الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
11 - باب فِيمَنْ أسْلمَ عَلَى مِيراثٍ
2914 -
حدثنا حَجّاجُ بْنُ أَبي يَعْقُوبَ، حدثنا مُوسَى بْن داوُدَ، حدثنا مُحَمَّد بْنُ مُسْلِم، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينارٍ، عَنْ أَبي الشَّعْثاءِ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قال: قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ قَسْمٍ قُسِمَ في الجاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى ما قُسِمَ لَهُ وَكُلُّ قَسْمٍ أَدْرَكَهُ الإِسْلامُ فَهُوَ عَلَى قَسْمِ الإِسْلامِ"(1).
* * *
باب فيمن أسلم على ميراث
أي أسلم بعدما قسم الميراث.
[2914]
(حدثنا حجاج بن أبي يعقوب) يوسف الثقفي، شيخ مسلم (حدثنا موسى بن داود) الضبي الطرسوسي الخلقاني [كوفي، نزل بغداد ثم ولي طرسوس](2)، أخرج له مسلم (3)(حدثنا محمد بن مسلمة) بن سوس الطائفي المكي، له في "صحيح مسلم" حديث واحد (4)(عن عمرو ابن دينار، عن أبي الشعثاء) جابر بن زيد (الأزدي البصري، عن ابن عباس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل (5) قسم) بفتح القاف مصدر كالقسمة (قسم) بين الوارث أو نسب لحق بشخص أو نكاح أو بَيعٍ بِيعَ
(1) رواه ابن ماجه (2485).
قال ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" 4/ 264: إسناده جيد.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(2587).
(2)
سقط من (ع) والمثبت من (ر) و (ل).
(3)
"تهذيب الكمال" 29/ 57.
(4)
"تهذيب الكمال" 26/ 412. وهذا الحديث برقم (374).
(5)
من هنا بدأ سقط في (ر).
(في) زمن (الجاهلية) يعني في الكفر قبل أن يأتي الله بالإسلام (فهو) مستمر ثابت (على ما قسم له) أو ألحق أو عقد أو بيع لا يغير ولا ينقض وإن كان قد أسلم مستحقوه أو أحدهم (وكل قسم) لم يقسم حتى (أدركه الإسلام) بإسلام مستحقي الميراث (فإنه) يجرى ويحكم به (على قسم) أي: قسمة ميراث (الإسلام).
والمراد بهذا الحديث أن فيه بيانا أن أحكام الأموال والإنسان والأنكحة والعقود التي كانت في الجاهلية ماضية على ما وقع الحكم بينهم [فيها أيام الجاهلية لا يرد منها شيء ولا ينقض حكمه في الإسلام وإن كان به فقد بعض شروطه، وإنما أخذت](1) من هذِه الأحكام في الإسلام يستأنف فيه حكم الإسلام ويمضي على شروطه وأحكامه (2).
(1) سقط من (ع).
(2)
"معالم السنن" للخطابي 3/ 222، "التمهيد" لابن عبد البر 2/ 49، و "المنتقى" 4/ 95.