الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
14 - باب في بَيْعِ الوَلاءِ
2919 -
حدثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حدثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينارٍ، عَنِ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قال: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، عَنْ بَيْعِ الوَلاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ (1).
* * *
باب في بيع الولاء
[2919]
(حدثنا حفص بن عمر) الحوضي (حدثنا شعبة، عن عبد الله ابن دينار، عن) عبد الله (ابن عمر) رضي الله عنهما (قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء) يعني: ولاء المعتق، وهو إذا مات المعتَق ورثه معتقه أو ورثةُ معتقهِ (وعن هبته) كانت العرب تبيعه وتهبه فنهى عنه؛ لأن الولاء كالنسب، فكما أن النسب لا يزول عن قريبه ولا ينتقل عنه بالإزالة والنقل لا يزول الولاء ولا ينتقل بسبب بيعه ولا غيره (2)، ولأن الولاء إنما يحصل بإنعام السيد على عبده بالعتق، وهذا المعنى لا ينتقل عن المعتق فكذلك الولاء، وإذا لم يصح بيعه فأخذ المال في مقابلته حرام من باب أكل المال بالباطل، والإجماع على هذا.
وأما ما روي (3) أن ميمونة وهبت ولاء مواليها العباس أو ابن للعباس، وولاؤهم اليوم لهم فقيل: إن الذي وهبته من الولاء كان
(1) رواه البخاري (2535)، ومسلم (1506).
(2)
"النهاية" 5/ 510، "عمدة القاري" 19/ 496.
(3)
رواه سعيد بن منصور في "سننه" 1/ 117 (280)، وابن أبي شيبة (20849، 32274)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 12/ 527.
ولاء السائبة، وولاء السائبة قد اختلف فيه أهل العلم (1).
وعن عمرو بن دينار أن ميمونة وهبت ولاء سليمان بن يسار لابن عباس وكان مكاتبًا، وأن عروة ابتاع ولاء طهمان لورثة مصعب ابن الزبير (2).
وقال ابن جريج: قلت لعطاء: أذنت لمولاي أن يوالي من شاء فيجوز؟ قال: نعم (3).
فهذا كله شاذ ومخالف لقول الجمهور، وهذا الحديث الصحيح يرد ذلك كله (4).
(1) انظر: شرح "مشكل الآثار" 12/ 527، "معرفة السنن والآثار" 14/ 404.
(2)
"مصنف ابن أبي شيبة" 6/ 123 برقم (20849).
(3)
"مصنف عبد الرزاق" 9/ 6.
(4)
"النهاية" لابن الأثير 5/ 510، "المغني" 7/ 243، "الشرح الكبير" لابن قدامة 7/ 262، "فتح الباري" 12/ 43 - 45.