الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6 - باب ما جاء في الوَصِيَّةِ لِلْوارثِ
2870 -
حدثنا عَبْدُ الوَهّابِ بْنُ نَجْدَةَ، حدثنا ابن عَيّاشٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ سَمِعْتُ أَبا أُمامَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقولُ:"إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذي حَق حَقَّهُ فَلا وَصِيَّةَ لِوارِثٍ"(1).
* * *
باب ما جاء في الوصية للوارث
[2870]
(حدثنا عبد الوهاب بن نجدة) الحَوْطِي (2) من جبلة الساحل وثقه يعقوب بن شيبة (حدثنا) إسماعيل (ابن عياش) العنسي بالنون، روايته عن أهل الشام أصح من روايته عن أهل العراق، وهذا الحديث من روايته عن أهل الشام (3). وقد أخرج هذا الحديث الترمذي (4) والنسائي (5) وابن ماجه (6). وقال الترمذي: حسن صحيح. صرح الترمذي بالتحدث عن شرحبيل بن حسنة (7)، وجنح الشافعي في "الأم" إلى أن هذا الحديث متواتر فقال: وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم من قريش وغيرهم لا يختلفون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح: "لا وصية
(1) رواه الترمذي (2120)، وابن ماجه (2713).
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(2554).
(2)
في الأصل: الحوضي والمثبت من مصادر الترجمة. وانظر: "تهذيب الكمال" 18/ 519، "تهذيب التهذيب" 6/ 401.
(3)
"البدر المنير" 7/ 267، "الكاشف" ت 400، "فتح الباري" 5/ 372.
(4)
(2120).
(5)
(3643).
(6)
(2713).
(7)
هكذا في (ر)، وانظر:"عمدة القاري" 21/ 65، "فتح الباري" 5/ 372.
لوارث" ويأثرونه عمن حفظوه عنه فكان: نقل الكافة عن الكافة] (1)(عن شرحبيل بن مسلم) بن حامد الخولاني الشامي. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه: من ثقات الشاميين (2).
وقال أبو عبيد الآجري: سألت أبا داود عنه فقال: سمعت أحمد يرضاه. وقال العجلي: ثقة (3).
قال: (سمعت أبا أمامة) صدي بن عجلان الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه) من المواريث في ثلاثة آيات فلم يكل قسمتها إلى غيره، وهذا يدل على فضيلة علم الفرائض مع ما ورد فيه من الأحاديث الآتية (فلا وصية لوارث) وإنما بطلت الوصية للوارث في قول أكثر أهل العلم مراعاة لحقوق الورثة فإذا أجازوها جازت.
وذهب بعضهم (4) إلى أن الوصية للوارث لا تجوز بحال وإن أجازها سائر الورثة؛ لأن المنع منها إنما هو لحق الشرع، فلو جوزناها لكنا استعملنا الحكم المنسوخ وذلك غير جائز، وقد قال أهل الظاهر: إن الوصية بأكثر من الثلث لا تجوز أجازها الورثة أم لم يجيزها (5).
قال ابن عبد البر: وهو قول عبد الرحمن بن كيسان، وإلى هذا ذهب المزني (6).
(1)"الرسالة" ص 137.
(2)
انظر: "الجامع لعلوم الإمام أحمد" 17/ 293.
(3)
انظر: "الثقات" للعجلي (722)، "تهذيب الكمال" 12/ 430.
(4)
وهم أهل الظاهر. انظر "التمهيد" 8/ 381.
(5)
"المحلى" 8/ 15.
(6)
"التمهيد" 8/ 381.