المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌9 - باب ميراث ابن الملاعنة - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٢

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌158 - باب فِيمَنْ قال: الخُمُسُ قَبلَ النَّفلِ

- ‌159 - باب في السَّرِيَّةِ تَرُدُّ علَى أَهْل العَسْكَرِ

- ‌160 - باب في النَّفْلِ مِنَ الذَّهَبِ والفِضَّةِ ومِنْ أَوَّلِ مَغْنَمٍ

- ‌161 - باب في الإِمام يَسْتَأْثِرُ بِشَيء مِنَ الفَيء لِنفْسِهِ

- ‌162 - باب في الوَفاء بِالعَهْدِ

- ‌163 - باب في الإِمام يسْتَجَنُّ بِهِ في العُهُودِ

- ‌164 - باب في الإِمامِ يَكونُ بيْنَهُ وَبينَ العَدُوِّ عهْدٌ فيسِيرُ إليْهِ

- ‌165 - باب في الوَفاء لِلْمُعاهِدِ وَحُرْمَةِ ذِمَّتِهِ

- ‌166 - باب في الرُّسُلِ

- ‌167 - باب في أَمانِ المَرْأَةِ

- ‌168 - باب في صُلْح العَدُوِّ

- ‌169 - باب في العَدُوِّ يؤْتَى عَلَى غرَّةٍ ويُتَشَبَّه بِهِمْ

- ‌170 - باب في التَّكْبِيرِ عَلَى كلِّ شَرَفٍ في المَسِير

- ‌171 - باب في الإِذْنِ في القُفُولِ بَعْدَ النَّهْى

- ‌172 - باب في بَعْثةِ البُشَراءِ

- ‌173 - باب في إِعْطاءِ البَشيرِ

- ‌174 - باب في سُجُود الشُّكْرِ

- ‌175 - باب في الطُّرُوقِ

- ‌176 - باب في التَّلَقّي

- ‌177 - باب فِيما يُسْتَحَبُّ مِنْ إِنْفاذِ الزّادِ في الغَزْوِ إِذا قَفَلَ

- ‌178 - باب في الصَّلاةِ عِنْدَ القُدُومِ مِنَ السَّفَرِ

- ‌179 - باب في كِراءِ المَقاسِمِ

- ‌180 - باب في التِّجارَةِ في الغَزْوِ

- ‌181 - باب في حَمْلِ السِّلاحِ إِلى أَرْضِ العَدُوِّ

- ‌182 - باب في الإِقامَةِ بِأَرْضِ الشِّرْكِ

- ‌كِتَابُ الضَّحَايَا

- ‌1 - باب ما جاءَ في إِيجابِ الأَضاحي

- ‌2 - باب الأُضْحِيَةِ عَنِ المَيِّتِ

- ‌3 - باب الرَّجُلُ يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ في العَشْرِ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُضَحّي

- ‌4 - باب ما يُسْتَحَبُّ مِنَ الضَّحايا

- ‌5 - باب ما يَجُوز مِنَ السّنِّ في الضَّحايا

- ‌6 - باب ما يُكْرَهُ مِنَ الضَّحايا

- ‌7 - باب في البقَر والجَزورِ، عنْ كَمْ تجْزِئ

- ‌8 - باب في الشّاةِ يضَحَّى بِها عَنْ جَماعَة

- ‌9 - باب الإِمامِ يَذْبَحُ بِالمُصَلَّى

- ‌10 - باب في حَبْسِ لُحُومِ الأَضاحي

- ‌12 - باب في النَّهْي أنْ تُصْبَرَ البهائِم والرِّفْق بِالذَّبِيحَةِ

- ‌11 - باب في المُسافِرِ يُضحِّي

- ‌13 - باب في ذَبائِحِ أَهْلِ الكِتابِ

- ‌14 - باب ما جاءَ في أكْلِ معاقَرَةِ الأَعْرابِ

- ‌15 - باب في الذَّبِيحَةِ بِالمَرْوَةِ

- ‌16 - باب ما جاءَ في ذَبِيحةِ المُتَرَدِّيَةِ

- ‌17 - باب في المُبالَغة في الذَّبْحِ

- ‌18 - باب ما جاءَ في ذَكاةِ الجَنِينِ

- ‌19 - باب ما جاءَ في أكلِ اللَّحْمِ لا يُدْرى أَذُكِرَ اسمُ اللِه عَلَيْهِ أَمْ لا

- ‌20 - باب في العَتيرَةِ

- ‌21 - باب في العَقِيقَةِ

- ‌[كِتَابُ الصَّيْدِ]

- ‌1 - باب في اتِّخَاذِ الكَلْبِ لِلْصَّيْدِ وَغَيْرِهِ

- ‌2 - باب في الصَّيْدِ

- ‌3 - باب في صَيدِ قُطِعَ منْهُ قِطْعةٌ

- ‌4 - باب في اتِّباعِ الصَّيْدِ

- ‌كتاب الوصايا

- ‌1 - باب ما جاء فِيما يؤْمرُ بِهِ مِنَ الوَصِيَّةِ

- ‌2 - باب ما جاءَ فِيما لا يَجُوز للْمُوصي في مالِهِ

- ‌3 - باب ما جاءَ في كَراهِيَةِ الإِضْرارِ في الوصِيَّةِ

- ‌4 - باب ما جاء في الدُّخُول في الوَصايا

- ‌5 - باب ما جاءَ في نسْخِ الوصِيّةِ لِلْوالِدَيْنِ والأَقْربِينَ

- ‌6 - باب ما جاء في الوَصِيَّةِ لِلْوارثِ

- ‌7 - باب مُخالَطَة اليَتِيمِ في الطَّعامِ

- ‌8 - باب ما جاءَ فِيما يوَليِّ اليَتيم أَنْ يَنالَ مِنْ مالِ اليَتِيمِ

- ‌9 - باب ما جاء مَتَى يَنْقَطِعُ اليُتْمُ

- ‌10 - باب ما جاءَ في التَّشْدِيد في أَكْل مال اليتِيمِ

- ‌11 - باب ما جاءَ في الدَّلِيل علَى أنَّ الكَفَنَ مِنْ جَمِيعِ المالِ

- ‌12 - باب ما جاءَ في الرَّجُلِ يَهَبُ ثُمَّ يوصَى لَهُ بِها أوْ يَرِثُها

- ‌13 - باب ما جاءَ في الرَّجُلِ يُوقِفُ الوَقْفَ

- ‌14 - باب ما جاءَ في الصَّدَقَةِ، عنِ المَيِّتِ

- ‌15 - باب ما جاءَ فيمَنْ ماتَ، عَنْ غيْرِ وَصيَّةٍ يتَصَدَّقُ عَنْهُ

- ‌16 - باب ما جاء في وَصِيَّةِ الحَرْبيِّ يسْلِمُ وَلِيُّهُ أَيلْزَمُهُ أَنْ يُنْفِذَها

- ‌17 - باب ما جاءَ في الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْن وَلَهُ وَفاءٌ يُسْتَنْظَرُ غُرَماؤُهُ وَيُرْفَقُ بِالوارثِ

- ‌كتَابُ الفرَائضِ

- ‌1 - باب ما جاءَ في تَعْلِيمِ الفَرائِضِ

- ‌2 - باب في الكَلالَة

- ‌4 - باب ما جاءَ في الصُّلْبِ

- ‌5 - باب في الجَدَّةِ

- ‌6 - باب ما جاءَ في مِيراث الجَدِّ

- ‌7 - باب في مِيراثِ العَصَبةِ

- ‌8 - باب في مِيراث ذَوي الأَرْحامِ

- ‌9 - باب مِيراثِ ابن المُلاعِنَةِ

- ‌10 - باب هَلْ يَرِثُ المُسْلِمُ الكافِرَ

- ‌11 - باب فِيمَنْ أسْلمَ عَلَى مِيراثٍ

- ‌12 - باب في الوَلاءِ

- ‌13 - باب في الرَّجُلِ يُسْلِمُ عَلَى يَدي الرَّجُل

- ‌14 - باب في بَيْعِ الوَلاءِ

- ‌15 - باب في المَوْلُودِ يَسْتَهلُّ ثمَّ يَمُوتُ

- ‌16 - باب نَسْخِ مِيراث العقْدِ بِمِيراثِ الرَّحِمِ

- ‌17 - باب في الحِلْفِ

- ‌18 - باب في المرْأَةِ تَرِثُ مِنْ دِيَة زَوْجِها

- ‌كتاب الخراج والإمارة والفيء

- ‌1 - باب ما يلْزَمُ الإمامَ منْ حَقِّ الرَّعِيَّةِ

- ‌2 - باب ما جاءَ في طَلَب الإِمارَةِ

- ‌3 - باب في الضَّرِيرِ يوَلَّى

- ‌4 - باب في اتِّخاذِ الوَزِيرِ

- ‌5 - باب في العِرافةِ

- ‌6 - باب في اتِّخاذِ الكاتِبِ

- ‌7 - باب في السِّعايَةِ علَى الصَّدَقَةِ

- ‌8 - باب في الخَلِيفةِ يَسْتَخْلِفُ

- ‌9 - باب ما جاءَ في البَيْعَةِ

- ‌10 - باب في أَرْزاقِ العُمّالِ

- ‌11 - باب في هَدايا العُمّالِ

- ‌12 - باب في غُلُول الصَّدَقَةِ

- ‌13 - باب فِيما يَلْزمُ الإِمامَ منْ أَمْرَ الرَّعِيَّةِ والحَجَبَةِ عَنْهُ

- ‌14 - باب في قَسْمِ الفَيء

- ‌15 - باب في أرْزاقِ الذُّرِّيَّةِ

- ‌16 - باب مَتَى يُفْرَضُ للرَّجُلِ في المُقاتِلَةِ

- ‌17 - باب في كَراهِيَةِ الافتِراضِ في آخِرِ الزَّمانِ

- ‌18 - باب في تَدْوِينِ العَطاءِ

- ‌19 - باب في صَفايا رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مِنَ الأَمْوالِ

- ‌20 - باب في بَيانِ مَواضِعِ قَسْمِ الخُمُسِ وسَهْمِ ذي القُرْبى

الفصل: ‌9 - باب ميراث ابن الملاعنة

‌9 - باب مِيراثِ ابن المُلاعِنَةِ

2906 -

حدثنا إِبْراهِيمُ بْنُ مُوسَى الرّازيُّ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَني عُمَرُ ابْنُ رُؤْبَةَ التَّغْلِبيُّ، عَنْ عَبْدِ الواحِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ النَّصْريِّ، عَنْ واثِلَةَ بْنِ الأسقَعِ، عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ:"المَرْأَةُ تُحْرِزُ ثَلاثَةَ مَوارِيثَ عَتِيقَها وَلَقِيطَها وَوَلَدَها الذي لاعَنَتْ عَنْهُ"(1).

2907 -

حدثنا مَحْمُودُ بْنُ خالِدٍ وَمُوسَى بْنُ عامِرٍ قالا: حدثنا الوَلِيدُ، أَخْبَرَنا ابن جابِرٍ، حدثنا مَكْحُولٌ قال: جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِيراثَ ابن المُلاعِنَةِ لأُمِّهِ وَلوَرَثَتِها مِنْ بَعْدِها (2).

2908 -

حدثنا مُوسَى بْنُ عامِرٍ، حدثنا الوَلِيدُ، أَخْبَرَني عِيسَى أَبُو محَمَّدٍ، عَنِ العَلاءِ بْنِ الحارِثِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ (3).

* * *

باب ميراث [ابن] الملاعنة

[2906]

(حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي) الحافظ (حدثنا محمد ابن حرب، حدثني [عمر بن رؤبة])(4) بضم الراء المهملة وسكون الهمزة بعدها (التغلبي) بفتح المثناة فوق وسكون العين المعجمة وكسر

(1) رواه الترمذي (2115)، وابن ماجه (2742)، وأحمد 3/ 490.

قال الخطابي في "معالم السنن" 4/ 91 - 92: هذا الحديث غير ثابت عند أهل النقل.

وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود"(504)، وفي "الإرواء"(1576).

(2)

رواه البيهقي 6/ 259. وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (2582).

(3)

رواه البيهقي 6/ 259. وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (2583).

(4)

في (ر)، (ع): عمرو. وانظر: "تهذيب الكمال" 21/ 343.

ص: 466

اللام والباء الموحدة، كذا ضبطه السمعاني (1) وقال: نسبة إلى تغلب قبيلة كبيرة وهي تغلب بن وائل، قال ابن الأثير: الصحيح فتح اللام وإن كانت تغلب بكسر اللام، يعني كما نسبوا إلى نمرة استيحاشا لتوالي الكسرتين مع ياء النسب (2). وسئل أبو حاتم عن عمرو (3) بن رؤبة؛ فقال: صالح الحديث (4)(عن عبد الواحد بن عبد الله) بن بشر (النصري) بفتح النون وسكون المهملة نسبه إلى نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن قبيلة، وعبد الواحد ولي حمص ثم المدينة (5). ذكره ابن حبان في "الثقات"(6).

(عن واثلة بن الأسقع، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة تحرز) كذا لابن ماجه (7) بضم التاء وكسر الراء، يقال، أحرزت الشيء إذا جعلته في حرزي، وفي بعض النسخ (8): تحوز. بالواو بدل الراء وهو الأكثر، وكذا للترمذي (9):[تحوز (ثلاثة](10) مواريث) تحوز ميراث

(1)"الأنساب" 1/ 489.

(2)

قال الصاحب ابن عباد في "المحيط في اللغة" غلب: والنسبةُ إلى تَغْلِبَ: بالكَسْر والفَتْح. وانظر "تاج العروس" 3/ 492، "حاشية الخضري على ابن عقيل" 2/ 115، "درة الغواص في أوهام الخواص" 1/ 112، "الصحاح" 1/ 215.

(3)

هكذا في الأصول. والذي في "الجرح والتعديل" والتهذيب: عمر.

(4)

"الجرح والتعديل" 6/ 108، "تهذيب الكمال" 21/ 344، وتمام كلام عبد الرحمن عن أبيه: قلت: تقوم به الحجة قال لا ولكن صالح.

(5)

"الأنساب" 5/ 494.

(6)

5/ 127 برقم (4183).

(7)

(2742) بلفظ: تحوز.

(8)

يعني نسخ أبي داود، انظر: حاشية عوامة على "السنن" تحت حديث رقم (2898).

(9)

(2115).

(10)

في (ر): تجوزنا له ثلاث.

ص: 467

(عتيقها)(1) أي: تأخذ ميراث من أعتقته إذا لم يكن له عصبة، فإن كان له عصبة قدم عليها وإن كان صاحب فرض أخذ فرضه، والباقي (2) لها. لما روى سعيد (3)، عن عبيد الله بن شداد قال: كان لبنت حمزة مولى أعتقته فمات وترك ابنته ومولاته فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته النصف، وأعطى مولاته بنت حمزة النصف. (و) تأخذ ميراث (لقيطها) أخذ بهذا الحديث إسحاق بن راهويه فذهب إلى (4) أن ولاء اللقيط للملتقط.

وقال عامة الفقهاء: اللقيط حر، وإذا كان حرًّا فلا ولاء عليه [لأحد وليس بين اللقيط وملتقطه شيء يستحق به ميراثه، وقال بعضهم: إن كان حرا فلا ولاء عليه](5) وإن كان ابن أمة قوم فليس لملتقطه أن يسترقه (6). (و) تأخذ ميراث (ولدها الذي لاعنت به) وللترمذي وابن ماجه: الذي لاعنت عليه (7).

لا خلاف بين أهل العلم أن الرجل إذا لاعن امرأته وبقي ولدها وفرق الحاكم بينهما انتفى ولدها عنه، وانقطع تعصيبه من جهة الملاعن فلم يرثه ولا أحد من عصبته وترث أمه وذوو الفروض فروضهم منه، فإذا خلف الولد الميت أمًّا وخالًا فلأمه الثلث، وما بقي للخال عند

(1) في (ر): عتيقهما. والمثبت من (ع).

(2)

في (ر): والثاني. والمثبت من (ل) و (ع).

(3)

هو ابن منصور. والحديث في "السنن"(173، 174).

(4)

سقط من (ر).

(5)

من (ل)، (ع).

(6)

"معالم السنن" 8/ 213، "المغني" 6/ 411، "شرح السنة" 8/ 362.

(7)

"سنن الترمذي"(2115)، "سنن ابن ماجه"(2742).

ص: 468

القائلين بتوريث ذوي الرحم، وإنما الخلاف فيما إذا مات أحدهم قبل تمام اللعان (1).

[2907]

(حدثنا محمود بن خالد) بن يزيد السلمي الدمشقي، قال أبو حاتم: كان ثقة رضى (2)(وموسى بن عامر) بن عمارة الدمشقي، ذكره ابن حبان في الثقات (3). ذكر له المصنف هذا الحديث فقط أو حديثا آخر معه.

(قالا: حدثنا الوليد) بن مسلم (أنبأنا) عبد الرحمن بن يزيد (ابن جابر) الأزدي (حدثنا مكحول) الشامي.

(قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة لأمه) أجمع العلماء على وقوع التوارث بينه وبين أمه ويرثها وترث منه، لكن مذهب الشافعي: ترث منه ما فرض الله للأم وهو الثلث إن لم تحجب، والسدس إن حجبت، وبه قال مالك (4).

وقال أحمد: إن انفردت الأم أخذت جميع ماله بالعصوبة، ولفظ الحديث يدل عليه (5).

وقال أبو حنيفة: إن انفردت أخذت الجميع، لكن الثلث بالفرض

(1) انظر: "التمهيد" لابن عبد البر 15/ 47، "شرح السنة" 8/ 363، "شرح صحيح البخاري" لابن بطال 7/ 478.

(2)

"الجرح والتعديل" 8/ 292 (1342).

(3)

"الثقات" 9/ 162 وقال: يغرب.

(4)

"الحاوي" 8/ 160.

(5)

"المغني" لابن قدامة 7/ 122

ص: 469

والباقي بالرد على قاعدة مذهبه في إثبات الرد (و) بعد موتها (1)(لورثتها من بعدها) أي: ولعصبتها كما في إرث النسب.

[2908]

(حدثنا موسى بن عامر) بن عمارة الخريمي، ذكره ابن حبان في "الثقات"(2).

(حدثنا الوليد) بن مسلم قال (أخبرني عيسى) بن موسى القرشي الدمشقي (أبو محمد) وثقه دحيم (3).

(عن العلاء بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله) كما تقدم.

(1)"الحجة على أهل المدينة" 4/ 230.

(2)

9/ 162.

(3)

"الكاشف" 2/ 272.

ص: 470