الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
19 - باب ما جاءَ في أكلِ اللَّحْمِ لا يُدْرى أَذُكِرَ اسمُ اللِه عَلَيْهِ أَمْ لا
؟
2829 -
حدثنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حدثنا حَمّادٌ، ح وَحَدَّثَنا القَعْنَبيُّ، عَنْ مالِكٍ ح وَحَدَّثَنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حدثنا سُلَيْمان بْنُ حَيّانَ وَمُحاضِرٌ -المَعْنَى- عَنْ هِشامِ ابْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَةَ وَلَمْ يَذْكُرا، عَنْ حَمّادٍ وَمالِكٍ، عَنْ عائِشَةَ أَنَّهمْ قالوا: يا رَسُولَ اللهِ إِنَّ قَوْمًا حَدِيثو عهدٍ بِالجاهِلِيَّةِ يَأْتُونَنا بِلُحْمانٍ لا نَدْري أَذكَرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْها أَمْ لَمْ يَذْكُرُوا أفَنَأكلُ مِنْها؟ فَقالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "سَمُّوا اللهَ وَكلُوا"(1).
باب ما جاء في أحل اللحم لا يدرى أذكر عليه اسم الله أم لا؟
[2829]
(حدثنا موسى بن إسماعيل) الأزدي (حدثنا حماد) بن سلمة (ح وحدثنا) عبد الله (القعنبي، عن مالك. ح وحدثنا يوسف بن موسى) بن راشد القطان شيخ البخاري (حدثنا سليمان بن حيان) بفتح المهملة وتشديد المثناة تحت أبو خالد الأحمر (ومحاضر) بن المورع (2) الهمداني (3)[روى له](4) مسلم.
(1) رواه البخاري (2057، 7398).
(2)
قال ابن حجر في "التقريب"(6493): محاضر بضاد معجمة بن المورع بضم الميم وفتح الواو وتشديد الراء المكسورة بعدها مهملة الكوفي صدوق له أوهام من التاسعة مات سنة ست ومائتين.
(3)
الهمداني: بفتح الهاء وسكون الميم والدال المهملة، هي منسوبة إلى همدان، وهي قبيلة من اليمن، نزلت الكوفة. "الأنساب" للسمعاني 5/ 647.
(4)
هنا كلمة غير واضحة وكأنها وقد روى له مسلم. وراجع "تهذيب التهذيب" 10/ 46.
(المعنى، عن هشام بن عروة، عن أبيه) عروة بن الزبير (عن عائشة. ولم يذكرا) يعني: يوسف بن موسى ومحاضر (عن حماد ومالك) وكلهم (عن عائشة رضي الله عنها: أنهم) لفظ البخاري (1): أن قومًا (قالوا: يا رسول الله) هؤلاء القوم جاؤوا مستفتين لأمر قد وقع لهم ويقع من غيرهم (إن قومًا) قومنا (2)(حديثو) فعيل بمعنى فعل وأراد قرب (عهد) هم (بالجاهلية) والخروج منه والدخول في الإسلام وإنهم لم يتفقهوا بعد في الدين ولم يتمكن من قلوبهم، وفي البخاري بصيغة جمع الصحيح (3) ولفظه: كانوا حديثي عهد بالكفر .. . أصلها بنونين فحذفت إحداهما تخفيفًا (يأتون بلحمان) بضم اللام جمع لحم (لا ندري أذكروا اسم الله) تعالى (عليها أم لم يذكروا) اسم الله عليه عند الذبح (أفنأكل) نحن (منها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سموا الله) يحتمل أن يراد به: سموا
(1)(2057).
(2)
هكذا في الأصل ودلالة الحديث عليه بعيدة فإنهم لو كانوا قومهم لعرفوا ولسألوهم وعلموهم. وقال البدر العيني في "عمدة القاري 17/ 258: المراد منهم الأعراب الذين يأتون إليهم من البادية. وقال ابن حجر في "الفتح" 9/ 635: قوله أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لم أقف على تعيينهم ووقع في رواية مالك سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم .. . وللطحاوي في "المشكل" سأل ناس من الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أعاريب يأتوننا بلحمان وجبن وسمن ما ندري ما كنه إسلامهم قال: "انظروا ما حرم الله عليكم فأمسكوا عنه وما سكت عنه فقد عفا لكم عنه وما كان ربك نسيا اذكروا اسم الله عليه".
(3)
هكذا في الأصل ولعلها (التصحيح) .. وهو ما يقابل جمع التكسير. قال أبو البقاء العكبري في "اللباب" 1/ 112: الجمع الذي هو نظير التثنية يسمَّى: (جمع السلامة) و (جمع التصحيح) لأنَّه صحَّ فيه لفظ الواحد بعينه و (جمعاً على حدَّ التثنية) و (جمعاً على هجائين وحدَّه ما سلم فيه نظمُ الواحد وبناؤه).
الله عند الأكل منه؛ لأن ذلك مما بقي عليهم من التكلف، وأما التسمية على الذبح فلا تكليف عليهم فيه؛ لعدم قدرتهم عليها؛ لأن غيرهم تولاها، وإنما تحمل الأحكام على الصحة حتى يتبين خلافها.
ويحتمل أن يراد: إن تسميتكم الآن على الأكل لتستبيحون بها أكل ما لم تعلموا أذكر اسم الله عليه أم لا إذا كان (1) الذابح ممن تصح ذبيحته، كما أن المقتدي بالإمام تحمل صلاته على الصحة إذا لم يعلم أجتمع في الإمام شروط الصحة وأتى بها في جميع صلاته أم لا؟ فيحمل الأمر أنه متطهر، وأن ثيابه طاهرة، وأنه أتى بأحكام الصلاة كاملة؛ لأن الأحكام تحمل على الصحة إذا علم إسلامه أو ظنه (2) (وكلوا) وفيه دلالة ممن قال: لا تجب التسمية عند الذبح، وأن ذبيحة التارك لها حلال.
وفيه أن ما يوجد في أيدي الناس من اللحوم والأطعمة ونحوهما في أسواق بلاد المسلمين ظاهره الإباحة، ولما نابت التسمية على الأكل مناب التسمية على الذبح دل على أنها سنة؛ لأنها لا تنوب عن فرض.
وهذا الحديث يدل على أن حديث عدي بن ثابت (3) وأبي ثعلبة (4) محمولان على التنزه لأجل أنهما صائدين (5) على مذهب الجاهلية
(1) إلى هنا انتهى سقط من (ر).
(2)
انظر: "فتح الباري" 9/ 635.
(3)
أخرجه البخاري (175، 2054، 5475 - 5476، 5477، 5483 - 5486، 5487، 7397).
(4)
في (ل): ثلعبة وفي (ر): ممسوحة. والتصويب من "فتح الباري". والحديث أخرجه البخاري (5478، 5488، 5496).
(5)
في (ل) و (ر): صائرين. وفي "فتح الباري": يصيدان.
فعلمهم أمر الصيد دقيقه وجليله لئلا يواقعا شبهة (1).
* * *
(1) انظر "فتح الباري "(9/ 635). وهذِه بقية كلامه في الفقرة الأخيرة التي نقلها الشارح: .. من ذلك وليأخذا بأكمل الأمور فيما يستقبلان وأما الذين سألوا عن هذِه الذبائح فإنهم سألوا عن أمر قد وقع ويقع لغيرهم ليس فيه قدرة على الأخذ بالأكمل فعرفهم بأصل الحل فيه.