شرح السنة"(2495).
وضعفه الألباني في "الضعيفة"(2478).
(3)
انظر: "تهذيب الكمال" 5/ 110.
(4)
من (ر).
ابن عثمان، عن عبد الله بن سراقة) قال في "الميزان" (1): ابن عثمان هذا لا يعرف له إلا هذا الخبر.
(أن محمَّد بن عبد الرحمن بن ثوبان) القرشي العامري (أخبره أن أبا سعيد الخدري) رضي الله عنه مرفوعًا (أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم) منصوب بفعل محذوف تقديره: اتقوا واحذروا (والقسامةَ) بالنصب. بضم القاف. اسم لما يأخذه القسام، كالسماسرة. يعني ما يأخذه القسام لأجرة نفسه يعزل من رأس المال شيئًا لنفسه مثل ما يأخذه السماسرة رسمًا مرسومًا لا أجرًا معلومًا.
(قال: فقلنا: وما القسامة) يا رسول الله؟ (قال) هي (الشيء يكون بين الناس) ملكًا لهم (فيجيء) القسام (فينتقص منه) شيئًا يأخذه لنفسه يستأثر به عنهم ولم يستأجره على القسمة، ولا كان الحاكم أقامه، وليس في هذا الحديث تحريم أجرة القسام إذا قسم بإذنهم.
قال العلماء: وليس لواحد أن ينفرد بالاستئجار للقسمة لحق نفسه دون إذن شريكه أو الشركاء؛ لأنَّ تصرفه في الملك المشترك دون الإذن فيكون العمل ممنوعًا والإجارة فاسدة، بل يعقد كل واحد بإذن الآخرين أو الوكيل بإذن جميعهم، وأما إذا كان القسام من جهة السلطان فتوزع أجرته لا محالة على الجماعة، فلينتبه لهذِه الدقيقة في التصوير (2).
[2784]
(حدثنا) عبد الله بن مسلمة (القعنبي قال: حدثنا عبد العزيز.
(1)"ميزان الاعتدال" 2/ 68.
(2)
انظر: "الوسيط" للغزالي 7/ 335.
يعني: ابن محمَّد) بن أبي عبيد الدراوردي (عن شريك) بن عبد الله (يعني: ابن أبي نَمِر) قال المدني: تابعي صدوق.
(عن عطاء بن يسار) مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم من التابعين المشهورين بالمدينة (عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه) أي: نحو الرواية المتقدمة.
(قال: الرجل يكون على الفئام) بكسر الفاء، وفتح الهمزة بعدها المرسومة بالياء، قال الجوهري: الفئام: الجماعة من الناس، لا واحد له من لفظه، قال: والعامة تقول: قيام بلا همز (1)(2).
والحديث مرسل؛ لأنَّ عطاء تابعي.
(فيأخذ من حظ (3) هذا وحظ هذا) أجرة قسمته.
(1)"الصحاح في اللغة" 5/ 278.
(2)
ورد بعدها في الأصل: وفي نسخة: الغنائم.
(3)
من (ر).