المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌14 - باب في قسم الفيء - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٢

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌158 - باب فِيمَنْ قال: الخُمُسُ قَبلَ النَّفلِ

- ‌159 - باب في السَّرِيَّةِ تَرُدُّ علَى أَهْل العَسْكَرِ

- ‌160 - باب في النَّفْلِ مِنَ الذَّهَبِ والفِضَّةِ ومِنْ أَوَّلِ مَغْنَمٍ

- ‌161 - باب في الإِمام يَسْتَأْثِرُ بِشَيء مِنَ الفَيء لِنفْسِهِ

- ‌162 - باب في الوَفاء بِالعَهْدِ

- ‌163 - باب في الإِمام يسْتَجَنُّ بِهِ في العُهُودِ

- ‌164 - باب في الإِمامِ يَكونُ بيْنَهُ وَبينَ العَدُوِّ عهْدٌ فيسِيرُ إليْهِ

- ‌165 - باب في الوَفاء لِلْمُعاهِدِ وَحُرْمَةِ ذِمَّتِهِ

- ‌166 - باب في الرُّسُلِ

- ‌167 - باب في أَمانِ المَرْأَةِ

- ‌168 - باب في صُلْح العَدُوِّ

- ‌169 - باب في العَدُوِّ يؤْتَى عَلَى غرَّةٍ ويُتَشَبَّه بِهِمْ

- ‌170 - باب في التَّكْبِيرِ عَلَى كلِّ شَرَفٍ في المَسِير

- ‌171 - باب في الإِذْنِ في القُفُولِ بَعْدَ النَّهْى

- ‌172 - باب في بَعْثةِ البُشَراءِ

- ‌173 - باب في إِعْطاءِ البَشيرِ

- ‌174 - باب في سُجُود الشُّكْرِ

- ‌175 - باب في الطُّرُوقِ

- ‌176 - باب في التَّلَقّي

- ‌177 - باب فِيما يُسْتَحَبُّ مِنْ إِنْفاذِ الزّادِ في الغَزْوِ إِذا قَفَلَ

- ‌178 - باب في الصَّلاةِ عِنْدَ القُدُومِ مِنَ السَّفَرِ

- ‌179 - باب في كِراءِ المَقاسِمِ

- ‌180 - باب في التِّجارَةِ في الغَزْوِ

- ‌181 - باب في حَمْلِ السِّلاحِ إِلى أَرْضِ العَدُوِّ

- ‌182 - باب في الإِقامَةِ بِأَرْضِ الشِّرْكِ

- ‌كِتَابُ الضَّحَايَا

- ‌1 - باب ما جاءَ في إِيجابِ الأَضاحي

- ‌2 - باب الأُضْحِيَةِ عَنِ المَيِّتِ

- ‌3 - باب الرَّجُلُ يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ في العَشْرِ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُضَحّي

- ‌4 - باب ما يُسْتَحَبُّ مِنَ الضَّحايا

- ‌5 - باب ما يَجُوز مِنَ السّنِّ في الضَّحايا

- ‌6 - باب ما يُكْرَهُ مِنَ الضَّحايا

- ‌7 - باب في البقَر والجَزورِ، عنْ كَمْ تجْزِئ

- ‌8 - باب في الشّاةِ يضَحَّى بِها عَنْ جَماعَة

- ‌9 - باب الإِمامِ يَذْبَحُ بِالمُصَلَّى

- ‌10 - باب في حَبْسِ لُحُومِ الأَضاحي

- ‌12 - باب في النَّهْي أنْ تُصْبَرَ البهائِم والرِّفْق بِالذَّبِيحَةِ

- ‌11 - باب في المُسافِرِ يُضحِّي

- ‌13 - باب في ذَبائِحِ أَهْلِ الكِتابِ

- ‌14 - باب ما جاءَ في أكْلِ معاقَرَةِ الأَعْرابِ

- ‌15 - باب في الذَّبِيحَةِ بِالمَرْوَةِ

- ‌16 - باب ما جاءَ في ذَبِيحةِ المُتَرَدِّيَةِ

- ‌17 - باب في المُبالَغة في الذَّبْحِ

- ‌18 - باب ما جاءَ في ذَكاةِ الجَنِينِ

- ‌19 - باب ما جاءَ في أكلِ اللَّحْمِ لا يُدْرى أَذُكِرَ اسمُ اللِه عَلَيْهِ أَمْ لا

- ‌20 - باب في العَتيرَةِ

- ‌21 - باب في العَقِيقَةِ

- ‌[كِتَابُ الصَّيْدِ]

- ‌1 - باب في اتِّخَاذِ الكَلْبِ لِلْصَّيْدِ وَغَيْرِهِ

- ‌2 - باب في الصَّيْدِ

- ‌3 - باب في صَيدِ قُطِعَ منْهُ قِطْعةٌ

- ‌4 - باب في اتِّباعِ الصَّيْدِ

- ‌كتاب الوصايا

- ‌1 - باب ما جاء فِيما يؤْمرُ بِهِ مِنَ الوَصِيَّةِ

- ‌2 - باب ما جاءَ فِيما لا يَجُوز للْمُوصي في مالِهِ

- ‌3 - باب ما جاءَ في كَراهِيَةِ الإِضْرارِ في الوصِيَّةِ

- ‌4 - باب ما جاء في الدُّخُول في الوَصايا

- ‌5 - باب ما جاءَ في نسْخِ الوصِيّةِ لِلْوالِدَيْنِ والأَقْربِينَ

- ‌6 - باب ما جاء في الوَصِيَّةِ لِلْوارثِ

- ‌7 - باب مُخالَطَة اليَتِيمِ في الطَّعامِ

- ‌8 - باب ما جاءَ فِيما يوَليِّ اليَتيم أَنْ يَنالَ مِنْ مالِ اليَتِيمِ

- ‌9 - باب ما جاء مَتَى يَنْقَطِعُ اليُتْمُ

- ‌10 - باب ما جاءَ في التَّشْدِيد في أَكْل مال اليتِيمِ

- ‌11 - باب ما جاءَ في الدَّلِيل علَى أنَّ الكَفَنَ مِنْ جَمِيعِ المالِ

- ‌12 - باب ما جاءَ في الرَّجُلِ يَهَبُ ثُمَّ يوصَى لَهُ بِها أوْ يَرِثُها

- ‌13 - باب ما جاءَ في الرَّجُلِ يُوقِفُ الوَقْفَ

- ‌14 - باب ما جاءَ في الصَّدَقَةِ، عنِ المَيِّتِ

- ‌15 - باب ما جاءَ فيمَنْ ماتَ، عَنْ غيْرِ وَصيَّةٍ يتَصَدَّقُ عَنْهُ

- ‌16 - باب ما جاء في وَصِيَّةِ الحَرْبيِّ يسْلِمُ وَلِيُّهُ أَيلْزَمُهُ أَنْ يُنْفِذَها

- ‌17 - باب ما جاءَ في الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْن وَلَهُ وَفاءٌ يُسْتَنْظَرُ غُرَماؤُهُ وَيُرْفَقُ بِالوارثِ

- ‌كتَابُ الفرَائضِ

- ‌1 - باب ما جاءَ في تَعْلِيمِ الفَرائِضِ

- ‌2 - باب في الكَلالَة

- ‌4 - باب ما جاءَ في الصُّلْبِ

- ‌5 - باب في الجَدَّةِ

- ‌6 - باب ما جاءَ في مِيراث الجَدِّ

- ‌7 - باب في مِيراثِ العَصَبةِ

- ‌8 - باب في مِيراث ذَوي الأَرْحامِ

- ‌9 - باب مِيراثِ ابن المُلاعِنَةِ

- ‌10 - باب هَلْ يَرِثُ المُسْلِمُ الكافِرَ

- ‌11 - باب فِيمَنْ أسْلمَ عَلَى مِيراثٍ

- ‌12 - باب في الوَلاءِ

- ‌13 - باب في الرَّجُلِ يُسْلِمُ عَلَى يَدي الرَّجُل

- ‌14 - باب في بَيْعِ الوَلاءِ

- ‌15 - باب في المَوْلُودِ يَسْتَهلُّ ثمَّ يَمُوتُ

- ‌16 - باب نَسْخِ مِيراث العقْدِ بِمِيراثِ الرَّحِمِ

- ‌17 - باب في الحِلْفِ

- ‌18 - باب في المرْأَةِ تَرِثُ مِنْ دِيَة زَوْجِها

- ‌كتاب الخراج والإمارة والفيء

- ‌1 - باب ما يلْزَمُ الإمامَ منْ حَقِّ الرَّعِيَّةِ

- ‌2 - باب ما جاءَ في طَلَب الإِمارَةِ

- ‌3 - باب في الضَّرِيرِ يوَلَّى

- ‌4 - باب في اتِّخاذِ الوَزِيرِ

- ‌5 - باب في العِرافةِ

- ‌6 - باب في اتِّخاذِ الكاتِبِ

- ‌7 - باب في السِّعايَةِ علَى الصَّدَقَةِ

- ‌8 - باب في الخَلِيفةِ يَسْتَخْلِفُ

- ‌9 - باب ما جاءَ في البَيْعَةِ

- ‌10 - باب في أَرْزاقِ العُمّالِ

- ‌11 - باب في هَدايا العُمّالِ

- ‌12 - باب في غُلُول الصَّدَقَةِ

- ‌13 - باب فِيما يَلْزمُ الإِمامَ منْ أَمْرَ الرَّعِيَّةِ والحَجَبَةِ عَنْهُ

- ‌14 - باب في قَسْمِ الفَيء

- ‌15 - باب في أرْزاقِ الذُّرِّيَّةِ

- ‌16 - باب مَتَى يُفْرَضُ للرَّجُلِ في المُقاتِلَةِ

- ‌17 - باب في كَراهِيَةِ الافتِراضِ في آخِرِ الزَّمانِ

- ‌18 - باب في تَدْوِينِ العَطاءِ

- ‌19 - باب في صَفايا رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مِنَ الأَمْوالِ

- ‌20 - باب في بَيانِ مَواضِعِ قَسْمِ الخُمُسِ وسَهْمِ ذي القُرْبى

الفصل: ‌14 - باب في قسم الفيء

‌14 - باب في قَسْمِ الفَيء

2951 -

حدثنا هارُون بْن زَيْدِ بْنِ أَبي الزَّرْقاءِ، حدثنا أَبي، حدثنا هِشامُ بْن سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ دَخَلَ عَلَى مُعاوِيةَ فَقال: حاجَتكَ يا أَبا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقال: طَاءُ المحَرَّرِينَ فَإِنّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَوَّلَ ما جاءَهُ شَيء بَدَأَ بِالُمحَرَّرِينَ (1).

2952 -

حدثنا إِبْراهِيمُ بْن مُوسَى الرّازيُّ، أَخْبَرَنا عِيسَى، حدثنا ابن أَبي ذِئْبٍ، عَنِ القاسِمِ بْنِ عَبّاسِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نِيارٍ، عَنْ عُروَةَ، عَنْ عائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أتيَ بِظَبْيَةٍ فِيها خَرَزٌ فَقَسَمَها لِلْحرَّةِ والأَمَةِ. قالَتْ عائِشَةُ: كانَ أَبي رضي الله عنه يَقْسِمُ لِلْحُرِّ والعَبْدِ (2).

2953 -

حدثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ المُبارَكِ ح وَحَدَّثَنا ابن المُصَفَّى قالَ: حدثنا أَبُو المُغِيرة جَمِيعًا، عَنْ صَفْوانَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كانَ إِذا أَتاهُ الفَيء قَسَمَهُ في يَوْمِهِ فَأَعْطَى الآهِلَ حَظَّيْنِ وَأَعْطَى العَزَبَ حَظًا. زادَ ابن المصَفَّى: فَدُعِينا وَكنْت أُدْعَى قَبْلَ عَمّارٍ فَدُعِيت فَأَعْطاني حَظَّيْنِ وَكانَ لي أَهْل ثُمَّ دُعيَ بَعْدي عَمّارُ بْنُ ياسِرٍ فَأَعْطَى لَهُ حَظًّا واحِدًا (3).

* * *

(1) راجع السابق، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(2615).

(2)

رواه أحمد 6/ 159، 238، وأبو يعلى 8/ 320 (4923)، والحاكم 2/ 138.

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(2616).

(3)

رواه أحمد 6/ 25،

29، والبزار في "المسند" 7/ 181 (2748)، وابن الجارود (1112)، وابن حبان 11/ 145 (4816)، والطبراني 18/ 45 (80، 81)، والحاكم 2/ 140 - 141، والبيهقي 6/ 346.

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(2617).

ص: 573

باب في قسم الفيء

[2951]

(حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء) بفتح الزاي والفاء والمد الموصلي نزيل الرملة ثقة (1)(حدثنا أبي) زيد بن أبي الزرقاء أبو محمد المحدث الموصلي الزاهد، صدوق (2)(حدثنا هشام بن سعد) القرشي المدني مولى لآل أبي لهب بن عبد المطلب، أخرج له مسلم في مواضع (عن زيد بن أسلم، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما دخل على معاوية فقال) له: ما (حاجتك يا أبا عبد الرحمن؟ ) فيه نداء الرجل بكنيته؛ لأن فيه إكرامًا له.

(فقال: ) حاجتي (عطاء المحررين) المحررين: المعتقين لا ديوان لهم، فيدخلون تبعًا في جملة مواليهم، جمع محرر، وهو الذي جعل من العبيد حرا بالعتق يعني: تبدأ بهم في العطاء (فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما) وفي رواية لغير المصنف (3): رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا (جاءه شيء) من المال (بدأ) بهمز آخره أي: ابتدأ في إخراج أول ما يأتيه بدأ (بالمحررين) يعني: الموالي، وذلك أنهم قوم لا ديوان لهم، وإنما يدخلون في جملة مواليهم. والديوان إنما كان موضوعًا على تقديم بني هاشم، ثم الذين يلونهم في القرابة والسابقة والإيمان، وكان هؤلاء مؤخرين في الذكر فذكرهم ابن عمر وشفع في تقديم أعطياتهم

(1)"الكاشف" 2/ 329 (5907).

(2)

"تهذيب الكمال" 10/ 70.

(3)

"المنتقى" لابن الجارود (1112) بمعناه.

ص: 574

لما علم من ضعفهم وحاجتهم وتألفهم على الإسلام وسيأتي له مزيد (1).

[2952]

(حدثنا إبراهيم بن موسى) الفراء الحافظ (الرازي، أخبرنا عيسى) بن يونس (حدثنا) محمد بن عبد الرحمن (ابن أبي ذئب، عن القاسم بن عباس) بالموحدة والمهملة الهاشمي الفهمي، أخرج له مسلم (عن عبد الله بن نيار) بكسر النون بن مكرم الأسلمي، أخرج له مسلم (عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بظبية) جراب صغير من جلد ظبي عليه شعر قاله الأصمعي. وقيل: هي شبه الخريطة والكيس ويصغر فيقال: ظُبَيَّة (2).

فيها خرز) جمع خرزة مثل قصب وقصبة (فقسمها) أي: قسم ما في الظبية من الخرز، وفي رواية: فقسمه بينهم (للحرة) منهم (والأمة) سواء (قالت عائشة: كان أبي يقسم للحر والعبد) قال ابن قدامة في "المغني": روي أن أبا بكر رضي الله عنه سوى بين الناس في العطاء وأدخل فيه العبيد فقال له عمر: يا خليفة رسول الله، أتجعل الذين جاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وهجروا ديارهم له كمن أدخل (3) في الإسلام كرها؟ فقال أبو بكر: إنما عملوا لله وإنما أجورهم على الله فلما ولي عمر فاضل بينهم وأخرج العبيد، فلما ولي علي سوى بينهم وأخرج العبيد، وذكر عن عثمان أنه فضل بينهم في القسمة (4).

(1) هكذا انتهت الجملة في الأصول، ولعله سقط كلمة: شرح أو توضيح.

(2)

انظر: "الفائق" للزمخشري 2/ 374، "النهاية" لابن الأثير 3/ 344.

(3)

هكذا في الأصل. وفي "المغني": إنما دخلوا.

(4)

انظر: "معرفة السنن والآثار" 9/ 266.

ص: 575

قال: فعلى هذا يكون مذهب اثنين منهم: أبي بكر وعلي التسوية، ومذهب اثنين: عمر وعثمان التفضيل، وروي عن أحمد أنه أجاز الأمرين جميعًا، على ما يراه الإمام ويؤدي اجتهاده إليه، وقال أبو بكر: اختيار أبي عبد الله أن لا يفضلوا. وهذا اختيار الشافعي رضي الله عنه (1).

[2953]

(حدثنا سعيد بن منصور) بن شعبة الخراساني الطالقاني (2)(حدثنا عبد الله بن المبارك، ح وحدثنا) أبو عبد الله محمد (ابن المصفى) ابن بهلول القرشي قال أبو حاتم: صدوق (3)(حدثنا أبو المغيرة) عبد القدوس بن حجاج الخولاني (4) كلاهما (جميعا عن صفوان بن عمرو) ابن هرم السكسكي الحمصي روى له البخاري في الأدب، والباقون (5)(عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه) جبير بن نفير الحضرمي، أخرج له مسلم (عن عوف بن مالك) بن أبي عوف الأشجعي، كانت معه راية أشجع يوم الفتح (6).

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه الفيء) من فاء إذا رجع، أي: رجع من الكفار إلى المسلمين (قسمه) بينهم (في يومه) فيه مبادرة الإمام إلى القسمة ليصل كل أحد إلى مستحقه فينتفع به، ولا يجوز التأخير إلا لعذر (فأعطى الآهل) بمد الهمزة وبكسر الهاء، وهو الذي له زوجة وعيال (حظين) لأنه

(1)"المغني" لابن قدامة 7/ 309. وانظر: "معرفة السنن والآثار" للبيهقي 9/ 266.

(2)

انظر: "تهذيب الكمال" 11/ 77، "تهذيب التهذيب" 4/ 78.

(3)

"الجرح والتعديل " 8/ 104 (446).

(4)

انظر: "التقريب"(4145).

(5)

انظر: "تهذيب الكمال" 13/ 201.

(6)

انظر: "الاستيعاب" 3/ 1226، "الإصابة" 4/ 742.

ص: 576

أكثر احتياجا من الأعزب فيعطي المتزوج منه نصيبًا له ونصيبًا لزوجته، ولكل زوجة نصيب وإن كان متزوجًا أربعًا.

(وأعطى الأعزب)(1) العزب: الذي لا زوجة له (حظًّا) واحدًا.

(زاد) محمد (بن المصفى) في روايته (فدعينا) إلى الأخذ (وكنت أدعى قبل عمار) بن ياسر (فدعيت) إليه (فأعطاني حظين، وكان لي أهل) أي: زوجة (ثم دعي بعدي) بضم الدال، يعني: بعدي (عمار بن ياسر فأعطي) له (حظًّا واحدًا)؛ لكونه أعزب، والمراد بالحظ: النصيب من الشيء، والأعزب: لغة رديئة واللغة الفصحى: عزب (2).

* * *

(1) ورد بعدها في الأصل: نسخة: العزب.

(2)

انظر: "النهاية" 1/ 199.

ص: 577