الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
21 - باب في العَقِيقَةِ
2834 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينارٍ، عَنْ عَطَاء عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أُمِّ كُرْزٍ الكَعْبِيَّةِ قالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "عَنِ الغُلامِ شاتانِ مُكافِئَتان وَعَنِ الجارِيَةِ شاةٌ". قالَ أَبُو داوُدَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ قال: مُكافِئَتَانِ أي: فسْتَوِيَتانِ أَوْ مُقارِبَتانِ (1).
2835 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سِباعِ بْنِ ثابِتٍ، عَنْ أُمِّ كرْزٍ قالَتْ: سَمِعْتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "أَقِرُّوا الطَّيْرَ عَلَى مَكِناتِها" .. قالَتْ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: "عَنِ الغُلامِ شاتَانِ وَعَنِ الجارِيَةِ شاةٌ، لا يَضُرُّكُمْ أَذُكْرانًا كُنَّ أَمْ إِناثًا"(2).
2836 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ سِباعِ بْنِ ثابِتٍ، عَنْ أُمِّ كُرْزٍ قالَتْ: قالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "عَنِ الغُلامِ شاتانِ مِثْلانِ وَعَنِ الجارِيَةِ شاةٌ".
قالَ أَبُو داوُدَ: هذا هُوَ الحَدِيثُ وَحَدِيثُ سُفْيانَ وَهَمٌ (3).
2837 -
حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْن عُمَرَ النَّمَريُّ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ:"كُلُّ غُلامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُدَمَّى" .. فَكانَ قَتادَةُ إِذا سُئِلَ عَنِ الدَّمِ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ
(1) رواه الترمذي (1516)، والنسائي 7/ 164، 165، وابن ماجة (3162)، وأحمد 6/ 381، 422. وصححه ابن الملقن في "البدر المنير" 9/ 277، والألباني في "صحيح أبي داود" (2523).
(2)
رواه ابن ماجة (3896)، وأحمد 6/ 381.
وضعفه الألباني في "الضعيفة"(5862).
(3)
رواه أحمد 6/ 381، والدارمي 2/ 1251 (2011)، والبيهقي 9/ 301.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(2526).
قال: إِذا ذَبَحْتَ العَقِيقَةَ أَخَذْتَ مِنْها صُوفَةً واسْتَقْبَلْتَ بِهِ أَوْداجَهَا ثُمَّ تُوضَعُ عَلَى يافُوخِ الصَّبيِّ حَتَّى يَسِيلَ عَلَى رَأْسِهِ مِثْلُ الخَيْطِ ثُمَّ يُغْسَل رَأْسُهُ بَعْدُ وَيُحلَق. قالَ أَبُو داوُدَ: وهذا وَهَمٌ مِنْ هَمَّامٍ: "وَيُدَمَّى".
قالَ أَبُو داوُدَ: خُولِفَ هَمَّامٌ في هَذَا الكَلامِ، وَهُوَ وَهَمٌ مِنْ هَمَّامٍ وَإِنَّمَا قالُوا:"يُسَمَّى" .. فَقالَ هَمّامٌ: "يُدَمَّى" .. قالَ أَبُو داوُدَ: وَلَيْسَ يُؤْخَذُ بهذَا (1).
2838 -
حَدَّثَنَا ابن المُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابن أَبِي عَديٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ:"كُلُّ غُلامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى".
قالَ أَبُو داوُدَ: وَيُسَمَّى أَصَحُّ، كَذا قالَ سَلَّامُ بْن أَبي مُطِيعٍ، عَنْ قَتادَةَ وَإِياسُ بْنُ دَغْفَلٍ وَأَشْعَثُ، عَنِ الحَسَنِ. قالَ:"وَيُسَمَّى" .. وَرَواة أَشْعَثُ، عَنِ الحَسَنِ، عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ:"وَيُسَمَّى"(2).
2839 -
حَدَّثَنَا الحَسَن بْن عَليٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزّاقِ، حَدَّثَنَا هِشامٌ بْن حَسّانَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنِ الرَّبَابِ، عَنْ سَلْمانَ بْنِ عامِرٍ الضَّبِّيِّ قال: قال رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَعَ الغُلامِ عَقِيقَتُهُ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الأَذَى"(3).
2840 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْن خَلَفٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا هِشامٌ، عَنِ الحَسَنِ أَنَّهُ كانَ يَقولُ إِماطَة الأذَى حَلْق الرَّأْسِ (4).
(1) رواه النسائي 7/ 166. وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (2527).
(2)
رواه الترمذي (1522)، والنسائي 7/ 166، وابن ماجة (3165).
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(2528).
(3)
علقه البخاري بعد حديث (5471)، ورواه الترمذي (1512)، والنسائي 7/ 164، وابن ماجة (3164)، وأحمد 4/ 18، 214.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(2529)، وفي "الإرواء"(1171).
(4)
رواه البيهقي 9/ 299.
قال الألباني في "صحيح أبي داود"(2530): مقطوع موقوف صحيح الإسناد.
2841 -
حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللهِ بْن عَمْرٍو، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوارِثِ، حَدَّثَنَا أَيّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَقَّ، عَنِ الحَسَنِ والحسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا (1).
2842 -
حَدَّثَنَا القَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيْب أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، ح وَحَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْن سُلَيْمانَ الأَنْبَارىِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلِكِ - يَعْنِي ابن عَمْرٍو - عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عَمرِو بْنِ شُعَيبٍ، عَنْ أَبِيهِ أُراهُ عَنْ جَدِّهِ قال: سُئِلَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَنِ العَقِيقَةِ فَقالَ:"لا يُحِبُّ اللهُ العُقُوقَ" .. كَأَنَّهُ كَرِهَ الاسْمَ وقالَ: "مَنْ وُلدَ لَهُ وَلَه فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ، عَنِ الغُلامِ شاتان مُكافِئَتَانِ وَعَنِ الجَارِيَةِ شاةٌ" .. وَسْئِلَ، عَنِ الفَرَعِ قالَ:"والفَرَعُ حَقٌّ وَأنْ تَتْرُكُوهُ حَتَّى يَكُونَ بَكْرًا شُغْزُبًّا ابن مَخاضٍ أَوِ ابن لَبُونٍ فَتُعْطِيَهُ أَرْمَلَةً أَوْ تَحْمِلَ عَلَيهِ في سَبِيلِ الله خَيرٌ مِنْ أَنْ تَذْبَحَهُ فَيَلْزَقَ لَحْمُهُ بِوَبَرِهِ وَتُكْفِئَ إِناءَكَ وَتُوَلِّهَ نَاقَتَكَ"(2).
2843 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْن محَمَّدِ بْنِ ثابِتٍ، حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ الحُسَيْنِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن بُرَيْدَةَ قالَ: سَمِعْتُ أَبي، بُرَيْدَةَ يَقُولُ: كُنَّا في الجَاهِلِيَّةِ إِذَا وُلدَ لأَحَدِنَا غُلَامٌ ذَبَحَ شَاةً وَلَطَخَ رَأْسَهُ بِدَمِها فَلَمَّا جاءَ الله بِالإسْلامِ كُنَّا نَذْبَحُ شَاةً وَنَحْلِقُ رَأْسَهُ وَنَلْطَخُه بِزَعْفَرَانٍ (3).
* * *
(1) رواه ابن الجارود (911، 912)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 3/ 66 (1039)، والطبراني 11/ 316 (11856)، والبيهقي 9/ 299، 302.
قال ابن عبد الهادي في "المحرر"(743): إسناده على شرط البخاري. وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(2531).
(2)
رواه النسائي 7/ 162، وأحمد 2/ 182.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(2532).
(3)
رواه البيهقي 9/ 302، وابن عبد البر في "التمهيد" 4/ 319.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(2533).
باب في العقيقة
[2834]
(حَدَّثَنَا مسدد، حَدَّثَنَا سفيان) بن عيينة (عن عمرو بن دينار، عن عطاء) بن أبي رباح (عن حبيبة) بفتح المهملة وكسر الباء الأولى مولاته (بنت ميسرة) الفهرية، مقبولة (1)(عن أم كرز) بضم الكاف، الخزاعية (الكعبية) مكية أسلمت بالمدينة، لم أجد اسمها (قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عن الغلام) وللنسائي (2): "في الغلام" وفي رواية: "على الغلام"(3)(شاتان مكافئتان) بضم الميم، قال النووي: وهو بكسر الفاء وبهمزة بعدها، هكذا صوابه عن أهل اللغة، قال: وممن صرح به الجوهري في "صحاحه" قال: ويقوله المحدثون بفتح الفاء، والصحيح كسرها. قال: ومعناه: متساويتان (4)، يعني: في السن، قال في "النهاية": أي لا يعق عنه إلا بمسنة، وأقله أن تكون جذعة، كما في الضحايا (5).
قال الزمخشري: لا فرق بين (المكافئتين) و (المكافأتان)؛ لأن كل واحدة إذا كافأت أختها فقد كوفئت، فهي مكافئة ومكافأة، أو يكون معناه: معادلتان كما يجب في الزكاة والأضحية في الأسنان.
(1) انظر: "التقريب"(8559). وترجمة حبيبة جاءت في الأصل فيها تقديم وتأخير حيث جاءت هكذا عن حبيبة مولاته بنت ميسرة بفتح المهملة وكسر الباء الأولى عن أم كرز الفهرية مقبولة. وما أثبتناه هو الصواب، والله أعلم.
(2)
(4226).
(3)
"سنن النسائي"(4217). و"مصنف عبد الرزاق" 4/ 327.
(4)
"المجموع" للنووي 8/ 429. وانظر "الصحاح" 1/ 77.
(5)
"النهاية" لابن الأثير 4/ 181.
ويحتمل أن يراد مع الفتح (1) ومذبوحتان، من كافأ الرجل بين البعيرين إذا نحر هذا ثم هذا، معًا من غير تفريق كأنه يريد شاتين يذبحهما في وقت واحد (2).
(وعن الجارية شاة) وإنما كانت الأنثى فيها على النصف من الذكر؛ لأن الغرض منها استبقاء النفس فأشبهت الدية؛ لأن كلًّا منهما فداء عن النفس (3).
(قال المصنف: سمعت أحمد) بن حنبل رضي الله عنه (قال) معنى (مكافئتان، أي مستويتان) فيه دلالة على أنه يستحب أن تكون الشاتان متساويتين (4) في السن والذكورة وغيرهما؛ لأن النفس قد تريد الأجود لها فيختلف ما يأكله وما يتصدق به. قال المنذري: مكافأتان بفتح الفاء يريد شاتين قد سوي بينهما، ويقال: بكسر الفاء، وأصحاب الرأي يختارون الأول. (أو مقاربتان) إن لم يتيسر وجود المتساويتين، فإن المتماثلتين أوفى لظاهر الحديث.
[2835]
(حَدَّثَنَا مسدد، حَدَّثَنَا سفيان) بن عيينة (عن عبيد الله) بالتصغير (ابن أبي يزيد) المكي، من الموالي.
(عن أبيه) أبي يزيد، مولى آل قارظ حلفاء بني زهرة، المكي، ذكره
(1) يعني: مع الرواية بفتح الفاء، ونص عبارة الزمخشري: ويحتمل في رواية مَنْ روى: مكَافأتان. أن يُرَاد مَذبوحتان .. . إلخ.
(2)
"الفائق" 3/ 267.
(3)
انظر: "فتح الباري" 9/ 592.
(4)
في النسخ الأصلية: متساويتان. والجادة ما أثبتناه.
ابن عبد البر فيمن لم يذكر له اسم سوى كنيته (1). يقال: له صحبة، وثقه ابن حبان (2).
(عن سباع) بكسر المهملة وتخفيف الموحدة (ابن ثابت) ذكره ابن حبان في "الثقات"(3).
(عن أم كرز) تقدمت (قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقروا) بكسر القاف، وضم الراء المشددة (الطير) أي: اتركوها على حالها ولا تزجروها، ومنه قولهم: أقررت العامل على عمله، أي: تركته (على مكناتها) بفتح الميم، وكسر الكاف، وتخفيف النون.
قال المنذري: واحد المكنات: مكنة بكسر الكاف، وقد تفتح. قال الشافعي: كانت العرب تولع بالعيافة وزجر الطير (4).
قال في "النهاية"؛ الأصل في المكنات بيض الضباب، واحدها مكنة بكسر الكاف، وقد تفتح، يقال: مكنت الضبة وأمكنت إذا جلست على بيضها (5).
قال الجوهري: ويقال: مكناتها بالضم، ثم حكي عن أبي زياد الكلابي وغيره من الأعراب أنا لا نعرف للطير مكنات، وإنما هي وكنات، لكن يجعل للطير تشبيهًا بالضباب يعني: النوع المعروف من
(1)"الاستيعاب" 4/ 1775.
(2)
"الثقات" 7/ 657.
(3)
"الثقات" 4/ 348.
(4)
"شرح السنة" للبغوي 11/ 266.
(5)
"النهاية" لابن الأثير 4/ 777.
الحشرات بالجراد (1)، كما قالوا: مشافر الحبشي الفرس، الحبشي للفرس، وإنما المشافر للإبل، ثم قال: يجوز أن يراد به على أمكنتها، أي: على مواضعها التي جعلها الله تعالى لها، بقول: لا تزجروها ولا تنفروها فإنها لا تضر ولا تنفع (2).
قال في "النهاية": وقيل: أمكنة التمكن كالطلبة والبيعة من التطلب والتبيع، يقال: إن فلانًا ذو مكنة من السلطان، أي: ذو تمكن، فتصبح أقروها على كل مكنة ترونها عليها ودعوا التطير (3).
قال الزمخشري: ويروى: مكناتها، يعني: بضم الميم جمع مكن، ومكن جمع مكان كصعدات جمع صُعُد، وحمران جمع حمر (4).
(قالت: وسمعته يقول: عن الغلام شاتان) ظاهره أن الغنم أفضل من الإبل والبقر، وهذا هو المختار من جهة الدليل؛ فليس في الأحاديث تعرض لسواه، وكلام الشافعي والأصحاب مقتصر على الشاتين والشاة. لكن في "الحاوي" و"البحر" أن الإبل والبقر أفضل والعقيقة بهما أفضل من الصدقة بقيمتهما، نص عليه أحمد (5).
قال ابن المنذر: صدق أحمد؛ لأن إحياء السنن واتباعها أفضل من غيرها، وقد ورد فيها التأكيد أكثر من غيرها (6).
(1) في الأصل: بالجردو. والمثبت من كتب اللغة.
(2)
"الصحاح" للجوهري 6/ 56.
(3)
"النهاية" 4/ 777.
(4)
"الفائق" للزمخشري 3/ 381.
(5)
"الحاوي" 15/ 127، 128، وانظر:"الشرح الكبير" لابن قدامة 3/ 586.
(6)
"المغني" 11/ 120.
(وعن الجارية شاة) فيه حجة على ما ذهب إليه الحسن وقتادة؛ فإنهما (1) لا يريان على الجارية عقيقة؛ لأن العقيقة شكر للنعمة الحاصلة بالولد، والجارية لا يحصل بها سرور فلا يشرع لها العقيقة (لا يضركم أذكرانًا) بضم الذال جمع ذكر (كنَّ أم إناثًا) فيه دلالة على جواز المذكور والإناث في العقيقة، والذكر أفضل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين بكبش كبش (2). وضحى بكبشين أقرنين (3)، والعقيقة تجري مجرى الأضحية، والأفضل في لونها الأبيض كالأضحية بالأملح.
[2836]
(حَدَّثَنَا مسدد، حَدَّثَنَا حماد بن زيد، عن عبيد الله بن أبي يزيد، عن سباع بن ثابت) وتقدم في الحديث قبله: عبيد الله بن أبي يزيد (4)، عن أبيه، عن سباع.
(عن أم كرز رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن الغلام شاتان مثلان) أي: في السن والذكورة وغيرهما كما تقدم.
(وعن الجارية شاة) يؤخذ منه أن الغنم أفضل من البقر والإبل، لكن الصحيح خلافه.
قال في "شرح المهذب": لو ذبح بقرة أو بدنة عن سبعة أولاد جاز،
(1) هنا انتهى السقط من (ر).
(2)
أخرجه أبو داود (2841).
(3)
البخاري (1626).
(4)
في الأصلين: زياد. والصواب ما أثبتناه، وعليه سبق شرح الشارح.
سواء أراد كلهم العقيقة أو بعضهم العقيقة وبعضهم اللحم (1).
(قال المصنف: هذا الحديث) المعتمد (وحديث سفيان) بن عيينة (وهم) فيه (2).
[2837]
(حَدَّثَنَا حفص بن عمر) بن الحارث بن سخبرة الحوضي (النمري) بفتح النون والميم.
(حَدَّثَنَا همام، حَدَّثَنَا قتادة، عن الحسن) بن أبي الحسن البصري، وفي البخاري (3): عن حبيب بن الشهيد قال: أمرني ابن سيرين أن أسال الحسن ممن سمع حديث العقيقة؛ فسألته فقال: سمعته (4) من سمرة بن جندب.
قال الحافظ ابن حجر متع الله بحياته: كأنه عنى به هذا الحديث (5).
(عن سمرة بن جندب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام رهينة) بتاء التأنيث المنونة، وللنسائي (6):"رهين"، وهو فعيل بمعنى مفعول، أي: مرتهن كما في رواية ابن ماجة (7)(بعقيقته)(8).
قال في "النهاية": الرهينة الرهن، والهاء للمبالغة [كالشَّتِيمة
(1)"المجموع" 8/ 429 - 430.
(2)
أي: حديث حماد بحذف (عن أبيه) هو الصحيح، وحديث سفيان الذي فيه واسطة عن أبيه وهم مخالف للجماعة، والله أعلم. انظر:"عون المعبود" 5/ 260.
(3)
حديث (5472).
(4)
من (ل).
(5)
"فتح الباري" 9/ 593.
(6)
(4231).
(7)
(3165).
(8)
ورد بعدها في الأصل: نسخة: بعقيقة.
والشتْم] (1)، ثم استعمل في معنى المرهون فقيل: هو رهن بكذا، قال: ومعنى قوله: "رهينة بعقيقته" أن العقيقة لازمة له لا بد منها، فشبهه في لزومه أو عدم انفكاكه عنها بالرهن في يد المرتهن (2).
قال الخطابي: تكلم الناس في هذا، وأجود ما قيل فيه ما ذهب إليه أحمد بن حنبل قال: هذا في الشفاعة يريد أنه (3) إذا لم يعق عنه فمات طفلًا لم يشفع في والديه، وقيل: إنه مرهون بأذى شعره. واستدلوا بقوله: "وأميطوا عنه الأذى"(4). وهو ما علق منه بدم الرحم، وسيأتي أن الناس يعرضون على العقيقة كما يعرضون على الصلوات الخمس.
(تذبح عنه) عقيقته (يوم السابع) من ولادته، وهل يحسب يوم الولادة من السبعة؟ أصحهما نعم، وظاهر الحديث يدل عليه. قاله النووي في "شرح مسلم" في باب خصال الفطرة (5)، وكذا صحح الحسبان في "شرح المهذب"(6) وأصل "الروضة"(7) وخالف ذلك في موجبات الضمان فصحح في الختان بأنه لا يحسب، وحكاه عن الأكثرين (8)،
(1) في الأصل: كالنسمة والنسم. والمثبت من "النهاية" لابن الأثير.
(2)
"النهاية" لابن الأثير 2/ 681.
(3)
من (ل).
(4)
"غريب الحديث" للخطابي 1/ 267.
(5)
"شرح مسلم" 3/ 148.
(6)
"شرح المهذب" 8/ 431.
(7)
"الروضة" 3/ 229.
(8)
"الروضة" 10/ 181.
وكذا ذكره في السواك في "شرح المهذب"(1) والختان نظير العقيقة.
قال النووي: والفتوى على عدم الحسبان فإنه المنصوص عن الشافعي في البويطي (2).
(ويحلق رأسه) أي: بعد الذبح كما هو ظاهر العطف في الحديث.
قاله (3) البغوي (4): كما يفعل الحاج يذبح (5) أولًا ثم يحلق، يعني: وكما قالوا في الذي يريد أن يضحي إذا دخل عليه عشر ذي الحجة أن لا يحلق شعره ولا يقلم ظفره حتى يذبح أضحيته.
ولا فرق في حلق رأس المولود بين الذكر والأنثى.
قال الماوردي: ومن الناس من كرهه في الإناث؛ لأن حلق رؤوسهن مكروه (6). وقد يؤخذ من الحديث تخصيصه بالذكر؛ لأنه أتى بضمير الذكر في قوله: رأسه. وهو عائد على الغلام.
(ويدمى) بفتح الدال، وتشديد الميم المفتوحة، أي: يلطخ رأسه بالدم. واستدل به الحسن (7) وقتادة أعلى أنه يستحب أن يلطخ رأس المولود بدم العقيقة.
(1)"المجموع" 1/ 303.
(2)
"المجموع" للنووي 8/ 431، "الروضة" 3/ 229.
(3)
في الأصول: قال: والمثبت المناسب للسياق.
(4)
"التهذيب" 8/ 49.
(5)
في (ر): فذبح.
(6)
"الحاوي" للماوردي 15/ 130.
(7)
بل عند ابن أبي شيبة 5/ 61 (23699) بسند صحيح عن الحسن أنه كره التدمية. قاله ابن حجر في "الفتح" 9/ 594.
قال ابن عبد البر: ولا أعلم أحدا قال هذا إلا الحسن وقتادة] (1). وأنكره سائر أهل العلم، وكرهوه بحديث سلمان الآتي، ومنه:"مع الغلام عقيقة وأميطوا عنه الأذى". ولأن هذا تنجيس للولد فلا يشرع، كلطخه بغيره من النجاسات، وحديث بريدة الآتي يدل على أن التلطيخ منسوخ (2).
(فكان قتادة) أحد الرواة (إذا سئل عن الدم كيف يصنع به؟ قال: ) معناه أنك (إذا ذبحت العقيقة أخذت منها) أي: من ظهر جلد الشاة (صوفة واستقبلت به أوداجها) أي: ليعلق بها الدم (ثم توضع) الدم الذي عليها (على يافوخ الصبي) ويافوخ الرأس هو الذي يتحرك من رأس الطفل (3)(حتى يسيل على رأسه مثل) بالرفع وصف لعامل (4) محذوف، تقديره: يسيل على رأسه دم مثل، ومن حذف المرفوع مع بقاء صفته الدالة عليه قوله تعالى:{وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ} (5) أي: حور قاصرات (الخيط، ثم يغسل رأسه بعد) بضم الدال، أي: بعد التلطخ (ويحلق) رأسه بعد ذلك.
(قال المصنف: وهذا وهم من همام) بن يحيى العوذي، يعني: قوله: (ويدمى) ثم (قال: وليس يؤخذ بهذا) قال عبد الحق: وقال غيره: همام
(1) من (ل)، وانظر:"التمهيد" 4/ 318.
(2)
"التمهيد" 4/ 318.
(3)
انظر: "النهاية في غريب الحديث والأثر" 5/ 688.
(4)
في (ر): كفا على.
(5)
الصافات: 48، ص:52.
ثبت، وقد ثبت أنهم سألوا قتادة عن صفة التدمية فوصفها (1).
قال ابن حجر: ويدل على أنه (2) ضبطها أن في رواية بهز عنه ذكر الأمرين من التدمية والتسمية (3).
[2838]
(حَدَّثَنَا) أبو موسى محمد (ابن المثنى) العنزيز (حَدَّثَنَا) محمد بن إبراهيم (بن أبي عدي، عن سعيد) بن أبي عروبة.
(عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام رهينة بعقيقته) قيل: معناه: لا يحلق رأسه حتى يذبح عقيقته، تقدم.
(تذبح عنه يوم سابعه) هذا هو الأفضل، فإن فات ففي أربع عشرة، فإن فات ففي إحدى وعشرين، يروى هذا عن عائشة رضي الله عنها (4)، والظاهر أنها لا تقوله إلا توقيفًا، وبه قال أحمد وإسحاق بن راهويه (5).
(ويحلق) جميع رأسه لمفهوم الرواية قبله، ولا يكفي حلق بعضه، بل هو مكروه للنهي عن القزع (6) وتنصيصه على الحلق يفهم أنه لا يكفي التقصير، وبه صرح الحليمي (ويسمى) يوم سابعه، ولا بأس أن يسمى قبله.
(1)"الأحكام الوسطى" 4/ 141.
(2)
من (ل).
(3)
"التلخيص الحبير" 4/ 362.
(4)
رواه الحاكم 4/ 266 وصححه. وهو موقوف عليها.
(5)
"مسائل أحمد وإسحاق" برواية الكوسج 2/ 356.
(6)
رواه البخاري (5920، 5921)، ومسلم (2120) من حديث ابن عمر.
قال البيهقي: تسمية المولود حين يولد أصح من تسميته يوم السابع، واحتج بحديث أبي موسى: ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة.
وأخرجه البخاري (1) ومسلم (2)، قال (3) في "شعب الإيمان": يشبه أن يكون الثابت (4) في حديث سمرة العقيقة والحلق دون التسمية؛ لهذا الحديث، وهذا هو المختار (5).
(قال المصنف: و) حديث (يسمى أصح) من حديث يدمى (كذا قال سلام) بتشديد اللام (ابن أبي مطيع، عن قتادة وإياس بن دغفل) بفتح الدال والفاء بينهما معجمة، وهو ثبت (وأشعث) بن سوار الكندي (عن الحسن) كما تقدم.
[2839]
(حَدَّثَنَا الحسن بن علي، حَدَّثَنَا عبد الرزاق، حَدَّثَنَا هشام بن حسان) الأزدي مولاهم الحافظ.
(عن حفصة بنت سيرين، عن الرباب [عَنْ سَلْمَانَ] (6) بن عامر) بن أوس بن حجر (الضبي) بفتح الضاد المعجمة، قال مسلم؛ لم يكن في
(1)(5467، 6198).
(2)
(2145).
(3)
من (ل).
(4)
هكذا في الأصلين، وفي "الشعب" للبيهقي: التاريخ.
(5)
"شعب الإيمان" للبيهقي 6/ 392.
(6)
سقط من الأصلين، والمثبت من "السنن" ومن كتب التراجم، وهي الرباب بنت صليع بنت أخي سلمان بن عامر وهي ممن روى عنه. انظر "الإصابة" 3/ 140.
الصحابة ضبي غيره (1)، نزل البصرة، وله بها دار قريب من الجامع.
قال ابن أبي خيثمة: وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم[من بني ضبة](2) عتاب ابن شمير (3).
(قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مع الغلام عقيقة) لفظ البخاري: "عقيقته" بزيادة التاء (4)، وفيه حجة لقول مالك أنه لا يعق عن الكبير.
قال ابن بطال: وعلى هذا أئمة الفتوى بالأمصار (5).
قال الماوردي: يختار أن لا يتجاوزها مدة النفاس؛ فإن تجاوز ذلك فيختار أن لا يتجاوزها الحصام (6)، وهي استكمال سبع سنين، فإن أخرها فيختار أن لا يتجاوزها مدة البلوغ، فإن أخرها حتى بلغ سقط حكمها في حق غيره، وكان الولد مخيرًا (7) في العقيقة عن نفسه، ولا يمتنع أن يعق عن نفسه؛ لما رواه الشافعي أنه عليه السلام عق عن نفسه بعد
(1) قال ابن حجر في "الإصابة" 3/ 140: كذا نقله ابن الأثير وأقره هو ومن تبعه، وقد وجد في الصحابة جماعة ممن لهم صحبة، واختلف في صحبتهم من بني ضبة. وقال في "التهذيب" 4/ 120: فينظر في قول مسلم.
(2)
سقط من الأصلين، والمثبت من "الاستيعاب" لابن عبد البر 2/ 633؛ لأن فائدة ذكر عتاب هنا لا تظهر إلا بإثبات هذِه الكلمة.
(3)
قبلها في الأصلين: أبي، وانظر:"الاستيعاب" 2/ 633 و 3/ 1024، وانظر:"التاريخ الكبير" للبخاري 7/ 54، "الإصابة" 4/ 431.
(4)
سقط من (ر).
(5)
"شرح صحيح البخاري" لابن بطال 5/ 375.
(6)
في "الحاوي": مدة الرضاع.
(7)
في "الحاوي": مُجْزِئًا .. وهو أقرب.
النبوة (1)، وقد رواه أحمد لكنه قال: حديث منكر (2).
(فأهريقوا) بفتح الهمزة وسكون الهاء، يقال: أراق يريق وهراق يهريق بإبدال الهمزة هاء، وقد يجمع بينهما كما في هذا الحديث جمعًا بين البدل والمبدل منه.
قال صاحب"الفائق": يقال: هراق بقلب الهمزة هاء، وأهراق بزيادتها كما زيدت سين استطاع، فهي (3) في مضارع الأول محركة، وفي مضارع الثاني مسكنة كما في الحديث (عنه دمًا) قد يؤخذ منه أنه لا يشترط أن يكون من الأنعام، ففي "الموطأ" عن إبراهيم التيمي: يستحب العقيقة، ولو بعصفور (4).
قال ابن حبيب: ليس يريد أن العصفور يجزئ، وإنما يريد تحقيق استحبابها (5) (وأميطوا عنه) أي: أزيلوا عنه.
قال الأصمعي: مطته أنا وأمطت عن غيري ألقيته عنه (6)(الأذى) قيل: أن يحلق شعره يوم سابعه.
وقيل: هو الختان. وقيل؛ لا تقربوه الدم كما كانت الجاهلية تفعله،
(1)"الحاوي" للماوردي 15/ 129.
(2)
يقصد أحمد بن الحسين البيهقي، فالحديث في "السنن الكبرى " للبيهقي 9/ 300 وقال عنه: منكر.
(3)
سقط من الأصلين، والمثبت من "الفائق" 2/ 161.
(4)
"الموطأ" برقم (1070).
(5)
انظر: "المنتقى شرح الموطأ" 3/ 102.
(6)
انظر: "الصحاح" للجوهري 3/ 299، "المخصص" لابن سيده 3/ 347، "لسان العرب" 7/ 409.
والظاهر أنه عام في كل نجس ومستقذر لصق [به من](1) دم الرحم وغيره (2).
[2840]
(حَدَّثَنَا يحيى بن خلف) الباهلي، أخرج له مسلم.
(عن عبد الأعلى) في النذور (3) والطب (4).
(حَدَّثَنَا هشام) بن حسان القردوسي (عن الحسن) البصري (أنه كان يقول: إماطة الأذى) عن المولود، وهو (حلق الرأس) وكذا قال ابن شعبان: معنى إماطة الأذى هو حلق شعر الصبي يوم سابعه (5).
[2841]
(حَدَّثَنَا أبو معمر عبد الله بن عمرو) بن أبي الحجاج ميسرة المقعد (6)، شيخ البخاري.
(حَدَّثَنَا عبد الوارث) بن سعيد بن ذكوان التميمي.
(حَدَّثَنَا أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين رضي الله عنهما قال الأصحاب: هذا الحديث مؤول على أن المراد [بعقيقته عنهما] (7): أنه أمر والدهما علي ابن أبي طالب بالعقيقة، أو أنه أعطاه ما عق به عنهما، أو أن أبويهما كانا
(1) في (ر): بذي.
(2)
انظر: "فتح الباري" 9/ 593 و 594.
(3)
(4387).
(4)
(5868).
(5)
انظر: "طرح التثريب" 5/ 182.
(6)
المقعد: بضم الميم، وسكون القاف، وفتح العين، وضم الدال المهملتين، هذا لمن أقعد وعجز عن الخروج. "الأنساب" 5/ 368.
(7)
في (ر): تعيينه عليهما.
معسرين فيكونان في نفقة جدهما صلى الله عليه وسلم؛ فإن المذهب الذي عليه الجمهور أن المولود (1) إنما يعق عنه من تلزمه نفقته من أصوله المذكور أو الإناث، وليس للولي أن يعق عنه من ماله؛ فإن فعل ضمن (2).
وسئل أحمد عن العقيقة فقال: ذلك على الوالد. يعني: لا يعق عن نفسه؛ لأن السنة في حق غيره، ولأنها مشروعة في حق الوالد فلا يفعله غيره من أجنبي وغيره كصدقة الفطر (3).
(كبشًا كبشًا) فيه فضيلة العقيقة بالكبش من الغنم كما في الأضحية.
ورواه ابن حبان (4) والبيهقي (5) والحاكم (6) من حديث عائشة بزيادة: يوم السابع، وسماهما يعني: سماهما بالحسن والحسين. وصححه ابن السكن بأتم من هذا، وفيه: وكان أهل الجاهلية يجعلون قطنة في دم العقيقة ويجعلونها على رأس المولود، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوا مكان الدم خلوقًا (7) كما سيأتي.
وفي الحديث حجة لابن عمر في قوله: إن عن الغلام شاة.
واستدل الجمهور بالأحاديث الكثيرة مما سبق، وسيأتي أن على
(1) في (ر): المراد.
(2)
انظر: "الروضة" 4/ 28، "المجموع" للنووي 8/ 432، "فتح الباري" 9/ 595.
(3)
انظر: "المغني" لابن قدامة 11/ 120، "الجامع لعلوم الإمام أحمد" 8/ 353.
(4)
"صحيح ابن حبان" 12/ 127 (5311).
(5)
"السنن الكبرى" 9/ 299.
(6)
"المستدرك" 4/ 264.
(7)
في الأصول: شاتان. والجادة ما أثبتناه.
الغلام شاتين (1)(2).
وأما هذا الحديث فقد رواه النسائي من طريق قتادة، عن عكرمة، عنه: عق رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين كبشين (3).
[2842]
(حَدَّثَنَا) عبد الله بن مسلمة (القعنبي، حَدَّثَنَا داود بن قيس) المدني الفراء (4) الدباغ، أخرج له مسلم.
(عن عمرو بن شعيب) عن أبيه، عن جده.
(ح، وحَدَّثَنَا محمد بن سليمان الأنباري) أبو هارون، وثقه الخطيب (5)(حَدَّثَنَا عبد الملك بن عمرو) أبو (6) عامر العقدي.
(عن داود) بن قيس (عن عمرو بن شعيب، عن أبيه أراه) بضم الهمزة أي: أظنه.
(عن جده رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال: لا يحب الله تعالى العقوق) بضم العين.
قال في "النهاية": ليس فيه توهين لأمر العقيقة، ولا إسقاط لها، لكن (كأنه كره الاسم) وأحب أن يسمى بأحسن منه كالنسيكة التي بمعنى
(1) أخرجه ابن حبان (5308).
(2)
انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر 5/ 319، "التمهيد" 4/ 314.
(3)
"سنن النسائي"(4230).
(4)
في الأصل: النزال. والمثبت من كتب التراجم، وانظر:"التاريخ الكبير" 3/ 240، "تهذيب الكمال" 8/ 439.
(5)
"تاريخ بغداد" 5/ 292.
(6)
في الأصلين: أبي عامر. وهو خطأ.
العبادة في الذبيحة جريا في تغيير الاسم القبيح إلى الحسن (1). ويقال للشعر الذي يخرج على رأس المولود من بطن أمه: عقيقة. ولهذا أمر بحلقه؛ لأنها تحلق، وجعل الزمخشري الشعر أصلًا والشاة المذبوحة مشتقة منه، ومنه الحديث في صفة شعره عليه السلام: إن انفرقت عقيقته فرق (2). أي: شعره، سمي عقيقة تشبيهًا بشعر المولود، وأنكر أحمد التسمية بالعقيقة، وقال: إنما العقيقة الذبح نفسه. ووجهه أن أصل العق: القطع، ومنه عق والديه إذا قطعهما بعدم الصلة وكثرة الخلاف (3).
(ومن ولد له ولد فأحب أن) قال الشيخ أبو إسحاق: تعليق النسك على المحبة يدل على أنها لا تجب؛ لأن الواجب حتم أحبه الآدمي أم لم يحب (4)، وكذا قوله تعالى:{فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} (5)، فيه دلالة على أن النكاح غير واجب لتعلقه بالطيب والواجب حتم، طاب للآدمي أم لم يطب.
(ينسك) قال النووي: هو بضم السين وكسرها (6)(عنه) أي: يذبح عن المولود حقيقة.
(فلينسك؛ عن الغلام شاتان مكافئتان) تقدم. (وعن الجارية شاة) زاد النسائي بعد هذا: قال داود يعني: ابن قيس: سألت زيد بن أسلم عن
(1)"النهاية" لابن الأثير 3/ 533.
(2)
رواه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" 2/ 438.
(3)
"الفائق" للزمخشري 2/ 228.
(4)
"المهذب" ص 441.
(5)
النساء: 3.
(6)
"المجموع" 8/ 429.
(المكافأتان) قال: الشاتان المُشَبَّهَتَانِ تُذْبَحَانِ جَمِيعًا (1).
(وسئل) رسول الله صلى الله عليه وسلم (عن الفرع) بفتح الراء كما تقدم.
(قال: والفرع حق) وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم تقرير لما كان في الجاهلية ثم نسخ بقوله عليه السلام: "لا فرع ولا عتيرة"(2) فإن هذا الحديث متأخر عن قوله: "الفرع حق"، فيكون ناسخًا، ودليل تأخره أمران: أحدهما: أن راويه أبا (3) هريرة متأخر الإسلام؛ فإن إسلامه في سنة خيبر وهي السنة السابعة من الهجرة.
والثاني: أن الفرع والعتيرة كان فعلهما أمرًا متقدمًا على الإسلام، فالظاهر بقاؤهما عليه إلى حين نسخه.
وقوله: (لا فرع) معناه: نفي كونهما سنة لا تحريم فعلهما، ولا كراهة، فلو ذبح إنسان ذبيحة في رجب أو ذبح أول ما ينتج من إبله لحاجته لذلك أو للصدقة به شكر لله تعالى وأطمع لم يكن مكروهًا (4).
(وأن تتركوه) في موضع مبتدأ؛ لأن أن مصدرية تقدر هي وما بعدها بالمصدر وخير الآتي بعده خبر له، والتقدير: وترككم إياه حتى يكثر خير لكم من ذبحه.
(حتى يكون) الفرع (بكرًا) بفتح الموحدة هو من الإبل بمنزلة الغلام من الناس (شغزبًا) بضم الشين المعجمة، وسكون الغين المعجمة،
(1)"سنن النسائي" 7/ 183.
(2)
رواه البخاري (5473)، ومسلم (1976) من حديث أبي هريرة.
(3)
في الأصول: أبو. والجادة ما أثبتناه.
(4)
"شرح مسلم" للنووي 13/ 137، "المجموع" للنووي 8/ 445.
وتشديد الباء الموحدة، هكذا رواه أبو داود في "السنن"(1)، وأنكر الخطابي هذِه الرواية وقال: صوابه: زَخزَبا. يعني: بفتح الزاءين، بينهما خاء معجمة ساكنة (2)، وكذا قال الحموي أن يكون أصله: زخربا، وهو ما اشتد لحمه، وغلظ جسمه، ومنه يقال: ابن لبون زخرب فأبدل بالسين الزاي، والخاء بالغين لقرب مخرجهما، وهو تصحيف من بعض الرواة، انتهى (3).
ولا ينبغي نسبة الغلط والتصحيف إلى ما تداولته أئمة الحديث، ونقدته الذين أقامهم الله لحفظ السنة المحمدية مع جواز كثرة المحامل له.
ولو قلنا: إنه تصحيف لجاز أن يكون أصله: شغزيا. بفتح الشين والياء المثناة تحت، والمراد به البكر الذي طال شعره وقوي على الحمل في سبيل الله تعالى، ومنه الحديث: دخل رجل أشعر (4). أي: طويل الشعر كثيره فهو في قوة شبابه لم يؤخذ شعره بعد، ولا يرى (ابن) بدل بالنصب مما قبله (مخاض) وهو من الإبل ما دخل في السنة الثانية؛ سمي بذلك لأن أمه مخاض، أي: حامل.
(أو ابن لبون) بالنصب لبون، وهو من الإبل ما دخل في السنة الثالثة، سمي بذلك لأن أمه ذات لبن، ذكر (5) كذا في بعض النسخ (فتعطيه)
(1)(شُغْزُبا) في هامش طبعة الشيخ عوامة: اتفقت الأصول التي ضبطت هذِه الكلمة على الحركات الثلاث وفي بعضها زيادة، وعنده الحديث رقم (2835).
(2)
انظر: "إكمال المعلم" 6/ 221، "النهاية" لابن الأثير 2/ 1178.
(3)
انظر: "لسان العرب" 1/ 447، 505، "طرح التثريب" 5/ 192.
(4)
أخرجه البيهقي في "الكبرى" 8/ 212 وابن حبان في "صحيحه" 10/ 281.
(5)
وصف الذكر مع قوله ابن لبون قال عنه الشارح كذا في بعض النسخ. ولعله في =
بالنصب، التقدير: فأن تعطيه (أرملة) وهي التي لا زوج لها، والأرمل الفقير سميت المرأة بذلك لافتقارها إلى من ينفق عليها.
قال الأزهري: لا يقال لها: أرملة. إلا إذا كانت قعيدة (1).
قال ابن السكيت: الأراميل (2): المساكين.
وفيه فضيلة الصدقة على الأرملة والإحسان إليها (أو تحمل عليه في سبيل الله) وهو الجهاد والحج ونحوهما (خير) هذا خبر المبتدأ (من أن تذبحه) أول ما يولد (فيلزق) لفظ النسائي (3): فلصق، والصاد بدل من الزاي مثل بزق وبصق (لحمه بوبره) أي: يلصق لحمه بالجلد الذي عليه الوبر من شدة الهزال؛ لأنه لم يصر عليه حتى رعى وكبر واشتد (وتكفأ) بفتح التاء (إناءك) بتخفيف النون والمد.
قال الخطابي: يريد بالإناء المحلب الذي تحلب فيه الناقة، تقول إذا ذبحت حوارها -يعني: ولدها الصغير الذي يتبعها- انقطعت مادة اللبن عنك فتترك الإناء مكفأ لا حلب فيه (4)، وهو من كفأت الإناء إذا قلبته، وأكفأته لغة فيه (5).
= حديث الزكاة كما في "سنن أبي داود"(1567). وليس في هذا الموضع فإن فائدة هذا القيد هناك وكدا في المطبوع من "السنن" على اختلاف الطبعات، ولم أقف على نسخة فيها هذِه الكلمة في الموضع ولم يشر إليها الشيخ عوامة في طبعته.
(1)
"تهذيب اللغة" 15/ 148، وفيه فقيرة.
(2)
"تهذيب اللغة" للأزهري 15/ 148: الأرامل.
(3)
(4225).
(4)
انظر: "سنن أبي داود" مع "معالم السنن" 3/ 178 دار ابن حزم.
(5)
انظر: "إحكام الأحكام" لابن دقيق العيد 1/ 69، "شرح السنة" 11/ 392.
(وتوله) بفتح التاء وتشديد اللام المكسورة (ناقتك) أي: تجعلها والها بذبحك ولدها، وقد أولهتها وولهتها توليهًا إذا فرقت بينها وبين ولدها فكل أنثى فارقها ولدها فهي وآله، والوله ذهاب العقل من فقدت الألف. [وفي الحديث: لا توله والدة بولدها] (1).
[2843]
([حَدَّثَنَا أحمد بن محمد بن ثابت) بن شبويه المروزي من كبار الأئمة، قال الدارقطني: روى عنه البخاري] (2). (حَدَّثَنَا علي بن الحسين) بن واقد المروزي، ضعفه أبو حاتم (3)، وقواه غيره (4).
(حدثني أبي) الحسين بن واقد قاضي مرو، أخرج له مسلم (5).
(حَدَّثَنَا عبد الله بن بريدة) أبي سهل، قاضي مرو وعالمها.
(قال: سمعت أبي بريدة) بن الحصيب بن عبد الله الأسلمي، أسلم حين مر به النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرًا، ثم قدم المدينة قبل الخندق ثم نزل البصرة ثم مرو (يقول: كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح) في عقيقته (شاة، ولطخ رأسه بدمها) تقدم قبله الحديث الذي صححه ابن السكن، وفيه: كان أهل الجاهلية يجعلون قطنة في دم العقيقة ويجعلونها على رأس المولود [فأمر النبي صلى الله عليه وسلم: أن يجعلوا مكان الدم خلوقا (6).
(1) سقط من (ر)، والحديث أخرجه البيهقي في "الكبرى" 8/ 5 عن أبي بكر، وأخرجه الديلمي 5/ 131 (7718) عن أنس. وأخرجه أيضًا ابن عدي 8/ 416 (1900) 1/ 296، (127) وانظر:"إكمال المعلم" للقاضي عياض 6/ 222.
(2)
من (ل). وراجع "تهذيب التهذيب" 1/ 62.
(3)
"الجرح والتعديل" 6/ 179.
(4)
انظر: "تهذيب الكمال" 20/ 406، "الكاشف" 2/ 282.
(5)
"التقريب"(1358).
(6)
سبق قريبًا.
وفيه دليل على كراهية لطخ رأس المولود] (1) بالدم، وبه قال الشافعي والزهري ومالك وأحمد وابن المنذر؛ لأن هذا تنجيس للولد فلا يجوز كما لا يجوز لطخه بغيره (2) من النجاسات (3).
وروى يزيد بن عبد المزني، عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم"(4)، قال مهنا: ذكرت هذا الحديث لأحمد، فقال: ما أطرفه. ورواه ابن ماجة (5) ولم يقل: عن أبيه.
(فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه) يوم سابعه (ونلطخه) بفتح الطاء المخففة والتشديد مبالغة فيه (بزعفران) بدل الدم.
قال الأصحاب: يلطخ رأس المولود بزعفران ونحوها. هذِه عبارة أكثرهم، وقيل: يستحب ذلك، وبه جزم في "المهذب"(6)، وصححه السبكي، وصححه جماعة من المتأخرين؛ لهذا الحديث، قال السبكي: ورواه البيهقي بإسنادٍ صحيح.
* * *
(1) و (2) من (ل).
(3)
"المغني" 8/ 647، وانظر "الجامع لعلوم الإمام أحمد" 8/ 367 (1342)، "البدر المنير" 9/ 341، "التلخيص الحبير" 5/ 380.
(4)
أخرجه الطبراني في "الأوسط"(333)، والطحاوي في "مشكل الآثار" 3/ 170، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(1108) والبيهقي في "الكبرى" 9/ 302.
(5)
أخرجه ابن ماجة (3166)، وقال البوصيري في "الزوائد": إسناده حسن. لأن يعقوب بن حميد مختلف فيه. وباقي رجال الإسناد على شرط الشيخين. قال: وليس ليزيد هذا عند ابن ماجة سوى هذا الحديث. وليس له شيء في بقية الكتب.
(6)
"المهذب" 1/ 241.