الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
11 - باب في المُسافِرِ يُضحِّي
2814 -
حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ النُّفَيْليُّ، حدثنا حَمّادُ بْنُ خالِدٍ الخَيّاطُ قالَ: حدثنا مُعاوِيَةُ بْنُ صالِحٍ، عَنْ أَبى الزّاهِرِيَّةِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ ثَوْبانَ قال: ضَحَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قالَ: "يا ثَوْبانُ أَصْلِحْ لَنا لَحْمَ هذِه الشّاةِ" قال: فَما زِلْتُ أطْعِمُهُ مِنْها حَتَّى قَدِمْنا المَدِينَةَ (1).
* * *
باب في المسافر يضحي
[2814]
ثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا حماد بن خالد) البصري (الخياط) ببغداد، كان يحدث وهو يخيط، وأخرج له مسلم (حدثنا معاوية بن صالح) بن حدير (2) قاضي الأندلس، أخرج له مسلم [(عن أبي الزاهرية) حدير بن كريب الحمصي، أخرج له مسلم](3)(عن جبير بن نفير) الحضرمي (عن ثوبان) بن بجدد (4) مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل دمشق (قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد مسلم: في حجة الوداع (ثم قال: يا ثوبان أصلح لنا لحم هذِه الشاة) يعني: بالملح ونحوه (قال: فما زلت أطعمه) بضم الهمزة، وكسر (5) العين والميم
(1) رواه مسلم (1975).
(2)
حدير بالمهملة مصغر. "التقريب"(6762).
(3)
من (ل). وانظر: "صحيح مسلم"(1975).
(4)
ويقال: ابن جحدر. انظر: "إكمال الكمال" 1/ 210.
(5)
في (ر): وسكون.
مرفوعة (منها حتى قدمنا المدينة)(1).
قال النووي: فيه التصريح بجواز ادخار لحم الأضحية فوق ثلاث، وجواز التزود منه، وحمله في السفر، وفيه أن الادخار والتزود لا ينافي التوكل ولا يقدح فيه في سفر ولا إقامة، ولا يخرج صاحبه عن التوكل.
وفيه أن التضحية مشروعة للمسافر كما هي مشروعة للمقيم، وهذا مذهبنا، وبه قال جماهير العلماء، وقال النخعي وأبو حنيفة: لا ضحية على المسافر. وروي هذا عن علي رضي الله عنه، واستثنى مالك من المسافرين الحاج بمكة ومنىً فلم ير عليه أضحية (2). وبه قال النخعي (3) ويروى ذلك عن الخليفتين أبي بكر وعمر، وابن عمر (4) وجماعة من السلف؛ لأن الحاج إنما هو مخاطب في الأصل بالهدي، فإذا أراد أن يضحي جعله هديًا، والناس غير الحاج إنما أمروا بالأضحية ليتشبهوا بأهل منىً فيحصل لهم حظ من أجورهم.
* * *
(1) ورد بعدها في الأصل: وفي نسخة: حتى قدمنا المدينة.
(2)
"شرح مسلم" للنووي 13/ 134.
(3)
"التمهيد" 23/ 189.
(4)
ذكر ابن بطال خلاف هذا في "شرح صحيح البخاري" 6/ 9 فقال: ومذهب ابن عمر أن الضحية تلزم المسافر.