الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
9 - باب مِيراثِ ابن المُلاعِنَةِ
2906 -
حدثنا إِبْراهِيمُ بْنُ مُوسَى الرّازيُّ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَني عُمَرُ ابْنُ رُؤْبَةَ التَّغْلِبيُّ، عَنْ عَبْدِ الواحِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ النَّصْريِّ، عَنْ واثِلَةَ بْنِ الأسقَعِ، عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ:"المَرْأَةُ تُحْرِزُ ثَلاثَةَ مَوارِيثَ عَتِيقَها وَلَقِيطَها وَوَلَدَها الذي لاعَنَتْ عَنْهُ"(1).
2907 -
حدثنا مَحْمُودُ بْنُ خالِدٍ وَمُوسَى بْنُ عامِرٍ قالا: حدثنا الوَلِيدُ، أَخْبَرَنا ابن جابِرٍ، حدثنا مَكْحُولٌ قال: جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِيراثَ ابن المُلاعِنَةِ لأُمِّهِ وَلوَرَثَتِها مِنْ بَعْدِها (2).
2908 -
حدثنا مُوسَى بْنُ عامِرٍ، حدثنا الوَلِيدُ، أَخْبَرَني عِيسَى أَبُو محَمَّدٍ، عَنِ العَلاءِ بْنِ الحارِثِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ (3).
* * *
باب ميراث [ابن] الملاعنة
[2906]
(حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي) الحافظ (حدثنا محمد ابن حرب، حدثني [عمر بن رؤبة])(4) بضم الراء المهملة وسكون الهمزة بعدها (التغلبي) بفتح المثناة فوق وسكون العين المعجمة وكسر
(1) رواه الترمذي (2115)، وابن ماجه (2742)، وأحمد 3/ 490.
قال الخطابي في "معالم السنن" 4/ 91 - 92: هذا الحديث غير ثابت عند أهل النقل.
وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود"(504)، وفي "الإرواء"(1576).
(2)
رواه البيهقي 6/ 259. وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (2582).
(3)
رواه البيهقي 6/ 259. وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (2583).
(4)
في (ر)، (ع): عمرو. وانظر: "تهذيب الكمال" 21/ 343.
اللام والباء الموحدة، كذا ضبطه السمعاني (1) وقال: نسبة إلى تغلب قبيلة كبيرة وهي تغلب بن وائل، قال ابن الأثير: الصحيح فتح اللام وإن كانت تغلب بكسر اللام، يعني كما نسبوا إلى نمرة استيحاشا لتوالي الكسرتين مع ياء النسب (2). وسئل أبو حاتم عن عمرو (3) بن رؤبة؛ فقال: صالح الحديث (4)(عن عبد الواحد بن عبد الله) بن بشر (النصري) بفتح النون وسكون المهملة نسبه إلى نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن قبيلة، وعبد الواحد ولي حمص ثم المدينة (5). ذكره ابن حبان في "الثقات"(6).
(عن واثلة بن الأسقع، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة تحرز) كذا لابن ماجه (7) بضم التاء وكسر الراء، يقال، أحرزت الشيء إذا جعلته في حرزي، وفي بعض النسخ (8): تحوز. بالواو بدل الراء وهو الأكثر، وكذا للترمذي (9):[تحوز (ثلاثة](10) مواريث) تحوز ميراث
(1)"الأنساب" 1/ 489.
(2)
قال الصاحب ابن عباد في "المحيط في اللغة" غلب: والنسبةُ إلى تَغْلِبَ: بالكَسْر والفَتْح. وانظر "تاج العروس" 3/ 492، "حاشية الخضري على ابن عقيل" 2/ 115، "درة الغواص في أوهام الخواص" 1/ 112، "الصحاح" 1/ 215.
(3)
هكذا في الأصول. والذي في "الجرح والتعديل" والتهذيب: عمر.
(4)
"الجرح والتعديل" 6/ 108، "تهذيب الكمال" 21/ 344، وتمام كلام عبد الرحمن عن أبيه: قلت: تقوم به الحجة قال لا ولكن صالح.
(5)
"الأنساب" 5/ 494.
(6)
5/ 127 برقم (4183).
(7)
(2742) بلفظ: تحوز.
(8)
يعني نسخ أبي داود، انظر: حاشية عوامة على "السنن" تحت حديث رقم (2898).
(9)
(2115).
(10)
في (ر): تجوزنا له ثلاث.
(عتيقها)(1) أي: تأخذ ميراث من أعتقته إذا لم يكن له عصبة، فإن كان له عصبة قدم عليها وإن كان صاحب فرض أخذ فرضه، والباقي (2) لها. لما روى سعيد (3)، عن عبيد الله بن شداد قال: كان لبنت حمزة مولى أعتقته فمات وترك ابنته ومولاته فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته النصف، وأعطى مولاته بنت حمزة النصف. (و) تأخذ ميراث (لقيطها) أخذ بهذا الحديث إسحاق بن راهويه فذهب إلى (4) أن ولاء اللقيط للملتقط.
وقال عامة الفقهاء: اللقيط حر، وإذا كان حرًّا فلا ولاء عليه [لأحد وليس بين اللقيط وملتقطه شيء يستحق به ميراثه، وقال بعضهم: إن كان حرا فلا ولاء عليه](5) وإن كان ابن أمة قوم فليس لملتقطه أن يسترقه (6). (و) تأخذ ميراث (ولدها الذي لاعنت به) وللترمذي وابن ماجه: الذي لاعنت عليه (7).
لا خلاف بين أهل العلم أن الرجل إذا لاعن امرأته وبقي ولدها وفرق الحاكم بينهما انتفى ولدها عنه، وانقطع تعصيبه من جهة الملاعن فلم يرثه ولا أحد من عصبته وترث أمه وذوو الفروض فروضهم منه، فإذا خلف الولد الميت أمًّا وخالًا فلأمه الثلث، وما بقي للخال عند
(1) في (ر): عتيقهما. والمثبت من (ع).
(2)
في (ر): والثاني. والمثبت من (ل) و (ع).
(3)
هو ابن منصور. والحديث في "السنن"(173، 174).
(4)
سقط من (ر).
(5)
من (ل)، (ع).
(6)
"معالم السنن" 8/ 213، "المغني" 6/ 411، "شرح السنة" 8/ 362.
(7)
"سنن الترمذي"(2115)، "سنن ابن ماجه"(2742).
القائلين بتوريث ذوي الرحم، وإنما الخلاف فيما إذا مات أحدهم قبل تمام اللعان (1).
[2907]
(حدثنا محمود بن خالد) بن يزيد السلمي الدمشقي، قال أبو حاتم: كان ثقة رضى (2)(وموسى بن عامر) بن عمارة الدمشقي، ذكره ابن حبان في الثقات (3). ذكر له المصنف هذا الحديث فقط أو حديثا آخر معه.
(قالا: حدثنا الوليد) بن مسلم (أنبأنا) عبد الرحمن بن يزيد (ابن جابر) الأزدي (حدثنا مكحول) الشامي.
(قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة لأمه) أجمع العلماء على وقوع التوارث بينه وبين أمه ويرثها وترث منه، لكن مذهب الشافعي: ترث منه ما فرض الله للأم وهو الثلث إن لم تحجب، والسدس إن حجبت، وبه قال مالك (4).
وقال أحمد: إن انفردت الأم أخذت جميع ماله بالعصوبة، ولفظ الحديث يدل عليه (5).
وقال أبو حنيفة: إن انفردت أخذت الجميع، لكن الثلث بالفرض
(1) انظر: "التمهيد" لابن عبد البر 15/ 47، "شرح السنة" 8/ 363، "شرح صحيح البخاري" لابن بطال 7/ 478.
(2)
"الجرح والتعديل" 8/ 292 (1342).
(3)
"الثقات" 9/ 162 وقال: يغرب.
(4)
"الحاوي" 8/ 160.
(5)
"المغني" لابن قدامة 7/ 122
والباقي بالرد على قاعدة مذهبه في إثبات الرد (و) بعد موتها (1)(لورثتها من بعدها) أي: ولعصبتها كما في إرث النسب.
[2908]
(حدثنا موسى بن عامر) بن عمارة الخريمي، ذكره ابن حبان في "الثقات"(2).
(حدثنا الوليد) بن مسلم قال (أخبرني عيسى) بن موسى القرشي الدمشقي (أبو محمد) وثقه دحيم (3).
(عن العلاء بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله) كما تقدم.
(1)"الحجة على أهل المدينة" 4/ 230.
(2)
9/ 162.
(3)
"الكاشف" 2/ 272.