الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كِتَاب الفَرَائِضِ
1 - باب ما جاءَ في تَعْلِيمِ الفَرائِضِ
2885 -
حدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، أَخْبَرَنا ابن وَهْبٍ، حَدَّثَني عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رافِعٍ التَّنُوخيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العاصِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ:"العِلْمُ ثَلاثَةٌ وَما سِوى ذَلِكَ فَهُوَ فَضْلٌ آيَةٌ مُحْكَمَةٌ أَوْ سُنَّةٌ قائِمَةٌ أَوْ فَرِيضَةٌ عادِلَةٌ"(1).
(1) رواه ابن ماجه (54).
وأعله عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" 3/ 339، وابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" 3/ 136، وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود"(496).
كتاب الفرائض باب ما جاء في تعظيم (1) الفرائض
[2885]
(حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ) قال: (أَنَا) عبد الله (ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ) بن أنعم (2) الشعباني (3) التنوخي (4) الإفريقي. قال ابن سعيد القطان: ثقة كما سمعه إسحاق بن راهويه منه (5)[أول مولود ولد له بإفريقية في الإسلام](6)
(عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ التنوخي)(7) المقري قاضي إفريقية، ذكره
(1) في المطبوع: تعليم. وكذا في "معالم السنن" 3/ 207، وفي "عون المعبود" 5/ 298.
(2)
بفتح أوله وسكون النون وضم المهملة. انظر "تقريب التهذيب"(3862).
(3)
الشعباني: بفتح الشين المعجمة، وسكون العين المهملة، وفتح الباء الموحدة، وفي آخرها النون. هذِه النسبة إلى (شعبان) وهم اسم لقبيلة من قيس. "الأنساب" 3/ 430.
(4)
التنوخي: بفتح التاء المنقوطة من فوقها باثنتين وضم النون المخففة وفي آخرها الخاء المعجمة، هذِه النسبة إلى تنوخ وهو اسم لعدة قبائل اجتمعوا قديما بالبحرين وتحالفوا على التوارز والتناصر وأقاموا هناك فسموا تنوخا، والتنوخ الإقامة. "الأنساب" 1/ 484.
(5)
"تهذيب التهذيب" 6/ 158.
(6)
جاءت هذِه العبارة في الأصل في ترجمة عبد الرحمن بن رافع، وصوابها هذا الموضع.
انظر: "تاريخ بغداد" 10/ 214، "تهذيب الكمال 17/ 204، "الكامل في الضعفاء" 4/ 280.
(7)
سقطت من الأصل وأثبتها من مطبوع "السنن".
ابن حبان في "الثقات"(1).
(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: العِلْمُ ثَلَاثَةٌ) أي: العلم النافع المحتاج إليه في الأمور الشرعية ثلاثة (وَمَا سِوى ذَلِكَ فَهُوَ فَضْلٌ) بفتح الفاء وسكون الضاد أي: زيادة على الحاجة ومنه حديث: "لا يمنع فضل الماء ليسقى به الكلأ"(2). أي: لا يمنع من الماء الزائد على قدر حاجته ليسقي به غيره الكلأ (آيَةٌ) بالرفع بدل من ثلاثة (مُحْكَمَةٌ) لا اشتباه فيها ولا اختلاف ولا اضطراب بل أحكم بيانه بنفسه، ولم يفتقر إلى بيانه من غيره يبينه، وقيل: المحكم الذي لم ينسخ منه شيء، ومنه حديث ابن عباس (3): قرأت المحكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم (4). يريد المفصل من القرآن لأنه لم ينسخ منه شيء (5)(أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ) الأصل. أي: ثابتة بالنقل عن الرواة بالأسانيد الصحيحة والحسنة ومنه [حديث](6) حكيم بن حزام: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أخر إلا قائما (7). أي: لا أموت إلا ثابتا على الإسلام والتمسك به يقال: قام فلان على الشيء إذا ثبت عليه وتمسك به
(1) وقال: لا يحتج بخبره إذا كان من رواية عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، وإنما وقع المناكير في حديثه من أجله. "الثقات" 5/ 95، وانظر:"تهذيب الكمال" 17/ 84.
(2)
رواه البخاري (2353، 2962)، ومسلم (1566) بمعناه.
(3)
في الأصل: عياض. والمثبت من "صحيح البخاري".
(4)
"صحيح البخاري"(5535).
(5)
"عمدة القاري" 29/ 141، "فتح الباري" 9/ 84.
(6)
زيادة يقتضيها السياق.
(7)
أخرجه النسائي 2/ 205، وأحمد 3/ 402.
ومنه: يقيمون الصلاة أي: يداومون ويثبتون على التمسك بها (1).
(أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ) قال في "النهاية": أراد العدل في القسمة، أي: معدلة على السهام المذكورة في الكتاب والسنة من غير عدل عنها، ويحتمل أن يريد أنها مستنبطة من الكتاب والسنة فتكون هذِه الفريضة تعدل بما أخذ عنهما (2). فكانت في خير مما أخذ أحد عنهما.
(1)"شرح السنة" للبغوي 1/ 106.
(2)
"النهاية" لابن الأثير 3/ 418.