الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
13 - باب في الرَّجُلِ يُسْلِمُ عَلَى يَدي الرَّجُل
2918 -
حدثنا يَزِيدُ بْنُ خالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ الرَّمْليُّ وَهِشامُ بْنُ عَمّارٍ قالا: حدثنا يَحْيَى.
قالَ أَبُو داوُدَ: وَهُوَ ابن حَمْزَةَ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ عُمَرَ قالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَوْهَبٍ يُحدِّثُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذؤَيْبٍ، قالَ هِشامٌ: عَنْ تَمِيمٍ الدّاريِّ أَنَّهُ قال: يا رَسُولَ اللهِ. وقالَ يَزِيدُ: إِنَّ تَمِيمًا قال: يا رَسُولَ اللهِ ما السُّنَّةُ في الرَّجُلِ يُسْلِمُ عَلَى يَدى الرَّجُلِ مِنَ المُسْلِمِينَ؟ قالَ: "هُوَ أَوْلَى النّاسِ بِمَحْياهُ وَمَماتِهِ"(1).
* * *
باب في الرجل يسلم على يدي الرجل
[2981]
(حدثنا يزيد بن خالد) بن يزيد بن عبد الله (بن موهب) بفتح الميم والهاء (الرملي) الثقة الزاهد (2)(وهشام بن عمار (3) قالا: حدثنا يحيى) [بن حمزة الحضرمي قاضي دمشق](4).
([قال أبو داود: وهو ابن حمزة] (5) [عن عبد العزيز بن عمر) بن عبد
(1) رواه الترمذي (2112)، وابن ماجه (2752)، وأحمد 4/ 102، 103.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(2591).
(2)
"تهذيب الكمال" 32/ 115.
(3)
جاء هنا في (ل): [الحضرمي قاضي دمشق، وسقط من (ع) وهو الصواب لأن هذا وصف يحيى بن حمزة. وانظر:"تاريخ دمشق" 64/ 125؛ ، "تهذيب التهذيب" 11/ 46.
(4)
في (ل) يحيى بن عبد العزيز والمثبت من (ع) وهو الصواب.
(5)
سقط من (ع) والمثبت من (ل) ومن "السنن".
العزيز (قال: سمعت عبد الله بن موهب])(1) قال الترمذي: لا نعرفه - يعني هذا الحديث - إلا من حديث عبد الله بن موهب، ويقال: ابن موهب عن تميم الداري قال: وقد أدخل بعضهم [بين عبد الله بن موهب وبين تميم قبيصة بن ذؤيب (2) قال: ورواه يحيى بن حمزة، عن عبد العزيز بن عمر، وزاد فيه: ](3) عن قبيصة بن ذؤيب، وهو عندي ليس بمتصل (4). لأن قبيصة لم يلق تميمًا (5).
(يحدث عمر بن عبد العزيز، عن قبيصة بن ذؤيب. قال هشام: ) ابن عمار في روايته (عن تميم الداري أنه قال: يا رسول الله وقال يزيد) ابن خالد في روايته (إن تميمًا) هو: ابن أوس بن خارجة بن يزيد (الداري) نسبة إلى الدار بن هانئ بن حبيب بن عمار بن لخم (6).
(قال: يا رسول الله، ما السنة) قال في "النهاية": إذا أطلقت السنة في الشرع فإنما يراد بها ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه وندب إليه قولًا وفعلًا مما لم ينطق به الكتاب العزيز، ولهذا يقال في الشرع: الكتاب والسنة، أي القرآن والحديث (7) (في الرجل) زاد الترمذي: من أهل الشرك (يسلم على يدي الرجل) وللترمذي: على يد بالإفراد (من المسلمين؟ قال: هو
(1) هذِه العبارة في (ل) جاءت بعد كلام الترمذي الآتي، والمثبت من (ع).
(2)
جاء هنا في نسخة "تحفة الأحوذي" قول الترمذي: [ولا يصح].
(3)
سقط من (ع) والمثبت من (ل)، وانظر:"تحفة الأحوذي" 5/ 533.
(4)
"سنن الترمذي" تحت حديث (2212).
(5)
"جامع التحصيل"(631)، وانظر:"عمدة القاري" 34/ 158.
(6)
"الإصابة"(838)، و "الأنساب" 2/ 442.
(7)
"النهاية" 2/ 1022.
أولى الناس) أي أحق، قال بعضهم: لو صح الحديث لكان تأويله أنه أحق به يواليه وينصره ويبره ويصله ويرعى ذمامه ويغسله ويصلي عليه ويدفنه ويؤدي عنه ديته إن كان بعد موته (1). (بمحياه) بفتح الميم، يحتمل أن يكون الباء بمعنى في، أي: في محياه، أي: ينصره ويعضده ويعقل عنه في حياته ما يجب عليه (و) في (مماته) يغسله ويكفنه ويدفنه بعد موته ويرث عنه ماله.
وقد استدل به للرواية الواردة عن أحمد: أن الرجل إذا أسلم على يدي الرجل أنه يرثه، وهو قول إسحاق بن راهويه (2)، وحكي عن إبراهيم أن له ولاءه ويعقل عنه (3).
وعن ابن المسيب: إن عقل عنه ورثه، وإن لم يعقل عنه لم يرثه (4). وهذا الحديث يعضده.
وعن عمر بن الخطاب (5) وعمر بن عبد العزيز (6) أنه يرثه وإن لم يواله، لما روى راشد بن سعيد: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أسلم على يديه رجل فهو مولاه ويرثه ويدي عنه". رواه سعيد (7).
وقال أيضًا: ثنا عيسى بن يونس، ثنا معاوية بن يحيى الصدفي، عن
(1)"معالم السنن" 3/ 224، "شرح السنة" 8/ 351.
(2)
"مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه" 8/ 4240.
(3)
"مصنف ابن أبي شيبة" 11/ 409 (32233)، "سنن الدارمي"(3094).
(4)
"شرح مشكل الآثار" 7/ 282.
(5)
"مصنف ابن أبي شيبة" 11/ 401 (32231، 32232).
(6)
"مصنف ابن أبي شيبة" 11/ 409 (32234).
(7)
"سنن سعيد بن منصور"(201).
القاسم الشامي، عن أبي أمامة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من أسلم على يديه رجل فله ولاؤه"(1).
والصحيح عند الشافعي والجمهور أنه لا يرثه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الولاء لمن أعتق"(2). ولأن أسباب التوارث غير موجودة فيه، وحديث راشد المذكور مرسل، وحديث أبي أمامة فيه معاوية بن يحيى الصدفي، وهو ضعيف (3).
(1)"سنن ابن منصور"(200).
(2)
البخاري (1493)، ومسلم (1405).
(3)
هذا النقل كله من "المغني" 7/ 287 مع تصرف يسير.