الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 - باب ما جاء في الدُّخُول في الوَصايا
2868 -
حدثنا الحَسَنُ بْن عَليٍّ، حدثنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ المُقْرِئ، حدثنا سَعِيدُ بْن أَبي أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبي جَعْفَرٍ، عَنْ سالِمِ بْنِ أَبي سالِمٍ الجَيْشانيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبي ذَرٍّ قال: قال لي رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: "يا أَبا ذَرٍّ إِنّي أَراكَ ضَعِيفًا وَإِنّي أُحِبُّ لَكَ ما أُحِبُّ لِنَفْسي فَلا تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ وَلا تَوَلَّيَنَّ مالَ يَتِيمٍ".
قالَ أَبُو داوُدَ: تَفَرَّدَ بِهِ أَهْلُ مِصْرَ (1).
* * *
باب ما جاء في الدخول في الوصايا
[2868]
(حدثنا الحسن بن علي) الخلال، (حدثنا أبو عبد الرحمن) عبد الله بن يزيد (المقرئ) مولى آل عمر بن الخطاب البصري سكن مكة، (حدثنا سعيد بن أبي أيوب) مقلاص (2) المصري (عن عبيد الله) بالتصغير (بن أبي جعفر) المصري الفقيه، أحد الأعلام (عن سالم بن أبي سالم) البصري (الجيشاني) أخرج له مسلم في الجهاد، وجيشان قبيلة من اليمن (3) (عن أبيه) أبي سالم سفيان بن هانئ الجيشاني (عن أبي ذر) جندب بن جنادة (قال: قال [لي](4) رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر إني أراك ضعيفًا) يعني: عن القيام بما يتعين على الأمير من مراعاة مصالح رعيته الدينية والدنيوية، ووجه ضعف أبي ذر عن ذلك أن الغالب عليه
(1) رواه مسلم (1826).
(2)
مقلاص بكسر الميم وسكون القاف وبالصاد المهملة اسم أبي أيوب وأما سعيد فكنيته أبو يحيى. انظر: "تهذيب الكمال" 10/ 342، "فتح الباري" 13/ 268.
(3)
الجَيْشاني: هذِه النسبة إلى جيشان وهي من اليمن. "الأنساب" 2/ 144.
(4)
سقطت من الأصل وأدرجتها من المتن.
كان الزهد واحتقار الدنيا وترك الاحتفال بها، ومن كان هذا حاله لم يعتن بمصالح الدنيا ولا بأموالها اللذين بمراعاتهما تنتظم مصالح الدين ويتم أمره، وقد كان أبو ذر أفرط في الزهد في الدنيا حتى انتهى به، الحال إلى أن قضى بتحريم جمع المال وإن أخرجت ذكاته، وكان يرى أنه الكنز الذي توعد الله عليه بكوي الوجوه والجنوب والظهور، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم منه هذِه الحال نصحه كما سيأتي (وإني أحب لك) من أمور الدنيا والآخرة (ما أحب لنفسي) وهذا فيه تأكيد لعظم بذل النصيحة له كما في بذل نصيحة نفسه (فلا تأمرن) بفتح التاء والهمزة والميم المشددة والنون المشددة أصله تتأمرن فحذفت إحدى التاءين تخفيفًا. وفيه النهي الشديد عن الإمارة (على اثنين) فأكثر، وَغَلَّظَ الوَعِيدَ بقوله في رواية مسلم في الإمارة:"فإنها خزي وندامة"(1) أي: فضيحة قبيحة على من لم يؤد الأمانة حقها ولم يقم لرعيته برعايتها وهي ندامة يوم القيامة على من تقلدها وفرط فيها، أما من عدل فيها وأتى بالواجب وما يتعين عليه منها {فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ} (2)(ولا تولين) بفتح التاء والواو المخففة واللام المشددة أصلها بنونين ثم حذفت إحدى النونين (مال يتيم) فيه النهي عن الولاية على أموال الأيتام لعظم خطرها وكثرة إثم وزرها إذا قصر؛ ولذلك امتنع كثير من العلماء من الدخول فيها (3).
(1)"صحيح مسلم"(1825).
(2)
النساء: (69).
(3)
انظر "شرح مسلم" للنووي 12/ 210، "فتح الباري" 3/ 373.